السيام 16 حطم روكور: كثر من مليون زائر    ماذا بعد استيراد أضاحي العيد؟!    لقجع والجامعة: مبروك لنهضة بركان التأهل لفينال كأس الكاف بعد انسحاب اتحاد العاصمة    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس الجائزة الكبرى لجلالة الملك للقفز على الحواجز    اتحاد العاصمة ما بغاوش يطلعو يديرو التسخينات قبل ماتش بركان.. واش ناويين ما يلعبوش    البطولة الوطنية الاحترافية "إنوي" للقسم الأول (الدورة ال27).. المغرب الفاسي يتعادل مع ضيفه الوداد الرياضي 1-1    تعميم المنظومتين الإلكترونييتن الخاصتين بتحديد المواعيد والتمبر الإلكتروني الموجهة لمغاربة العالم    الدرهم يتراجع مقابل الأورو ويستقر أمام الدولار    أشرف حكيمي بطلا للدوري الفرنسي رفقة باريس سان جيرمان    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسجلة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    بعد كورونا .. جائحة جديدة تهدد العالم في المستقبل القريب    نادي الوداد يتعادل مع المغرب الفاسي    حماس تنفي خروج بعض قادتها من غزة ضمن "صفقة الهدنة"    الاستقلال يترك برلمانه مفتوحا حتى حسم أعضاء لجنته التنفيذية والفرفار: الرهان حارق (فيديو)    جمباز الجزائر يرفض التنافس في مراكش    بيدرو سانشيز، لا ترحل..    مقايس الامطار المسجلة بالحسيمة والناظور خلال 24 ساعة الماضية    طنجة.. توقيف شخص لتورطه في قضية تتعلق بالسرقة واعتراض السبيل وحيازة أقراص مخدرة    لتخفيف الاكتظاظ.. نقل 100 قاصر مغربي من مركز سبتة    الأسير الفلسطيني باسم خندقجي يظفر بجائزة الرواية العربية في أبوظبي    احتجاج أبيض.. أطباء مغاربة يطالبون بحماية الأطقم الصحية في غزة    محكمة لاهاي تستعد لإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وفقا لصحيفة اسرائيلية    "البيغ" ينتقد "الإنترنت": "غادي نظمو كأس العالم بهاد النيفو؟"    الفيلم المغربي "كذب أبيض" يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية    اتفاق جديد بين الحكومة والنقابات لزيادة الأجور: 1000 درهم وتخفيض ضريبي متوقع    اعتقال مئات الطلاب الجامعيين في الولايات المتحدة مع استمرار المظاهرات المنددة بحرب إسرائيل على غزة        بيع ساعة جَيب لأغنى ركاب "تايتانيك" ب1,46 مليون دولار    بلوكاج اللجنة التنفيذية فمؤتمر الاستقلال.. لائحة مهددة بالرفض غاتحط لأعضاء المجلس الوطني    نصف ماراطون جاكرتا للإناث: المغرب يسيطر على منصة التتويج    دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    توقيف مرشحة الرئاسة الأمريكية بسبب فلسطين    حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على عزة ترتفع إلى 34454 شهيدا    التاريخ الجهوي وأسئلة المنهج    طنجة "واحة حرية" جذبت كبار موسيقيي الجاز    تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية لفن الخطابة    شبح حظر "تيك توك" في أمريكا يطارد صناع المحتوى وملايين الشركات الصغرى    الفكُّوس وبوستحمّي وأزيزا .. تمور المغرب تحظى بالإقبال في معرض الفلاحة    المعرض الدولي للفلاحة 2024.. توزيع الجوائز على المربين الفائزين في مسابقات اختيار أفضل روؤس الماشية    نظام المطعمة بالمدارس العمومية، أية آفاق للدعم الاجتماعي بمنظومة التربية؟ -الجزء الأول-    مور انتخابو.. بركة: المسؤولية دبا هي نغيرو أسلوب العمل وحزبنا يتسع للجميع ومخصناش الحسابات الضيقة    خبراء "ديكريبطاج" يناقشون التضخم والحوار الاجتماعي ومشكل المحروقات مع الوزير بايتاس    الحبس النافذ للمعتدين على "فتيات القرآن" بشيشاوة    المغرب يشارك في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    صديقي: المملكة قطعت أشواط كبيرة في تعبئة موارد السدود والتحكم في تقنيات السقي    مهرجان إثران للمسرح يعلن عن برنامج الدورة الثالثة    سيارة ترمي شخصا "منحورا" بباب مستشفى محمد الخامس بطنجة    خبراء وباحثون يسلطون الضوء على المنهج النبوي في حل النزاعات في تكوين علمي بالرباط    رسميا.. نزار بركة أمينا عاما لحزب الاستقلال لولاية ثانية    ابتدائية تنغير تصدر أحكاما بالحبس النافذ ضد 5 أشخاص تورطوا في الهجرة السرية    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    انتخابات الرئاسة الأمريكية تؤجل قرار حظر "سجائر المنثول"    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    الأمثال العامية بتطوان... (583)    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الجهوي للحسابات بوجدة ينجز 15 مهمة رقابية

