شهر رمضان ..الرجوع إلى الساعة القانونية للمملكة (توقيت غرينيتش) عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 15 فبراير الجاري (وزارة)    الكتابة الإقليمية بالصخيرات–تمارةتدعو إلى تحسين الخدمات الاجتماعية    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    مساء اليوم في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية: حوار الفكر والإبداع مع الأديبة لطيفة المسكيني    ألباريس: العلاقات بين المغرب وإسبانيا في أوجها وحجم التجارة يبلغ 21 مليار أورو    "النهج": الفيضانات كشفت فشل السياسات العمومية في مجال التهيئة المجالية وتدبير الموارد الطبيعية    أساتذة مدرسة عبد بن ياسين بالحسيمة يحتجون على تأخر صرف منحة "رائدة" ويهددون بالتصعيد    التساقطات المطرية تخلف خسائر ب 163 طريقا وتغلق مسارات بالشمال    هيئة النزاهة: تصنيف المغرب في مجال الرشوة ومحاربة الفساد دون مستوى الانتظارات    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية    لقجع: نجاح تنظيم كأس إفريقيا بأطر مغربية يعزز الاستعداد لمونديال 2030    الجديدة : العمل المشترك بين رئيس المحكمة ووكيل الملك مكن من تحقيق النجاعة القضائية    سد وادي المخازن يصل إلى 167 في المائة بعد استقباله 105 مليون متر مكعب في يوم واحد        نتانياهو يلتقي ترامب وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال    عمر الشرقاوي يفكك دلالات برقية التهنئة الملكية لمحمد شوكي وسلفه عزيز أخنوش    لعلج: "مونديال 2030" فرصة لتسريع التنمية وخلق قيمة مضافة محلية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    إصابة عضلية تبعد برقوق عن الرجاء لمدة شهر    برنامج "إحياء" يطلق "بوتكامب الجيل الجديد" بتثمين 30 مشروعا قرويا مبتكرا        الودائع البنكية تسجل الارتفاع بالمغرب    لحاق الصحراوية 2026: متسابقات يصنعن ملحمة رياضية بين الكثبان والبحر    توتر داخل الكاف قبل اجتماع دار السلام واحتمال غياب عدد من الأعضاء    حقينات السدود ترتفع إلى أزيد من 11,4 مليار متر مكعب بنسبة ملء تفوق 68 في المائة    "أونسا" يسحب ويتلف دفعات من حليب الرضع بعد تحذيرات دولية مستعجلة    النادي الصفاقسي يلوّح بالانسحاب من الدوري التونسي احتجاجًا على قرارات التحكيم    لابورتا يتأهب لخوض انتخابات جديدة على رئاسة برشلونة    انتقادات تلاحق عمدة الدار البيضاء بسبب رفضها مناقشة الدور الآيلة للسقوط وعمليات هدم الأسواق    تقارير فرنسية .. الركراكي متمسك بمغادرة تدريب المنتخب            تراجع أسعار النفط في ظل تقييم مخاطر الإمدادات    أنفوغرافيك | عمالقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي    الصين: أكثر من 1,4 مليار رحلة في الأسبوع الأول من موسم السفر بمناسبة عيد الربيع    "مستر بيست" يستثمر في بنك لجذب "الجيل زد"    أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي    القصر الكبير: تأجيل عودة السكان لمساكنهم بسبب استمرار الاضطرابات الجوية وسط مؤشرات انفراج    دراسة تثبت نجاعة تمارين الدماغ في الحدّ من خطر الإصابة بالخرف    الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    الجديدة : تفاصيل اعتقال أمني ورئيس جماعة في فبركة ملفات    المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    النسخة الثانية لملتقى النحت والخزف بالدار البيضاء    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هذا ما قضت به المحكمة الدستورية في حق برلماني التجمع ايدر انجار
نشر في القناة يوم 20 - 10 - 2017

تم رفض الطعن الذي تقدم به رئيس المجلس الاقليمي بالحوز الدستوري ابراهيم اتكارت ضد البرلماني في حزب التجمع الوطني للاحرار ايدار انجار من طرف المحكمة الدستورية اليوم الجمعة ، وقد نشر الموقع الرسمي للمحكمة قبل قليل هذا القرار تحت عدد 62/17 ملف عدد 1603/16.
نص القرار.
الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية « الحوز » (إقليم الحوز)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد كمال العراقي ومراد لكورش ومحمد ادموسى وايدار انجار أعضاء بمجلس النواب؛
وبعد الاطلاع على المذكرتين الجوابيتين المسجلتين بنفس الأمانة العامة في 8 و9 ديسمبر 2016؛
وبعد الاطلاع على ملاحظات الأطراف المسجلة بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية، في 13 و17 أكتوبر 2017 على إثر البحث الذي أجرته المحكمة المذكورة في 9 أكتوبر 2017؛
وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة بالملف؛
وبناء على الدستور، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 1432 (29 يوليوز 2011)، لاسيما الفصل 132 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.139 بتاريخ 16 من شوال 1435 (13 أغسطس 2014)، لاسيما المادتين 48 (الفقرة الثانية) و49 (الفقرة الأولى) منه؛
وبناء على القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.165 بتاريخ 16 من ذي القعدة 1432 (14 أكتوبر 2011)، كما وقع تغييره وتتميمه؛
وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون؛
في شأن المأخذ المتعلق بأهلية المطعون في انتخابه للترشح:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابه ينتمي إلى حزب سياسي آخر غير الذي ترشح باسمه برسم الاقتراع موضوع الطعن، وأنه لم يقدم استقالته من الحزب الذي ترشح باسمه للانتخابات الجماعية لسنة 2015 ولا زال يمارس باسمه مهام رئيس جماعة أنكال، مما يجعله منخرطا في أكثر من حزب سياسي في آن واحد في مخالفة لمقتضيات المادة 21 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية؛
حيث إن المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص في فقرتها الرابعة، على أنه « لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد »؛
وحيث إن الطاعن أدلى بصفحة مستخرجة من موقع إلكتروني، تتضمن بيانات تخص المطعون في انتخابه، بوصفه عضوا بالجماعة المعنية، باسم الحزب الذي ترشح باسمه برسم الانتخابات الجماعية ل 2015؛
وحيث إن المطعون في انتخابه أدلى، رفقة مذكرته الجوابية، بنسخة من استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه مؤرخة في 5 سبتمبر 2016، وهي الاستقالة التي تم قبولها من طرف الأمين العام للحزب المذكور بتاريخ 9 سبتمبر 2016، مما يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس؛
في شأن المأخذين المتعلقين بالحملة الانتخابية:
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى:
– من جهة أولى، أن المطعون في انتخابه « سمح لنفسه بالاستفادة بدون وجه حق » من أصوات « منتمين » و »متعاطفين » ومن دعم رؤساء جماعات من الحزب الذي كان ينتمي إليه سابقا، ومن الحزب الذي ترشح باسمه، مما يشكل مسا بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين و تضليلا للناخبين،
– من جهة ثانية، أن المرتب ثالثا في لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، قام في اليوم الأول من الحملة الانتخابية بتسخير شاحنة تابعة لجماعة أمغراس، التي يترأس مجلسها الجماعي، وذلك من أجل نقل الأتربة والرمال إلى طريق يجري تعبيدها، قرب دوار سيدي احساين بالجماعة نفسها، كما قام باستعمال آليات تابعة لمجموعة جماعات الحوز، مما يشكل تسخيرا لأدوات مملوكة للجماعة ولمجموعة الجماعات المذكورتين؛
حيث إنه، من جهة أولى، فإن الادعاء لم يدعم بأية حجة تثبته؛
و من جهة ثانية، يبين من الاطلاع على محضر المعاينة الاختيارية المنجز من قبل مفوض قضائي بتاريخ 24 سبتمبر 2016، الذي أدلى به الطاعن، وكذا الصور الفوتوغرافية المرفقة به، أن الشاحنة ذات النوع والرقم التسلسلي الذين أدلى بهما الطاعن مدموغة بعبارة « بلدية أمزميز- إقليم الحوز »، وليست تابعة لجماعة أمغراس؛
وحيث إنه، يبين من البحث الذي أجرته المحكمة الدستورية، بناء على المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بها، أن الأشغال موضوع الادعاء نفذت بصفة قانونية ولا تشكل تسخيرا لأدوات مملوكة للهيئات العامة والجماعات المشار إليها، في الحملة الانتخابية للمطعون في انتخابه؛ وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون المأخذان المتعلقان بالحملة الانتخابية غير قائمين على أساس؛
في شأن المأخذ المتعلق بفرز الأصوات و إحصائها:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن « عدد الأوراق الملغاة في دائرة الحوز هو 3898″، وأن مقارنة هذا العدد بفارق الأصوات بين المطعون في انتخابه، بوصفه آخر مترشح فائز، و الطاعن بوصفه المترشح الذي يليه في الترتيب، (1135 صوتا) ، من شأنه أن "يبعث على الشك في مصداقية العملية الانتخابية المجراة على صعيد هذه الدائرة"، وأن رؤساء مكاتب التصويت قد رفضوا تضمين ملاحظات ممثلي الطاعن بهذا الخصوص، في محاضر مكاتب التصويت؛
يبين من الاطلاع على البيانات المدونة في نظير محضر لجنة الإحصاء، أن عدد الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية المعنية، خلافا لما ادعى الطاعن، هو 15045، وليس 3898، كما أن الادعاء جاء عاما، لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية؛
وبناء على ما سبق، يكون المأخذ المتعلق بفرز الأصوات وإحصائها غير جدير بالاعتبار؛
لهذه الأسباب:
أولا- تقضي برفض طلب السيد ابراهيم اتكارت، الرامي إلى إلغاء انتخاب السيد ايدار انجار في الاقتراع الذي أجري في 7 أكتوبر 2016 بالدائرة الانتخابية المحلية "الحوز" (إقليم الحوز)، وأعلن على إثره انتخاب السادة محمد كمال العراقي ومراد لكورش ومحمد ادموسى وايدار انجار أعضاء بمجلس النواب؛
ثانيا- تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس النواب، وإلى السلطة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الخميس 28 من محرم 1439


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.