عبد النباوي : التشريع المغربي التحق بنظام العقوبات البديلة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    صحيفة أجنبية: المغرب يعد الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا    وزير الدفاع الباكستاني: التوتر مع الهند قد يؤدي إلى حرب نووية    الجزائر تواصل مطاردة المثقفين.. فرنسا تتلقى مذكرتي توقيف دوليتين ضد كمال داود    بعد هزم تونس.. منتخب "أشبال الأطلس" يتأهل إلى ربع نهائي "الكان"    تُهرّب الحشيش من شمال المغرب.. إسبانيا تُطيح بشبكة إجرامية في الجنوب    "العفو الدولية": تهجير إسرائيل فلسطينيي غزة "جريمة ضد الإنسانية"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    توقيف مواطنين فرنسيين من أصول مغربية يشتبه تورطهما في قضية تتعلق بالسكر العلني وارتكاب حادثة سير بدنية مع جنحة الفرار    الأطرالصحية ونقابة الجامعة الوطنية للصحة بعمالة المضيق الفنيدق تضع يدها على ملف ساخن وتستنكر تعطيل خدمات تقويم البصر بمصحة النهاري بمرتيل    تعليمات جديدة من لفتيت للأمن والولاة: لا تساهل مع السياقة الاستعراضية والدراجات المعدلة    محاكمة زيان.. النيابة العامة تطالب بتشديد عقوبة السجن 5 سنوات الصادرة ضده    ملاحظة نقدية من طرف ألفونس ويلهانز حول جان بول سارتر والعقل الجدلي    ذاكرة النص الأول بعيون متجددة    أبو الأسود الدؤلي    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    يومه الخميس، الذكرى 22 لميلاد ولي العهد الأمير مولاي الحسن    "قانون بنعيسى" يُقصي الصحافيين من تغطية دورة جماعة أصيلة ويثير الجدل    الخطوط الملكية المغربية و"المبنى رقم 1 الجديد" في مطار JFK بنيويورك يبرمان شراكة استراتيجية لتعزيز تجربة المسافرين    سانشيز يُشيد بدور المغرب في استعادة الكهرباء بعد الانهيار "غير المسبوق" لشبكة التوزيع بإسبانيا    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    من إنتاج شركة "Monafrique": المخرجة فاطمة بوبكدي تحصد جائزة وطنية عن مسلسل "إيليس ن ووشن"    إسبانيا تمول محطة تحلية عملاقة بالمغرب ب340 مليون يورو    من هي النقابة التي اتهمها وزير العدل بالكذب وقرر عدم استقبالها؟    التوأمة التربوية بين الرباط وباكو .. جسر لتعزيز الحوار الثقافي والمحافظة على التراث    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    بركة: نعيش سنة الحسم النهائي للوحدة الترابية للمملكة    "التقدم والاشتراكية": الحكومة فشلت على كافة المستويات.. وخطابها "مستفز" ومخالف للواقع    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    الزمالك المصري يقيل المدرب بيسيرو    المغرب يحتفي باليوم العالمي لشجرة الأركان كرافعة للتخفيف من آثار التغيرات المناخية    اختتام الدورة الأولى للمنتدى الدولي للصناعة والخدمات بجهة أكادير    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    بركة: إحداث 52 ألف فرصة شغل بقطاع البناء والأشغال العمومية    لامين يامال يقدم وعدًا إلى جماهير برشلونة بعد الإقصاء من دوري أبطال أوروبا    500 مليون دولار خسائر مطار صنعاء    الكرادلة يبدأون