خلال سنة 2014، انجز المجلس الجهوي للحسابات بوجدة 15 مهمة رقابية، شملت التدبير المفوض لمرفق النظافة الذي تشرف عليه مجموعة الجماعات «نكور-غيس» التابعة لإقليم الحسيمة، وكذا تدبير ثلاث جماعات حضرية (جرادة واحفير وقرية با محمد)، وثلاث مجموعات جماعات («تريفة» و»من اجل البيية» و«نكور-غيس»)، وسبع جماعات قروية (باب مرزوقة وتادرت وزكزل وغياثة الغربية واحدادن وسيدي بولنوار وتيولي) ضافة الى تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه التابع لمجموعة الجماعات « نكور-غيس»
خلال سنة 2014، أنجز المجلس الجهوي للحسابات بوجدة 15 مهمة رقابية، شملت التدبير المفوض لمرفق النظافة الذي تشرف عليه مجموعة الجماعات «نكور-غيس» التابعة لإقليم الحسيمة، وكذا تدبير ثلاث جماعات حضرية (جرادة وأحفير وقرية با محمد)، وثلاث مجموعات جماعات («تريفة» و»من أجل البيئة» و«نكور-غيس»)، وسبع جماعات قروية (باب مرزوقة وتادرت وزكزل وغياثة الغربية وإحدادن وسيدي بولنوار وتيولي)، إضافة إلى تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه التابع لمجموعة الجماعات « نكور-غيس»
ولعل أهم ما ميز هذه السنة هو قيام المجلس الجهوي للحسابات بوجدة بمراقبة تسيير بعض مجموعات الجماعات، بالنظر إلى أهميتها في إرساء علاقات التعاون بين مختلف الجماعات الترابية ، وقد مكنت هذه المهام الرقابية من تسجيل مجموعة من الملاحظات مرتبطة سواء بالجوانب التدبيرية أو بمدى احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل. وتتمثل أبرز هذه الملاحظات فيما يلي:
التدبير المفوض لمرفق النظافة وجمع النفايات وتدبير المطرح المراقب لمجموعة الجماعات «نكور-غيس»
خلال سنة 2007، قامت مجموعة الجماعات «نكور- غيس» بتفويض تدبير مرافق النظافة وجمع النفايات واستغلال المطرح المراقب، لتجمع مكون من أربع شركات، حيث تم تعيين شركة معينة ممثلا قانونيا للمفوض إليه خلال الفترة الممتدة من تاريخ توقيع الاتفاقية إلى 05 أكتوبر 2009، تاريخ تأسيس الشركة التي ينحصر دورها في تدبير المرافق العامة، طبقا لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 12.11 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العامة. وتكمن أهم الملاحظات المسجلة على هذا المستوى فيمايلي:
الحكامة وتتبع تنفيذ العقد
لم يتم احترام بعض الإجراءات المسطرية المرتبطة بإحداث شركة، حيث سجل تأخر بشأن تأسيسها بلغت مدته حوالي 16 شهرا، كما لم يقم المفوض إليه بتقديم
مشروع صياغة نشاط الشركة، وكذا نظامها الأساسي إلى المفوض من أجل المصادقة عليهما قبل تأسيس الشركة. وقد نشأ عن ذلك وضعية قانونية مبهمة للمفوض إليه، حيث أن الشركة استمرت لأكثر من ثلاث سنوات في تدبير المرافق المعنية في مخالفة لأحكام الفصل 25 من القانون رقم 54.05 سالف الذكر فضلا عن ذلك، فقد اعترت حكامة العقد مجموعة من النقائص، التي تجلت على الخصوص فيما يلي:
عدم إحداث هيئة تتبع تنفيذ الاتفاقية (المنصوص عليها في الفصل 4.22 من دفتر التحملات)
- غياب بنية رسمية لمراقبة وضبط تنفيذ العقد (المنصوص عليها في الفصل 3.18 من دفتر التحملات
- محدودية مراقبة وتتبع تنفيذ الاتفاقية من طرف المفوض، وذلك ناتج بالأساس عن عدم تقديم المفوض إليه مجموعة من الوثائق والتقارير التعاقدية إلى المفوض (على سبيل المثال: الوثائق والتقارير الشهرية المتعلقة بالفترة ,2008-2012)، وكذا عن عدم استغلال المفوض للتقارير الشهرية والسنوية وأيضا الوثائق الأخرى التي تم إرسالها إليه خلال الفترة 2013-2014
وبالرغم من هذه الجوانب التقصيرية، فإن المفوض لم يتخذ ما يكفي من الإجراءات لحث المفوض إليه على الوفاء بالتزاماته التعاقدية.
- أداء مقابل للخدمات المقدمة من طرف المفوض إليه
لا يتأكد المفوض، بصفة كافية، من حقيقة الخدمات المنجزة قبل الموافقة على أداء كشوفات الحسابات ذات الصلة، ذلك أن دور المصلحة التقنية للمجموعة يقتصر، عند إعداد كشوفات الحسابات، على التأكد من صحة العمليات الحسابية دون مقارنتها مع التقارير اليومية والشهرية للتأكد من مطابقتها للخدمات المقدمة.
