بيان صادر عن جمعية مولاي عبد السلام بن مشيش للتنمية والتضامن وتنسيقية الأشراف ومحبي البيت الطاهر وهيئة الزوايا والطرق الصوفية بالمملكة المغربية    إقصائيات مونديال 2026.. وليد الركراكي يوجه الدعوة ل 27 لاعبا لمباراتي النيجر وزامبيا            توقعات أحوال الطقس غدا الجمعة    الاحتفاء بالمغرب ضمن فعالية "جسر الإنتاج" بمهرجان البندقية 2025        الجزائر.. إعفاء الوزير الأول وتعيين وزير الصناعة بالنيابة            عبد النباوي يستقبل وزير العدل ‏العراقي    لوموند..آلة إعلامية للخداع والتضليل واعتماد أسلوب صحافة الحضيض            توقيف ثلاثيني متورط في سرقة وكالات تحويل الأموال بزايو وبركان ووجدة    تشهير وتشويه سمعة.. موظف أمن يلاحق جبروت قضائيا    تداولات بورصة البيضاء تنتهي حمراء    ابن كيران يدعو إلى فتح الحدود لإنقاذ غزة ويقول: على الدول المطبعة مع "إسرائيل" التهديد بقطع العلاقات    متابعة "يوتيوبر" بالحسيمة في حالة سراح بعد اتهامه بهتك عرض قاصر    عرض الماشية خلال عيد الأضحى السابق لم يتعدى 3.5 مليون رأس وحاجيات العيد تجاوزت 6.5 مليون رأس    تعيين نبيل احمينة رئيسا جديدا لجامعة ابن زهر بأكادير بعد فضيحة "قليش" التي أطاحت بالرئيس السابق    ثلاث تنظيمات طلابية كبرى ترفض طمس مشروع قانون التعليم العالي لتمثيليات الطلبة    مجموعة أونكوراد تجري أول عملية جراحية روبوتية لزراعة صمام بولي صناعي في إفريقيا            مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون لتحديد توجهات السياسة العمومية المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي    تازروالت.. ذاكرة روحية وحضارية تحاصرها قيود التهميش!    الجيش الاسباني يرسل دورية لمراقبة الجزر المحتلة شمال المغرب    أوناحي يوقّع لجيرونا بعد مفاوضات طويلة    أجواء فنية مميزة في افتتاح النسخة الثالثة من مهرجان السويسي بالرباط    باحثون روس يطورون شبكة عصبية تساعد على تشخيص مرض "باركنسون" بدقة 97%    "البام" يدين استهداف الثوابت الوطنية    ترامب يقلّص إقامة الطلاب والصحافيين    الركراكي: باب المنتخب مفتوح للجميع .. والهدف الأكبر لقب كأس إفريقيا    دراسة: نمط الحياة الصحي في سن الشيخوخة يقي من الخرف    بورصة الدار البيضاء تفتتح تداولات الخميس على وقع الارتفاع        اتهامات ثقيلة تلاحق صامويل إيتو وتضع مستقبله على رأس الاتحاد الكاميروني في مهب الريح    كرة القدم ..ميسي يقود إنتر ميامي إلى نهائي كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية    تحديث قواعد "الفار" بعد ركلة حرة مثيرة    واتساب تطلق مساعدا للكتابة بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي        الشاف المغربي أيوب عياش يتوج بلقب أفضل صانع بيتزا في العالم بنابولي    أحمد المصباحي يتألق على مسرح The Voice Suisse    في القيصر – لا مكان لا زمان سلوم حداد يعيد إلى الأذهان وجه أمني يعرفه السوريون جيداً    غروب فرنسا        المغاربة يغيرون وجهتهم نحو السيارات الصينية.. الجودة والسعر كلمة السر    إلياس الحسني العلوي.. شاعر شاب يقتحم المشهد الأدبي ب "فقيد اللذة"    "من صبرا وشاتيلا إلى غزة" .. عندما كتب الفيلسوف الفرنسي دولوز دفاعا عن الشعب الفلسطيني قبل أربعين عاما    كيف تحوّل "نقش أبرهة" إلى أداة للطعن في قصة "عام الفيل"؟    الزاوية الكركرية تنظم الأسبوع الدولي السابع للتصوف بمناسبة المولد النبوي الشريف    اضطراب النوم يضاعف خطر الانتكاسات لدى مرضى قصور القلب (دراسة)    الصين تحقق سابقة عالمية.. زرع رئة خنزير معدل وراثيا في جسد بشري    ينقل فيروسات حمى الضنك وشيكونغونيا وزيكا.. انتشار بعوض النمر في بلجيكا    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 04 - 01 - 2011

تطلب تغيير قانون الإجراءات الانتقالية ثمانية وعشرين (28) سنة (1974 - 2002) لصدور القانون رقم 01 - 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 225 - 02 - 1 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 مما جعل المغرب يعرف ما يسمى بسنوات الجمر والرصاص وما نتج عنها من سلبيات شوهت صورة الوطن وعرقلت مسيرة النماء العام فيه، وأخرت احتلاله الصدارة الايجابية في تقارير المنظمات الدولية.
