البرلمان يستدعي رئيس الحكومة لمساءلته حول حصيلة التنمية في الصحراء المغربية    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    وقفة احتجاجية في طنجة دعما لفلسطين وتنديدا بحصار غزة    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام منتخب أوغندا    الركراكي يستدعي أيت بودلال لتعزيز صفوف الأسود استعدادا لوديتي الموزمبيق وأوغندا..    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    كيوسك الإثنين | المغرب يجذب 42.5 مليار درهم استثمارا أجنبيا مباشرا في 9 أشهر    توقيف مروج للمخدرات بتارودانت    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين بالمغرب    زايو على درب التنمية: لقاء تشاوري يضع أسس نموذج مندمج يستجيب لتطلعات الساكنة    العيون.. سفراء أفارقة معتمدون بالمغرب يشيدون بالرؤية الملكية في مجال التكوين المهني    احتجاجات حركة "جيل زد " والدور السياسي لفئة الشباب بالمغرب    حسناء أبوزيد تكتب: قضية الصحراء وفكرة بناء بيئة الحل من الداخل    مؤسسة طنجة الكبرى: معرض الطوابع البريدية يؤرخ لملحمة المسيرة الخضراء    هنا المغرب    وفد قضائي وطني رفيع يزور جماعة الطاح بطرفاية تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء واستحضاراً للموقع التاريخي للملك الراحل الحسن الثاني    لقاء الجيش و"الماص" ينتهي بالبياض    تراجع عجز السيولة البنكية إلى 142,1 مليار درهم    تتويج المغربي بنعيسى اليحياوي بجائزة في زيورخ تقديرا لالتزامه بتعزيز الحوار بين الثقافات    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



+قرار المحكمة : تفاصيل إضافية بخصوص تجريد وهبي من مقعده البرلماني بدائرة أكادير اداوتنان
نشر في أكادير 24 يوم 05 - 07 - 2017

جردت المحكمة الدستورية حميد وهبي عن حزب الأصالة والمعاصرة من مقعده البرلماني بدائرة أكادير اذاوثنان.
وجاء قرار المجلس بناء على عريضة الطعن التي تقدم بها وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية صالح المالوكي عقب الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "أكادير – إداوتنان" (عمالة أكادير – إداوتنان)، متهما الأمانة المحلية لحزب"الجرار" الذي ترشح باسمه وهبي، بنشر صور على صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 30 سبتمبر 2016، لشبان يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب مع صورة كبيرة تتضمن العلم الوطني وشعار المملكة.
وأورد المجلس في تعليل قراره، أن هذا "التصرف يتنافى مع مقتضيات المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والتي تنص صراحة على أنه يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية كذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية"، والمادة المذكورة، تنص على أن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية.
تجدر الإشارة إلى أن وكيل لائحة العدالة والتنمية، تقدم بطعن ثاني في وكيل لائحة التجمع الوطني للأحرار عبد الله المسعودي، غير أن المحكمة الدستورية، لم تستجب لطلبه، واعتبرت مقعد المسعودي "قانونيا".