ومن جانب آخر، فإن المبالغ المؤداة خلال الفترة 2008 -2014 لم تكن كافية لتسديد جميع مستحقات المفوض إليه. وهو ما ترتب عنه وجود متأخرات بلغت إلى حدود نهاية أكتوبر 2014، ما قدره 18,10مليون درهم. مما قد ينتج عنه تطبيق فوائد التأخير في حق
المفوض بمبلغ إجمالي يناهز 4,27 مليون درهم
ولأجل وضع مخطط لأداء المتأخرات وتحديد الطرق والاَليات لتفادي إعادة تشكل المتأخرات في المستقبل، تم إبرام بروتوكول اتفاق بين طرفي العقد بتاريخ 20 ماي 2011، غير أن التوقيع عليه تم دون التأكد من صحة المبلغ الإجمالي للمتأخرات، كما أن المفوض لم يحترم الجدولة الزمنية المتفق عليها (إلى غاية متم سنة 2014، لم يكن المفوض قد قام
بعد بعملية المراجعة المتعلقة بسنة 2010
أما على مستوى مراجعة الأثمنة، فقد تم الوقوف على مجموعة من النقائص المرتبطة بالمقتضيات ذات الصلة بهذه المراجعة وكذا بطريقة احتسابها، مما نتج عنه بالأساس اختلاف بين طرفي العقد حول القيمة الحقيقية للمتأخرات
تدبير المعدات وتنفيذ الاستثمارات المقررة
وضعت مجموعة الجماعات عدة معدات وآليات وعربات رهن إشارة المفوض إليه. وقد مكنت الزيارات الميدانية من معاينة الحالة المتدهورة لمجموعة من هذه الاَليات، كما لوحظ غياب أي مخطط لصيانتها واستبدالها عند الاقتضاء، وهو ما قد يؤدي إلى التأثير سلبا على السير العادي لمرفق تدبير النفايات. ومن جانب آخر، وخلافا لمقتضيات الفصل 42 من دفتر التحملات، فإن المفوض إليه لم ينفذ التزاماته المتعلقة بتجديد الآليات التي وضعت رهن إشارته بعد انقضاء خمس سنوات منذ انطلاق خدمات جمع النفايات أي بداية
من 05 يونيو 2013)، وبالمقابل فإن المفوض لم يلزمه بذلك
كما لم يوجه المفوض إليه برنامجه الاستثماري إلى المفوض من أجل المصادقة عليه. وبذلك، فإن هذا الأخير لا يطلع إلا بعديا على طبيعة ومبلغ الاستثمارات التي تم إنجازها. وفي السياق نفسه، لا يرسل المفوض إليه القوائم التركيبية السنوية للمفوض، مما جعل هذا الأخير غير قادر على تحديد المبلغ الحقيقي للاستثمارات السنوية المنجزة، وبالتالي حصر الفارق الاستثماري (الفارق بين المبلغ الحقيقي لمصاريف الاستثمار ومبلغ الاستثمارات
التي كان يتوجب على المفوض إليه القيام بها خلال السنة الجارية
وفي هذا الصدد، وانطلاقا من القوائم التركيبية للشركة المفوض إليها، تبين أن هذه الأخيرة لم تنفذ سوى جزئيا الاستثمارات المقررة برسم الفترة 2008 -2014 . وقد بلغ فارق الاستثمار، على التوالي، خلال سنتي ,2008 و2012 ما قدره 623 ألف درهم و1,16 مليون درهم. أما بخصوص الاستثمارات المبرمجة خلال السنة السادسة (من 05 يونيو 2013 إلى 5 يونيو 2014)، فلم يلتزم المفوض إليه بتنفيذ الاستثمارات التي كانت مبرمجة، والبالغة 1,10مليون درهم، وهو ما قد يكون له تأثير على جودة خدمة جمع النفايات، لأن الجزء الأكبر (حوالي 800 ألف درهم) من المبلغ الذي لم يتم استثماره يتعلق بالمعدات المتعلقة بهذه العملية
وفي السياق ذاته، فقد سجل غياب كلي لتتبع الاستثمارات المتعلقة بمركز الطمر والمعالجة ، إذ تبين أن المفوض ليس له علم بوجود جدول للاستثمارات السنوية التي يتوجب على الشركة إنجازها طيلة مدة العقد (15 سنة)، والمحددة في مبلغ 10,40 مليون درهم. وبغض النظر عن ذلك، فقد اتضح، على إثر المقارنة بين الاستثمارات التعاقدية والاستثمارات التي تم إنجازها فعليا طيلة الست سنوات الأولى من تنفيذ العقد، أن المفوض إليه لم يحترم الجدولة السنوية لتنفيذ الاستثمارات التعاقدية باستغلال المطرح المراقب.
تدبيرالمطرح العمومي
تم في هذا الإطار الوقوف على عدة نقائص تتعلق بالجوانب التالية
أ. المقتضيات التعاقدية
لم يحترم المفوض إليه بنود الاتفاقية، وباشر تهيئة واستغلال أحواض طمر النفايات دون الموافقة القبلية للمفوض، الذي لم يطلع طيلة الفترة ,2008 -2012، على ما يحدث في المطرح، لاسيما ما يتعلق بتهيئة وطرق استغلال الأحواض. فخلافا لمقتضيات الاتفاقية المبرمة بين الطرفين، لم يرسل المفوض إليه عددا من الوثائق إلى المفوض من أجل المصادقة (دراسات التنفيذ المتعلقة بتهيئة المطرح المراقب، جدولة الإنجاز والمخططات السنوية للاستغلال). ولا يكمن تقصير المفوض، على هذا المستوى، فقط في عدم مطالبة المفوض إليه بهاته الوثائق، بل أيضا في عدم توفره على المؤهلات اللازمة لاستيعاب محتواها بشكل سليم واقتراح، عند الاقتضاء، التصحيحات والتعديلات التي يمكن إدخالها عليها.
ومن جانب آخر، لم ينجز المفوض إليه أي بئر من أجل تجميع الغازات الناتجة عن تحلل المواد العضوية، كما لم ينفذ التزاماته التعاقدية المتعلقة بإنجاز شبكة قنوات في موقع تفريغ النفايات بهدف منع حدوث أي تماس بين المياه الخارجية والنفايات. والحالة هاته، فإن عدم وضع هذه القنوات قد ينتج عنه تسرب المياه الخارجية إلى داخل المطرح لتواجده على منحدر، وهو ما قد يساهم في ارتفاع حجم «الرشيح» خصوصا في فصل الشتاء. كما لم تقم الشركة بوضع قنوات لتجميع المياه الداخلية غير الملوثة (مياه الأمطار). وفي نفس السياق، قام المفوض إليه بحفر حوض لتخزين «الرشيح المركز» (وهو الجزء الملوث المتبقي من الرشيح بعد المعالجة) على مقربة من السياج، وهو ما قد يؤدي إلى تسرب هذا السائل إلى الأراضي غير المهيئة.