عصر الأربعاء أعمال المجمع المغلق لانتخاب بابا جديد    دكاترة الصحة يذكرون بمطالب عالقة    "كوكا كولا" تغيّر ملصقات عبواتها بعد اتهامها بتضليل المستهلكين    قمة دوري الأبطال تستنفر أمن باريس    صيحة قوية للفاعل الجمعوي افرير عبد العزيز عن وضعية ملاعب القرب بحي العامرية بعين الشق لالدارالبيضاء    بايدن يتهم ترامب باسترضاء روسيا    فليك يتهم الحكم بإقصاء برشلونة ويُخاطب لاعبيه قبل الكلاسيكو    دافيد فراتيزي: اقتربت من فقدان الوعي بعد هدفي في شباك برشلونة    انتر ميلان يتغلب على برشلونة ويمر إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    القوات المسلحة الملكية: ندوة بالرباط تسلط الضوء على المساهمة الاستراتيجية للمغرب خلال الحرب العالمية الثانية    المغرب يستقبل 5.7 ملايين سائح خلال 4 أشهر    السياحة الريفية في الصين... هروب من صخب المدن نحو سحر القرى الهادئة    من النزاع إلى التسوية.. جماعة الجديدة تعتمد خيار المصالحة لتسوية غرامات شركة النظافة التي تتجاوز 300 مليون سنتيم    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    عضة كلب تنهي حياة شاب بعد أسابيع من الإهمال    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"داعش" تسرع تجريم الالتحاق بمعسكرات التنظيمات المتطرفة
نشر في أون مغاربية يوم 28 - 10 - 2014

سرع تنظيم "داعش" بإخراج حكومة عبدالاله ابن كيران مشروع قانون يجرم الالتحاق ومحاولة الالتحاق بمعسكرات التنظيمات المتطرفة بالعالم، وكذا تجريم القيام بأي فعل من أفعال الدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية، وتخصيصها بالعقوبات المقررة لفعل الإشادة بالجريمة الإرهابية .
في هذا السياق قدم وزير العدل والحريات يوم الاثنين 27 أكتوبر2014 أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب مشروع القانون رقم 86.14، المغير والمتمم لأحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والذي عزا مجيئه لملء فراغ تشريعي في ظل الخطر الذي تشكله معسكرات التدريب الإرهابية ببؤر التوتر في العالم، والتي أضحت من أهم الوسائل المؤدية إلى انتشار الإرهاب، بسبب دورها في ترويج الفكر المتطرف ونشر إيديولوجيات العنف والكراهية، واستقطاب الأشخاص وتلقينهم تداريب وتكوينات شبه عسكرية تجعلهم بمثابة قنابل موقوتة عند عودتهم إلى بلدان انتمائهم، أو استقبالهم بفعل ما تلقوه من أساليب وتخطيطات ممنهجة وما تشبعوا به من أفكار إجرامية.
وأكد وزير العدل والحريات، المصطفى الرميد، أنه في ظل هذا الوضع بادرت العديد من التشريعات المقارنة إلى تحيين منظوماتها الجنائية الوطنية في إطار التوجه التجريمي الاستباقي نحو تقوية آلياتها القانونية لمواجهة ظاهرة الالتحاق أو محاولة الالتحاق بمعسكرات تدريبية بالخارج وتلقي تدريبات بها.
وذكر الوزير بأن الاجتهاد القضائي بالمغرب دأب منذ سنوات على اعتبار أن الالتحاق بمواطن التوتر أو محاولة ذلك جريمة إرهابية، باعتبار الفاعل حاملا لمشروع إرهابي أولى مراحله المشاركة في الحروب إلى جانب منظمات إرهابية، وآخرها أن ما يتوقع منه عندما يعود إلى وطنه ممارسة إرهابية.
