توطين الاستثمار وتثمين الواحات.. البواري وزيدان يبسُطان حصيلة الإنجازات    حزب الحركة الشعبية يعقد الدورة السادسة لمجلسه الوطني بالحسيمة (صور)    مباريات "الأسود" في مونديال 2026    المنتخب العراقي يعبر إلى دور الربع    أمن البيضاء يوقف قاصرين متورطين في أعمال شغب وتخريب    طنجة.. توقيف سائق الشاحنة المتورط في دهس عاملة نظافة وفراره بالعوامة    11 قتيلا في هجوم مسلح داخل فندق بجنوب إفريقيا    الأردن يهزم الكويت ويبلغ ربع نهائي كأس العرب    الفرقة الوطنية تحقق في فيديو يتضمن تهديداً للزفزافي    ديكتاتور بلا مونتاج .. تسجيل غير صالح للبث    هيئات الصحافة والنشر تهاجم الوزير بنسعيد وتصف تصريحاته بالفضيحة    في وقفات احتجاجية جهوية.. الممرضون يحتجون للمطالبة بتنفيذ اتفاق يوليوز 2024 وتحسين أوضاعهم المهنية    يوسف العمراني .. القرار 2797 يكرس محورية ووجاهة مخطط الحكم الذاتي كحل نهائي    فتاح تؤكد البعد الاستراتيجي للشراكة الاقتصادية المغربية-الإسبانية    الوالي التازي يضع طنجة على درب المدن الذكية استعداداً لمونديال 2030    بايتاس يهاجم صنّاع الفرجة السياسية ويستعرض حصيلة الحكومة    4 قتلى و8 جرحى في حادث مروع بعد اصطدام شاحنة ببنايتين وسط الفنيدق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    قدمت من طنجة.. ضبط أكثر من طنين من الحشيش على متن شاحنات بميناء الجزيرة الخضراء        العمراني: مجلس جهة الشمال عقد دورة استثنائية صادق فيها على مشاريع واتفاقيات ذات بعد استراتيجي    توقيع ثلاث اتفاقيات لتطوير البنيات التحتية اللوجستية والتجارية بجهة الداخلة–وادي الذهب    القصر الكبير : الإعلامي "إبراهيم بنطالب" يُوَجِّهُ رسالة مستعجلة الى السيد باشا المدينة بتدخل بشأن وضعية دار الثقافة    لقجع يستقبل دياغنا نداي بالمعمورة    جمعيات حماية المستهلك تثمن تحرك مجلس المنافسة ضد التلاعب بالأعلاف    مصر تدعو إلى نشر قوة دولية بغزة        ستون صورة ومغرب واحد نابض بالعاطفة.. افتتاح استثنائي يكرّس المغرب في ذاكرة الصورة    ريتشارد يحتفي بإطلاق نيالا ويستعد لتمثيل سوريا في الدوحة    لجنة تحكيم ثلاثية دولية لاختيار أفضل عرض سيرك لسنة 2025 بالدورة 7 للمهرجان الدولي لفنون السيرك بخريبكة    الجزائر تستعمل لغة غير لائقة في مراسلاتها الدولية وتكشف تدهور خطابها السياسي    المكتب الشريف للفوسفاط يستثمر 13 مليار دولار في برنامجه الطاقي الأخضر ويفتتح مزرعته الشمسية بخريبكة    وزير الصحة يجدد في طوكيو التزام المغرب بالتغطية الصحية الشاملة    الركراكي: حكيمي يبذل جهداً كبيراً للحاق بالمباراة الأولى في "كان 2025"    أخنوش من الرشيدية: من يروج أننا لا ننصت للناس لا يبحث إلا عن السلطة    كأس العالم 2026.. الجزائر تترقب الثأر أمام النمسا    الركراكي يُعلق على مجموعة المغرب في كأس العالم    مشعل: نرفض الوصاية على فلسطين    ملاحقات في إيران إثر مشاركة نساء بلا حجاب في ماراثون    أنشيلوتي: مواجهة المغرب هي الأصعب في مجموعتنا في كأس العالم 2026    سطات .. انطلاق فعاليات الدورة 18 للملتقى الوطني للفنون التشكيلية نوافذ    المهرجان الدولي للفيلم بمراكش.. تكريم حار للمخرج المكسيكي غييرمو ديل تورو    تزنيت : دار إيليغ تستعد لاحتضان ندوة علمية حول موضوع " إسمكان إيليغ بين الامتداد الإفريقي وتشكل الهوية المحلية "    سوس ماسة تطلق برنامجاً ب10 ملايين درهم لدعم الإيواء القروي بمنح تصل إلى 400 ألف درهم لكل منشأة    مرصد مغربي يندد بتمييز زبائن محليين لصالح سياح أجانب ويدعو لتحقيق عاجل    تحذير من "أجهزة للسكري" بالمغرب    الكلاب الضالة تهدد المواطنين .. أكثر من 100 ألف إصابة و33 وفاة بالسعار        قبل انطلاق كان 2025 .. الصحة تعتمد آلية وطنية لتعزيز التغطية الصحية    الاجتماع رفيع المستوى المغرب–إسبانيا.. تجسيد جديد لمتانة الشراكة الثنائية (منتدى)    "أمريكا أولا"… ترامب يعلن استراتيجية تركز على تعزيز الهيمنة في أمريكا اللاتينية وتحول عن التركيز عن آسيا    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    مونديال 2026.. أنظار العالم تتجه نحو واشنطن لمتابعة عملية سحب القرعة    دراسة: الرياضة تخفف أعراض اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    الأوقاف تكشف عن آجال التسجيل الإلكتروني لموسم الحج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عامل إقليم العرائش: هل سيتم عزل المستشار الجماعي مصطفى الحاجي ؟!!