ب. استغلال مركز الطمر والمعالجة
عدم كفاية الموارد المخصصة للمركز وعدم ملائمة طرق الاشتغال
طيلة الفترة ,2008 -2012، لم يكن مركز الطمر والمعالجة يضم سوى 10 أشخاص غير مؤهلين، كما أن أغلبية الآليات، إضافة إلى كونها غير ملائمة لعمليات الضغط، تعرضت لأعطاب متتالية، مما كان له الأثر السلبي على سير العمل داخل المطرح (خلال سنة 2010 مثلا كانت آلة الضغط خارج الخدمة لحوالي ستة أشهر، أما الجرافة فلم تشتغل 696 ساعة.
محدودية التدابير المتخذة لأجل التحكم في رشيح النفايات
تتم معالجة رشيح النفايات بواسطة الطريقة البيولوجية وبتقنية التناضح العكسي. غير أن سعة آلة التناضح العكسي ونسبة التحويل تبقيان محدودتان بالمقارنة مع حجم الرشيح الناتج عن النفايات التي يتم تفريغها في المطرح؛ حيث لم تتجاوز نسبة معالجة الرشيح 50% خلال الفترة 2008-2012
وقد تزايد مشكل تسرب الرشيح نتيجة تهيئة أحواض استقبال النفايات عبر مراحل، إذ نتج عن هذه الطريقة ظهور اَثار الرشيح بين الأحواض حديثة الإنشاء والأحواض المشبعة. ويمكن أن تتفاقم هاته الوضعية خلال الفترات الشتوية، وهو ما قد يؤدي إلى تلوث النظم البيئية المجاورة وكذا المياه السطحية والجوفية. كما أن عدم تنفيذ المفوض إليه التزاماته المتعلقة باستغلال المطرح وفقا للشروط البيئية نتج عنه مشكل في تصريف وامتصاص الرشيح وأدى، بالتالي، إلى تراكم مخزونه بصفة مضطردة
وبالرغم من بعض التدابير التي اتخذها المفوض إليه في هذا الإطار (نصب لوحات معطرة للحد من الروائح المنبعثة من المطرح، إنشاء أربعة أحواض لنقل السائل نحو حوض التخزين...)، فإنها تبقى غير كافية للحد من مجموعة من المشاكل ذات الطابع البنيوي
ثانيا. تدبير مجموعات الجماعات
في هذا الصدد، يمكن إجمال أبرز الملاحظات فيما يلي
- غياب دراسة ورؤية واضحة عند إحداث المجموعات
تم إحداث المجموعات الثلاث («تريفة» و»نكور غيس» و»من أجل البيئة») في غياب رؤية واضحة بشأن الأنشطة التي يمكن أن تدبرها، ودون توفر دراسة قبلية تقيم، من جهة، جدوى تكوينها ومدى قدرتها على الاضطلاع بالمهام التي ستوكل إليها، وذلك باستحضار عنصر الإمكانيات الآنية والمستقبلية قبل إحداثها، وتحدد، من جهة أخرى، عند الاقتضاء، الموارد المالية الضرورية وكذا الموارد البشرية، من حيث العدد والتخصصات الواجب توفرها.
عدم احترام مبدأي التفرد والتخصص عند إحداث وتوسيع نشاط المجموعة
تتولى مجموعتا «تريفة» و»نكور غيس»، حسب القرارات الصادرة عن سلطة الوصاية، تدبير أنشطة متعددة وغير متجانسة، مما يتعارض ومقتضيات دورية وزير الداخلية رقم 45 بتاريخ 04 مايو 2007 حول تحديد مواضيع مجموعات الجماعات أو الجماعات المحلية التي تنص على إيلاء العناية اللازمة لمبدئي التفرد والتخصص عند إحداث المجموعات باعتبارها مؤسسات عمومية. فمجموعة «نكور-غيس» أحدثت في بداية الأمر من أجل تدبير مطرح عمومي لمعالجة النفايات الصلبة ليتم توسيع نشاطها فيما بعد إلى تدبير مرفق النظافة برمته، وفي مرحلة ثانية إلى إحداث وتدبير مجزرة ومحطة لمعالجة المياه العادمة، وأخيرا تم تكليفها بإحداث وتدبير سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه.
أما الأهداف التي أسست لأجلها مجموعة «تريفة» (إقامة منطقة صناعية وتدبير قطاع النفايات بما في ذلك تدبير المطرح العمومي) فتتسم، من جهة، بعدم ملاءمتها وطبيعة بعض الجماعات العضوة التي يغلب عليها الطابع القروي وتتميز بتباعد بعضها عن بعض ومن جهة أخرى، بعدم تجانسها
وقد حال عدم احترام مبدئي التفرد والتخصص سالفي الذكر دون قيام المجموعتين بالدور المنوط بهما على أحسن وجه، حيث من الصعب عليهما تدبير كل هذه المرافق في آن واحد، خاصة في ظل وضعية تتسم بمحدودية الموارد البشرية المتوفرة لديهما، إن على المستوى الكمي أو الكيفي (على سبيل المثال لا تتوفر مجموعة الجماعات «تريفة» سوى على ثمانية موظفين.
عدم وفاء الجماعات العضوة بالتزاماتها المالية المقررة
سلفا تجاه المجموعة
لا تفي جل الجماعات العضوة في المجموعات الثلاث بالتزاماتها المالية المقررة كل سنة. ونتيجة لذلك، لا تقوم المجموعات بأداء مستحقات الشركات المفوض لها تدبير مرفق النفايات داخل الآجال التعاقدية. مما قد يهدد استمرارية الخدمات المقدمة.
