العاصفة "كريستين" تقتل 5 أشخاص وتقطع الكهرباء عن 450 ألف منزل في البرتغال    ولد الرشيد: الدبلوماسية البرلمانية رافعة نوعية لتعزيز جوهر الشراكة بين المغرب وفرنسا    أمطار غزيرة ورياح عاصفية بعدة أقاليم    ‪التساقطات تغلق مطار مدينة تطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    بعد ضياع حلم كأس إفريقيا.. من يشرح للمغاربة ماذا حدث؟    صابري: أزمة اليد العاملة الفلاحية هيكلية .. والحل يمر عبر حكامة جماعية        الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    توشيح الأستاذ محمد المغاري بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة    مدرب النجم الساحلي التونسي عفوان الغربي يستقيل بعد أربعة أيام من تعيينه        عملية رعاية .. أزيد من 1300 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بورزازات        دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    قرارات انضباطية مثيرة للجدل عقب نهائي ال "كان" بين المغرب والسنغال    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    فيضانات القصر الكبير تفرض "الإخلاء" .. والسلطات في سباق مع الوقت    ناسا تقدم موعد إطلاق مهمة كرو -12 لدعم طاقم محطة الفضاء الدولية    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    الاتحاد الصيني لكرة القدم يدين الفساد        المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد اقتصاد رعاية مندمج ضمن الاستراتيجيات القطاعية والترابية    محمد المهدي بنسعيد ينفي الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة الموجهة إلى شخصه والمرتبطة بملف معروض على أنظار القضاء    عامل إنزكان أيت ملول يلجأ للقضاء الإداري لعزل خمسة منتخبين بسبب تنازع المصالح    السعدي: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحدث أزيد من 24 ألف منصب شغل خلال 2025    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    الملك محمد السادس يطلع على تقدم سير العمل بمشروع المركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية    الجيش الملكي يودّع نصف نهائي كأس أبطال السيدات بخسارة ثقيلة أمام أرسنال    كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    الكاف تصدر قرارها بخصوص احداث مقابلة المغرب والسنغال        المال العام تحت سلطة التغول الحزبي: دعوة للمساءلة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    التشكيلية المغربية كنزة العاقل ل «الاتحاد الاشتراكي» .. أبحث عن ذاتي الفنية خارج الإطار والنمطية والفن بحث دائم عن المعنى والحرية    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    الأدب الذي لا يحتاج قارئا    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المحكمة الدستورية تلغي مقعد زين العابدين حواص المشهور ب"مول 17 مليار" وهذه التفاصيل
نشر في أخبارنا يوم 06 - 09 - 2017

علمت "أخبارنا "من مصادر عليمة أن المحكمة الدستورية قرر إلغاء انتخاب زين العابدين حواص عضوا بمجلس النواب، على إثر الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "برشيد" (إقليم برشيد)، وتأمر بإجراء انتخابات جزئية في هذه الدائرة، بخصوص المقعد الذي كان يشغله، عملا بمقتضيات المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.
هذا وقد قدم محمد بوشنيف بعريضة طعن ضد زين العابدين حواص بخصوص الحملة الأنتخابية.
وعللت المحكمة الدستورية قبوله أنه يتلخص هذا المأخذ في دعوى قيام المرتب ثانيا في لائحة المطعون في انتخابه خلال الحملة الانتخابية في جماعة برشيد، بتوزيع مطبوعات انتخابية حملت صورته لوحده كوكيل للائحة دون صور باقي المترشحين الثلاثة، وأن نفس الخرق ارتكب من طرف المرتب ثالثا في نفس اللائحة، مما يستفاد منه اتفاق جميع أعضاء هذه اللائحة على توزيع مطبوعات تحمل صورة كل واحد منهم بمفرده بالجماعة التي ترشح فيها، بغرض تضليل الناخبين والتأثير على إرادتهم؛
وحيث إن المادة الأولى من القانون التنظيمي 27.11 المتعلق بمجلس النواب تنص على أن أعضاءه "ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق الاقتراع باللائحة"،وطبيعة هذا النمط من الاقتراع تستلزم كشف هوية جميع المترشحين والبيانات التي تخصهم بما يؤمن للناخبين حرية الاختيار؛
وحيث إن المادة 23 من القانون التنظيمي المذكور، لئن أكدت أنه يجب عند التصريح بالترشيح، " ... أن تتضمن كل لائحة من لوائح الترشيح عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها"، فإن هذا الشرط يمتد كذلك إلى الإعلانات الانتخابية التي يجب ألا تخفي أحدا من المترشحين في اللائحة المعنية بما يحجب المعطيات الكاملة المتعلقة بهم جميعا، التي من شأنها تأمين اختيار حر ونزيه للناخبين؛
وحيث إن المادة الرابعة من المرسوم رقم 2.16.669 المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء مجلس النواب تقضي بأن "تتضمن الإعلانات الانتخابية التي يجوز لوكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين تعليقها البيانات التالية كلا أو بعضا: البيانات التي تعرف بالمترشحين أو ببرامجهم الانتخابية أو إنجازاتهم أو برامج الأحزاب التي ينتسبون إليها، صور المترشحين، الرمز الانتخابي، شعار الحملة الانتخابية، الإخبار بانعقاد الاجتماعات الانتخابية"؛
وحيث إن المادة المذكورة تشير إلى "البيانات التي تعرف بالمترشحين" و"صور المترشحين" بصيغة الجمع وليس فيها ما يسمح بتعريف البعض دون الآخر، كما أن عبارة "كلا أو بعضا" الواردة فيها، تعني أن البيانات التي يمكن أن تتضمنها الإعلانات الانتخابية، تقبل بأن تقدم بشكل كلي أو جزئي، دون إمكانية تجزيء لائحة الترشيح من خلال إظهار بيانات بعض المترشحين بها دون الباقي؛
وحيث أدلى الطاعن بالنسبة لكل من المرتب ثانيا والمرتب ثالثا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، بمحضر معاينة اختيارية منجزمن طرف مفوض قضائي في 4 أكتوبر2016 مرفقا بنموذج لمطبوع انتخابي، يحمل صورة صاحبه دون باقي المترشحين؛
وحيث إن المطعون في انتخابه اكتفى بالتأكيد على قانونية الحملة الانتخابية، وربط أثر المادة 23 المذكورة بفترة وضع الترشيحات فقط؛
وحيث إن عدم توزيع المطعون في انتخابه، خلال الحملة الانتخابية، لإعلان انتخابي يحمل صور وبيانات جميع المترشحين بلائحته، يشكل مناورة تدليسية وإخلالا بصدقية وشفافية الاقتراع؛
وحيث إنه تبعا لذلك، يتعين إلغاء انتخاب السيد زين العابدين حواص عضوا بمجلس النواب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.