فلسطينيون في الضفة الغربية يحتفلون باعتراف بلدان غربية بدولة فلسطين    بورصة البيضاء تغلق على الانخفاض    أوناحي يسجل أول هدف في "الليغا"    صدور كتاب هاجسُ التحديثِ في الأدب: دراسةٌ في النُّصوصِ الأدبيَّة لعبد الله العروي        سلا.. إجهاض تهريب 7200 قرص مخدر على الطريق السيار    الجواهري: لا أرى مبررا لعدم وفاء الحكومة بالتزاماتها في تدبير المالية لأننا في سنة انتخابية    أولى استعدادات أشبال الأطلس بالشيلي تأهبا لانطلاقة المونديال..        وزير الدفاع الهندي: مصنع المركبات المدرعة ببرشيد يفتح فصلا جديدا في الشراكة الاستراتيجية بين الهند والمغرب        السعودية تعلن وفاة مفتي المملكة    مباحثات تجمع بوريطة ودي ميستورا    باراغواي تعتزم فتح قنصلية بالصحراء    رئيس البارصا: والد يامال متحمس جدا    الهند تشيد بالشراكة الدفاعية مع المغرب بعد تدشين منشأة المدرعات ببرشيد            بنك المغرب يتوقع استقرار التضخم عند 1% خلال 2025 قبل ارتفاعه إلى 1.9% سنة 2026            ضرب الكرة بالرأس في كرة القدم قد يغيّر بنية المخ ويؤثر على الذاكرة    منتدى أصيلة الثقافي يتوج الشاعرة الإيفوارية تانيلا بوني بجائزة تشيكايا أوتامسي للشعر الإفريقي    محكمة الاستئناف بالحسيمة تُعدل أحكام قضية هتك عرض قاصر    الخنوس في التشكيلة المثالية للجولة الرابعة من البوندسليغا    الجمعية العامة للأمم المتحدة.. انطلاق المناقشة العامة رفيعة المستوى بمشاركة المغرب        وفاة المصور الصحفي مصطفى حبيس بالرباط        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    نجل فضل شاكر يكشف عن أغنية جديدة مع سعد لمجرد    حتى "الجن"، حاول الهرب من الجزائر    هل ظُلم أشرف حكيمي في سباق الكرة الذهبية؟    توقيع برنامج عمل لتكوين السجناء في الحرف التقليدية واتفاقية إطار لتنزيل قانون العقوبات البديلة    المشي المنتظم يقلل خطر الإصابة بآلام الظهر المزمنة (دراسة)    اضراب وطني يشل الجماعات الترابية باقليم الحسيمة    سهرة فنية كبرى بمراكش تجمع سعيد الصنهاجي ويوسف كسو    للمرة الثانية على التوالي.. تتويج أيوب الكعبي بجائزة أفضل لاعب أجنبي في الدوري اليوناني    حقوقيون يستنكرون التضييق المتزايد على الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي بالمغرب    وفاة عاملتين وإصابة 16 في حادثة سير يجدد المطالب بتحسين ظروف عمل العاملات الزراعيات    الذهب عند ذروة جديدة وسط رهانات على مواصلة خفض الفائدة الأمريكية    نيويورك: بوريطة يجري سلسلة من المباحثات على هامش الدورة ال80 للجمعية العامة للأمم المتحدة    وكالة الأدوية الأوروبية ترد على ترامب: لا صلة بين استخدام الباراسيتامول أثناء الحمل والتوحد    مورو: تحديات الشيخوخة والديمغرافيا والإدماج الاجتماعي "مسؤولية جماعية"    بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        غزة.. دول غربية تعرض المساعدة في علاج المرضى            هدف حاسم لنايف أكرد ضد باريس سان جيرمان يلحق أول هزيمة للباريسيين هذا الموسم    عثمان ديمبلي بعد الفوز بالكرة الذهبية.. يشكر 4 أندية ويدخل في نوبة بكاء            حمزة عقاري ينال شهادة الدكتوراه بميزة مشرف جداً بكلية الحقوق بالجديدة    الرميد يحذر من "انزلاق خطير" بعد أدعية لجيش الاحتلال في حفل يهودي بالصويرة    الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذه توصيات الCNDH لمنع المغاربة من الالتحاق ب"داعش"
نشر في هسبريس يوم 19 - 12 - 2014

قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، اليوم، رأيه الاستشاري بخصوص مشروع قانون لتعديل القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، مقترحا العديد من التوصيات التي تهدف إلى منع المغاربة من الالتحاق بالمنظمات الإرهابية، وفي مقدمتها "داعش".
توصيات المجلس جاءت بعد قيامه بدراسة مقارنة لاستراتيجيات تجريم ارتكاب الأفعال الإرهابية في الخارج، والتي اعتمدتها عدد من الدول الديمقراطية المتقدمة، بما في ذلك الالتحاق بتنظيمات إرهابية أو تلقي تكوينات في معسكرات إرهابية في الخارج،
واقترح المجلس على المشرع المغربي أن يعتبر في كل مسعى لصياغة الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الإرهاب، الشروط التي حددها المقرر الخاص السابق المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، مارتن شاينين.
ودعا المجلس ذاته إلى تعريف دقيق وواضح لهدف الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية في حدود الشروط التي حددها المقرر الخاص السابق، وذلك تفاديا للخلط بينها و بين المجموعات الإجرامية المنظمة.
وأكد رأي المجلس على ضرورة أن يعرف التدريب من أجل الإرهاب بوصفه "إعطاء تدريبات لصنع أو استعمال المتفجرات، أو الأسلحة النارية أو أسلحة أخرى، أو مواد سامة و خطيرة، أو تقنيات خاصة بهدف ارتكاب جريمة إرهابية أو المساهمة في ارتكابها، مع العلم أن التكوين أو التدريب المقدم يتوخى استعماله في تحقيق هذا الهدف".
وأشار المجلس، ضمن رأيه الذي جاء بطلب من رئيس مجلس النواب، إلى أن هذا التعريف يرمي إلى "تفادي أي تقييد غير ضروري لحرية التنقل المضمونة دستوريا، وفي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية".
رأي مجلس اليزمي، الذي تتوفر عليه هسبريس، دعا إلى تعديل الفقرة الأولى من الفصل 218-1 من القانون الجنائي، من أجل جعل صيغته مطابقة لموضوع الجرائم الإرهابية كما حددته الخصائص المقدمة من طرف المقرر الخاص السابق.
وأشار المجلس عينه، من جهة ثانية، إلى ضرورة التنصيص على مقتضى يكرس اعتبار تجنيد واستخدام الأطفال من طرف المجموعات الإرهابية بمثابة ظرف تشديد.
ودعا المصدر إلى حل مشكلة صيغة الجرائم، وذلك باستبدال عبارة "الإشادة" بعبارة أكثر دقة تتمثل في التحريض العمومي لارتكاب جريمة، مطالبا باستبدال عبارة "إقناع الغير" الواردة في مشروع القانون، والإبقاء على العبارتين الأكثر وضوحا من الناحية المعيارية، وهما الدفع والتحريض.
واستند المجلس في رأيه على مقتضيات الدستور، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ومقتضيات الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة الإرهاب التي صادق عليها المغرب أو انضم إليها، وكذا أهم قرارات الجمعية العامة، ومجلس الأمن المتعلقة باحترام وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.