وقد بلغ مجموع المساهمات غير المؤداة من طرف الجماعات العضوة في مجموعة «نكور غيس» خلال الفترة 2006 -2013 ما قدره 17,50 مليون درهم، وهو ما أثر على وضعيتها المالية، وحال دون الوفاء بالتزاماتها إزاء الشركاء، وأدى إلى ارتفاع متزايد لديونها تجاه
الشركة المفوض لها تدبير مرفق النظافة. وكنتيجة للعجز الذي عرفته ميزانية المجموعة، فقد لجأت، منذ سنة 2009 ، إلى طلب مساعدة الدولة، حيث بلغت مجموع الإمدادات المحولة لفائدة المجموعة، خلال الفترة 2009-2013، حوالي 37,4 مليون درهم، أي ما يعادل 41% من المداخيل الإجمالية. كما طالبت من وكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الشمال إعفاءها من أداء مساهمتها بقيمة إجمالية تقدر بثلاثة ملايين درهم في مشروعي إحداث المطرح العمومي لمعالجة النفايات الصلبة وبناء المجزرة الجماعية العصرية.
ولم تلتزم غالبية الجماعات العضوة في مجموعة «تريفة» بأداء مبالغ المساهمات المدرجة ضمن ميزانيتها والمحددة من طرفها؛ إذ ناهز مبلغ المساهمات غير المؤداة خلال سنوات 2011 2013 و2014 ما قدره 13,1 مليون درهم. وبالرغم من المساهمات المالية لوزارة الداخلية التي بلغت خلال سنة 2014 ما مجموعه 25,00 مليون درهم (حوالي %66 من المداخيل الإجمالية للمجموعة)، فما زالت ميزانية هذه المجموعة تعاني من عجز بنيوي يتفاقم من سنة لأخرى. ونتيجة لهذه الوضعية لم تتمكن من أداء الديون المترتبة في ذمتها تجاه الشركات المتعاقد معها، والتي بلغت حوالي 46,10 مليون درهم برسم
الفترة 2012 -2014
أما على مستوى مجموعة «من أجل البيئة»، فلا تقوم بعض الجماعات بأداء مبلغ مساهماتها المالية، مما ينعكس سلبا على تنفيذ المشاريع التي ترتب التزاما ماليا على كاهل المجموعة. وقد وصلت المبالغ التي لم تدفع إلى غاية متم سنة 2014 ما قدره 30,8مليون درهم.
- تعثر بعض المشاريع وعدم تحقيق الأهداف المسطرة من صفقة إعادة تهيئ المطرح العمومي
عرفت بعض المشاريع المندرجة في إطار المهام المخولة للمجموعات الثلاث والمرتبطة أساسا بمرفق النظافة، مجموعة من المشاكل مما أدى إلى تعثرها وعدم تحقيق الأهداف المسطرة
فقد أسندت مجموعة «تريفة» صفقة تهيئ المطرح العمومي لتجمع مكون من مقاولتين، حيث انطلقت الأشغال بتاريخ 20 شتنبر 2012، إلا أن التجمع المذكور أوقف الأشغال من جانب واحد دون سبب. وبالرغم من أهمية المبالغ التي تم أداؤها للتجمع والمقدرة في حوالي 4,70 مليون درهم (أي حوالي 60% من مبلغ الصفقة)، فإن الأهداف المتوخاة لم تتحقق، كما أن المخاطر البيئية التي تم إبرام الصفقة من أجل الحد منها ما زالت قائمة، وهو ما يتجلى من خلال عدم الإنجاز الكلي لأشغال 17 منشأة منصوص عليها بدفتر الشروط الخاصة بالصفقة والضرورية لحل مشاكل التلوث التي يسببها المطرح القديم سواء للساكنة أو للفرشة المائية
إضافة إلى ذلك، فإن هذا النقص في الإنجاز قد يعرض الأشغال التي تم إنجازها للتلف كليا، كما أن عدم طمر النفايات وتكديسها بشكل عشوائي داخل الحوض وعدم إنجاز قنوات صرف الرشيح وحوض استقبال هذا الأخير لا يزال يشكل مصدر مشاكل بيئية حقيقية بالمنطقة
أما بالنسبة لمجموعة «من أجل البيئة»، فإن مشروع المطرح المراقب عرف بعض النقائص الناجمة بالأساس عن محدودية التنسيق بين الشركاء، حيث إن عدم توفر بعض التجهيزات (خاصة حوض الرشيح وتجهيز محطة المعالجة) لم يتح المرور مباشرة إلى مرحلة الاستغلال بالرغم من انتهاء الأشغال
ومن جانب آخر، فإن المطرح العمومي يعاني من عدة مشاكل بيئية، تتمثل، أساسا، في الصرف غير المنظم لرشيح النفايات مباشرة في الأنظمة البيئية المجاورة للمطرح، وفي اعتماد طريقة غير مناسبة لتفريغ النفايات، وكذا في انبعاث الروائح والدخان والغازات من المطرح. وفيما يتعلق بمشروع جمع النفايات (موضوع العقد رقم 02 / 2008 )، فقد سجل تأخرا ملموسا على مستوى تقديم الخدمات نتيجة التأخر في اقتناء آليات جديدة، وقد نتج عن ذلك تطبيق غرامات مالية في حق المفوض إليه. كما أن مشروع جمع النفايات (موضوع العقدين رقم 2012 /02 2012 ) عرف عدة نقائص ترتبط، بالأساس، بالتأخر في شراء وتثبيت آلية وزن النفايات الصلبة، وكذا بالثغرات المسجلة على مستوى تتبع مسار الشاحنات بواسطة نظام تحديد المواقع عن بعد
قصور على مستوى تتبع اتفاقيات التدبير المفوض-
لا تتخذ المجموعات الثلاثة الإجراءات الكافية لتفعيل بنود الاتفاقيات المبرمة مع الشركات المفوض إليها تدبير بعض المرافق العمومية، خاصة تلك المتعلقة بالمراقبة والتتبع. وقد أدت هذه الوضعية إلى عدم وفاء الشركات المذكورة بمجموعة من التزاماتها لا سيما فيما يخص ما يلي:
عدم تقديم الخدمات على مستوى بعض المناطق؛ عدم توفير مجموعة من العتاد والآليات المضمنة في الملفات التقنية للشركات؛ عدم مسك مجموعة من الوثائق التعاقدية الضرورية لتتبع وتقييم الخدمات المقدمة؛ عدم الالتزام بتكوين موظفي المجموعة
