بايتاس: الحكومة تثمن التعاطي الإيجابي للنقابات.. والنقاش يشمل جميع الملفات    مجلس الحكومة يُقر نظام الضمان الاجتماعي    الحكومة: لا زيادة في أسعار قنينة الغاز في الوقت الراهن    وضع اتحاد كرة القدم الإسباني تحت الوصاية    الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي : إصدار 2905 تراخيص إلى غاية 23 أبريل الجاري    الجماعات الترابية تحقق 7,9 مليار درهم من الضرائب    عدد زبناء مجموعة (اتصالات المغرب) تجاوز 77 مليون زبون عند متم مارس 2024    ألباريس يبرز تميز علاقات اسبانيا مع المغرب    تشافي لن يرحل عن برشلونة قبل نهاية 2025    3 مقترحات أمام المغرب بخصوص موعد كأس إفريقيا 2025    الحكومة تراجع نسب احتساب رواتب الشيخوخة للمتقاعدين    عودة أمطار الخير إلى سماء المملكة ابتداء من يوم غد    "مروكية حارة " بالقاعات السينمائية المغربية    في اليوم العالمي للملاريا، خبراء يحذرون من زيادة انتشار المرض بسبب التغير المناخي    خبراء ومختصون يكشفون تفاصيل استراتيجية مواجهة المغرب للحصبة ولمنع ظهور أمراض أخرى    رسميا.. الجزائر تنسحب من منافسات بطولة اليد العربية    منصة "تيك توك" تعلق ميزة المكافآت في تطبيقها الجديد    وفينكم يا الاسلاميين اللي طلعتو شعارات سياسية فالشارع وحرضتو المغاربة باش تحرجو الملكية بسباب التطبيع.. هاهي حماس بدات تعترف بالهزيمة وتنازلت على مبادئها: مستعدين نحطو السلاح بشرط تقبل اسرائيل بحل الدولتين    وكالة : "القط الأنمر" من الأصناف المهددة بالانقراض    استئنافية أكادير تصدر حكمها في قضية وفاة الشاب أمين شاريز    مدريد جاهزة لفتح المعابر الجمركية بانتظار موافقة المغرب    الرباط.. ندوة علمية تناقش النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة (صور)    أبيدجان.. أخرباش تشيد بوجاهة واشتمالية قرار الأمم المتحدة بشأن الذكاء الاصطناعي    "فدرالية اليسار" تنتقد "الإرهاب الفكري" المصاحب لنقاش تعديل مدونة الأسرة    من بينها رحلات للمغرب.. إلغاء آلاف الرحلات في فرنسا بسبب إضراب للمراقبين الجويين    العلاقة ستظل "استراتيجية ومستقرة" مع المغرب بغض النظر عما تقرره محكمة العدل الأوروبية بشأن اتفاقية الصيد البحري    تتويج المغربي إلياس حجري بلقب القارىء العالمي لتلاوة القرآن الكريم    المالية العمومية: النشرة الشهرية للخزينة العامة للمملكة في خمس نقاط رئيسية    مكناس .. تتويج 12 زيت زيتون من أربع جهات برسم النسخة 14 للمباراة الوطنية    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية مقابل الدرهم    بحر طنجة يلفظ جثة شاب غرق خلال محاولته التسلل إلى عبارة مسافرين نحو أوروبا    سيمو السدراتي يعلن الاعتزال    تظاهرات تدعم غزة تغزو جامعات أمريكية    هذا الكتاب أنقذني من الموت!    جراحون أميركيون يزرعون للمرة الثانية كلية خنزير لمريض حي    تأملات الجاحظ حول الترجمة: وليس الحائك كالبزاز    حفل تقديم وتوقيع المجموعة القصصية "لا شيء يعجبني…" للقاصة فاطمة الزهراء المرابط بالقنيطرة    مهرجان فاس للثقافة الصوفية.. الفنان الفرنساوي باسكال سافر بالجمهور فرحلة روحية    أكاديمية المملكة تعمق البحث في تاريخ حضارة اليمن والتقاطعات مع المغرب    الصين تكشف عن مهام مهمة الفضاء المأهولة "شنتشو-18"    الولايات المتحدة.. أرباح "ميتا" تتجاوز التوقعات خلال الربع الأول    بطولة فرنسا: موناكو يفوز على ليل ويؤجل تتويج باريس سان جرمان    ماركس: قلق المعرفة يغذي الآداب المقارنة .. و"الانتظارات الإيديولوجية" خطرة    أخنوش: الربط بين التساقطات المطرية ونجاح السياسات العمومية "غير مقبول"    بني ملال…تعزيز البنية التحتية الرياضية ومواصلة تأهيل الطرقات والأحياء بالمدينة    المنتخب المغربي ينهزم أمام مصر – بطولة اتحاد شمال إفريقيا    الرئيس الموريتاني يترشح لولاية ثانية    نور الدين مفتاح يكتب: العمائم الإيرانية والغمائم العربية    ما هو سيناريو رون آراد الذي حذر منه أبو عبيدة؟    