ملف المعهد العالي للإعلام والاتصال على طاولة الحكومة...    جلالة الملك يهنئ رئيسة جمهورية السورينام بمناسبة العيد الوطني لبلادها    المهداوي .. أو غرير عسل الصحافة    بورصة الدار البيضاء .. تداولات الافتتاح على وقع الأخضر    "الجبهة" تدعو لتظاهرات شعبية تخليدا لليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني        امرأة تُقتل كل 10 دقائق... تقرير أممي يكشف أرقاما صادمة عن تصاعد جرائم قتل النساء عبر العالم        كوكاكولا يطلق مشروع حماة الأراضي الرطبة المتحدة لتعزيز الأمن المائي في المغرب    في اليوم ال46 للهدنة... قتيل فلسطيني وقصف متواصل وخطة ترامب للسلام تتعثر    "بي دي إس": سفينة جديدة ترسو بميناء طنجة محملة بشحنة متجهة إلى إسرائيل    الأمم المتحدة تتهم إسرائيل بارتكاب "مجزرة مساكن" في غزة وتربط الهدم بجريمة الإبادة الجماعية    أفغانستان تتوعد بالرد على باكستان    المغرب – يونيدو: مرحلة جديدة لتسريع التحول الصناعي المستدام بالمملكة    بعد ساعات من طرحها للبيع.. نفاد تذاكر مباراة الجيش الملكي ضد الأهلي    لبؤات الأطلس يواجهن وديا بوركينافاسو وجنوب إفريقيا    الشريط الشاهد الناطق الحي، وانتصار مشروع للصحفي المهداوي على أصحاب ....UN PETIT MOT POUR A وأصحاب ... LES GROS MOTS    ميزة جديدة لتحديد الموقع على منصة "إكس" تثير جدلا في العالم    عمدة نيويورك ممداني يُظهر عشقه لأرسنال ويستحضر الشماخ في حوار بودكاست    حادث مميت يفتح ملف سيارات التعليم    لقجع: الرياضة ليست مجرد لعب... بل مدرسة لبناء الإنسان وترسيخ قيم حقوق الإنسان            أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    قافلة الدعم للمقاولات تحطّ بالمضيق... آليات جديدة لتعزيز الاستثمار وخلق فرص الشغل    السوق النقدية تحافظ على توازنها خلال الفترة ما بين 14 و20 نونبر    روسيا تقترح تنظيم مونديال لغير المؤهلين لنسخة 2026..    الاتحاد الوجدي يسقط "الماط" ويمنح جاره المولودية فرصة خطف الصدارة    مراكش تحتضن الدورة 93 للجمعية العامة للإنتربول..    كاتب جزائري يحذر من ضغوط أمريكية على الجزائر بعد تبني قرار مجلس الأمن حول الصحراء    مشروع القانون 16/22: تحديث وتنظيم مهنة العدول وحماية حقوق المتعاملين    "الصحراء المغربية" تحضر بقوة في أسئلة البرلمان الإسباني الموجهة لألباريس    مجلس المستشارين.. نادية فتاح: مشروع قانون المالية يؤكد أولوية البعد الاجتماعي والمجالي ويرسخ دينامية الإصلاح    طقس بارد في توقعات اليوم الثلاثاء بالمغرب    كيوسك الثلاثاء | وزارة الصحة تلزم مديريها بنشر لوائح الأطباء المكلفين بالحراسة لضمان استمرارية الخدمات    صنّاع الأفلام القطريون والمقيمون في قطر يؤكدون على أهمية دعم مؤسسة الدوحة للأفلام والمجتمع الإبداعي في بناء صناعة سينمائية مستدامة    ستيفن سودربرغ في مهرجان الدوحة السينمائي: سرد القصص الجيدة قائم في تكويننا وصفة مشتركة بيننا    إيران تعلن تنفيذ الإعدام بحق مغتصب        آلام الأذن لدى الأطفال .. متى تستلزم استشارة الطبيب؟    دراسة: التدخين من وقت لآخر يسبب أضرارا خطيرة للقلب    "لبؤات القاعة" يحصدن أول إنتصار في المونديال أمام الفلبين    الرّمادُ والفَارسُ    محمد صلى الله عليه وسلم في زمن الإنترنت    معركة الاستراتيجيات والطموحات – هل يستطيع برشلونة اختراق دفاع تشيلسي؟        حكيمي: "أشعر بتحسن.. وهدفي الوصول إلى كأس أفريقيا في أفضل حال"    دراسة علمية تشير لإمكانية إعادة البصر لمصابي كسل العين    وفاة الممثل الألماني وأيقونة هوليوود أودو كير عن 81 عاماً    تسوية قضائية تُعيد لحمزة الفيلالي حريته    مملكة القصب " بمهرجان الدوحة السينمائي في أول عرض له بشمال إفريقيا والشرق الأوسط        دراسة: استخدام الأصابع في الحساب يمهد للتفوق في الرياضيات    إصدار جديد من سلسلة تراث فجيج    معمار النص... نص المعمار    الوصايا العشر في سورة الأنعام: قراءة فقهيّة تأمليّة في ضوء منهج القرآن التحويلي    المسلم والإسلامي..    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخيرا.. قانون محاربة العنف ضد النساء يمر من لجنة العدل بالمستشارين ويحال على الجلسة العامة