اليوم نعتقد من خلال توالي الاصلاحات بشكل عام وما يتعلق منها بالجانب القانوني بشكل خاص أن المشرع قد التقط النداءات وأصبحت وتيرة إدخال التغييرات والتتميمات على النصوص القانونية، رغم حداثتها متقاربة تستجيب لملاحظات الممارسين.
في هذا الاطار، صدر بالعدد 5975 من الجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 150 - 11 - 1 بتنفيذ القانون رقم 10 - 36 بتغيير وتتميم القانون رقم 01 - 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ندرج اليوم الجزء الأول تعميما للمعرفة والوعي القانوني في أفق تقريب النص القانوني من المواطن.
المادة الأولى
تغير كمايلي أحكام المواد 371 و374 و462 و470 و479 و480 و481 و482 و483 484و و 489من القانون رقم 01 - 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 255 - 02 - 1 بتاريخ 3 أكتوبر 2002).
المادة 371 يوقع الرئيس ... من تاريخ صدوره.
في حالة حدوث ... يجري العمل كمايلي:
إذا تعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية واستحال على القاضي الذي ترأس الجلسة توقيع الحكم أو الأمر، فيجب أن يوقع خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لثبوت وجود المانع، من طرف رئيس المحكمة، بعد التنصيص الذي يشهد بصحته كاتب الضبط على أن هذا الحكم أو الأمر ضمن كما نطق به القاضي الذي لم يتمكن من التوقيع.
إذا تعلق الأمر بالغرفة الجنحية... على هذه النيابة
إذا استحال ... عند التوقيع.
إذا استحال التوقيع... من جديد
يعاقب كل ... تتخذ في حقه.
المادة 374 تعقد المحكمة جلساتها بقاض منفرد وبحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط.
يترتب البطلان عن الاخلال بهذه المقتضيات.
المادة 462 مع مراعاة الاختصاصات المخولة لبعض المحاكم بمقتضي نصوص خاصة، فإن الهيئات القضائية المكلفة بالأحداث هي:
1 - بالنسبة للمحكمة الابتدائية:
أ - قاضي الأحداث
ب - قاضي التحقيق للأحداث
ج - غرفة الاستئنافات للأحداث.
2 - بالنسبة لمحكمة الاستئناف:
لا يمكن... الخاص بالأحداث.
لا يمكن لقضاة الاحداث أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها.
المادة 470 إذا ارتأى وكيل الملك ضرورة إجراء تحقيق في القضية، فإنه يحيلها إلى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث.
تطبق في هذه الحالة ... بالقواعد الخاصة بالأحداث.
إذا كانت الجنحة لا تستدعي اجراء تحقيق أو كان الأمر يتعلق بمخالفة فإن وكيل الملك يحيل القضية على قاضي الأحداث.
إذا تعلق الأمر بمخالفة تطبق مقتضيات المادة 468 أعلاه.
إذا تعلق الأمر بجنحة يمكن لقاضي الأحداث تطبيق مقتضيات المادة 471 بعده عند الاقتضاء«.
تبت المحكمة في الجنح تحت طائلة البطلان وهي مكونة من قاضي الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط وفقا للمسطرة المقررة في المواد 475 و 476 ومن 478 إلى 484 من هذا القانون.
المادة 479 يحكم في كل قضية ... المتابعين.
لا يقبل للحضور في البحث.. قد يتقدم بمطالبه بالجلسة.
يمكن للمحكمة أن تأمر في كل وقت بانسحاب الحدث من البحث والمناقشات كليا أو جزئيا وتصدر الحكم بمحضره ما لم تقرر خلاف ذلك.
المادة 480 إذا تبين من المناقشات أن الجريمة لا تنسب إلى الحدث صرحت المحكمة ببراءته.
غير أنه يمكنها إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك أن تطبق في حقه مقتضيات المواد 510 إلى 517 الآتية بعده:
إذا تبين من المناقشات أن الافعال لها صفة جنحة وأنها تنسب إلى الحدث، فإن المحكمة تتخذ التدابير التالية:
1 - إذا كان عمر... المكلف برعايته
إذا كان الحدث مهملا ... يتجاوز 18 سنة.
2 - إذا كان الحدث يتجاوز عمره 12 سنة ... أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب.
إذا تبين للمحكمة أن الافعال تكتسي صبغة جناية، فإنها تصدر حكما بعدم اختصاصها وتبت في استمرار الايداع بالسجن المنصوص عليه في المادة 473 أعلاه.
إذا تبين لها ... قاضي الأحداث.
المادة 481 يمكن للمحكمة أن تتخذ في شأن الحدث واحدا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب الآتية:
1 - ...الباقي بدون تغيير
المادة 482 يمكن للمحكمة بصفة استثنائية أن تعوض .. القانون إلى النصف.
إذا حكمت المحكمة بعقوبة ... أو تحول دونه.
المادة 483 يمكن للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ.. كل تعرض أو استئناف.
المادة 484 تطبق على مقررات محكمة الاحداث قواعد الاحكام الغيابية والتعرض المنصوص عليها في المواد 311 و 314 و391 والمواد 393 إلى 395 من هذا القانون وتراعى عند التطبيق مقتضيات المادتين 479 و480.
يسري ...
الباقي بدون تغيير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.