"الأصالة والمعاصرة" يتهم أخنوش بإجهاض وساطة برلمانية بين وهبي والمحامين    القصر الكبير.. تواصل عملية صرف المساعدات المالية الاستعجالية للأسر المتضررة من الفيضانات    رئيس الحكومة يترأس مجلس إدارة وكالة الدعم الاجتماعي ويعتمد آلية لتتبع أثر البرنامج    باريس.. المغرب يشارك في الاجتماع الوزاري 2026 للوكالة الدولية للطاقة    أخبار الساحة    أبحاث سرقة منزل رجل تعليم تقود لتوقيف قاصر بجماعة تمروت    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ترفض "الإصلاح البارامتري" وتدعو إلى سحب مرسوم 2021 ومراجعة شاملة لأنظمة التقاعد    تواصل صرف المساعدات المالية للأسر المتضررة من الفيضانات بالقصر الكبير    الاتحاد البرازيلي يعلن تضامنه مع فينيسيوس: "لست وحدك.. العنصرية جريمة مرفوضة"    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    اعتراف مثير من مسؤول بارز في الكاف: "نعتذر للمغرب لأنه تعرض للظلم في نهائي كأس إفريقيا"    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    انخفاض الحرارة واستقرار تدريجي مرتقب    على خلفية "احتجاجات جيل زد".. استئنافية مراكش توزع قرنا من الحبس النافذ على 48 شابا    مجلس الحكومة يُحدث لجنة لتدبير شؤون المجلس الوطني للصحافة غداً الخميس في انتظار انتهاء المسطرة التشريعية    ارتفاع بنسبة %29 ..مجازر الدار البيضاء تسجل إنتاجاً قياسياً في 2025    تضارب إعلان رمضان يخلق استياء واسعا داخل الجالية المغربية بفرنسا        حكيمي يكتب اسمه بين الهدافين المغاربة في دوري الأبطال    تونس.. تحذيرات من وجود نوايا لتمديد حكم قيس سعيد لولاية ثالثة    باستوني مدافع إنتر يكشف عن تلقيه تهديدات بالقتل بعد مباراة يوفنتوس    إنذار بوجود قنبلة في مقر "فرنسا الأبية"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الانخفاض    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    أنفوغرافيك | المغرب في المرتبة 41 عالمياً ضمن مؤشر "مسؤولية الدول 2026"    إحداث أول وحدة جهوية لدعم البحث العلمي والتقني في جنوب المغرب    المغرب يتولى رئاسة مؤتمر نزع السلاح بجنيف    مدرسة "ريادة" تضم أربعة تلاميذ وأستاذين تثير تساؤلات حول حكامة التخطيط بإقليم تيزنيت    إيران وروسيا ستجريان مناورات في بحر عمان    عيد الربيع 2026.. شباك التذاكر في الصين يحصد مليار يوان خلال ثلاثة أيام فقط    بسبب التماطل في صرف المستحقات.. موظفو جماعة البيضاء يلوحون بالتصعيد ويطالبون الرميلي بحلول عاجلة    رمضان 1447.. الرقم الموحد 5757 لتعزيز حماية المستهلك ومراقبة الأسواق    الريال يثأر وغلطة سراي يقسو وسان جرمان يقلب الطاولة ودورتموند يتفوق في ليلة درامية    تعيين الدبلوماسية الفرنسية آن-كلير لوجوندر رئيسة لمعهد العالم العربي    الاتحاد العام لمقاولات المغرب ووزارة التعليم العالي يوقعان اتفاقية إطار لتعزيز قابلية التشغيل وتنافسية الاقتصاد الوطني        تدخل أمني فوري ينهي حالة الرعب بتجزئة الفتح – المنظر الجميل    أكثر من 80 دولة تدين قرار إسرائيل ضم أراضٍ في الضفة الغربية    فانس: ترامب يدير التفاوض مع إيران    البرلمان يصادق على 49 قانونا في السنة التشريعية الرابعة و367 مقترحا لا تزال قيد الدرس    تقرير دولي: هشاشة سوق الشغل وضعف الحماية الاجتماعية على رأس المخاطر التي تواجه المغرب    رياض السلطان يستقبل رمضان بسهرة غرناطية لفرقة رشيد التومي    تيزنيت : منتدى "كاتب وما كتب"في حلقته الخامسة يسلط الضوء على إصدار تربوي جديد للأستاذ الخديري    شعلة باشلار وأخلاق العالم    عصبة الأبطال الإفريقية لكرة القدم.. نهضة بركان يواجه الهلال السوداني والجيش الملكي يقابل بيراميدز المصري    صفحات فنية تتحول إلى منصات لترويج الأعمال الرمضانية مقابل مبالغ مالية        القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دواء تجريبي جديد يعزز فرص نجاة مريضات سرطان المبيض    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    حجية السنة النبوية    الأسرة من التفكك إلى التماسك في رمضان    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التقاضي عن بعد.. تدبير استثنائي أم خيار استراتيجي ؟
نشر في العمق المغربي يوم 05 - 06 - 2020

لما كان الهاجس الصحي هو أهم مايخيم على كل الإجراءات والتدابير التي تبتنها الدولة لمواجهة تفشي وباء كورونا (كوفيد19) ، فإنه كان لابد لقرار تعليق الجلسات ونظر الدعاوى، الذي اتخذته السلطة الحكومية المكلفة بالعدل أن يصب في هذا الاتجاه. غير أن الحاجة الملحة لاستمرار مرفق العدل في نظر قضايا المعتقلين احتياطيا والقضايا الإستعجالية وقضاء التحقيق، فرض لجوء المحاكم لتقنية الاتصال المرئي أو مايسمى بمؤتمرات الفيديو la vidéo conférence . وقد غذَّى هذا الإختيارأيضا، إعلان حالة الطوارئ الصحية .