نقائص على مستوى تدبير سوق الجملة للخضر والفواكه التابع لمجموعة الجماعات «نكور غيس»
بهذا الخصوص تتمثل أهم الملاحظات فيما يلي:
السماح مؤقتا للتجار بولوج السوق وقيامهم بمعاملاتهم التجارية دون أداء الرسوم المستحقة. وقد تم اتخاذ هذا القرار نتيجة امتناع التجار عن المرور عبر سوق الجملة؛
ممارسة مهام وكيل بشكل غير قانوني من طرف أشخاص لا يتوفرون على هذه الصفة، وعدم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق الوكلاء الذين يعرضون سلعهم خارج المربعات؛
عدم التقيد بمقتضيات النظام الأساسي لأسواق الجملة عند إجراء المعاملات التجارية، حيث تتم جل المعاملات التجارية بشكل ثنائي ومباشر بين البائع والمشتري خارج المربعات؛
غياب وسائل الوقاية من الحريق وانعدام المراقبة الصحية للتأكد من جودة الخضر والفواكه؛
خصاص في تدبير الموارد البشرية يحول دون إعمال المراقبات الضرورية، إذ لم يتم تعيين مدير للسوق ولا المفتشين ولا الأعوان المحلفين لتحرير محاضر المخالفات؛
خلل على مستوى مراقبة المعاملات التجارية، مما يحرم المجموعة من تحصيل موارد مالية مهمة، وكذا عدم تشغيل الميزان الجسري، مما يحول دون إمكانية ضبط الوعاء الضريبي؛
عدم كفاية التدابير المتخذة من طرف المجموعة لزجر المخالفين؛
عدم إدلاء الوكلاء ببعض الوثائق المحاسبية المقررة قانونا، وعدم مراقبة الوثائق المدلى بها
تدبير الجماعات الحضرية والقروية
في هذا الإطار، يمكن إجمال أبرز الملاحظات فيما يلي:
تدبيرالمواردالمالية
عدم فرض واستخلاص بعض الرسوم
لم تقم الجماعة الحضرية «أحفير» بفرض الرسم على مجموعة من الأراضي الحضرية غير المبنية، التي قدر وعاؤها الضريبي بحوالي 16 مليون درهم، رغم عدم استيفائها لشروط الاستفادة من الإعفاء الكلي الدائم أو المؤقت المنصوص عليهما في المادتين 41 و 42من القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. أما الجماعة الحضرية «قرية با محمد»، فلم تقم بفرض واستخلاص الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية خلال الفترة السابقة لدخول القانون رقم 47,6 حيز التطبيق )أي قبل فاتح يناير2008 ). كما قام مجموعة من الملزمين (361 ملزما) خلال الفترة 2008 - 2012 بأداء الرسم المستحق، فقط، عن إحدى السنوات من بين السنوات المذكورة، إلا أنهم لم يقوموا بأداء الرسم عن السنوات الأخرى المتبقية، وذلك بالرغم من أن وضعية تلك الأراضي لم تتغير بما يسمح بإعفائها.
وبدورها لم تقم بعض الجماعات القروية («باب مرزوقة» و»تادرت») بفرض واستخلاص بعض الرسوم، خاصة الرسم على عمليات البناء والرسم على عمليات تجزئة الأراضي والرسم على شغل الملك الجماعي العام لأغراض البناء.
عدم التحكم في شغل الملك الجماعي العام مؤقتا
تعتري عمليات شغل الملك الجماعي العام مؤقتا على مستوى الجماعات الحضرية «جرادة» و»أحفير» و»قرية با محمد» عدة نقائص، تكمن بالأساس في شغل هذا الملك دون التوفر على التراخيص الضرورية أو دون احترام مضامين هذه التراخيص في حال وجودها (تجاوز المساحة المرخص بها). وفضلا عن ذلك، فإن بعض الجماعات لم تتخذ الإجراءات القانونية الكفيلة باستخلاص الديون المتراكمة في ذمة الملزمين بواجبات شغل الملك الجماعي مؤقتا (على مستوى الجماعة الحضرية «جرادة» ناهزت هذه الديون إلى حدود متم سنة 2013 ما قدره 962 ألف درهم، في حين تجاوزت مبلغ 634 ألف درهم بالنسبة للجماعة الحضرية أحفير.
اختلالات مست عملية شغل الملك العام الجماعي بواسطة اللوحات الإشهارية
لم تكن الجماعة الحضرية «أحفير» تتوفر، إلى غاية 02 يوليوز 2010، على دفتر تحملات خاص بتنظيم استغلال الملك العام الجماعي بنصب اللوحات الإشهارية، وبالرغم من ذلك، فقد منح رئيس الجماعة بشكل مباشر، ودون عرض الأمر على المجلس الجماعي ولا لمصادقة سلطة الوصاية، ثلاثة تراخيص لاستغلال الملك العام الجماعي لنصب اللوحات الإشهارية. وبعد المصادقة على دفتر التحملات بتاريخ 2 يوليوز 2010، وخلافا لمقتضيات الفصل 02 منه، قام رئيس الجماعة الحضرية «أحفير» بمنح ثلاثة تراخيص دون اللجوء إلى مسطرة طلب العروض. كما أن الجماعة حددت في الفصل الثاني من قرارات الترخيص الإتاوة المستحقة في مبلغ جزافي سنوي قدره 8.000,00 درهم عن كل لوحة، وذلك في مخالفة لمقتضيات الفصل 11 من دفتر التحملات سالف الذكر الذي ينص على تحديد هذه الإتاوة باحتساب نسبة مئوية من رقم المعاملات الذي حققه المستفيد
من مداخيل اللوحة الإشهارية
أما الجماعة الحضرية «جرادة»، فقد قامت خلال سنتي 2007 و2008 بنصب ثمان لوحات إشهارية، بلغت كلفة اقتنائها حوالي 398 ألف درهم، إلا أنها لم تبادر إلى استغلال هذه اللوحات
رغم مرور أزيد من ست سنوات على نصبها.