النص الكامل لقرار المحكمة :
المملكة المغربية الحمد لله وحده،
المحكمة الدستورية
ملف عدد: 1645/16
قرار رقم : 17/21 م.إ
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
المحكمة الدستورية،
بعد اطلاعها على العريضتين المودعتين بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بأكادير في 24 أكتوبر 2016 والمسجلتين بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 27 أكتوبر 2016، المقدمتين من طرف السيد صالح المالوكي – بصفته مرشحا فائزا- طالبا فيهما إلغاء انتخاب السيدين حميد وهبي وعبد الله مسعودي عضوين بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "أكادير – إداوتنان" (عمالة أكادير – إداوتنان)، وأعلن على إثره انتخاب السادة صالح المالوكي واسماعيل شوكري وحميد وهبي وعبد الله مسعودي أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد اطلاعها على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بالأمانة العامة المذكورة في 7 و15 ديسمبر 2016؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليو 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432(14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادتين 32 و91 منه؛
وبناء على القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.171 بتاريخ 30 من ذي القعدة 1432 (28 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه، لاسيما المادة 118 منه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن المأخذ الموجه ضد السيد حميد وهبي:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الأمانة المحلية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، نشرت على صفحتها بأحد مواقع التواصل الاجتماعي بتاريخ 30 سبتمبر 2016 صورة لشبان يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب مع صورة كبيرة تتضمن العلم الوطني وشعار المملكة؛
حيث إن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، تنص على أنه "يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية"؛
وحيث إن المادة 118 المذكورة، تنص على أن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية يجب ألا تتضمن استعمال الرموز الوطنية؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على محضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 3 أكتوبر 2016، والمرفق بصور مستخرجة من صفحة الأمانة المحلية للحزب المذكور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، أن شبانا يرتدون صدريات تحمل رمز الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه المذكور، وخلفهم جدارية يظهر فيها بوضوح العلم الوطني وشعار المملكة؛
وحيث إنه، لئن كان المشرع لم يحدد شروط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية، فإن المواد المنشورة عبرها، باعتبارها وسائل للتواصل، تخضع للضوابط التي تسري على البرامج المقدمة بواسطة سائر الوسائل المستخدمة في الحملات الانتخابية؛
وحيث إن ما ينشر على وسائل الدعاية التي تعود إلى الحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه، بالرغم من عدم إشرافه عليها – كما جاء في مذكرته الجوابية- موجهة للدعاية لصالحه؛
وحيث إن استعمال العلم الوطني وشعار المملكة خلال الحملة الانتخابية – كما في النازلة – يعد مخالفة لما قررته المادتان 32 و118 سالفتا الذكر، ويتعين معه بالتالي إلغاء انتخاب السيد حميد وهبي عضوا بمجلس النواب؛
ومن غير حاجة للبت في المأخذ الآخر المثار ضد المطعون في انتخابه المذكور؛
في شأن المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذا المأخذ يقوم على دعوى أن المطعون في انتخابه الثاني، وزع مطبوعا انتخابيا يتضمن صورته وصورة المترشحين الثلاثة الآخرين وأسماءهم دون ذكر ترتيبهم في اللائحة، كما وزع مطبوعات أخرى تحمل صورته مع أحد أعضاء لائحة الترشيح دون الباقين؛
لكن،
حيث إنه، فضلا عن أنه ليس في النصوص التشريعية والتنظيمية التي تنظم الحملة الانتخابية ما يفيد اشتراط شكلية معينة في تقديم صور المترشحين في الإعلانات الانتخابية، فإن ما نعاه الطاعن ليس فيه ما يخالف القانون طالما لم يقترن بمناورة تدليسية، وهو ما لم يثبته الطاعن؛
وحيث إن المطعون في انتخابه المذكور أدلى، رفقة مذكرته الجوابية، بإعلان انتخابي آخر يتضمن الصور والبيانات المتعلقة بالمترشحين في لائحة ترشيحه؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بالحملة الانتخابية غير قائم على أساس؛
لهذه الأسباب:
أولا- تقضي:
– بإلغاء انتخاب السيد حميد وهبي عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "أكادير- إداوتنان" (عمالة أكادير- إداوتنان)، وتأمر بإجراء انتخابات جزئية بهذه الدائرة بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
– برفض طلب السيد صالح المالوكي الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد عبد الله مسعودي عضوا بالمجلس المذكور؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة وإلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الإثنين 8 من شوال 1438
(3 يوليو 2017)
الإمضاءات
اسعيد إهراي
السعدية بلمير الحسن بوقنطار عبد الأحد الدقاق أحمد السالمي الإدريسي
محمد بن عبد الصادق مولاي عبد العزيز العلوي الحافظي محمد المريني
محمد الأنصاري ندير المومني محمد بن عبد الرحمان جوهري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.