شكلت الرسالة الموقعة من طرف 9 أعضاء بالاغلبية المسيرة للمجلس الجماعي للقصر الكبير بتاريخ 10 يوليوز 2020 الموجهة لعامل اقليم العرائش بمخالفة العضو المستشار الجماعي عن المعارضة لمقتضيات المادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 ،على خلفية إبرام زوجته عقدين للاستغلال دكانين تابعين للملك الخاص الجماعي بتاريخ 21 دجنبر2016 جناح رقم34، واخر بتاريخ 21 مارس2017 رقم 12 بالسوق المركزي، نقاشا عموميا محليا، وحديث الساعة بمواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنابر الاعلامية الالكترونية الوطنية، دخلت حمى الاستعدادات والتسخينات للاستحقاق الانتخابي 2021 بعد تأكيد وزارة الداخلية أنها ستجرى في موعدها على الخط بين الاطياف السياسية المحلية بتراشقات هنا وهناك ، إلا أنه ليس موضوع مقالي بقدر ما سأطرح تساؤلات لعل إجابتها المنطقية عند كل مهتم بالشأن المحلي، مع تحليل مآل هذا الاجراء بين تفعيل المادة 65و64 من القانون التنظيمي 113.14 لترتيب الجزاء اذا ما ثبت صحة المخالفة بربط المستشار المذكور مصالحه الخاصة مع الجماعة. غير أن السؤال المتداول بحدة "أين كان هؤلاء التسعة منذ أزيد من 3 سنوات وهم في الأغلبية المسيرة للمجلس؟!!!، ولماذا لم تفعل المادة 65 في وجه بعض المستشارين الجماعيين الذين تربط مصالحهم الخاصة بالجماعةالترابية للقصر الكبير تتجلى فيها تنازع المصالح بجلاء، ويؤثر استغلالهم للنفود الانتدابي على التوازن المالي للجماعة ؟!!، وهل يمكن للرئيس في اطار الشفافية والنزاهة ومصداقية عمل المجلس ومكتبه ونوابه أن يفرج على لائحة المستشارين المنتفعين من الملك الخاص الجماعي بالمدينة وعلى عقود امتياز قبل وبعد توليهم الصفة الانتدابية ؟!!!، وكذا لماذا لا يفتح تحقيق من طرف السلطات الاقليمية للتحقق من التدبير المحوكم للصفقات والمشاريع المتعلقة بالتأهيل الحضري للمدينة؟!!.
وبالرجوع الى موضوع مقالي ،فرغم تأخر هؤلاء المستشارين التسعة يبقى ما ذهب إليه هؤلاء الموقعين اجراء سليما يحترم مقتضيات الدستور خاصة الفصل 36، والمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14، ومسلكا مؤسساتيا واضحا يجعل عامل اقليم العرائش أمام مسؤوليته تطبيقا لاحكام المادة 64 بشكل سليم. فهل يذهب عامل إقليم العرائش إلى إحالة الأمر الى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل المستشار عضو المجلس المعني بالأمر ؟!!!.
إن المشرع عندما أسس لميثاق النظام الأساسي للمنتخب بالقانون التنظيمي للجماعات الترابية كان الهدف منه حماية المال العام من الاستغلال من أجل الاثراء الغير مشروع، والتلاعبات واستغلال النفود بما يضر بمصالح الجماعة او يؤدي لتنازع المصالح يؤثر على توازنها المالي.وفي قرأة للمادة 65 فإن المشرع جعل المنع ومخالفة كل الافعال الواردة على سبيل الحصر وكل الأنشطة العامة تؤدي لتنازع المصالح تشمل كل اعضاء المجلس أغلبية ومعارضة دون تمييز ، تستوجب تطبيق احكام المادة 64، اي ان عامل الإقليم أو من ينوب عنه ضمن اختصاصه كسلطة للمراقبة الإدارية وضمن آليات الحكامة، وضمانا للشفافية والنزاهة لعمل المجلس، وتفعيلا للمادة أعلاه يقوم عن طريق رئيس المجلس بمراسلة المعني بالأمر العضو المستشار المخالف لمقتضيات المادة 65 التي "تمنع كل عضو من اعضاء مجلس الجماعة ان يربط مصالح خاصة مع الجماعة… بان يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء… لفائدة زوجه…" بالإدلاء بإضاحات كتابية حول الأفعال المنسوب إليه داخل أجل لا يتعدى 10أيام ابتداء من تاريخ التوصل (م. 64 ف الاولى)، يجوز للعامل أو من ينوب عنه بعد التوصل بالإضاحات الكتابية… او عند عدم الإدلاء بها بعد انصرام الأجل المحدد، إحالة الأمر الى المحكمة الإدارية وذلك لطلب عزل عضو المجلس المعني بالأمر من الجماعة (م. 64 الفقرة الثالثة) ،اي ان صاحب الاختصاص في ترتيب الجزاء عن المخالفة لمقتضيات المادة 65 التي ذهب إليها المستشارين التسعة اناطها المشرع للقضاء الإداري وعند توفر كل الأسباب الدالة على وجود ما يؤكد استغلال العضو لنفوده الانتخابي و ربطه مصلحة خاصة مع الجماعة تؤدي لتنازع المصالح وتؤثر على مالية الجماعة، وتبث المحكمة في الأحوال العادية في طلب عامل الاقليم داخل أجل لايتعدى شهر من تاريخ توصلها بالإحالة.
