توقيف أحد الأشخاص من ضمن مجموعة من المراهقين اعتلوا سطح حافلة للنقل الحضري بأكادير    ميناء طنجة المتوسط يخطط لتوسعة كبرى لمحطة المسافرين استعدادًا لمونديال 2030    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح أحيانا قوية يومي الأحد والاثنين        مدرب زامبيا: مواجهة المغرب صعبة ونشعر هنا أننا في أوروبا    منعطف قضائي بشأن شرعية رسوم تسجيل الطلبة الموظفين    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    فيضانات تجتاح جنوب إسبانيا بعد تساقطات ليلية كثيفة    تأخر الإشهاد ونقص السيولة يرجئان صرف منحة "الريادة" إلى مطلع 2026            سلطات آسفي تدقق في لوائح المتضررين من الفيضانات لتفادي الإقصاء    حكيمي: "جميع اللاعبين يشعرون بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم.."    بنسليمان.. انتخاب أحمد بلفاطمي كاتبا إقليميا لاتحاد المقاولات والمهن بإجماع المهنيين    الناخب الوطني: دياز بلغ "النضج الذهني"    مداخيل المغرب من صادرات الأفوكادو تتجاوز 300 مليون دولار خلال موسم واحد    تحسن نسبي مرتقب في الأحوال الجوية بالمغرب بعد أيام من الاضطراب الجوي        بعد خمس سنوات من التطبيع.. تقرير يكشف تغلغل إسرائيل في المغرب من الفلاحة إلى الأمن والتعليم والطاقة    عاصمة الرباط تنتظرها بطولات أكبر ..    حادث دهس يصيب شرطيا إسرائيليا    بورما تجري أول انتخابات عامة منذ الانقلاب العسكري عام 2021    روسيا تعلن إسقاط 25 طائرة مُسيّرة    قرار حكومي يوسّع الاستفادة من منحة "مؤسسات الريادة" ويعدّل منظومة التحفيز    الحلم المغاربي حاضر في الرياضة غائب في السياسة    مدفوعة ب"كان 2025″ وانتعاش السوقين المحلية والأوروبية.. أكادير تقترب من استقبال 1.5 مليون سائح مع نهاية السنة    مباريات قوية الأحد تحدد ملامح التأهل    شتاء غزة.. الأمطار تُغرق ما تبقى من خيام والبرد ينهش أجساد النازحين    غموض الموقف المغربي والإماراتي يلفّ رفضاً عربياً وإسلامياً واسعاً لاعتراف إسرائيل ب"أرض الصومال"        عواصف عنيفة تحصد أرواحًا في السويد وتغرق دول الشمال في الظلام    "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    كأس إفريقيا .. نيجيريا تفوز على تونس و تعبر إلى دور الثمن    أزيد من 2600 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بخنيفرة    مصرع عشريني في اصطدام مروّع بين دراجة نارية وسيارة بطنجة    كُرةٌ تَدُورُ.. وقُلُوبٌ تلهثُ مَعَها    العرض الرقمي الأول لفيلم عباسي    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    ورزازات في الواجهة : العلامة الترابية "زوروا ورزازات" visit OUARZAZATE تتصدر مؤلَّفًا دوليًا مرجعيًا في إدارة العلامات التجارية بين الشركات    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    انطلاق فعاليات مهرجان نسائم التراث في نسخته الثانية بالحسيمة    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي    نسبة الملء 83% بسد وادي المخازن    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    من جلد الحيوان إلى قميص الفريق: كرة القدم بوصفها طوطمية ناعمة    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الممارسة الإعلامية
نشر في بريس تطوان يوم 19 - 12 - 2014

بين غموض النص في قانون الصحافة والنشر ومستجدات مشروع مدونة الصحافة
تخضع الممارسة الصحفية لمجموعة من الضوابط والآليات القانونية والمؤسساتية التي تسعى إلى تقنين المشهد الإعلامي ، وهذا ما جاء به المشرع المغربي في مجموعة من القواعد القانونية المتضمنة في كل من قانون الصحافة والنشر وقانون الاتصال السمعي البصري والدستور المغربي، وخول للقضاء النظر في كل نزاع عرض عليه تعلق بالممارسة الصحفية.
والتنظيم القانوني لمهنة الصحافة لم يكن وليد اللحظة، بل كان منذ ظهير الحريات1958 الذي تعرض لمجموعة من التعديلات كتعديل 1973 وأيضا في 1993 وصولا إلى تعديل 2002 بقانون 77.00. وتبقى لمسألة تقنين الممارسة الصحفية أهمية كبيرة وواضحة؛ سواء من حيث تاريخ تطورها أو من حيث ارتباطها بحرية الرأي والتعبير التي تحظى بأهمية دولية ووطنية ، و التي كانت دافعا قويا وراء ضبط هذا المجال حتى لا يتجاوز الحدود .
