مديرية الدراسات والتوقعات المالية…ارتفاع الرواج التجاري بالموانئ بنسبة 10,2 بالمئة    قرب تصنيف "البوليساريو" منظمة إرهابية من طرف واشنطن: تحول سياسي كبير يربك حسابات الجزائر    تقدم الصين في مجال حقوق الإنسان في صلب ندوة عقدت بمدريد        الوداد الرياضي ينهزم أمام العين الاماراتي    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    خرائط تنبؤية جديدة لتحديد المناطق المهددة بحرائق الغابات بالمغرب    بوغطاط المغربي | حصري.. قرار جديد للقضاء الألماني يُثَبِّت نهائيا قانونية تصنيف محمد حاجب كعنصر إرهابي ويرفض الطعن    المدني: دستور 2011 يعكس تعددية المرجعيات وتفاوت موازين القوى بين الملكية وباقي الفاعلين    الجزائر تفشل في السيطرة على الأرض فتحاول اختراق الثقافة الحسّانية المغربية    أمريكا تدفع باتجاه اتفاقات تطبيع جديدة بين إسرائيل ودول بينها سوريا ولبنان    غوتيريش: ميثاق الأمم المتحدة ليس "قائمة طعام" بحسب الطلب    إعدام قاتل متسلسل في اليابان تصيّد ضحاياه عبر "تويتر"    رحيل مأساوي يهز الرياضة النسوية.. وفاة لاعبة نهضة بركان مروى الحمري في حادثة سير بالخميسات    المغرب يحقق "معجزة صناعية" مع الصين بالجرف الأصفر: مصنع مغربي-صيني يضع المملكة في قلب ثورة البطاريات العالمية    الوداد يسقط في اختبار العالمية: حضور باهت أساء لصورة كرة القدم المغربية    النرويجي هالاند نجم مانشستر سيتي يبلغ مئويته الثالثة في زمن قياسي    الوراد يشخص إخفاق الوداد بالمونديال    المغرب يعزز نموه الاقتصادي عبر 47 مشروعًا استثماريًا بقيمة 5.1 مليار دولار    الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب بيانات التضخم الأمريكية    كيوسك الجمعة | الاتحاد الأوروبي يتمسك بدعم شراكته الإستراتيجية مع المغرب    موجة حر بالمغرب ابتداء من الجمعة    "سيكوديل" يناقش التنمية البشرية    الهلال في ثمن نهائي مونديال الأندية    توقيف ناقلي أقراص مخدرة بوجدة    أكاديمية المملكة و"غاليمار" يسدلان ستار احتفالية كبرى بآداب إفريقيا    حفل كاظم الساهر في "موازين" .. فوضى تنظيمية تسيء للفن والجماهير    كاظم الساهر في موازين: ليلة اهتز فيها التنظيم قبل الموسيقى -صور خاصة-    النقل الطرقي يدخل مرحلة الرقمنة الشاملة ابتداء من يوليوز    إصلاح شامل لقطاع السكن والتعمير في المغرب عبر وكالات جهوية متخصصة    قوانين جديدة للمركبات والدراجات في المغرب    دعم إقليمي متزايد لمغربية الصحراء من قلب أمريكا اللاتينية    مجلس الأمن يدين مجزرة الكنيسة بدمشق    حفل أسطوري لويل سميث في موازين 2025    الدرهم يرتفع بنسبة 0,5 في الماي ة مقابل الدولار خلال الفترة من 19 إلى 25 يونيو    وزارة الثقافة توزع أزيد من 9 ملايين درهم على 177 مهرجانا وتظاهرة خلال سنة 2025    أمير المؤمنين يبعث بطاقات تهنئة إلى ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1447    مجلس الحكومة يُصادق على مشاريع مراسيم تهم مجموعة من القطاعات    اتصالات المغرب وإنوي تعلنان إنشاء شركتي "Uni Fiber" و"Uni Tower"    الوداد يغادر مونديال الأندية خالي الوفاض بعد هزيمته أمام العين الإماراتي    عمر زنيبر يبرز بجنيف أولويات العمل الدبلوماسي والوطني للمغرب في مجال الهجرة    جو ويلسون يُقدّم مشروع قانون إلى الكونغرس الأمريكي لتصنيف البوليساريو كمنظمة إرهابية    تعيين بنجلون مديرا للمركز السينمائي    ضجة الاستدلال على الاستبدال    6 مليارات دولار و200 شركة تكنولوجية صينية في الأفق: المغرب يجذب استثمارات صينية غير مسبوقة في الصناعة والتكنولوجيا    بعد غياب 6 سنوات..المعرض الوطني للكتاب المستعمل يعود في نسخته الثالثة عشر بالدارالبيضاء    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر        مونديال الأندية.. إنتر يتفوق على ريفر بليت ويعتلي الصدارة ومونتيري يعبر برباعية    عبد الكبير الخطيبي: منسي المثقفين    طفل في كل فصل دراسي مولود بالتلقيح الصناعي ببريطانيا    احذر الجفاف في الصيف .. هذه علاماته وطرق الوقاية منه    دراسة تحذر: انتكاسات كبيرة في برامج التلقيح تعرض الأطفال لخطر الأمراض القاتلة    عودة الدواجن البرازيلية إلى الأسواق المغربية بعد زوال المخاطر الصحية    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الممارسة الإعلامية
نشر في بريس تطوان يوم 19 - 12 - 2014

بين غموض النص في قانون الصحافة والنشر ومستجدات مشروع مدونة الصحافة
تخضع الممارسة الصحفية لمجموعة من الضوابط والآليات القانونية والمؤسساتية التي تسعى إلى تقنين المشهد الإعلامي ، وهذا ما جاء به المشرع المغربي في مجموعة من القواعد القانونية المتضمنة في كل من قانون الصحافة والنشر وقانون الاتصال السمعي البصري والدستور المغربي، وخول للقضاء النظر في كل نزاع عرض عليه تعلق بالممارسة الصحفية.