نشر في رسالة الأمة يوم 30 - 01 - 2018

بعد أزيد من سنة ونصف على إحالته على مجلس المستشارين، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس، اليوم الثلاثاء بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق ب"محاربة العنف ضد النساء"، والذي تعالت العديد من الجمعيات الحقوقية النسائية للمطالبة بالتعجيل في الإفراج عنه.
وصوت لصالح مشروع هذا القانون، الذي يستحضر بحسب مذكرته التقديمية "الحقوق التي كرسها دستور المملكة والذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز"، ثلاثة مستشارين يمثلون فرق الأغلبية، بينما عارضه مستشاران، عن الأصالة والمعاصرة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
مشروع القانون، الذي ينتظر أن يحال على الجلسة العامة، للمصادقة عليه، قبل إرجاعه إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية، بعدما أدخلت على مقتضياته العديد من التعديلات، يهدف إلى "تمكين المغرب من نص متماسك وفعال كفيل بضمان شروط وضوابط الحماية القانونية المطلوبة للنساء ضحايا العنف"، وذلك بخلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل بهن، تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه السليم لهن، مع تمكينهن من حق الاستفادة من الخدمات التي تيسر تجاوزهن لآثار العنف الممارس عليهن."
المشروع ذاته، والذي وضع تعريفا محددا ودقيقا لمفهوم العنف، والذي يعني "كل فعل أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة"، نص على تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، من قبيل التحرش، كما شدد العقوبات على بعض الأفعال المرتكبة ضد "نساء في وضعيات خاصة".
واعتبر المشروع ان الامتناع عن إرجاع المرأة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، أفعالا جرمية، باعتبارها "عنفا يلحق ضرر بالمرأة"، مشددا في الوقت ذاته العقوبة على بعض الأفعال الموجهة ضد النساء في وضعية خاصة، كالعنف ضد الحامل، أو الزوجة أو المطلقة بحضور الأبناء أو الوالدين.
وتوعد مشروع القانون المتحرشين بالنساء ، حيث نص على معاقبة "كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية"، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو الكترونية او تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية"، بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 درهم إلى 10 ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة "إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية آو غيرها."
وشدد المشروع كذلك، على رفع العقوبة في حال ارتكاب فعل التحرش الجنسي "من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا"، حيث نص على معاقبة مرتكبي هذا الفعل من هؤلاء بالحبس من ثلاثة سنوات إلى خمسة سنوات، وبغرامة مالية من 5 ألاف درهم إلى 50 الف درهم، وترتفع العقوبة في حالة صدر التحرش من أحد الأصول أو المحارم أو من له سلطة على الضحية.
ومنح مشروع القانون للمحكمة إمكانية منع المحكوم عليه في جرائم التحرش أو الاعتداء الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، أي كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه، من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة خمسة سنوات، ابتداء من تاريخ خروجه من السجن، كما منح المحكمة أيضا إمكانية إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم خلال هذه المدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.