وإذا كانت الحاجة اليوم ملحة لاغتراف الجهاز القضائي من مناهل العلم والتكنولوجيا لمواكبة التحول الرقمي الذي يعرفه العمل الإداري ، فإن التجريد المادي للمساطر والإجراءات القضائية وتفعيل المحاكم الرقمية يتطلب وجود ترسانة تشريعية مواكبة لهذا العصر الرقمي .
وقبل الخوض في قراءة لمشروع القانون المتعلق باستعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية ، لابد من الوقوف على موجبات اللجوء للتقاضي عن بعد كتدبير استثنائي في زمن الجائحة، ثم نعرِّج بعد ذلك على ضرورات تفعيل المحاكم الرقمية كخيار استراتيجي .
أولا: التدبير الإستثنائي لمرفق العدالة
إن الحالة الوبائية التي يعرفها المغرب أفرزت مجموعة من العراقيل في التحصيل المادي لبعض الحقوق وعجَّلت بتبني مقاربات جديدة لتدبير مرافق الدولة، وهكذا لم يكن لقطار العدالة أن يتخلف عن هذا الركب خلال هذه الوضعية العصيبة، ضمانا لاستمرارية مرافقه في أداء أدورها الحيوية في المجتمع، ولهذا تم اللجوء لتقنية الإتصال المرئي لإجراء المحاكمات عن بعد، نظرا لكونها تحقق التواجد اللامادي للمتهم داخل المحكمة بمايمكنه من حقه في التواجهية والدفاع، وتكفل باقي ضمانات المحاكمة العادلة ، كما أنها تتماشى مع التوجهات الحديثة للسياسة الجنائية المعاصرة وتساهم في تطوير مرفق العدالة .
وإذاكان القانون الإجرائي الحالي لايتضمن أي مقتضى تشريعي يؤطر هذا النوع من المحاكمات، إلا أن هذا الإجراء يصبو إلى الحفاظ على الصحة والسلامة العامة المكفولة بمقتضي الفصلين 20 و 22 من الدستور ، كما أنه يتوافق مع التدابير الوقائية التي تتخذها السلطات العمومية لمواجهة تفشي الوباء بمقتضى النصوص القانونية المتعلقة بحالة الطوارئ الصحية لاسيما المادة 3 من المرسوم رقم 2.20.292 الصادر بتاريخ 23 مارس 2020 ، فضلا على أن حالة الضرورة و المصلحة الفضلى تسبغان نوعا من المشروعية على التواجد الإفتراضي للمتهم داخل قاعة المحكمة، انتصارا لروح القانون .
ثانيا : المحكمة الرقمية كخيار استراتيجي
غني عن البيان، أن المحاكمة عن بعد ماهي إلا أحد مقومات التقاضي في ظل المحاكم الرقمية التي أفرزها الفكر القانوني و الذي لايأبى إلا أن يساير الإنغماس في عالم الرقمنة.
ولهذا، فإن مشروع المحكمة الرقمية يعد أحد الرؤى الإستراتيجية الأساسية التي ركز عليها الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة الصادر منذ سنة 2013، والذي أكد أيضا على ضرورة التعميم التدريجي للوسائل التكنولوجية الحديثة في إدارة المحاكم، بغية التجريد المادي للإجراءات والمساطر وتبادل المستندات والتواصل مع المتقاضين والمحامين وباقي مساعدي العدالة بالطرق الإلكترونية المضمونة، بما في ذلك اعتماد التوقيع الإلكتروني والمعادلة الوظيفية للوثائق والمستندات التي تستمد حجيتها من القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية .
