مطارات الإمارات تتجاوز حاجز المليار مسافر خلال 10 سنوات    23 قتيلا و 2835 جريحا حصيلة حوادث السير بالمناطق الحضرية خلال الأسبوع الماضي    هشام العلوي يدعو المغرب إلى قطع علاقاته مع حكومة نتنياهو مع الحفاظ على الروابط مع المجتمع والشعب الإسرائيلي    ترامب: لم يكن لدينا الوقت الكافي لمنع ضرب قطر    تعليمات قضائية لتشديد مراقبة تراخيص الإذن بتعدد الزوجات في المغرب    في ظل انتشار إشاعة الراحة البيولوجية.. مهنيو الصيد البحري بالداخلة يطالبون بالوضوح والشفافية    3 أندية إسبانية تتنافس على خدمات حكيم زياش    فرنسا: تعيين سيباستيان ليكورنو رئيسا جديدا للوزراء    قطر تبلغ مجلس الأمن الدولي بأنها لن تتسامح مع "السلوك الإسرائيلي المتهور"            بونو يحصل على جائزة أفضل تصدي    تراجع في كميات وقيمة مفرغات الصيد الساحلي بميناء الحسيمة    فيديوهات أسطول غزة تفند بيان الحرس الوطني التونسي بشأن حريق القارب    "البام" ينادي بزجر تدليس الانتخابات    توقيف ضابط شرطة ممتاز متلبس بالابتزاز والرشوة    دراسة: أسماك الناظور ملوثة وتهدد صحة الأطفال    المملكة المغربية تدين بقوة الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر    محمد حفيظ يرد على الأزمي.. حين يكذب الشيخ لا عجب أن يكذب المريد! 1/2        الذراع النقابي ل "العدالة والتنمية" يرفض السياسة الاجتماعية للحكومة وتُحذر من تصاعد الاحتقان    دراسة: أسماك الناظور ملوثة بعناصر سامة تهدد صحة الأطفال    توسع عالمي .. افتتاح فرع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بنيويورك    المنتخب المغربي يتجه للحفاظ على مركزه ال12 عالميا    اتحاد طنجة يطرح تذاكر مباراته الافتتاحية أمام الحسنية    أخبار الساحة    أكادير تحتضن أول مصنع مغربي لإنتاج الذباب المعقم لحماية بساتين الحمضيات    إفراج مؤقت عن مئات الأبقار المستوردة بميناء الدار البيضاء بعد تقديم ضمانات مالية    إضرابات وطنية جديدة لموظفي الجماعات في شتنبر وأكتوبر        وزارة النقل تكشف حقيقة الغرامات على صفائح التسجيل الدولي للمركبات    باقبو الفنان الذي ولج الموسيقى العالمية على صهوة السنتير.. وداعا        طالبة مغربية تتألق بالصين وتحصد جائزة مرموقة في مسابقة "جسر اللغة الصينية"    احتجاجا على التهميش والتدبير الأحادي للمديرية الإقليمية للتعليم بالمحمدية المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم.. فدش ينسحب من اجتماع رسمي ويخوض اعتصاما    المختار العروسي يعلن ترشحه لرئاسة نادي شباب أصيلا لكرة القدم    المغرب: زخات رعدية محليا قوية مصحوبة بتساقط للبرد اليوم الثلاثاء بعدد من المناطق    مديرية الأرصاد تحذر: زخات رعدية قوية بعدة مناطق اليوم الثلاثاء    توقعات أحوال الطقس غدا الأربعاء    بورصة البيضاء تبدأ التداولات ب"الأخضر"        تسريع التعاون في مجالات الكهرباء والطاقات المتجددة محور مباحثات الوزيرة بنعلي مع نظيرها الموريتاني    تلميذ يرد الجميل بعد 22 سنة: رحلة عمرة هدية لمعلمه    بطولة اسبانيا: برشلونة يؤكد إصابة دي يونغ    1500 ممثل ومخرج سينمائي يقاطعون مؤسسات إسرائيلية دعما لغزة        أجواء روحانية عبر إفريقيا..مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة تحيي المولد النبوي        انتشار السمنة بين المغاربة يطلق دعوات إلى إرساء "خطة وطنية متكاملة"        نسرين الراضي تخطف جائزة أفضل ممثلة إفريقية    اللغة والهوية في المغرب: خمسون عاماً بين الأيديولوجيا والواقع    الكلمة أقوى من الدبابة ولا مفر من الحوار؟..        أمير المؤمنين يصدر أمره إلى المجلس العلمي الأعلى بإصدار فتوى شاملة توضح للناس أحكام الشرع في موضوع الزكاة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بنكيران : القرار الحكومي القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين غير قابل للتراجع و ملزم
نشر في أخبارنا يوم 25 - 10 - 2012

انعقد يوم الخميس 9 ذي الحجة 1433 الموافق ل25 أكتوبر 2012 الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة خصص لمدارسة و المصادقة على عدد من النصوص القانونية و التنظيمية.
