شركة Fifa Vert تفوز بصفقة إعادة تهيئة بارك محمد الخامس بالجديدة بقيمة تتجاوز 1.6 مليار سنتيم    جماعة أولاد حمدان : المصادقة على تحويل الاعتمادات المالية التي كانت مخصصة كمساهمة في مشروع بناء ثانوية تأهيلية.    القضاء بطنجة يُسدل الستار على قضية ألماني ومغربي استغلا أطفالًا قاصرين    33 قتيلا و 3058 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    وسط حضور دبلوماسي وسياسي رفيع.. السفارة السعودية بالرباط تحتفي باليوم الوطني ال95    ترامب يسخر من الأمم المتحدة: كل ما تقوم به هو صياغة رسائل شديدة اللهجة لكنها مجرد كلمات فارغة    "أسطول الصمود" يتعرض لهجوم بمسيرات قبالة سواحل اليونان وسماع دوي انفجارات في بعض السفن    لقاء مغربي إسباني على هامش دورة الجمعية العامة للأمم المتحدة    بوروندي تجدد تأكيد موقفها الثابت الداعم للوحدة الترابية للمغرب وسيادته على الصحراء ودعمها لمخطط الحكم الذاتي        الرابطة الفرنسية تحتسب هدف مارسيليا ضد سان جيرمان لماركينيوس وتحرم أكرد من ثاني أهدافه    فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين        بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..            بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026    وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد        باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء        رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا        ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية                        حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مجلس اليزمي" يوصي بإنزال أقصى العقوبات في حق مجندي الأطفال في صفوف الجماعات الإرهابية
نشر في رسالة الأمة يوم 22 - 12 - 2014

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان،نهاية الأسبوع الماضي عن رأيه الاستشاري بخصوص مشروع القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والذي يرمي إلى فرض عقوبات مشددة في حق الملتحقين بتنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية داخل أراضي المغرب أو خارجها،حيث أوصى المجلس في رأيه الذي أعده بناء على طلب من مجلس النواب، وتفعيلا لمذكرة التفاهم المبرمة بينهما بتاريخ 10 دجنبر،المشرع المغربي بأن يدرج مقتضى ضمن المشروع ذاته،يكرس "اعتبار تجنيد واستخدام الأطفال من طرف المجموعات الإرهابية" بمثابة "ظرف تشديد".
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دعا أيضا المشرع المغربي، إلى إضافة مقتضى "يعرف بشكل واضح هدف الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية في حدود الشروط الثلاثة التي حددها المقرر الخاص السابق المعني بحماية و تعزيز حقوق الإنسان و الحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب"، وذلك تفاديا للخلط بينها و بين المجموعات الإجرامية المنظمة، مشيرا في هذا السياق إلى أنه ينبغي أن يقتصر استعمال عبارة "الجرائم الإرهابية" على الحالات التي تتوفر فيها الشروط الثلاثة والمتمثلة في " أفعال ترتكب بنية القتل أو التسبب في إصابات جسمانية خطيرة، أو أخذ رهائن ، وبقصد إشاعة حالة من الرعب، و تخويف السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو عدم القيام به ، و تمثل جرائم تقع ضمن نطاق الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب وتطابق التعريف الوارد فيها".
وأوصى المجلس في رأيه الذي تتوفر "رسالة الأمة" على نسخة منه، بإدراج مقتضى يعرف التدريب من أجل الإرهاب بوصفه "إعطاء تدريبات لصنع أو استعمال المتفجرات، أو الأسلحة النارية أو أسلحة أخرى أو مواد سامة و خطيرة، أو مناهج أو تقنيات خاصة بهدف ارتكاب جريمة إرهابية أو المساهمة في ارتكابها، مع العلم أن التكوين أو التدريب المقدم يتوخى استعماله في تحقيق هذا الهدف" و ذلك تفاديا لأي تقييد غير ضروري لحرية التنقل المضمونة دستوريا و في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية"، مقترحا في الوقت ذاته على المشرع المغربي، ب"تعديل الفقرة الأولى من الفصل 218-1 من القانون الجنائي"، من أجل جعل صيغته مطابقة لموضوع الجرائم الإرهابية كما حددته الخصائص المقدمة من طرف مارتن شاينين، المقرر السابق المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
كما دعا المجلس المشرع المغربي إلى حل مشكلة صيغة الجرائم المنصوص عليها في الفصل 218-2 من القانون الجنائي ، و ذلك باستبدال عبارة "الإشادة" بعبارة أكثر دقة تتمثل في التحريض العمومي لارتكاب جريمة، إلى جانب استبدال عبارات "الدعاية"، "الإشادة" و "الترويج" المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 218-2 بمقتضى يجرم التحريض العمومي على الالتحاق بالمجموعات الإرهابية، فضلا عن استبدال عبارة " إقناع الغير" الواردة في المادة 3 من مشروع القانون التي تستهدف تغيير مقتضيات الفصل 218-5 من القانون الجنائي و الإبقاء على العبارتين الأكثر وضوحا من الناحية المعيارية و هما الدفع و التحريض.
رأي المجلس الذي استند على مقتضيات الدستور، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، ومقتضيات الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، والمبني على دراسة مقارنة لاستراتيجيات تجريم ارتكاب الأفعال الإرهابية في الخارج التي اعتمدتها عدد من الدول الديمقراطية المتقدمة، بما في ذلك الالتحاق بتنظيمات إرهابية أو تلقي تكوينات في معسكرات إرهابية في الخارج، أوصى (هذا الرأي)، نواب الأمة، بتقييم مدى تناسبية العقوبات المنصوص عليها في المادتين 1 (الفقرتين 4 و 5) و 3 من مشروع القانون موضوع الدراسة من قبل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وكذا بدراسة إمكانية تجنيح محاولة الالتحاق بالمجموعات الإرهابية علما أن مشروع القانون يعتبر محاولة الالتحاق جناية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية التنصيص على عقوبات بديلة و تدابير المراقبة (مثال : السوار الإلكتروني) لمعاقبة محاولة الالتحاق بالمجموعات الإرهابية أو محاولة تلقي تدريب أو تكوين بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.