وتروم هذه المراجعة مجموعة القانون الجنائي فيما يخص الشق التجريمي والعقابي، وقانون المسطرة الجنائية فيما يخص الاختصاص القضائي، وذلك تأكيدا للاجتهاد القضائي ومسايرة للمستجدات التشريعية الدولية في هذا الباب، فضلا عن مراجعة المقتضيات المتعلقة بالتحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية لجعلها أكثر تناسبية للفعل المرتكب، وذلك على النحو التالي، حسب عرض لوزير العدل والحريات تناول أهم الخطوط العريضة لهذا المشروع:
أولا : على مستوى مراجعة القانون الجنائي:
تم بمقتضى مشروع هذا القانون إضافة فصل 218.1.1 إلى مجموعة القانون الجنائي يروم إدراج مجموعة من الأفعال ذات الصلة بمعسكرات التدريب ببؤر التوتر الإرهابية بوصفها جنايات معاقب عليها بالسجن من خمس إلى خمسة عشر سنة، مع تخصيص الشخص المعنوي بعقوبات تتلاءم وطبيعته القانونية، ويتعلق الأمر بالأفعال الآتية :
- الالتحاق أو محاولة الالتحاق بشكل فردي، أو جماعي في إطار منظم، أو غير منظم بكيانات، أو تنظيمات أو عصابات، أو جماعات إرهابية أيا كان شكلها، أو هدفها، أو مكان وجودها، ولو كانت الأفعال لا تستهدف الإضرار بالمملكة المغربية أو بمصالحها.
- تلقي تدريبات أو تكوينات، كيفما كان شكلها أو نوعها أو مدتها داخل وخارج أراضي المملكة المغربية أو محاولة ذلك، بقصد ارتكاب أحد الأفعال الإرهابية داخل المملكة أو خارجها، سواء وقع الفعل المذكور أو لم يقع .
- تجنيد أو تدريب أو دفع شخص أو أكثر من أجل الالتحاق بكيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية داخل أراضي المملكة المغربية أو خارجها، أو محاولة ذلك ."
كما تم بموجب المشروع المذكور تتميم مقتضيات الفصل 2-218 من مجموعة القانون الجنائي، من خلال إضافة فقرة ثانية تجرم القيام بأي فعل من أفعال الدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الإرهابية، بإحدى الوسائل المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، وتخصيصها بالعقوبات المقررة لفعل الإشادة بالجريمة الإرهابية.
ومراعاة لمبدإ تناسب العقوبة مع الفعل الجرمي المرتكب يتوخى مشروع هذا القانون أيضا إعادة النظر في العقوبة المقررة لفعل التحريض على ارتكاب الجريمة الإرهابية المنصوص عليها في الفصل 218.5 من مجموعة القانون الجنائي، وذلك نحو تخفيضها إلى السجن المؤقت من خمس إلى خمسة عشر سنة وغرامة تتراوح بين 50.000 و500.000 درهم بدلا من العقوبة المقررة للجريمة الإرهابية الأصلية، والتي قد تصل إلى عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد، أو ثلاثين سنة، حسب الأحوال المنصوص عليها في الفصل 218.7 من نفس القانون، زيادة على تمكين القضاء من استعمال سلطته التقديرية في تفريد العقاب، طبقا للحالات وما قد ينتج عن التحريض من مفعول.
ثانيا: على مستوى مراجعة قانون المسطرة الجنائية:
في إطار تجاوز الصعوبات المرتبطة بتطبيق القواعد العامة بشأن الاختصاص القضائي المتعلق ببعض الجرائم المرتكبة خارج التراب الوطني المغربي (المواد من 707 إلى 712 من ق.م.ج)، بشأن متابعة الأشخاص مرتكبي أفعال إرهابية، مغاربة كانوا أو أجانب، في حالة وجودهم داخل التراب الوطني، والتي تشترط توفر عدة عناصر لصحة المتابعة، تختلف في وصف الجريمة بين جنحة وجناية، يأتي هذا التعديل بمقتضيات جديدة تهدف الى مراجعة أحكام قانون المسطرة الجنائية، من خلال إضافة مادة جديدة (المادة 711.1) تجيز متابعة ومحاكمة كل شخص مغربي، سواء كان يوجد داخل التراب الوطني أو خارجه، أو أجنبي يوجد فوق التراب الوطني من أجل ارتكابه جريمة إرهابية خارج المملكة المغربية بغض النظر عن أي مقتضى قانوني آخر، خاصة الشروط المنصوص عليها في المواد من 707 إلى 710 من قانون المسطرة الجنائية، تبعا لتصريح وزير العدل والحريات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.