هلال يرأس لجنة بناء السلام الأممية    بوصلة إفريقية للمستقبل .. فاعلون من أنحاء القارة يعدّون بالرباط "ميثاق البحر"    خبير يشكك في صرامة عقوبات الكاف بعد أحداث نهائي المغرب والسنغال    الشراكة المغربية الأوروبية: رهانات اقتصادية وأمنية وسياسية في زمن التحولات العالمية    محكمة الاستئناف بتطوان تفتتح السنة القضائية 2026 بحصيلة تؤشر على تحسن الأداء وارتفاع نسب البت في مختلف القضايا        من بينهم أمنيين.. تسهيل تهريب سلع مقابل عمولات مالية يورط 24 شخصا بطنجة    تقرير رسمي يدعو إلى إسناد رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة إلى أسر مستقبلة وتنظيم اقتصاد الرعاية بالمغرب    ليلة سقوط الكاف    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        بايتاس : الواردات المائية بالسدود بلغت 5829,16 مليون متر مكعب    جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا        أخبار الساحة    "الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير    اللجنة الإدارية الوطنية: الاستحقاقات الديمقراطية لصيف هذه السنة محطة فاصلة    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"        أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة            تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية        كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة بمدينة الناظور تتابع المدير السابق للوكالة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء بازغنغان
نشر في ناظور24 يوم 16 - 03 - 2015

ومن معه بتهم النصب على الزبناء ووزير العدل والحريات يتدخل على الخط
حددت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور يوم 2015/03/25 كأول جلسة لمحاكمة كل من المدير السابق للوكالة التجارية للكهرباء بازغنغان السيد "مصطفى الطاهري" والسيد "سعيد عبادة" الكاتب والمستخدم في نفس الوكالة ، والسيد "يحيى القادري" العون التقني بالوكالة .
النيابة العامة بالناظور فتحت للمتهمين الثلاثة ملفا جنحيا عاديا تحت رقم 2280/15 وقد تم تكييف القضية طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي المغربي .
الفصل 440 : يعد مرتكبا لجريمة النصب ، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم ، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة ،
أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ، ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر .
وترفع عقوبة الحبس إلى الضعف والحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم ، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أي أوراق مالية اخرى متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية .
المتابعة القضائية هذه جاءت بعدما أن تقدم السيد "عبد القادر برومي" رئيس الوحدة التجارية للمكتب الوطني للكهرباء بالناظور بشكاية إلى وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة الناظور سنة 2012 .
الشكاية التي تحمل رقم 12/1935 ش . ويقول فيها المشتكي عبد القادر برومي : تربطني بالمشتكى منهما علاقة زمالة بالعمل حيث أني أشغل منصب رئيس الوحدة التجارية بالمكتب الوطني للكهرباء بازغنغان ، وحيث أنه بلغ إلى علمي أن المشتكى منها قاموا بأفعال تعتبر تزويرا ونصبا وخيانة للأمانة كان ضحيتها سكان من جماعة راس مطواع قيادة بني سيدال الجبل إقليم الناظور ، وتفاصيل احداثها كما يلي :
حيث ان سكان دوار مطواع بني سيدال إقليم الناظور الجبل استفادوا من برنامج "الاشتراك بطاقة النور" خلال عملية ربط منازلهم بالتيار الكهربائي ، اقدم المشتكى منهما المذكورين أعلاه ، بتسخير مجموعة من العناصر العاملة بقطاع الكهرباء وذلك من أجل ابتزاز الساكنة وإرغامهم على دفع مبالغ مالية تتراوح بين 1100 درهم و 1500 درهم للشخص الواحد ، مقابل عدم سلك المساطر القانونية الواجب اتباعها والمتعامل بها في هذا الشان ومن بينهم الشاهد المذكور أعلاه .
حيث أن المشتكى منهما عمدوا إلى تزوير توقيعات الزبناء ضحايا النصب الذين تقدموا بطلب الاشتراك وعقدة الاشتراك ، دون أن يحضر الزبناء إلى مقر الشركة كما هو منصوص عليه في القانون ، والأكثر من ذلك فإن المبالغ المالية المدفوعة من طرف الساكنين تتباين مع من هو مذكور بتوصيل الأداء ، وهو ما يعني أن الساكنة وقعوا في عملية تزوير ونصب و خيانة الأمانة والسرقة والرشوة ، عن طريق الابتزاز من طرف المشتكى منهما .
وحيث أنهما قاما كذلك بمنع المحققين من أجل قيامهم بواجبهم بمعاينة المنازل ومدى مطابقة أسلاكهم الكهربائية داخل منازلهم مع المعايير المعمول بها في التوصيل الكهربائي ، والذين قاموا بالتوقيع على الموافقة عن المنشآت دون معاينة ، وهو ما يعرض الساكنة إلى الخطر المحذق والموت الأكيد إن كان هناك أي خلل ما .
الفصل 440 : يعد مرتكبا لجريمة النصب ، ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم ، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة ،
أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكر لخطأ وقع فيه غيره ، ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصول على منفعة مالية له أو لشخص آخر .
وترفع عقوبة الحبس إلى الضعف والحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم ، إذا كان مرتكب الجريمة أحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أي أوراق مالية اخرى متعلقة بشركة أو مؤسسة تجارية أو صناعية .
وللتذكير فإن سيادة معالي وزير العدل والحريات سبق له أن توصل بنفس الملف وقد تم تسجيله من طرف الموظف بالمكتب الوطني للكهرباء عبد القادر برومي يوم 01 أكتوبر 2012 تحت رقم 41431 ، في حين تقدم السيد الوزير بكتابه إلى النيابة العامة بمدينة الناظور للاستفسار حول مستجدات القضية المعروضة أمامها ،
ويقول السيد عبد القادر برومي في شكايته إلى وزير العدل حول موضوع طلب التدخل لتعميق البحث حول التبليغ الذي تقدم به إلى وكيل جلالة الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور.
بتاريخ 09 أبريل 2012 تقدمت بتبليغ لدى وكيل الملك بابتدائية الناظور ضد الأشخاص المذكورين أعلاه والتي سجلت تحت عدد : 12/1935 مفاده أن الأخيرين اقترفا جريمة النصب والاحتيال والتزوير في توقيعات عقد الاشتراك التي أبرمت بطرق غير قانونية بين المكتب الوطني للكهرباء وزبناءه ، وفي إطار التحقيقات التي باشرتها عناصر الضابطة القضائية التابعة لمركز الدرك بالناظور في الموضوع ، لم تتمكن الأخيرة من الاستماع إلى كافة الضحايا بسبب الضغوطات التي تمارس على الضحايا من قبل المشتكى بهم .
ولدعم الملف بكل المعطيات التي تفيد تورط المشتكى بهم في التهم المنسوبة إليهم ، ألتمس منكم معالي الوزير التدخل لإعطاء تعليماتكم للسيد وكيل الملك بالناظور لاستدعاء جميع الضحايا والاستماع إليهم بكل الطرق القانونية خصوصا وأن شهادتهم تعتبر حجج دامغة في حق المشتكى بهم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.