عدم أداء الواجبات المتعلقة باستغلال بعض المرافق العمومية بالجماعة الحضرية « جرادة»
منذ سنة 2009، توقفت الشركة صاحبة الامتياز في استغلال مرفق النقل الحضري على مستوى الجماعة الحضرية «جرادة» عن أداء الإتاوة السنوية الجزافية المتعلقة بالخط رقم 2 بدعوى عدم تشغيله، وتوقفت أيضا عن أداء الإتاوة الجزافية عن الخطين الآخرين اعتبارا من سنة 2011، مما أدى إلى تراكم الديون في ذمة الشركة المذكورة، حيث بلغت إلى غاية 31 دجنبر 2013 ما مجموعه 560 ألف درهم. كما توقف المستفيد من عقد التدبير المفوض للمحطة الطرقية بالجماعة الحضرية جرادة، عن أداء واجب الكراء منذ شهر يونيو 2013 مما نتج عنه تراكم ديون في ذمته بلغت إلى غاية 31 دجنبر 2104 ما مجموعه 119 ألف درهم
التعمير
- تسليم رخص بناء بصفة أحادية دون احترام المساطر القانونية
حيث تصل الحالات التي تم الوقوف عليها على مستوى الجماعات القروية إلى 22 حالة بالنسبة لجماعة «زكزل»، وإلى حالتين على مستوى جماعتي «باب مرزوقة» و»غياثة الغربية».
تسليم رخص بناء تحت مسمى «رخصة تجديد» دون سند قانوني -
قامت الجماعة الحضرية «قرية با محمد» خلال سنتي 2007 و 2008 بتسليم بعض المستفيدين من رخص بناء قديمة، لم يتمكنوا من مباشرة أو إتمام مشاريع البناء، رخص بناء أخرى تحت مسمى «رخص تجديد»، بلغ عددها 100 رخصة، مقابل أداء مبلغ جزافي قدره 500,00 درهم، مما يخالف القوانين الجاري بها العمل في مجالي التعمير والجبايات المحلية
عدم احترام الضوابط القانونية المتعلقة بتسليم رخص السكن وشواهد المطابقة-
سلمت الجماعة الحضرية «جرادة» رخص السكن وشواهد المطابقة قبل الانتهاء الفعلي لأشغال البناء (11 حالة)، أو دون احترام التصاميم المصادق عليها (12 حالة). كما تم استعمال بعض المباني، جزئيا أو كليا، دون الحصول على رخصة السكن (6 حالات .
ومن جانبها، قامت الجماعة الحضرية «أحفير» بتسليم 19 رخصة سكن تهم بنايات كانت موضوع مخالفات لقوانين التعمير ومتابعات أمام القضاء بالرغم من عدم تسوية أصحابها لوضعياتهم ولم يتم التخلي عن متابعتهم طبقا للقانون، بل وصدرت بشأن حالتين أحكام قضائية بالهدم. كما قامت الجماعة بمنح تسع رخص سكن وشواهد مطابقة لأصحاب بنايات أنشئت بشكل مخالف للقانون. وسلمت كذلك عشر رخص سكن أو شواهد مطابقة قبل الانتهاء الفعلي للأشغال.
وفضلا عن ذلك، تقوم الجماعة الحضرية «قرية با محمد» بتسليم «شواهد صلاحية السكن» لتمكين المعنيين بالأمر من ربط منازلهم بشبكة الكهرباء ومن ثم استغلالها، بالرغم من عدم ورود هذا النوع من الشواهد في المنظومة القانونية المتعلقة بالتعمير. كما أن الجماعة تقوم بتسليم الشواهد المذكورة بناء على طلبات المعنيين بالأمر دون تأكدها من أن المبنى صالح بالفعل للسكن
كما منحت الجماعة القروية «تادرت» رخص سكن (أربع حالات) لفائدة بعض المخالفين لقوانين التعمير
عدم احترام الشروط المتعلقة بمنح رخص إحداث التجزئات
رخصت الجماعة الحضرية «أحفير» بإحداث تجزئتين على قطعتين أرضيتين تتواجدان بالنفوذ الترابي لكل من الجماعة الحضرية «أحفير» والجماعة القروية «أغبال»، وذلك في مخالفة لمقتضيات المادة 03 من القانون رقم 25.90 المتعلق بالتجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات التي تنص أن السلطة المختصة في هذه الحالة هي عامل الإقليم.
