فرنسا توقف النائبة الأوروبية ريما حسن    الرباط تحتضن لقاءً تحسيسيًا حول مستقبل الأشخاص المصابين بالتوحد بعد رحيل آبائهم    مطالب برلمانية بتفعيل "التسقيف المؤقت" لأسعار المحروقات لمواجهة تقلبات السوق    "الكونفدرالية": ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية للمغاربة تتطلب الزيادة في الأجور والمعاشات    هيئات مغربية تراسل الأمم المتحدة لوقف إعدام الأسرى الفلسطينيين وتحذر من تقويض الحق في الحياة    موعد دعم فلاحي الفيضانات بالمغرب    المغرب يعزز الاقتصاد الأزرق المستدام    ندوة «التصوف والمقاومة الشعبية كيمياء الحياة في أسمى لحظاتها» بأولاد سعيد    عدول المملكة يطالبون بسحب مشروع قانون تنظيم المهنة من البرلمان    الحكومة تؤكد انعقاد جولة أبريل من الحوار الاجتماعي مع النقابات و"الباطرونا"    منظمة حقوقية: المشروع الجديد الخاص بإعادة تنظيم مجلس الصحافة لا يختلف عن النص السابق    عرض مسرحي بالرباط يحتفي بالفكر والإرث الإنساني للراحلة فاطمة المرنيسي    افتتاح معرض فني جماعي يحتفى بالتراث برواق باب الكبير    بعد الفشل في التأهل لكأس العالم للمرة الثالثة تواليا.. دعوات لإجراء إصلاحات هيكلية في كرة القدم الإيطالية    المغربي إدريس حفاري يفوز بفضية منافسات "تراب" ضمن بطولة كأس العالم للرماية    مدينة في مواجهة الملل    ودائع الأسر المغربية في البنوك تسجل نموا ب7,8% لتصل إلى 989,8 مليار درهم        نقابة تعليمية تستعجل تنفيذ التزامات    ماكرون يعتبر أن تصريحات ترامب بشأن زوجته "ليست لائقة ولا بالمستوى المطلوب"    متحور "سيكادا" يعود للواجهة.. الطيب حمضي يوضح: سريع الانتشار وليس أكثر خطورة    النفط يقفز أكثر من 7% بعد تعليقات ترامب بشأن إيران    8 دول إسلامية: قانون إعدام أسرى فلسطينيين تصعيد خطير يقوض الاستقرار    مطالب بتقنين مهنة أخصائيي التغذية والحمية وسط تحذيرات من الممارسة غير القانونية    تقليعة المرافعات في كليات الحقوق: بين بريق الاستعراض ومنطق التسليع    معرض مغربي بواشنطن يحتفي بالإبداع والهوية    أمن الدار البيضاء يطيح بشاب بحوزته 2100 قرص طبي مخدر            الاتحاد المصري يستنكر الهتافات المعادية للمسلمين خلال مباراة إسبانيا    ثورة في تصنيف الفيفا.. فرنسا تنتزع الصدارة والمغرب يثبت أقدامه بين الكبار    لمواجهة أزمة المحروقات.. مقترح برلماني لإعفاء الموظفين من التنقل اليومي    توقيف مروج مخدرات بحي مولاي رشيد وحجز 2100 قرص "ريفوتريل" بالدار البيضاء    إحالة الهجهوج على قاضي التحقيق في حالة اعتقال على خلفية اتهامات ثقيلة    تشيلسي يعلن خسائر قبل حساب الضرائب بقيمة 262،4 مليون جنيه إسترليني    صدمة للجماهير .. تذكرة نهائي مونديال 2026 تتجاوز 10 آلاف دولار    تحليل: الحرب قد تقوي شوكة إيران وتترك دول الخليج في مواجهة العواقب    جمهورية الرأس الأخضر تشيد بالمبادرة الملكية الأطلسية وتدعو إلى اندماج مينائي مع المغرب    بنسبة تقارب %78.. انخفاض حاد في قضايا الاتجار بالبشر في الصين        جيش إيران يتعهد شنّ هجمات "ساحقة"    غارات جوية تستهدف مركزا طبيا بارزا في طهران وإسرائيل تعلن التصدي لهجمات صاروخية إيرانية    أجواء باردة وغائمة في توقعات اليوم الخميس بالمغرب    هشام العسري وأسئلة الفن المقلق في المجتمع المغربي    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447 ه من 06 إلى 16 أبريل    تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم.. المنتخب المغربي يحافظ على مركزه الثامن عالميا    توبة فنان    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج    فتح فترة استثنائية جديدة لاستخلاص المبلغ الزائد من مصاريف الحج لموسم 1447    الشهبي يفوز بمسابقة وطنية لأدب الطفل    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 04 - 01 - 2011

تطلب تغيير قانون الإجراءات الانتقالية ثمانية وعشرين (28) سنة (1974 - 2002) لصدور القانون رقم 01 - 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 225 - 02 - 1 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 مما جعل المغرب يعرف ما يسمى بسنوات الجمر والرصاص وما نتج عنها من سلبيات شوهت صورة الوطن وعرقلت مسيرة النماء العام فيه، وأخرت احتلاله الصدارة الايجابية في تقارير المنظمات الدولية.
