مشروع سكني بالغرب يجلب انتقادات    كأس العالم للأندية .. قمة إنجليزية مغربية وصدام إسباني سعودي    المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران .. إشكالات وسياقات ومآلات    حجيرة: تعاونيات المغرب تلج التصدير    تأجيل محاكمة محمد بودريقة إلى الأسبوع المقبل بطلب نافيا "أكل الشيك"    شاحنة تدهس شاباً وترديه قتيلاً بجماعة إنشادن    عائلة بودراجة تتوعد بالمتابعة القضائية    "فرانس بريس": الملك سيزور فرنسا في نهاية العام الحالي أو في بداية 2026    إجهاض محاولة تهريب سبعة أطنان و50 كيلوغراما من من من در الشيرا بميناء طنجة المتوسط    ولد الرشيد يستقبل وزير خارجية بنما وهذا الأخير يجدد دعم بلاده لمبادرة الحكم الذاتي    عصام الشرعي مدربا لنادي فيسترلو البلجيكي    قطر تجدد دعمها للمخطط المغربي للحكم الذاتي    من قلب باريس.. وزير الصناعة يكشف عن اتفاقيات واعدة تعزز مكانة المغرب في صناعة الطيران    إثيوبيا على خُطى كينيا نحو دعم مغربية الصحراء.. تحولات عميقة تعيد رسم موازين القوى في إفريقيا    أكادير تحتضن الاجتماع الرابع رفيع المستوى لرؤساء وكالات مكافحة الإرهاب في إفريقيا ضمن "منصة مراكش"    العصبة الوطنية تعلن عن موعد انطلاق موسم البطولة الاحترافية 2025-2026    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    وزان تهتز على وقع جريمة قتل راح ضحيتها جندي متقاعد    فاطمة الحمامصي… مسار نسائي رائد يُكرَّم في طنجة    فرع الحزب الاشتراكي الموحد –هولندا يدين العدوان الإسرائيلي على إيران ويؤكد موقفه الثابت ضد الحروب والإمبريالية    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    تهديد مباشر لخامنئي.. ترامب نعرف تحديداً أين يختبئ المرشد الأعلى    برنامج "مدارات" يسلط الضوء على مسيرة المؤرخ والأديب الراحل عبد الحق المريني    4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    تداولات بورصة البيضاء تتشح بالأحمر    الصحة والنزاهة على طاولة واحدة .. ورشة تسائل التوريد والممارسات الطبية    تأجيل الجمع العام للرجاء الرياضي إلى غاية السابع من شهر يوليوز    في المغرب .. الفاشلون يطاردون المتفوقين عبر ساحات التنمر الإلكتروني    رونالدو يهدي قميصه لترامب برسالة غير متوقعة    الوداد الرياضي يختتم تحضيراته قبل مواجهة السيتي        رئيس الحكومة يؤكد على مكانة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني في النموذج التنموي    الذهب يصعد وسط القتال بين إسرائيل وإيران ودعوة ترامب لإخلاء طهران    هلال: المغرب يلتزم بالتصدي للكراهية    مجزرة جديدة تحصد أرواح المجوعين.. مقتل 47 فلسطينيا بنيران إسرائيلية قرب مركز مساعدات في غزة    الصويرة ترحب بزوار مهرجان كناوة    طنجة الدولية.. اختبار فرضيتي التحول والتفاعل    أمطار رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح مرتقبة اليوم الثلاثاء بعدد من مناطق المغرب    استئنافية الرباط تحجز ملف الصحافي حميد المهدوي للمداولة والنطق بالحكم في 30 يونيو    "سي إن إن": تقديرات استخباراتية تفيد بتأخير البرنامج النووي الإيراني لأشهر بسبب الضربات الإسرائيلية    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    ترامب يقول إنه يريد "نهاية فعلية" للنزاع بين إسرائيل وإيران "وليس وقف إطلاق نار"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    موازين 2025… أزمة توزيع المنصات تثير استياء الجمهور    22 دولة إسلامية تدين العدوان الإسرائيلي على إيران وتطالب بوقف فوري للتصعيد في الشرق الأوسط    الأمير مولاي رشيد يترأس الجمع العام الاستثنائي للجامعة الملكية المغربية للغولف    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    د محمد صبري : الصيدلة دعامة أساسية في الرعاية الصحية القريبة من المواطن..    مجموعة السبع تؤكد على"حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها" وتعارض امتلاك إيران لسلاح نووي    ثنائية فلامنغو تهزم الترجي التونسي    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    نصائح ذهبية لحماية المسنين من ارتفاع الحرارة    "أرواح غيوانية" يُكرّم رموز المجموعات الغيوانية ويُعيد أمجاد الأغنية الملتزمة    برلماني يطالب بالتحقيق في صفقات "غير شفافة في مستشفى ابن سينا الجديد        فقدان حاسة السمع يرفع خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



