رغم انخفاضها الكبير عالميا.. أسعار المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي : "قادرون على تعويض الغيابات و اللاعبين في أتم الجاهزية ضد نيجيريا"    تنغير.. مسار المضايق والواحات، غوص في طبيعية دادس الساحرة    نقابة تندد بتجاهل الأكاديمية لأستاذة معتدى عليها بخنيفرة    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    قطر تعلن رفضها القاطع للتصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب نتنياهو    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    استدعاء آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين استعدادا لتوسيع العمليات العسكرية في غزة    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    مسؤول فلسطيني يثمن أدوار الملك    طنجة.. العثور على جثة شخص يُرجح أنه متشرد    بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مجلس اليزمي" يوصي بإنزال أقصى العقوبات في حق مجندي الأطفال في صفوف الجماعات الإرهابية
نشر في رسالة الأمة يوم 22 - 12 - 2014

كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان،نهاية الأسبوع الماضي عن رأيه الاستشاري بخصوص مشروع القانون الذي يقضي بتغيير وتتميم أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والذي يرمي إلى فرض عقوبات مشددة في حق الملتحقين بتنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية داخل أراضي المغرب أو خارجها،حيث أوصى المجلس في رأيه الذي أعده بناء على طلب من مجلس النواب، وتفعيلا لمذكرة التفاهم المبرمة بينهما بتاريخ 10 دجنبر،المشرع المغربي بأن يدرج مقتضى ضمن المشروع ذاته،يكرس "اعتبار تجنيد واستخدام الأطفال من طرف المجموعات الإرهابية" بمثابة "ظرف تشديد".
المجلس الوطني لحقوق الإنسان، دعا أيضا المشرع المغربي، إلى إضافة مقتضى "يعرف بشكل واضح هدف الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية في حدود الشروط الثلاثة التي حددها المقرر الخاص السابق المعني بحماية و تعزيز حقوق الإنسان و الحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب"، وذلك تفاديا للخلط بينها و بين المجموعات الإجرامية المنظمة، مشيرا في هذا السياق إلى أنه ينبغي أن يقتصر استعمال عبارة "الجرائم الإرهابية" على الحالات التي تتوفر فيها الشروط الثلاثة والمتمثلة في " أفعال ترتكب بنية القتل أو التسبب في إصابات جسمانية خطيرة، أو أخذ رهائن ، وبقصد إشاعة حالة من الرعب، و تخويف السكان أو إرغام حكومة أو منظمة دولية على القيام بعمل ما أو عدم القيام به ، و تمثل جرائم تقع ضمن نطاق الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب وتطابق التعريف الوارد فيها".
وأوصى المجلس في رأيه الذي تتوفر "رسالة الأمة" على نسخة منه، بإدراج مقتضى يعرف التدريب من أجل الإرهاب بوصفه "إعطاء تدريبات لصنع أو استعمال المتفجرات، أو الأسلحة النارية أو أسلحة أخرى أو مواد سامة و خطيرة، أو مناهج أو تقنيات خاصة بهدف ارتكاب جريمة إرهابية أو المساهمة في ارتكابها، مع العلم أن التكوين أو التدريب المقدم يتوخى استعماله في تحقيق هذا الهدف" و ذلك تفاديا لأي تقييد غير ضروري لحرية التنقل المضمونة دستوريا و في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية"، مقترحا في الوقت ذاته على المشرع المغربي، ب"تعديل الفقرة الأولى من الفصل 218-1 من القانون الجنائي"، من أجل جعل صيغته مطابقة لموضوع الجرائم الإرهابية كما حددته الخصائص المقدمة من طرف مارتن شاينين، المقرر السابق المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
كما دعا المجلس المشرع المغربي إلى حل مشكلة صيغة الجرائم المنصوص عليها في الفصل 218-2 من القانون الجنائي ، و ذلك باستبدال عبارة "الإشادة" بعبارة أكثر دقة تتمثل في التحريض العمومي لارتكاب جريمة، إلى جانب استبدال عبارات "الدعاية"، "الإشادة" و "الترويج" المنصوص عليها في الفقرة الثانية من الفصل 218-2 بمقتضى يجرم التحريض العمومي على الالتحاق بالمجموعات الإرهابية، فضلا عن استبدال عبارة " إقناع الغير" الواردة في المادة 3 من مشروع القانون التي تستهدف تغيير مقتضيات الفصل 218-5 من القانون الجنائي و الإبقاء على العبارتين الأكثر وضوحا من الناحية المعيارية و هما الدفع و التحريض.
رأي المجلس الذي استند على مقتضيات الدستور، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية ، ومقتضيات الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، والمبني على دراسة مقارنة لاستراتيجيات تجريم ارتكاب الأفعال الإرهابية في الخارج التي اعتمدتها عدد من الدول الديمقراطية المتقدمة، بما في ذلك الالتحاق بتنظيمات إرهابية أو تلقي تكوينات في معسكرات إرهابية في الخارج، أوصى (هذا الرأي)، نواب الأمة، بتقييم مدى تناسبية العقوبات المنصوص عليها في المادتين 1 (الفقرتين 4 و 5) و 3 من مشروع القانون موضوع الدراسة من قبل لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وكذا بدراسة إمكانية تجنيح محاولة الالتحاق بالمجموعات الإرهابية علما أن مشروع القانون يعتبر محاولة الالتحاق جناية، بالإضافة إلى دراسة إمكانية التنصيص على عقوبات بديلة و تدابير المراقبة (مثال : السوار الإلكتروني) لمعاقبة محاولة الالتحاق بالمجموعات الإرهابية أو محاولة تلقي تدريب أو تكوين بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.