كأس إيطاليا لكرة القدم.. أتالانتا يبلغ النهائي بفوزه على ضيفه فيورنتينا (4-1)    قميصُ بركان    لأول مرة في التاريخ سيرى ساكنة الناظور ومليلية هذا الحدث أوضح من العالم    دراسة: تناول الأسبرين بشكل يومي يحد من خطر الإصابة بسرطان القولون    كلمة : الأغلبية والمناصب أولا !    دراسة تبيّن وجود صلة بين بعض المستحلبات وخطر الإصابة بمرض السكري    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    الإيمان القوي بعودة بودريقة! يجب على الرجاء البيضاوي ومقاطعة مرس السلطان والبرلمان أن يذهبوا إليه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



سبتة مدينة مغربية وبالتالي لا يعتبر الدخول منها إلى المغرب مخالفة للقانون
القضاء المغربي يؤكد
نشر في العلم يوم 25 - 02 - 2009

وافاني الأستاذ النقيب عبدالاله كنون مشكورا بنسخة من قرار ملخصه مثبت أعلاه ونظرا لأهميته الوطنية والقانونية والقضائية والمستجدات التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية وحيث أن أسباب النزول لمثل هذه الحالة ما زالت راهنيتها قائمة تستوجب التصدي لها بتبصر وحكمة، ارتأيت تعميما للفائدة والتذكير بهذا العمل القضائي الجيد، أن أعمل على إعادة نشره رغم أن مجلة «الندوة» التي كانت تصدرها هيئة المحامين بطنجة سبق لها أن نشرته منذ أكثر من 17 سنة خلت وأولته عناية خاصة بالتعليق عليه.
وحبذا لو استمرت هذه المجلة ومثيلتها في أداء رسالتها بتزويد المهتمين بما جد في الميدانين القانوني والقضائي. وقبل إطلاع القراء على نص هذا القرار، أود أن أنوه مجددا بهيئة المحكمة التي أصدرته فمدلوله وصياغته القانونية تنم عن اعتزاز رجال القضاء المغربي بوطنيتهم الصادقة وبحسهم القانوني بإثبات حقيقة قانونية.
وفي هذا الصدد لايسعني إلا أن أنعي وفاة رئيس هذه الهيئة الاستاذ محمد بن الحداد الذي التحق بالرفيق الأعلى في أوائل فبراير الحالي والترحم عليه وتقديم العزاء لأسرته.
ولد محمد بن الحداد بتطوان سنة 1918 التحق بالمدرسة الأهلية حيث تشبع مند صباه بالقيم الوطنية ثم بثانوية إسبانية قبل أن يتابع دراسته العليا بالقاهرة ضمن بعثة الطريس سنة 1936
وقبل رجوعه إلى المغرب سنة 1944 ساهم بالتعريف بالقضية الوطنية من خلال تأليفه لكتاب «المسألة المراكشية» والتحق بهيئة التدريس بالمعهد الحر بتطوان وانخرط بعد استرجاع المغرب لاستقلاله من سلك القضاء فعين قاضيا بتطوان قبل أن يعين وكيلا للدولة بالناضور سنة 1961 وبعد ذلك التحق سنة 1964 بمحكمة الاستئناف بطنجة.
بعد هذا الاستطراد أثبت نص القرار كما ورد في مجلة «الندوة»
حكم عدد 686 عن المحكمة الاقليمية بطنجة سابقا
بتاريخ: 1967/5/8
الملف عدد 66.169
باسم جلالة الملك
المحكمة
بعد الاطلاع على الوثائق المرفقة بالملف
وبعد سماع تصريحات المتهم ودفاعه.
وبعد سماع ملتمسات النيابة العامة والدفاع.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث يستفاد من وقائع القضية أنه بتاريخ 15 فبراير 1966 استأنف الأستاذ كنون الحكم الصادر من محكمة السدد بطنجة بتاريخ 15 فبراير 1966 والقاضي بإدانة المتهم بيريس الكانطرا بالحبس لمدة خمسة عشر يوما مع الصائر وابعاده من التراب المغربي من أجل الهجرة غير المشروعة.
وحيث استمعت المحكمة إلى المتهم مصرحا بأن أسباب استئنافه ترجع لكونه نشأ بالمغرب، ورجع إلى المغرب بنية حسنة ولمزاولة مهنة تجارية وأنه قدم طلب اللجوء السياسي الذي لايزال تحت الدرس.
وحيث أن محكمة السدد أسندت حكمها على كون المتهم دخل المغرب خفية وبدون جواز.
وحيث اتضح لمحكمة الدرجة الثانية أن المتهم ولد بالمغرب وأثناء الاستقلال انتقل إلى سبتة ونظرا لارتباطه بالوطن الثاني الذي نشأ وترعرع فيه حبذ الرجوع إليه ليقوم بعمل تجاري.