كما قامت الجماعة الحضرية «قرية با محمد» بالإذن بإحداث تجزئتين عقاريتين موزعة أشغالها على ثلاثة أقساط عن كل واحدة دون مراعاة أحكام المادة38 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر، ولاسيما ما يتعلق بإيداع ملف إضافي يتضمن برنامجا يحتوي على بيان تقسيط الأشغال مع تقدير تكلفتها، وطريقة تمويل أقساط الأشغال كالكفالات البنكية أو الشخصية. كما أن ملفي هاتين التجزئتين لا يتضمنان شهادة رئيس المجلس البلدي المحددة
للبقع الأرضية التي سيؤذن ببيعها أو إيجارها فور انتهاء كل قسط من أقساط الأشغال
ومن جهة أخرى، فقد سلمت الجماعة الحضرية «جرادة» بتاريخ 08 مارس 2013 رخصة بناء لإقامة مجموعة سكنية دون مراعاة المقتضيات المتعلقة بالتجزئات العقارية. كما شرعت إحدى الشركات في تجهيز تجزئة عقارية قبل الإذن لها بذلك من طرف الجماعة
نقائص على مستوى تسلم أشغال تجهيز التجزئات السكنية-
خلافا لما تنص عليه مقتضيات المادتين 22 - 23 من القانون رقم 25.90 سالف الذكر، قامت الجماعة الحضرية «جرادة» بالتسلم المؤقت غير المشروط للشطرين الثاني والثالث من إحدى التجزئات قبل الانتهاء من أشغال تجهيزهما
وباشرت الجماعة الحضرية «قرية با محمد» التسلم المؤقت والنهائي لأشغال التجهيز المتعلقة بالقسطين الأول والثاني من إحدى التجزئات العقارية، قبل إتمام أشغال تجهيز القسط الثالث من نفس التجزئة في مخالفة لمقتضيات المادة 41 من القانون رقم 25-90 كما أن المجزئ لم يلتزم بالقسطين الأول والثاني من التجزئة المعنية بتهيئة المساحات غير المبنية كالساحات والمناطق الخضراء
ومن جهتها، قامت الجماعة الحضرية «أحفير» بإعداد وتسليم شهادة التسلم المؤقت لصاحب إحدى التجزئات بالرغم من عدم إنجازه بعض أشغال التجهيز المقررة. كما أن الأشغال المنجزة لا تستجيب لمواصفات كناش التحملات والتصميم المرخص (خاصة
أشغال التطهير السائل، والطرقات والإنارة العمومية
وباشرت الجماعة القروية «تادرت» التسلم المؤقت لإحدى التجزئات قبل إنجاز أشغال الماء والكهرباء، كما منحت رخصا للبناء وشواهد للسكن قبل عملية التسلم المؤقت. وبدورها، تسلمت الجماعة القروية «زكزل» أشغال تجهيز إحدى التجزئات قبل إتمامها ودون أداء الرصيد المتبقي المتعلق بالرسم على عمليات تجزئة الأراضي. وفضلا عن
ذلك، قامت هذه الجماعة بمنح رخص بناء في جزء غير مجهز
- التخلي عن متابعة بعض مخالفي قانون التعمير في مخالفة للمسطرة المعمول بها
قام رئيس المجلس الجماعي لجماعة «قرية با محمد»، خلال الفترة 2007 -2013 ، بإصدار ما مجموعه 16 شهادة للتخلي عن متابعة بعض مرتكبي مخالفات قوانين التعمير، دون احترام مقتضيات المادة 66 من القانون رقم 12,90 المتعلق بالتعمير. كما منح رئيس الجماعة القروية الجماعة القروية «تادرت» 12 حالة»إحدادن» 24 شهادة تخلي عن المتابعة، فيما بلغ هذا العدد على مستوى
تدبيرالنفقات
- نقائص على مستوى إبرام وتنفيذ الصفقة رقم 2010/02
أبرمت الجماعة الحضرية «أحفير» الصفقة رقم 2010 /02 بمبلغ إجمالي قدره 12 مليون درهم، لأجل إنجاز أشغال تهيئة وتقوية الطرق. وخلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل في مجال الصفقات العمومية، وفي غياب أي دراسة مسبقة، أمرت الجماعة الشركة نائلة الصفقة بإنجاز أشغال غير مدرجة بجدول الأثمان تتمثل في وضع قنوات للصرف الصحي من فئة 800 بقيمة 631 ألف درهم. كما عرفت هذه الصفقة تغييرات مهمة أفرغت المنافسة من محتواها
ومن جانب آخر، وبالرغم من أهميتها في الحفاظ على جودة الأشغال المنجزة، فإن الجماعة لم تنجز المنشآت المرتبطة بتبليط الأرصفة، في حين أنجزت بنسب ضعيفة منشآت تصريف المياه، مما سيعرض الأشغال المنجزة للإتلاف جراء التأثير المزدوج سواء للمياه المتسربة من جوانب الأرصفة أو تلك المتجمعة وسط الطريق. كما أصدرت الجماعة في إطار الصفقة أمرين بالخدمة، يقضيان بتأجيل الأشغال بمبررات «انتظار انتهاء المكتب الوطني للماء الصالح للشرب من أشغال التطهير»، مما يؤشر على غياب التنسيق مع المصالح الخارجية لأجل تكوين تصور عام حول وضعية مختلف الشبكات بالمدينة (وخاصة شبكتي التطهير السائل والماء الصالح للشرب)، وذلك لتفادي أي تأخير يؤثر سلبا على السير العادي للتنفيذ
نقائص مرتبطة بتنفيذ النفقات الجماعية
تكمن هذه النقائص، بالأساس، فيما يلي:
نقائص في الدراسات القبلية تتجلى في عدم احترام مضامينها أو في عدم القيام بها بالمرة، فمثلا على مستوى الجماعة القروية «سيدي بولنوار» أدى قصور في الدرسات القبلية إلى عدم تحقيق الأهداف المرجوة من مشروع لجر الماء صرف بشأنه ما يزيد عن 1,32 مليون درهم. أما على مستوى الجماعة القروية «تيولي»، فقد تم إغفال تضمين صفقة أشغال إعادة تهيئة المركز بمبلغ 1,20 مليون درهم الأشغال المرتبطة بتصريف مياه الأمطار. كما أن إنجاز أشغال طريق بالجماعة القروية «غياثة الغربية» بمبلغ 2,50 مليون درهم دون القيام بالدراسات الضرورية أدى إلى انهيار أجزاء منها؛
قصور على مستوى مسك مجموعة من الوثائق، كدفاتر الورش وتصاميم جرد المنشآت المنفذة؛
التقصير في مطالبة أصحاب الصفقات بالإدلاء بوثائق التأمين الضرورية لتغطية المخاطر المرتبطة بتنفيذ الصفقات؛
اللجوء المتكرر إلى سندات طلب لتسوية نفقات سبق إنجازها؛ نقائص على مستوى الرقابة الداخلية المتعلقة بتدبير بعض المقتنيات


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.