والتنظيم القانوني لمهنة الصحافة لم يكن وليد اللحظة، بل كان منذ ظهير الحريات1958 الذي تعرض لمجموعة من التعديلات كتعديل 1973 وأيضا في 1993 وصولا إلى تعديل 2002 بقانون 77.00. وتبقى لمسألة تقنين الممارسة الصحفية أهمية كبيرة وواضحة؛ سواء من حيث تاريخ تطورها أو من حيث ارتباطها بحرية الرأي والتعبير التي تحظى بأهمية دولية ووطنية ، و التي كانت دافعا قويا وراء ضبط هذا المجال حتى لا يتجاوز الحدود .
ومنذ أن صدر قانون الصحافة والنشر كقانون مستقل، والنقاش في تعديله قائم بين الحقوقيين و الإعلاميين بغرض وضع مدونة حديثة تشمل كل القوانين المتعلقة بالصحافة بمستوى يتماشى وحقوق حرية الرأي و التعبير كما هو متعارف عليه عالميا،خاصة مع ما عاشه الصحفيون من متابعات بالقانون الجنائي و قانون الإرهاب في ظل وجود قانون خاص بالمهنة ،مع العلم أن القانون الجنائي قانون عام يطبق على أفعال جرمها ولم يخص الصحفيين فقط ،وهذا ما يعد خرقا للمبدأ الأصولي"النص الخاص يقيد العام "، إذ حدث عكس هذا المبدأ في المتابعات الصحفية التي طبق فيها القانون الجنائي وقانون الإرهاب.
وبالمقابل فإن تطبيق قانون الصحافة كان غامضا وقابلا للتطبيق على مجموعة من الأفعال بمصطلح واحد يحتمل تفسيرات متعددة كمصطلح " المس" التي تضمنها الفصل 41 من قانون الصحافة والنشر، وكذا مصطلح " الفزع " في الفصل 42 أو مصطلحات " الأخلاق و الآداب العام و النظام العام" التي جاءت في القسم السادس و السابع بالباب الثالث من نفس القانون؛فالمس بأحد الثوابت لا يمكن حصره بطريقة سلبية أو حتى إيجابية، بل الأكثر من ذلك قد يجعل الصحفي في بعض التغطيات الإعلامية بمناسبة تناوله أحد الثوابت كمادة صحفية عاجزا في الحسم بين المس الإيجابي و السلبي ،كما أن مصطلح الفزع الذي قد تحدثه المعلومة الصحفية يصعب قياسه.
وترك المسألة للقضاء عوض الحسم فيه من طرف المشرع يساعد على ضرب مبدأ استقلال القضاء ،وحتى ترك صلاحية التفسير للقضاء في دعاوى المس بالجهات المحددة في الفصل 41 ،هو بمثابة إعطاء سلطة تفسيرية للقاضي قد تختلف من قاضي لآخر في نفس الفعل ونفس الفصل.ويبقى تطبيق هذا الأخير على الفعل صحيحا ومبررا قانونيا ،كما هو الأمر بالنسبة للأخلاق والآداب العامة والنظام العام ، الأمر الذي قد يساهم في التضييق على حرية الرأي و التعبير بطريقة غير مباشرة في غياب الأمن القانوني للصحفيين في ظل تطبيق قانون 77.00.
لذلك كان من اللازم التسريع بإعداد مدونة جديدة تعوض قانون الصحافة وتساعد في تنزيل الحقوق و الحريات المكفولة في الدستور الجديد ، وهو ما تجسد في مشروع مدونة الصحافة التي وصفتها منظمة مراسلون بلا حدود بأنها خطوة إيجابية ، باعتبارها مدونة خالية من العقوبات السالبة للحرية.
وباطلاعنا على المشروع نجد أنه تضمن مجموعة من المستجدات التي تدعم حرية الصحافة كمنح الصحفي إمكانية تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوة، وإلغاء البنود السالبة للحرية حتى في حالة العود عكس ما هو في القانون الحالي الذي وصف بقانون العقوبات. و كذا العمل بالقضاء الجماعي في قضايا الصحافة عوض القضاء الفردي حاليا ،وتدقيق آليات وضمان نشر حق التصحيح والرد ، ثم إقرار سرية المصادر للصحفيين وتعزيز استقلاليتهم . كما خولت للقضاء وحده سحب البطاقة الصحفية ، وهذا معطى إيجابي للرفع من قيمة الصحفيين ولا تترك الصلاحية لجهات أخرى في ذلك ، و"ضمان تمثيلية المجتمع المدني في تركيبة المجلس الوطني للصحافة.
وعليه يمكن القول أن مشروع المدونة انتصر في شق منه لحرية الرأي و التعبير بحذف العقوبات السالبة للحرية وتجاوز إلى حد ما الغموض في المصطلحات التي تضمنها القانون الحالي، ثم تقنين الصحافة الإلكترونية لأول مرة وتحديد شرط علمي لولوج الصحافة...إلا أنه أخفق في الشق الآخر حيث أصبحت الغرامات المالية تقدر بعشرات ملايين الدراهم وتهدد المقاولات الصحفية بالإفلاس ،وهذا معطى يبقى غير مشجع على ممارسة الصحافة،بالإضافة إلى سكوته بخصوص الإحالة على القانونين الجنائي و الإرهابي ويكون قد أخد باليد اليسرى ما أعطاه باليمنى .
بقلم :عزيز لعرج طالب باحث في القانون و الإعلام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.