نقابات الصحة تعلن إضرابا وطنيا شاملا نهاية يناير ووقفات أسبوعية احتجاجا على "تماطل" الحكومة        "كان المغرب".. أسود الأطلس في اختبار حقيقي أمام مالي ومواجهة نارية بين مصر وجنوب أفريقيا    طنجة المتوسط.. إجهاض محاولة تهريب ثمانية أطنان و196 كيلوغراما من مخدر الشيرا مخبأة داخل قضبان بلاستيكية    الليلة بالرباط.. أسود الأطلس أمام اختبار مالي لحسم التأهل مبكرا    لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تَمَغْرِبِيتْ" وعاء سردي يحتضن جميع المغاربة    إجراءات مالية وجامعية بفرنسا تثير مخاوف تمييزية بحق الطلبة الأجانب    "كاف" ينفي صحة أنباء توزيع تذاكر مجانية على الجماهير    توقيفات جديدة في فضيحة مراهنات داخل كرة القدم التركية    النيابات العامة عالجت أزيد من 497 ألف شكاية السنة الماضية    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية        زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد إلى غاية يوم السبت    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    جمعية هيئات المحامين تطالب بسحب مشروع قانون المحاماة وتتهم الحكومة بالتنصل من التوافقات    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    الأمطار ترفع مخزون السدود بالمغرب إلى 5.8مليار م3 والثلوج ترسم خريطة بيضاء بحجم كرواتيا    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    أخبار الساحة    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    تبوريشة مغربية أصيلة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    تفاصيل إحباط تهريب أطنان من المخدرات بميناء طنجة المتوسط    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    طقس ممطر وبارد في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    المنتخب يحمس مطاعم ومقاهي طنجة    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية        ارتفاع تداولات بورصة الدار البيضاء    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    نبأ الجميلي تناقش أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة تركيّة    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    مطار محمد الخامس يكسر حاجز 11 مليون مسافر بفضل كأس إفريقيا    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    وزارة العدل الأمريكية تحصل على مليون وثيقة يُحتمل ارتباطها بقضية إبستين    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا ما قضت به المحكمة الدستورية في حق برلماني التجمع ايدر انجار
نشر في القناة يوم 20 - 10 - 2017

تم رفض الطعن الذي تقدم به رئيس المجلس الاقليمي بالحوز الدستوري ابراهيم اتكارت ضد البرلماني في حزب التجمع الوطني للاحرار ايدار انجار من طرف المحكمة الدستورية اليوم الجمعة ، وقد نشر الموقع الرسمي للمحكمة قبل قليل هذا القرار تحت عدد 62/17 ملف عدد 1603/16.
نص القرار.
الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية « الحوز » (إقليم الحوز)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد كمال العراقي ومراد لكورش ومحمد ادموسى وايدار انجار أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 8 و9 ديسمبر 2016؛
وبعد الاطلاع على ملاحظات الأطراف المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية، في 13 و17 أكتوبر 2017 على إثر البحث الذي أجرته المحكمة المذكورة في 9 أكتوبر 2017؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن المأخذ المتعلق بأهلية المطعون في انتخابه للترشح:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه ينتمي إلى حزب سياسي آخر غير الذي ترشح باسمه برسم الاقتراع موضوع الطعن، وأنه لم يقدم استقالته من الحزب الذي ترشح باسمه للانتخابات الجماعية لسنة 2015 ولا زال يمارس باسمه مهام رئيس جماعة أنكال، مما يجعله منخرطا في أكثر من حزب سياسي في آن واحد في مخالفة لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛
حيث إن المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الرابعة، على أنه « لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد »؛
وحيث إن الطاعن أدلى بصفحة مستخرجة من موقع إلكتروني، تتضمن بيانات تخص المطعون في انتخابه، بوصفه عضوا بالجماعة المعنية، باسم الحزب الذي ترشح باسمه برسم الانتخابات الجماعية ل 2015؛
وحيث إن المطعون في انتخابه أدلى، رفقة مذكرته الجوابية، بنسخة من استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه مؤرخة في 5 سبتمبر 2016، وهي الاستقالة التي تم قبولها من طرف الأمين العام للحزب المذكور بتاريخ 9 سبتمبر 2016، مما يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس؛
في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى:
– من جهة أولى، أن المطعون في انتخابه « سمح لنفسه بالاستفادة بدون وجه حق » من أصوات « منتمين » و »متعاطفين » ومن دعم رؤساء جماعات من الحزب الذي كان ينتمي إليه سابقا، ومن الحزب الذي ترشح باسمه، مما يشكل مسا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين و تضليلا للناخبين،
– من جهة ثانية، أن المرتب ثالثا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، قام في اليوم الأول من الحملة الانتخابية بتسخير شاحنة تابعة لجماعة أمغراس، التي يترأس مجلسها الجماعي، وذلك من أجل نقل الأتربة والرمال إلى طريق يجري تعبيدها، قرب دوار سيدي احساين بالجماعة نفسها، كما قام باستعمال آليات تابعة لمجموعة جماعات الحوز، مما يشكل تسخيرا لأدوات مملوكة للجماعة ولمجموعة الجماعات المذكورتين؛
حيث إنه، من جهة أولى، فإن الادعاء لم يدعم بأية حجة تثبته؛
و من جهة ثانية، يبين من الاطلاع على محضر المعاينة الاختيارية المنجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 24 سبتمبر 2016، الذي أدلى به الطاعن، وكذا الصور الفوتوغرافية المرفقة به، أن الشاحنة ذات النوع والرقم التسلسلي الذين أدلى بهما الطاعن مدموغة بعبارة « بلدية أمزميز- إقليم الحوز »، وليست تابعة لجماعة أمغراس؛
وحيث إنه، يبين من البحث الذي أجرته المحكمة الدستورية، بناء على المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بها، أن الأشغال موضوع الادعاء نفذت بصفة قانونية ولا تشكل تسخيرا لأدوات مملوكة للهيئات العامة والجماعات المشار إليها، في الحملة الانتخابية للمطعون في انتخابه؛ وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية غير قائمين على أساس؛
في شأن المأخذ المتعلق بفرز الأصوات و إحصائها:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن « عدد الأوراق الملغاة في دائرة الحوز هو 3898″، وأن مقارنة هذا العدد بفارق الأصوات بين المطعون في انتخابه، بوصفه آخر مترشح فائز، و الطاعن بوصفه المترشح الذي يليه في الترتيب، (1135 صوتا) ، من شأنه أن "يبعث على الشك في مصداقية العملية الانتخابية المجراة على صعيد هذه الدائرة"، وأن رؤساء مكاتب التصويت قد رفضوا تضمين ملاحظات ممثلي الطاعن بهذا الخصوص، في محاضر مكاتب التصويت؛
يبين من الاطلاع على البيانات المدونة في نظير محضر لجنة الإحصاء، أن عدد الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية المعنية، خلافا لما ادعى الطاعن، هو 15045، وليس 3898، كما أن الادعاء جاء عاما، لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية؛
وبناء على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإحصائها غير جدير بالاعتبار؛
لهذه الأسباب:
أولا- تقضي برفض طلب السيد ابراهيم اتكارت، الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد ايدار انجار في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الحوز" (إقليم الحوز)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد كمال العراقي ومراد لكورش ومحمد ادموسى وايدار انجار أعضاء بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى السلطة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 28 من محرم 1439


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.