رغم انخفاضها الكبير عالميا.. أسعار المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي : "قادرون على تعويض الغيابات و اللاعبين في أتم الجاهزية ضد نيجيريا"    تنغير.. مسار المضايق والواحات، غوص في طبيعية دادس الساحرة    نقابة تندد بتجاهل الأكاديمية لأستاذة معتدى عليها بخنيفرة    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    قطر تعلن رفضها القاطع للتصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب نتنياهو    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    استدعاء آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين استعدادا لتوسيع العمليات العسكرية في غزة    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    مسؤول فلسطيني يثمن أدوار الملك    طنجة.. العثور على جثة شخص يُرجح أنه متشرد    بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 05 - 01 - 2012

استمر تطبيق قانون الاجراءات الانتقالية بالمغرب 28 سنة (2002/1974)، ارتكبت بتطبيقه خروقات لحقوق ملايين المغاربة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وحقوقهم السياسية الخاصة والعامة خلال تلك الفترة، لكن المناضلين الحقوقيين (أفراداً وتنظيمات) لم يتوقفوا عن بيان سلبياته حتى جاء القانون رقم 22/01 المتعلق بالمسطرة الجنائية الذي تم تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير رقم 1/11/150 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5975، والذي ندرج منه اليوم الجزء الثاني والأخير دعما لنضالات شرفاء هذا الوطن وتعميماً للمعرفة الحقوقية.
«المادة 489 تتكون غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث، تحت طائلة البطلان، من مستشار للأحداث بصفته رئيساً ومن مستشارين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط.
وتختص بالنظر في استئناف الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في قضايا الجنح المرتكبة من طرف الأحداث، ماعدا تلك المنصوص عليها في المادة 484 أعلاه.
تطبق على عقد الجلسات وعلى مقررات غرفة الجنح... من هذا القانون».
المادة الثانية
تتمم كما يلي أحكام المادة 253 من القانون المذكور أعلاه رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
المادة 253 تختص غرف الجنح..... عن المحاكم الابتدائية.
تختص الغرفة الجنحية.... من هذا القانون.
«استثناء من أحكام الفقرة الأولى تختص غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة ابتدائيا عن المحاكم الابتدائية في قضايا المخالفات المشار إليها في المادة 396 بعده، وفي القضايا الجنحية التي لا تتجاوز عقوبتها سنتين حبسا وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط».
المادة الثالثة
تضاف كما يلي الى القانون المذكور أعلاه رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية المواد 260/1 و 413/1 و 484/1:
«المادة 260/1 استثناء من قواعد الاختصاص المنصوص عليها في هذا الفرع تختص أقسام الجرائم المالية بمحاكم الاستئناف المحددة والمعينة دوائر نفوذها بمرسوم، بالنظر في الجنايات المنصوص عليها في الفصول 241 الى 256 من القانون الجنائي، وكذا الجرائم التي لا يمكن فصلها عنها أو المرتبطة بها».
«المادة 413/1 إذا تبين أن للفعل وصف جناية، أو جنحة تتجاوز العقوبة المقررة لها سنتين حبساً، فإن غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية تصرح بعدم اختصاصها، وتجري المسطرة المقررة في المادة 390 من هذا القانون».
«المادة 484/1 تتكون غرفة الاستئنافات للأحداث لدى المحكمة الابتدائية تحت طائلة البطلان، من قاض للأحداث بصفته رئيسا، ومن قاضيين اثنين، وتعقد جلساتها بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط.
«تختص هذه الغرفة بالنظر في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام الصادرة عن المحكمة الابتدائية في قضايا الأحداث إذا كانت العقوبة المقررة لها تعادل أو تقل عن سنتين حبساً وغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
«تطبق أمام غرفة الاستئنافات للأحداث، الأحكام المتعلقة بالاستئناف المنصوص عليها في هذا القانون» .
المادة الرابعة: يضاف على النحو التالي الفرع السادس إلى الباب الأول من القسم الرابع من الكتاب الثاني من القانون المذكور أعلاه رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.
الفرع السادس:غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية
«المادة 415/1 تعقد غرفة الاستئنافات بالمحكمة الابتدائية جلساتها وهي مكونة من رئيس وقاضيين بحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط».
«المادة 415/2 تطبق مقتضيات الفرع الخامس من هذا الباب على «الاستئنافات المقدمة أمام غرف الاستئنافات بالمحاكم الابتدائية وفقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 253 أعلاه».
المادة الخامسة
يحذف عنوان الباب الثالث من القسم الثاني من الكتاب الثالث من القانون المذكور أعلاه رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية والمادة 477 من نفس القانون».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.