استكمال تأهيل وبناء منازل 46,650 أسرة في مناطق زلزال الحوز المتضررة    رئيس الحكومة يترأس اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512    طرد إمام مغربي في هولندا بعد مشاركته في زيارة إلى إسرائيل        أيت بوكماز تنهي مسيرتها الاحتجاجية بعد تعهد عامل أزيلال بتنفيذ المطالب الأساسية    المغرب يعمم السير ب"الصفائح الدولية" داخل التراب الوطني    الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها        مسيرة آيت بوكماز... عامل إقليم أزيلال يتعهد بالاستجابة لمطالب الساكنة في غضون 10 أيام    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية    لطيفة رأفت تحيي جولة صيفية في مختلف جهات المملكة المغربية    بريطانيا تصفع مجددا الجزائر ودميتها البوليساريو: أي اتفاقيات تخص الصحراء لن تُبرم إلا مع المغرب    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"    المغرب يستقبل 8,9 ملايين سائح خلال النصف الأول لسنة 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع أداء إيجابي    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512 (بايتاس)    تعيينات جديدة في مناصب عليا بعدد من القطاعات الحكومية    «إصلاحات تعليم عالٍ... أم ارتجال مؤسساتي؟»    محاكمة إسكوبار الصحراء تتعثر بغياب لطيفة رأفت وشخصيات بارزة    السجال السياسي‮ ‬بين‮ ‬«يوتيوب» وخامنئي!‮‬ 2    مكتبة بيت الحكمة بتطوان تستضيف الصديق معنينو، حسن طارق وفضيلة الوزاني    بتوجيهات من "حموشي".. صرف منحة استثنائية لفائدة أرامل ومتقاعدي الأمن الوطني            المنتخب المغربي يعزز ريادته عربيا ويحافظ على موقعه عالميا في تصنيف "فيفا" الجديد        مقاييس التساقطات المطرية بالمغرب    الدولار يتراجع    اقتصاد هش وسياسات قاصرة.. مدون مغربي يبرز ورطة الجزائر بعد قرار ترامب الجمركي    سعد لمجرد يوضح بشأن تذاكر حفله المرتقب بالجديدة    تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق    الحكومة تصادق على قانون لحماية الحيوانات الضالة ومواجهة أخطارها    عمر بلمير يكشف موعد طرح "ديالي"    الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة: الفساد يهدر الحقوق ويجهز على كرامة الإنسان    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    نجاة الوافي: "سيوف العرب" يعيد إحياء أمجاد التاريخ العربي برؤية فنية احترافية    شابي ألونسو : "سان جرمان فريق بني منذ فترة طويلة.. أما نحن فبدأنا للتو"    بنموسى يحذر من استغلال القضايا الديموغرافية ويدعو لتجريب "سياسات الغد"    "ريمالد" تعتني بزراعة القنب الهندي    "أوكسفام": أربعة أثرياء في إفريقيا أغنى من نصف سكان القارة    23 قتيلاً في قطاع غزة بينهم 8 أطفال    دراسة ترصد أمراض البشر منذ 37 ألف عام وأقدم طاعون في التاريخ    هل ‬هو ‬الظلام ‬الذي ‬ينبثق ‬عنه ‬الفجر ‬الصادق ‬؟    خورخي فيلدا: الانتصار على الكونغو أعاد الثقة ل"لبؤات الأطلس" قبل مواجهة السنغال    أشرف حكيمي: الرحيل عن ريال مدريد لم يكن قراري    محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس السابق    تحطم مقاتلة تابعة لسلاح الجو الهندي ومصرع طياريها    الإيطالي سينر والصربي ديوكوفيتش يتأهلان لنصف نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    مجزرة كروية في أمريكا .. الملكي يتهاوى أمام إعصار باريس    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



أخيرا.. قانون محاربة العنف ضد النساء يمر من لجنة العدل بالمستشارين ويحال على الجلسة العامة
نشر في رسالة الأمة يوم 30 - 01 - 2018

بعد أزيد من سنة ونصف على إحالته على مجلس المستشارين، صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بالمجلس، اليوم الثلاثاء بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق ب"محاربة العنف ضد النساء"، والذي تعالت العديد من الجمعيات الحقوقية النسائية للمطالبة بالتعجيل في الإفراج عنه.