من هذا المنطلق استحضر بعض احكام المحاكم الادارية في نوازل متفرقة، كحكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 25 غشت 2016، استقرت قناعتها في تفسير المادة 65 بأنه لا يعد مجرد ارتكاب الرئيس أو عضو المجلس لمخالفة القوانين والأنظمة سببا للعزل بل جعلت من قرينة ضرورة تحقق ضرر لاحق بمصالح الجماعة و اخلاقيات المرفق العمومي… وتنازع المصالح ، مع تبوث الإضرار على ذلك. و ذهبت نفس المحكمة في ملف طلب عزل رئيس مقاطعة اليوسفية بطلب من والي جهة الرباط سلا القنيطرة، عامل عمالة الرباط انه " في اطار مقتضيات القانون، بطلب العامل توضيحات كتابية للعضو المعني بالمخالفة عن طريق رئيسه داخل أجل 10 أيام لا تعد مرحلة قبلية تستوجب حتما الانتقال للمرحلة الثانية بطلب العزل الى المحكمة الادارية، بل قد تكون فرصة للعامل من اجل الاطلاع على التوضيحات وتكوين قناعات بغرض التثبت من الخرق والمخالفة للمادة 65 من عدمه، مع تقيده بالقانون والمشروعية وترتيب اثار قانونية على العضو المستشار المعني، وفي نفس الحكم ترسخت قناعة القاضي الإداري ان تحقق الإخلال الجسيم للعضو او الرئيس بما يجعل استمرار انتدابه الانتخابي في حالة تنافي لمصالح المجلس، وان الاخلال الجسيم يجد سنده "في خضم العلاقة النظامية للمخالف بالمؤسسة (الجماعة) التي يزاول مهامه بها، مما يجعل المقصود بالمخالفة المبررة للعزل ذلك الخطأ الجسيم المؤسس على الخرق الواضح للقانون عن طريق الإهمال البين في تدبير مالية الجماعة ومصالحها او العرقلة الخارجة عن اي تبرير لأداء مهامها، او الخطأ الشخصي المؤثر الذي يفقد العضو او الرئيس الاهلية المعنوية والاخلاقية اللازمة لممارسة مهامه او التأثير الكبير على التوازنات المالية للجماعة، وهذا يحيلنا الى نازلة أخرى قضت فيها المحكمة الادارية بالرباط تحت عدد 2018/7107/8 بالحكم بعزل حسن لكزولي المستشار الجماعي للمجلس الجماعي اولاد حسين التابعة ترابيا لاقليم سيدي سليمان مرتبا اثارا قانونية بناء على الإحالة بطلب العزل الذي تقدم به عامل إقليم سيدي سليمان عبد المجيد الكياك (الباشا السابق لمدينة القصر الكبير) بعد توصله بعدد من التقارير تفيد بخرق المستشار المعزول للقانون ووقوعه تحت طائلة المادة 65 من القانون 113.14 عندما أقدم هذا المستشار بتسجيل ابنه ضمن لائحة المستفدين من رواتب العمال العرضيين التابعين للجماعة، وقيامه كذلك ببناء منزل سكني بتراب نفس الجماعة التي ينتمي إليها دون المرور عبر المساطر القانونية المتعلقة بالتعمير مستغلا رئاسته للجنة التعمير بذات الجماعة لقضاء مصالحه الشخصية.
إن عامل اقليم العرائش يكون امام نازلة تستدعي معه التحقق و التدقيق في تفعيل مقتضيات المادة 64بما يتناسب وتحقق الضرر بحيث ترك له المشرع بصريح اللفظ في المادة 64 الفقرة الثالثة انه "…يجوز للعامل أو من ينوب عنه، بعد التوصل بالاضاحات الكتابية المشار إليها… إحالة الامر إلى المحكمة الإدارية… " اي ان الامر متروك بيد عامل إقليم العرائش بناء على منطوق النص وبلفظ المشرع"يجوز…".
وهنا يبقى السؤال معلقا إلى حين…، هل سيتم عزل المستشار الجماعي عن المعارضة مصطفى الحاجي؟!!!.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.