” تأملات حول موضوع إقالة أعضاء مجالس الجماعات “
نشر في أكادير 24 يوم 09 - 10 - 2019

أثارتني الطعون التي رفعها عدد من أعضاء جماعة قروية بإقليم تارودانت أمام المحكمة الإدارية بأكادير لإلغاء قرارات إقالتهم من عضوية مجلس جماعتهم على أساس أنهم تغيبوا عن دورات نفس الجماعة خلال عدة دورات بدون عذر فضولا قانونيا يستحق الإثارة .
لن اتناول في هذه المناقشة قيمة حضور عضو مجلس الجماعة لدورات المجلس من الناحية السياسية و الإدارية من منطلق استحضار أن هذا الحضور هو من أسباب نزول و الغاية التي انتخب من أجلها العضو أو من الناحية القانونية من كون هذا الحضور إلزامي وفق ما قررته المادة 67 من القانون التنظيمي للجماعات وما يمثلها من مواد قانون مجالس العمالات ثم الجهات .
غير أنني سوف أعرج في عجالة على حيثيات هامة بالأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية بأكادير في نفس النقطة لأهميتها فيما له علاقة بما تدعي هذه المداخلة مقاربته وهي تناقش موضوع النزاع من كل نواحيه مستحضرة الحيز الزمني لهذا الغياب بما يعني ان ذات المحكمة تعتبره غيابا طويلا ما دام أن يستغرق سنة متواصلة أو متقطعة بما تنتفي معه ممارسة عضو المجلس ممارسة الصلاحيات و الادوار التي أناطه بها المشرع مخالفا بذلك قواعد الحكامة المنصوص عليها في المادة 270 من القانون التنظيمي رقم 113.14 الناصة على ما يلي :
* – يتعين على مجلس الجماعة ورئيسه والهيئات التابعة للجماعة ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية التقيد بقواعد الحكامة المنصوص عليها في المادة 269 ولهذه الغاية، تتخذ الاجراءات اللازمة من أجل ضمان احترام :
* – مقتضيات النظام الداخلي للمجلس؛
* – التداول خلال جلسات المجلس بكيفية ديمقراطية؛
* – حضور ومشاركة الأعضاء، بصفة منتظمة، في مداولات المجلس؛
* – شفافية مداولات المجلس؛
* – آليات الديمقراطية التشاركية ؛
* – المقتضيات المتعلقة بوضع الميزانية والتصويت عليها وتنفيذها؛
* – المقتضيات المنظمة للصفقات ؛
* – القواعد والشروط المتعلقة بولوج الوظائف بإدارة الجماعة والهيئات التابعة لها ومؤسسات التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية؛
* – القواعد المتعلقة بربط المسؤولية بالمحاسبة ؛
* – عدم استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة ؛
* – التصريح بالممتلكات ؛
* – عدم تنازع المصالح؛
* – عدم استغلال مواقع النفوذ.

والمحكمة انصرفت أيضا إلى أن تدخل القاضي الإداري في هذا الباب يستهدف بسط رقابته على المقررات الصادرة عن رؤساء الجماعات لضمان التجرد و الحياد أثناء البث في المخالفات المنسوبة لأعضاء المجلس خصوصا وأن الانحياز و التعسف قد يصاحبها لاختلاف الانتماء الحزبي لأعضاء المجالس مؤكدا أن هذه الرقابة تستهدف التحقق من الوجود المادي للمخالفات المنسوبة إلى عضو مجلس الجماعة كالغياب و عدم قيامه بالمهام المنوطة وخلافهما .
كل هذه المبادئ القضائية تعتبر ضمانات هامة للناخبين والمنتخبين على حد سواء
غير أن القضاء و إن كان يتمتع بهذه الصلاحيات فإن عضو المجلس بحاجة إلى ضمانات قانونية أخرى أثناء اتخاد قرار عزله وهو ما سوف اتناوله قياسا على نازلة الحال بتفكيك مقتضيات المادة 67من القانون التنظيمي للجماعات التي ورد فيها ما يلي:
يعتبر حضور أعضاء مجلس الجماعة دورات المجلس إجباريا .
كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة لم يلب الاستدعاء لحضور ثلاث دورات متتالية أو في خمس دورات متقطعة دون مبرر يقبله المجلس ، يعتبر مقالا بحكم القانون و يجتمع المجلس لمعاينة هذه الإقالة”