ومنذ أن صدر قانون الصحافة والنشر كقانون مستقل، والنقاش في تعديله قائم بين الحقوقيين و الإعلاميين بغرض وضع مدونة حديثة تشمل كل القوانين المتعلقة بالصحافة بمستوى يتماشى وحقوق حرية الرأي و التعبير كما هو متعارف عليه عالميا،خاصة مع ما عاشه الصحفيون من متابعات بالقانون الجنائي و قانون الإرهاب في ظل وجود قانون خاص بالمهنة ،مع العلم أن القانون الجنائي قانون عام يطبق على أفعال جرمها ولم يخص الصحفيين فقط ،وهذا ما يعد خرقا للمبدأ الأصولي"النص الخاص يقيد العام "، إذ حدث عكس هذا المبدأ في المتابعات الصحفية التي طبق فيها القانون الجنائي وقانون الإرهاب.
وبالمقابل فإن تطبيق قانون الصحافة كان غامضا وقابلا للتطبيق على مجموعة من الأفعال بمصطلح واحد يحتمل تفسيرات متعددة كمصطلح " المس" التي تضمنها الفصل 41 من قانون الصحافة والنشر، وكذا مصطلح " الفزع " في الفصل 42 أو مصطلحات " الأخلاق و الآداب العام و النظام العام" التي جاءت في القسم السادس و السابع بالباب الثالث من نفس القانون؛فالمس بأحد الثوابت لا يمكن حصره بطريقة سلبية أو حتى إيجابية، بل الأكثر من ذلك قد يجعل الصحفي في بعض التغطيات الإعلامية بمناسبة تناوله أحد الثوابت كمادة صحفية عاجزا في الحسم بين المس الإيجابي و السلبي ،كما أن مصطلح الفزع الذي قد تحدثه المعلومة الصحفية يصعب قياسه.
وترك المسألة للقضاء عوض الحسم فيه من طرف المشرع يساعد على ضرب مبدأ استقلال القضاء ،وحتى ترك صلاحية التفسير للقضاء في دعاوى المس بالجهات المحددة في الفصل 41 ،هو بمثابة إعطاء سلطة تفسيرية للقاضي قد تختلف من قاضي لآخر في نفس الفعل ونفس الفصل.ويبقى تطبيق هذا الأخير على الفعل صحيحا ومبررا قانونيا ،كما هو الأمر بالنسبة للأخلاق والآداب العامة والنظام العام ، الأمر الذي قد يساهم في التضييق على حرية الرأي و التعبير بطريقة غير مباشرة في غياب الأمن القانوني للصحفيين في ظل تطبيق قانون 77.00.
لذلك كان من اللازم التسريع بإعداد مدونة جديدة تعوض قانون الصحافة وتساعد في تنزيل الحقوق و الحريات المكفولة في الدستور الجديد ، وهو ما تجسد في مشروع مدونة الصحافة التي وصفتها منظمة مراسلون بلا حدود بأنها خطوة إيجابية ، باعتبارها مدونة خالية من العقوبات السالبة للحرية.
وباطلاعنا على المشروع نجد أنه تضمن مجموعة من المستجدات التي تدعم حرية الصحافة كمنح الصحفي إمكانية تقديم أدلة الإثبات طيلة مراحل الدعوة، وإلغاء البنود السالبة للحرية حتى في حالة العود عكس ما هو في القانون الحالي الذي وصف بقانون العقوبات. و كذا العمل بالقضاء الجماعي في قضايا الصحافة عوض القضاء الفردي حاليا ،وتدقيق آليات وضمان نشر حق التصحيح والرد ، ثم إقرار سرية المصادر للصحفيين وتعزيز استقلاليتهم . كما خولت للقضاء وحده سحب البطاقة الصحفية ، وهذا معطى إيجابي للرفع من قيمة الصحفيين ولا تترك الصلاحية لجهات أخرى في ذلك ، و"ضمان تمثيلية المجتمع المدني في تركيبة المجلس الوطني للصحافة.
وعليه يمكن القول أن مشروع المدونة انتصر في شق منه لحرية الرأي و التعبير بحذف العقوبات السالبة للحرية وتجاوز إلى حد ما الغموض في المصطلحات التي تضمنها القانون الحالي، ثم تقنين الصحافة الإلكترونية لأول مرة وتحديد شرط علمي لولوج الصحافة...إلا أنه أخفق في الشق الآخر حيث أصبحت الغرامات المالية تقدر بعشرات ملايين الدراهم وتهدد المقاولات الصحفية بالإفلاس ،وهذا معطى يبقى غير مشجع على ممارسة الصحافة،بالإضافة إلى سكوته بخصوص الإحالة على القانونين الجنائي و الإرهابي ويكون قد أخد باليد اليسرى ما أعطاه باليمنى .
بقلم :عزيز لعرج طالب باحث في القانون و الإعلام


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.