وصوت لصالح مشروع هذا القانون، الذي يستحضر بحسب مذكرته التقديمية "الحقوق التي كرسها دستور المملكة والذي نص على المساواة والنهوض بحقوق المرأة وحمايتها وحظر ومكافحة كل أشكال التمييز"، ثلاثة مستشارين يمثلون فرق الأغلبية، بينما عارضه مستشاران، عن الأصالة والمعاصرة، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل.
مشروع القانون، الذي ينتظر أن يحال على الجلسة العامة، للمصادقة عليه، قبل إرجاعه إلى مجلس النواب في إطار القراءة الثانية، بعدما أدخلت على مقتضياته العديد من التعديلات، يهدف إلى "تمكين المغرب من نص متماسك وفعال كفيل بضمان شروط وضوابط الحماية القانونية المطلوبة للنساء ضحايا العنف"، وذلك بخلق آليات مؤسساتية ومندمجة للتكفل بهن، تعمل وفق قواعد محددة من شأنها ضمان المواكبة اللازمة والتوجيه السليم لهن، مع تمكينهن من حق الاستفادة من الخدمات التي تيسر تجاوزهن لآثار العنف الممارس عليهن."
المشروع ذاته، والذي وضع تعريفا محددا ودقيقا لمفهوم العنف، والذي يعني "كل فعل أساسه التمييز بسبب الجنس، يترتب عليه ضرر جسدي أو نفسي أو جنسي أو اقتصادي للمرأة"، نص على تجريم بعض الأفعال باعتبارها عنفا يلحق ضررا بالمرأة، من قبيل التحرش، كما شدد العقوبات على بعض الأفعال المرتكبة ضد "نساء في وضعيات خاصة".
واعتبر المشروع ان الامتناع عن إرجاع المرأة المطرودة من بيت الزوجية، والإكراه على الزواج، والمساس بحرمة جسد المرأة، أفعالا جرمية، باعتبارها "عنفا يلحق ضرر بالمرأة"، مشددا في الوقت ذاته العقوبة على بعض الأفعال الموجهة ضد النساء في وضعية خاصة، كالعنف ضد الحامل، أو الزوجة أو المطلقة بحضور الأبناء أو الوالدين.
وتوعد مشروع القانون المتحرشين بالنساء ، حيث نص على معاقبة "كل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية"، أو بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو الكترونية او تسجيلات أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية"، بالحبس لمدة تتراوح بين شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 درهم إلى 10 ألاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع مضاعفة العقوبة "إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية آو غيرها."
وشدد المشروع كذلك، على رفع العقوبة في حال ارتكاب فعل التحرش الجنسي "من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا"، حيث نص على معاقبة مرتكبي هذا الفعل من هؤلاء بالحبس من ثلاثة سنوات إلى خمسة سنوات، وبغرامة مالية من 5 ألاف درهم إلى 50 الف درهم، وترتفع العقوبة في حالة صدر التحرش من أحد الأصول أو المحارم أو من له سلطة على الضحية.
ومنح مشروع القانون للمحكمة إمكانية منع المحكوم عليه في جرائم التحرش أو الاعتداء الجنسي أو سوء المعاملة أو العنف ضد المرأة أو القاصرين، أي كانت طبيعة الفعل أو مرتكبه، من الاتصال بالضحية أو الاقتراب من مكان تواجدها، أو التواصل معها بأي وسيلة لمدة خمسة سنوات، ابتداء من تاريخ خروجه من السجن، كما منح المحكمة أيضا إمكانية إخضاع المحكوم عليه لعلاج نفسي ملائم خلال هذه المدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.