* في النوازل التي عرضت على المحكمة الإدارية كان الأعضاء الذين اتخذ في حقهم مقرر العزل من فريق المعارضة بالمجلس.
* كان نفس المجلس قد ضمن في محاضر دوراته السابقة كون غياب الاعضاء المذكورين كان بعذر.
* لما أدرجت نقطة معاينة إقالة الأعضاء المذكورين من عضوية المجلس ضمن جدول أعمال نفس الدورة تناول الكلمة في هذه النقطة رئيس الجماعة فأدرج مقرر المجلس بصلب نفس المحضر كون المجلس قد عاين إقالة الاعضاء المذكورين.
و على الرغم من الحائل القانوني الذي كان يوجب إدراج هذه النقطة بجدول أعمال تلك الدورة ما دام أن نفس المجلس كان في دوراته السابقة قد شهد بكون غياب الأعضاء المذكورين كان بعذر فإن الإشكال يثور حول ماهية وكيفية معاينة المجلس لإقالة العضو المتغيب عن دورات المجلس.
الجواب سهلا إذا كان عضوا المجلس متغيب عن دورات المجلس بدون عذر لثلاثة دورات متوالية أو خمس دورات متقطعة وكانت هذه الوقائع ثابتة و مضمنة بمحاضر دورات المجلس فإن هذا الأخير يتخذ مقرره بكل سهولة .
غير أن الإشكال يثور إذا كان النزاع قائما بخصوص هذه النقطة فما هي ضمانات عضو المجلس المواجه بهذا الجزاء القاسي :
أشار الحكم الإداري إلى احدى هذه الضمانات كون عضو المجلس يمكن أن يبرر غيابه في أي وقت و لو بعد انقضاء اشغال نفس الدورات التي تغيب فيها أو خلال الدورة التي أدرجت فيها نقطة إقالته وهي ضمانة مهمة غير محددة في الزمان وتستمر إلى حين ادراج نفس النقط في الدورة المزمع اقالته خلالها.
غير أنني أرى أنه تمة ضمانات أخرى تتضمنها نص المادة 67 ضمنيا نطمح أن يتبناها القضاء في نوازل أخرى تتمثل في الاتي:
الضمانة الأولى : بالرجوع إلى المادة 67 فإن عضو المجلس المرتكب لمخالفة الغياب بدون عذر لا يمكن اتخاد مقرر بإقالته إلا بمقرر يتخذه مجلس الجماعة بما يعني أن رئيس الجماعة لا يمكنه أن يتخذ مقررا فرديا بذلك.
الضمانة الثانية : نصت المادة 67 على أن المجلس يعاين الإقالة غير أن هذه المعاينة تستدعي أن يعاين المجلس بداية الأسباب الداعية إلى اتخاذ هذا الجزاء ما دام أن الإقالة هي نتيجة و حكم مبني على وقائع مادية بمعنى أن المجلس لا بد ان يعاين تحقق الغياب المتكرر بدون عذر ويفحص صحة مبررات هذا الغياب بشكل مادي تعرضها عليه قبل أن يتخذ مقرر بالإقالة .
الضمانة الثالثة : و لو أن المشرع لا يمكن أن يوصف بالعبث فإن اجتهاد الفقه و القضاء هما اللذان يستطيعان شرح المقتضيات الغامضة و التي قد يظهر أنها تتناقض مع المبادئ الأساسية التي تحكم المركز القانوني المخاطب به عضو الجماعة لذلك فإنني أرى أن مصطلح المعاينة الوارد في نص المادة 67 يقتضي أن يوسع المجلس المعاينة للنقاش بخصوص هذه النقطة لكي يتحقق من شروط المعاينة لغة و اصطلاحا على أساس أن الشخص حينما يعاين شيئا بمعنى أنه شاهده و فحصه و تولى تحديد كل علاماته الظاهرة فكون قناعة بشأنه .
ويقتضي هذا الفحص أن يتولى كل عضو من أعضاء مجلس الجماعة خلاصته و موقفه عقب الفحص و المعاينة التي أجراها للشيء المعاين فينفذ بعد ذلك المجلس إلى تجميع هذه الخلاصات و عرضها على التصويت اعتمادا على قاعدة اجبارية التصويت على جميع مقررات المجلس بنص المادة 43 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات و التي لم تستثني أي مقرر من هذه القاعدة لضمان صحتها .
الخلاصة :
إن المشرع مدعوا إلى إخراج النصوص التنظيمية للجماعات و الجهات و مجالس العمالات إلى حيز الوجود بعد مرور أكثر من ثلاثة سنوات من انطلاق العمل بالقوانين التنظيمية للجماعات والتي أبانت عن قصور متفاوت لعدد من المقتضيات ذات الصلة و أن يعالج نص المادة 67 من القانون التنظيمي بإستبدال معاينة المجلس لإقالة المجلس التي توحي بأن للمجلس دور سلبي في هذه النقطة (كونه يكتفي بالمعاينة فقط دون أن يتخذ أي مقرر) بمصطلح أكثر دقة ووضوح مقترحا ما يلي:
” يعتبر مقالا بحكم القانون بعد اتخاد مقررا بذلك من طرف المجلس “
وهذه الصيغة من جهة سوف تضمن احترام قاعدة الدور التداولي للمجلس و عدم استفراد أو تعسف رئيس الجماعة في جر المجلس إلى اتخاد مثل هذا المقرر الانتحاري في حق عضو المجلس.

ذ/ نور الدين العلمي –محام بهيئة أكادير وكلميم والعيون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.