اليوم نعتقد من خلال توالي الاصلاحات بشكل عام وما يتعلق منها بالجانب القانوني بشكل خاص أن المشرع قد التقط النداءات وأصبحت وتيرة إدخال التغييرات والتتميمات على النصوص القانونية، رغم حداثتها متقاربة تستجيب لملاحظات الممارسين.
في هذا الاطار، صدر بالعدد 5975 من الجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 150 - 11 - 1 بتنفيذ القانون رقم 10 - 36 بتغيير وتتميم القانون رقم 01 - 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ندرج اليوم الجزء الأول تعميما للمعرفة والوعي القانوني في أفق تقريب النص القانوني من المواطن.
المادة الأولى
تغير كمايلي أحكام المواد 371 و374 و462 و470 و479 و480 و481 و482 و483 484و و 489من القانون رقم 01 - 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 255 - 02 - 1 بتاريخ 3 أكتوبر 2002).
المادة 371 يوقع الرئيس ... من تاريخ صدوره.
في حالة حدوث ... يجري العمل كمايلي:
إذا تعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية واستحال على القاضي الذي ترأس الجلسة توقيع الحكم أو الأمر، فيجب أن يوقع خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لثبوت وجود المانع، من طرف رئيس المحكمة، بعد التنصيص الذي يشهد بصحته كاتب الضبط على أن هذا الحكم أو الأمر ضمن كما نطق به القاضي الذي لم يتمكن من التوقيع.
إذا تعلق الأمر بالغرفة الجنحية... على هذه النيابة
إذا استحال ... عند التوقيع.
إذا استحال التوقيع... من جديد
يعاقب كل ... تتخذ في حقه.
المادة 374 تعقد المحكمة جلساتها بقاض منفرد وبحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط.
يترتب البطلان عن الاخلال بهذه المقتضيات.
المادة 462 مع مراعاة الاختصاصات المخولة لبعض المحاكم بمقتضي نصوص خاصة، فإن الهيئات القضائية المكلفة بالأحداث هي:
1 - بالنسبة للمحكمة الابتدائية:
أ - قاضي الأحداث
ب - قاضي التحقيق للأحداث
ج - غرفة الاستئنافات للأحداث.
2 - بالنسبة لمحكمة الاستئناف:
لا يمكن... الخاص بالأحداث.
لا يمكن لقضاة الاحداث أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها.
المادة 470 إذا ارتأى وكيل الملك ضرورة إجراء تحقيق في القضية، فإنه يحيلها إلى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث.
تطبق في هذه الحالة ... بالقواعد الخاصة بالأحداث.
إذا كانت الجنحة لا تستدعي اجراء تحقيق أو كان الأمر يتعلق بمخالفة فإن وكيل الملك يحيل القضية على قاضي الأحداث.
إذا تعلق الأمر بمخالفة تطبق مقتضيات المادة 468 أعلاه.
إذا تعلق الأمر بجنحة يمكن لقاضي الأحداث تطبيق مقتضيات المادة 471 بعده عند الاقتضاء«.
تبت المحكمة في الجنح تحت طائلة البطلان وهي مكونة من قاضي الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط وفقا للمسطرة المقررة في المواد 475 و 476 ومن 478 إلى 484 من هذا القانون.
المادة 479 يحكم في كل قضية ... المتابعين.
لا يقبل للحضور في البحث.. قد يتقدم بمطالبه بالجلسة.
يمكن للمحكمة أن تأمر في كل وقت بانسحاب الحدث من البحث والمناقشات كليا أو جزئيا وتصدر الحكم بمحضره ما لم تقرر خلاف ذلك.
المادة 480 إذا تبين من المناقشات أن الجريمة لا تنسب إلى الحدث صرحت المحكمة ببراءته.
غير أنه يمكنها إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك أن تطبق في حقه مقتضيات المواد 510 إلى 517 الآتية بعده:
إذا تبين من المناقشات أن الافعال لها صفة جنحة وأنها تنسب إلى الحدث، فإن المحكمة تتخذ التدابير التالية:
1 - إذا كان عمر... المكلف برعايته
إذا كان الحدث مهملا ... يتجاوز 18 سنة.
2 - إذا كان الحدث يتجاوز عمره 12 سنة ... أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب.
إذا تبين للمحكمة أن الافعال تكتسي صبغة جناية، فإنها تصدر حكما بعدم اختصاصها وتبت في استمرار الايداع بالسجن المنصوص عليه في المادة 473 أعلاه.
إذا تبين لها ... قاضي الأحداث.
المادة 481 يمكن للمحكمة أن تتخذ في شأن الحدث واحدا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب الآتية:
1 - ...الباقي بدون تغيير
المادة 482 يمكن للمحكمة بصفة استثنائية أن تعوض .. القانون إلى النصف.
إذا حكمت المحكمة بعقوبة ... أو تحول دونه.
المادة 483 يمكن للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ.. كل تعرض أو استئناف.
المادة 484 تطبق على مقررات محكمة الاحداث قواعد الاحكام الغيابية والتعرض المنصوص عليها في المواد 311 و 314 و391 والمواد 393 إلى 395 من هذا القانون وتراعى عند التطبيق مقتضيات المادتين 479 و480.
يسري ...
الباقي بدون تغيير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.