وكما لايخفى أن هذا الخيار الإستراتيجي من شأنه توفير الكثير من الجهد والوقت وتقليل النفقات وضمان التوثيق الإلكتروني للدعاوى وضمان الولوج المستنير لمرفق العدالة وتحقيق العدالة الناجزة التي تحفظ الحقوق وتصون الحريات .
غير أن التقاضي الإلكتروني داخل البيئة الرقمية لايمكن أن يحقق أهدافه وغاياته، إلا إذا وضع في كنف ترسانة قانونية تستحضر معيقات الحاضر وتستشرف مآلات المستقبل .
ثالثا : قراءة أولية لمشروع قانون استعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية.
حسنا فعل المشرع عندما عنون مسودة مشروع قانون التقاضي الإلكتروني ب ” استعمال الوسائط الإلكترونية في الإجراءات القضائية ” ، ويمكن القول أنه كان موفقا بعدم تحديده لوسيلة إلكترونية أوشبكات معلومات دولية معينة، وذلك تحسبا لما قد يظهر في المستقبل من وسائل حديثة نتيجة التطور السريع والمستمر لوسائل الإتصال الإلكترونية، والتي قد تجعل يوما التكنولوجيا وشبكات الإتصال القائمة، قديمة ومتجاوزة .
وبقراءة أولية لباقي مواد المشروع يمكننا الوقوف على الملاحظات التالية :
– إغفال المشرِّع ربط مشروع هذا القانون بباقي النصوص القانونية الأخرى ذات الصلة خصوصا القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية والقانون، والقانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، والقانون رقم 07.03 المتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات؛ وذلك بهدف ضمان الإنسجام التشريعي بين مختلف أجزاء المنظومة القانونية.
– المشروع وضع جميع المتعاملين مع مرفق العدالة أمام إزدواجية في الإجراءات بين ماهو ورقي وماهو إلكتروني تحت طابع إختياري؛ وهوالأمر الذي من شأنه أن يفقد المشروع هويته ومحتواه وكذلك أهدافه ومحتوياته .
– إحالة المشروع على قوانين تنظيمية تخص بعض الإجراءات ، نعتقد أنه إختيارغير موفق؛ نظرا لما قد تطرحه هذه القوانين الإجرائية التنظيمية من مشاكل على المستوى العملي ( التبليغ بالعنوان الإلكتروني نموذجا) .
– ضرورة تخصيص المشرع لمادة أولى خاصة بتعريف المصطلحات ذات الحمولة التقنية كالمنصة الإلكترونية ، وقاعدة البيانات الرسمية ، والحساب الإلكتروني ، والعنوان الإلكتروني ، والسجلات الرقمية…وذلك تفاديا للتضارب في التفسير والتأويل .
– عدم تحديد المشرع لكيفيات ووسائل الأداء الإلكتروني للرسوم والمصاريف القضائية؛ علما أن أن هذا الأداء في البيئة الإفتراضية حاليا يمكن أن يتم بواسطة بطائق الإئتمان الإلكترونية، والنقود الإلكترونية، والأوراق التجارية الإلكترونية، والشيك الإلكتروني، وبل وهناك حتى مايسمى اليوم بالذهب الإلكتروني.
– إغفال تضمين مشروع القانون للمقتضيات الإجرائية المتعلقة بالتنفيذ الإلكتروني للأحكام القضائية؛ والذي من شأنه رفع مستويات التنفيذ وتسريعها وخفض أمدها الزمني ، وذلك بالطبع في ظل حكومة إلكترونية تعتمد الربط الإلكتروني بين مختلف مؤسساتها .
ختاما، يمكن القول أن نظام المحاكمة عن بعد الذي تبنته مختلف مرافق الدولة القضائية هو خيار أملته حالة الضرورة والظروف الإستثنائية التي تعيشها البلاد في ظل هذا التباعد الفيزيائي البشري ، أما المحاكم الرقمية فهي تبقى خيارا استراتيجيا لإصلاح منظومة العدالة .
والأكيد، أن تنزيل هذا الورش يستلزم إشراك جميع أجنحة وشركاء العدالة وتجهيز المحاكم بالمعدات التقنية واللوجستيكية اللازمة وخلق برنامج لتكوين الأطر البشرية، مع الإغتراف من الأنظمة القانونية الرائدة في هذا المجال والتي ارتقت بمحاكمها الإلكترونية إلى درجة محاكم ذكية .
* باحث بسلك الدكتوراه شعبة القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.