وحيث دخل المتهم الذي ولد بالمغرب عن طريق سبتة لايعد مخالفة لظهير الهجرة غير المشروعة خصوصا وأن مدينة سبتة لا يعتبرها المشرع المغربي مدينة أجنبية وبالتالي فالدخول منها إلى المغرب لشخص ولد بالمغرب لايعد مخالفة.
وهذه الحالة أوجد لها المشرع المغربي تشريعا خاصا وهو الذي صدر أخيرا والذي أعفي من عقدة الشغل للأجانب المزدادين بالمغرب بأي تاريخ كان والذين يزاولون فيه نشاطا مهنيا.
وحيث من جهة أخرى أن المتهم قد طالب اللجوء السياسي من الدوائر المختصة وهو لازال تحت الدرس ولم يتلق أي جواب بالرفض.
وحيث أن المتهم منذ وجوده بمدينة طنجة وهو يقوم بعمل سياحي محمود لصالح تنمية السياحة بالمغرب.
وحيث أن نصوص الظهير الشريف الصادر في 15 نونبر 1934 يخص سوى الأجانب الذين يهاجرون إلى المغرب من بلاد أجنبية.
وحيث أن الانتقال من مدينة سبتة وهي مدينة مغربية رغم وضعيتها الحالية لا يعد مخالفا للظهير المذكور خصوصا وأن قرار وزير الشغل الصادر في 25 دجنبر 1965 والمعدل للفصول 19 و20 و21 من ظهير 1934/11/15 فقد أعفى الأجانب المزدادين بالمغرب والذين يزاولون نشاطا مهنيا من عقدة الشغل.
وحيث كان يتعين على محكمة الدرجة الأولى تطبيق مقتضيات الظهير الصادر في 1952/8/9 لا العقوبة المنصوص عليها في ظهير 1935/11/15.
وحيث يكون هذا الاغفال موجبا لبطلان الحكم الابتدائي.
وحيث رأت المحكمة لجميع هذه الاعتبارات إلغاء الحكم الابتدائي القاضي بإبعاد المتهم من التراب المغربي لكونه لم يصادف الصواب ولم يعلل تعليلا كافيا كما سلفنا.
وحيث رغم حذف عقوبة الابعاد إلا أن المتهم يكون قد ارتكب مخالفة الظهير الصادر في 52/8/9 الذي يتطلب الرخصة والجواز للدخول إلى المغرب.
وبعد الاطلاع على الظهير الشريف الصادر في 1952/8/9.
والفصول 288 و289 و405 و419 و676 و678 من قانون المسطرة الجنائية.
من أجل ذلك حكمت المحكمة بنفس الهيئة المذكورة أدناه علنيا حضوريا ونهائيا وبعد المداولة قانونا.
1 - بقبول الاستئناف شكلا.
2 - وموضوعا: بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر بمؤاخذة المتهم بيريس الكانطرا بمقتضيات الفصل 13 من ظهير 1935/11/15 والحكم من جديد بمعاقبة المتهم المذكور بشهر واحد حبسا مؤجل التنفيذ مع غرامة قدرها (600) درهم تجبر في أدنى مدة عند العجز وإلغاء عقوبة الإبعاد.
3- تحمله المصاريف القانونية وقدرها (33) درهما تجبر في أدنى مدة عند العجز.
تعليق
يستحق الحكم الصادر عن المحكمة الاقليمية سابقا بطنجة والذي عملنا على نشره رغم أنه صدر منذ أزيد من 25 سنة، كل تنويه واكبار، فقد عبر القضاء المغربي بواسطته عن اعتزازه بمغربيته وعن وطنيته الصادقة، وذلك بالقول بأن سبتة مدينة مغربية، وهي رغم وضعيتها الحالية لاتنفصم عن المغرب ككل، ومن ثم فلا يمكن وصف الداخل منها إلى المغرب متهما بجنحة الدخول إلى المغرب خفية، وهي جنحة تتطلب عقوبة الابعاد فضلا عن الحبس.
كما يؤكد هذا الحكم حقيقة قانونية أخرى، وهي الخلاف بين جنحة الدخول خفية إلى المغرب وهي المنصوص عليها في ظهير 1934/11/15 وبين مخالفة الدخول إلى المغرب دون جواز المنصوص عليها في الظهير 1952/8/9، ومن ثم جاء الحكم معاقبا على هذه الأخيرة دون الأولى ومستبعدا عقوبة الابعاد التي أمر بها الحكم الابتدائي.
هيئة التحرير
ولست أدري إن كان هذا القرار أصبح اجتهادا قضائيا متواترا أم ظل وحيدا حبيس ارشيف المحكمة لم يرق الى درجة الاجتهاد ومن المهم جدا ان يعمل من له إطلاع على مثل هذه القرارات أو الأحكام على إغناء الموضوع بمعلوماته.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.