لندن ولشبونة تعترفان اليوم بفلسطين    الأردن يعلن إعادة فتح "معبر اللنبي"    فريق يتدخل لإنقاذ شجرة معمرة في السعودية    نقابة: لن نقبل بالتفريط في مصالح البلاد وحقوق العمال بشركة سامير    طقس الأحد.. انخفاض في الحرارة وزخات رعدية بعدة مناطق    بطولة إنكلترا: ليفربول يحافظ على بدايته المثالية ويونايتد يعبر تشلسي    ميلوني تأمل حكومة فرنسية محافظة    بركة من قلب الصحراء المغربية: الحكم الذاتي هو الحل الوحيد والسمارة رمز للصمود والنضال    اتحاد طنجة لكرة القدم الشاطئية ينهي المرحلة الثانية بانتصار ثمين ويحافظ على صدارة الترتيب    جريمة قتل تهز جماعة العوامة ضواحي طنجة إثر شجار دموي        التحول الرقمي يفاقم تحديات الأحزاب في المغرب    رئيس "الفيفا" يعاين تقدم أشغال ملعب طنجة الكبير ويُشيد بالكفاءات المغربية    ريال مدريد يحقق حلم الطفل أوحيدا    أخنوش: قطاع الصحة يتصدر الأولويات .. وسنواصل تنزيل المشاريع الكبرى    النادي المكناسي يهزم الفتح بهدفين    الكاف يحدد موعد ومكان السوبر الإفريقي بين بيراميدز ونهضة بركان    وفاة شخص بعد اصطدام زورق محمل بالحشيش بدورية للحرس المدني الاسباني            اضطرابات في مطارات أوروبية بسبب خلل إلكتروني أصاب أنظمة تسجيل الركاب    "ثورة المستشفيات".. دعوات للاحتجاج ضد تردي الخدمات الصحية تعم وسائط التواصل الاجتماعي والسلطات في تزنيت وطاطا تحذر        بورتريه: أندري أزولاي.. عرّاب التطبيع الصامت    عبد اللطيف العافية رئيسا للعصبة الجهوية طنجة تطوان الحسيمة لولاية سادسة    فتاة في طنجة تسرق أموالا من حسابات بنكية بعد "تحويلات مشبوهة    "الغد كان هنا" منجية شقرون تقيم معرضا شاعريا بين الذاكرة والضوء    الشرادي يتغنى بالصحراء المغربية في قلب موريتانيا    المقاطعة الثقافية لإسرائيل تتسع مستلهمة حركة مناهضة الفصل العنصري    الانبعاثات الكربونية في أوربا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما (كوبرنيكوس)    انخفاض الحرارة يبدأ الثلاثاء بالمغرب        هجوم سيبراني يربك حركة السفر في عدة مطارات أوروبية رئيسية    حموشي يجري زيارة عمل إلى أنقرة بدعوة رسمية من السلطات التركية (بلاغ)    "على غير العادة".. بريطانيا تفتح المجال لتجنيد جواسيس حول العالم بشكل علني    مالي تضع النظام العسكري الجزائري في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية    وزير خارجية الصين: المغرب كان سبّاقاً لمدّ الجسور معنا.. وبكين مستعدة لشراكة أوسع وأعمق        دراسة.. النحافة المفرطة أخطر على الصحة من السمنة    فيفا: 4.5 ملايين مشجع شاركوا في المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال 2026    انفصال مفاجئ لابنة نجاة عتابو بعد 24 ساعة من الزواج    قيوح يجتمع بنظيره الدنماركي لتعزيز شراكة تتعلق بالنقل البحري    قانون جديد يكرس مهام مرصد الإجرام    التوظيف الإيديولوجي لحقوق الإنسان يضع البوليساريو تحت مجهر ندوة دولية    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع اتهامات سائح لسائق "طاكسي"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية        تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا ما قضت به المحكمة الدستورية في حق برلماني التجمع ايدر انجار
نشر في القناة يوم 20 - 10 - 2017

تم رفض الطعن الذي تقدم به رئيس المجلس الاقليمي بالحوز الدستوري ابراهيم اتكارت ضد البرلماني في حزب التجمع الوطني للاحرار ايدار انجار من طرف المحكمة الدستورية اليوم الجمعة ، وقد نشر الموقع الرسمي للمحكمة قبل قليل هذا القرار تحت عدد 62/17 ملف عدد 1603/16.
نص القرار.
الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية « الحوز » (إقليم الحوز)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد كمال العراقي ومراد لكورش ومحمد ادموسى وايدار انجار أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 8 و9 ديسمبر 2016؛
وبعد الاطلاع على ملاحظات الأطراف المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية، في 13 و17 أكتوبر 2017 على إثر البحث الذي أجرته المحكمة المذكورة في 9 أكتوبر 2017؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن المأخذ المتعلق بأهلية المطعون في انتخابه للترشح:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه ينتمي إلى حزب سياسي آخر غير الذي ترشح باسمه برسم الاقتراع موضوع الطعن، وأنه لم يقدم استقالته من الحزب الذي ترشح باسمه للانتخابات الجماعية لسنة 2015 ولا زال يمارس باسمه مهام رئيس جماعة أنكال، مما يجعله منخرطا في أكثر من حزب سياسي في آن واحد في مخالفة لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛
حيث إن المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الرابعة، على أنه « لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد »؛
وحيث إن الطاعن أدلى بصفحة مستخرجة من موقع إلكتروني، تتضمن بيانات تخص المطعون في انتخابه، بوصفه عضوا بالجماعة المعنية، باسم الحزب الذي ترشح باسمه برسم الانتخابات الجماعية ل 2015؛
وحيث إن المطعون في انتخابه أدلى، رفقة مذكرته الجوابية، بنسخة من استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه مؤرخة في 5 سبتمبر 2016، وهي الاستقالة التي تم قبولها من طرف الأمين العام للحزب المذكور بتاريخ 9 سبتمبر 2016، مما يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس؛
في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى:
– من جهة أولى، أن المطعون في انتخابه « سمح لنفسه بالاستفادة بدون وجه حق » من أصوات « منتمين » و »متعاطفين » ومن دعم رؤساء جماعات من الحزب الذي كان ينتمي إليه سابقا، ومن الحزب الذي ترشح باسمه، مما يشكل مسا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين و تضليلا للناخبين،
– من جهة ثانية، أن المرتب ثالثا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، قام في اليوم الأول من الحملة الانتخابية بتسخير شاحنة تابعة لجماعة أمغراس، التي يترأس مجلسها الجماعي، وذلك من أجل نقل الأتربة والرمال إلى طريق يجري تعبيدها، قرب دوار سيدي احساين بالجماعة نفسها، كما قام باستعمال آليات تابعة لمجموعة جماعات الحوز، مما يشكل تسخيرا لأدوات مملوكة للجماعة ولمجموعة الجماعات المذكورتين؛
حيث إنه، من جهة أولى، فإن الادعاء لم يدعم بأية حجة تثبته؛
و من جهة ثانية، يبين من الاطلاع على محضر المعاينة الاختيارية المنجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 24 سبتمبر 2016، الذي أدلى به الطاعن، وكذا الصور الفوتوغرافية المرفقة به، أن الشاحنة ذات النوع والرقم التسلسلي الذين أدلى بهما الطاعن مدموغة بعبارة « بلدية أمزميز- إقليم الحوز »، وليست تابعة لجماعة أمغراس؛
وحيث إنه، يبين من البحث الذي أجرته المحكمة الدستورية، بناء على المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بها، أن الأشغال موضوع الادعاء نفذت بصفة قانونية ولا تشكل تسخيرا لأدوات مملوكة للهيئات العامة والجماعات المشار إليها، في الحملة الانتخابية للمطعون في انتخابه؛ وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية غير قائمين على أساس؛
في شأن المأخذ المتعلق بفرز الأصوات و إحصائها:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن « عدد الأوراق الملغاة في دائرة الحوز هو 3898″، وأن مقارنة هذا العدد بفارق الأصوات بين المطعون في انتخابه، بوصفه آخر مترشح فائز، و الطاعن بوصفه المترشح الذي يليه في الترتيب، (1135 صوتا) ، من شأنه أن "يبعث على الشك في مصداقية العملية الانتخابية المجراة على صعيد هذه الدائرة"، وأن رؤساء مكاتب التصويت قد رفضوا تضمين ملاحظات ممثلي الطاعن بهذا الخصوص، في محاضر مكاتب التصويت؛
يبين من الاطلاع على البيانات المدونة في نظير محضر لجنة الإحصاء، أن عدد الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية المعنية، خلافا لما ادعى الطاعن، هو 15045، وليس 3898، كما أن الادعاء جاء عاما، لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية؛
وبناء على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإحصائها غير جدير بالاعتبار؛
لهذه الأسباب:
أولا- تقضي برفض طلب السيد ابراهيم اتكارت، الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد ايدار انجار في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الحوز" (إقليم الحوز)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد كمال العراقي ومراد لكورش ومحمد ادموسى وايدار انجار أعضاء بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى السلطة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 28 من محرم 1439


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.