في مستهل الاجتماع، أكد السيد رئيس الحكومة على دعم و مساندة و تضامن الحكومة مع السيد وزير العدل و الحريات، معتبرا أن القرار الحكومي القاضي بالاقتطاع من أجور المضربين غير قابل للتراجع و ملزم.
بعد ذلك، تدارس المجلس و صادق على مشروع قانون رقم 12-91 يقضي بتغيير و تتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر في 4 أكتوبر 1977 يتعلق بإحداث نظام جماعي لمنح رواتب التقاعد، تقدم به السيد وزير الاقتصاد و المالية. على أساس أنه باستثناء بعض المواد القانونية التي تم تتميمها أو تعديلها فإن أغلبية مواد الظهير بمثابة قانون رقم 216-77-1 الصادر بتاريخ 4 أكتوبر 1977 لم تعرف أي تغيير منذ هذا التاريخ، الشيء الذي حال دون مسايرة النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد للتطور الذي عرفته بلادنا خلال العقود الأخيرة، فإن هذا المشروع يقترح إدخال تعديلات على بعض الفصول بهدف جعله أكثر ملائمة للسياق الاجتماعي و الاقتصادي المغربي. و تهم هذه التعديلات أولا إتمام الظهير بإرساء مبدأ الحد الأدنى للمعاش بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد على غرار ما هو معمول به في باقي أنظمة التقاعد الأساسية ) الصندوق المغربي للتقاعد و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي( حيث تم التنصيص على هذا المبدأ و شروطه في هذا الظهير على أن يحدد مبلغ الحد الأدنى بواسطة مرسوم.
كما أن المشروع يهدف، ثانيا، تغيير الفصل 50 من القانون السالف الذكر و ذلك بهدف السماح لمتقاعدي النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد بالتخلي عن جزء من معاشاتهم لفائدة الغير. و إن من شأن هذا التعديل توسيع مجال الاقتطاعات الاجتماعية لتشمل التخلي عن جزء من المعاش و ذلك بهدف الاستجابة للطلبات المتزايدة للمنخرطين الراغبين بالقيام باقتطاعات على معاشهم لفائدة الغير.
بعد ذلك، صادق المجلس على مشروع مرسوم رقم 359-12-2 يغير المرسوم رقم 551-77-2 بتاريخ 4 أكتوبر 1977 بتحديد كيفيات تطبيق النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد –النظام العام-، تقدم به السيد وزير الاقتصاد و المالية. في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة من أجل إصلاح أنظمة التقاعد، و على اعتبار أن النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد يرفض طلبات المنخرطين بتصحيح الخدمات السابقة التي تأتي بعد انقضاء أجل 5 سنوات ابتداء من تاريخ نشر المرسوم رقم 551-77-2 السالف الذكر بالجريدة الرسمية و الذي انتهى خلال شهر أكتوبر من سنة 1998، يقترح المشروع إعطاء مهلة جديدة للمنخرطين لتصحيح خدماتهم تبتدئ من تاريخ نشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية و تمتد على مدى 10 سنوات.
أما بالنسبة لطلبات الاكتتاب في التأمين الاختياري بالنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، و الذي حدد المرسوم رقم 551-77-2 أجل ثلاثة أشهر لتقديمها، فإن المشروع الجديد يهدف إلى تمديد هذه المدة إلى سنة كاملة، لأنه بالنسبة لعدد من المنخرطين يعتبر قصيرا.
كما صادق المجلس على مشروع مرسوم 490-12-2 بتطبيق القانون رقم 12-04 يتعلق بالتجميع الفلاحي، تقدم به السيد وزير الفلاحة و الصيد البحري. على اعتبار أن مخطط المغرب الأخضر تبنى التجميع الفلاحي كشكل من أشكال التنظيم لانجاز المشاريع بالقطاع الفلاحي و أن هذا الشكل من التنظيم يتوخى تقوية نسيج الفاعلين بالقطاع بغية الحد من تأثير الإشكالية العقارية المرتبطة بصغر الاستغلاليات الفلاحية. و نظرا لكون هذا الشكل من التنظيم يمكن من تسهيل الولوج إلى التكنولوجيا وعوامل الإنتاج الحديثة، يندرج هذا المرسوم في إطار تطبيق مقتضيات المادتين 4 و 5 من القانون رقم 12-04 المتعلق بالتجميع الفلاحي و التي تنصان على أن كل مشروع للتجميع الفلاحي، قبل الشروع في تنفيذه، يجب أن يحظى بالمصادقة من طرف السلطة الإدارية المختصة. في هذا الإطار، ينص هذا المشروع على أن السلطة الإدارية المختصة المشار إليها في المواد 4 و 5 السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة. كما ينص المشروع على أن السلطات الحكومية المكلفة بالفلاحة و الداخلية و المالية تحدد أشكال و كيفيات المصادقة على مشاريع التجميع الفلاحي، كما تحدد بقرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالفلاحة و المالية أشكال و كيفيات تسليم شهادة التجميع الفلاحي للمجمعين و المجمعين و التي تهم بالخصوص الإجراءات المتبعة لمنح شهادة التجميع الفلاحي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.