بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    سبب غياب صلاح الدين عن التشكيلة    كان المغرب.. جنوب إفريقيا تفوز على زيمبابوي (3-2) وتتأهل إلى دور الثمن    استنفار أمني بضواحي طنجة بعد العثور على جثة شخص مُتفحمة    أبو عبيدة.. رحيل ملثم أرّق إسرائيل طوال عقدين    اكتظاظ السجون يفجّر سجالاً حاداً بين وهبي والمعارضة داخل البرلمان    إحداث أزيد من 35 ألف مقاولة بشكل رقمي    "ماركا" الإسبانية تصف ملعب الحسن الثاني ب"التحفة الهندسية" المرشحة لكأس العالم 2030    إذاعة فرنسا الدولية: المغرب وجهة مفضلة للمشجعين والسياح    انهيار جزئي لطريق بإقليم شفشاون يثير مخاوف السائقين    برادة : هذه هي نسبة تعميم التعليم الأولي بالعالم القروي    فتح الترشيح للجائزة الوطنية للقراءة    إنفانتينو: الفيفا تلقى 150 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم في أسبوعين        صناعة الطيران المغربية .. نحو منظومة مندمجة ذات قيمة مضافة أعلى    السنغال تتطلع لضمان البقاء في طنجة    مصرع 3 آلاف مهاجر في 2025 .. والجزائر تتحوّل إلى بوابة جديدة    مدرب منتخب تونس يلوّح بالاستقالة    اللوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية الأجل المحدد لتقديم طلبات التسجيل سينتهي يوم 31 دجنبر    تجديد هياكل الفرع المحلي للجامعة الوطنية للتعليم بالحسيمة    مونية لمكيمل وسامية العنطري تقودان الموسم الجديد من "جماعتنا زينة"    سعد لمجرد يلتقي جماهيره بالدار البيضاء    أمطار متفرقة وثلوج بالمرتفعات .. تفاصيل طقس الأيام المقبلة في المملكة    هبوط الذهب من مستويات قياسية والفضة تتراجع بعد تجاوزها أكثر من 80 دولارا    هذه مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    أكثر من 200 طن..زيادة قياسية في مشتريات الحبوب بالصين    مرصد حماية المستهلك يندد باستغلال المقاهي لكأس إفريقيا لرفع الأسعار    الأمطار تعزز حقينة السدود بالمغرب.. نسبة الملء 38% وتصريف 80 مليون متر مكعب في البحر    ترامب يعلن إحراز "تقدم كبير" في سبيل إنهاء الحرب بأوكرانيا    القوات الروسية تعلن السيطرة الكاملة على بلدة ديبروفا في دونيتسك واسقاط صواريخ وطائرات مسيرة    تصدير الأسلحة يسجل التراجع بألمانيا    هيئة حقوقية تطالب بالتحقيق في ادعاء تعنيف المدونة سعيدة العلمي داخل السجن    هدم نصب تذكاري صيني عند مدخل "قناة بنما"    بنعلي ينتقد النموذج الفلاحي في بركان    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تعقد جمعها السنوي العادي    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    المنتخب المغربي يضع نفسه أمام حتمية الانتصار ضد زامبيا    الصين تطلق مناورات عسكرية وتايوان ترد بالمثل    "فيدرالية اليسار": سياسات التهميش حولت المحمدية ومناطق مجاورة إلى "تجمعات تفتقر للتنمية"    تنظيم "داعش" يعطب أمنيين في تركيا    حريق يخلف قتلى في دار للمسنين بإندونيسيا    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    أمريكا تتعهد بتمويل مساعدات أممية    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"        كرة القدم نص مفتوح على احتمالات متعددة    بوصوف: المخطوطات "رأسمال سيادي"    المهدي النائر.. ريشة تحيي الجدران وتحول الأسطح إلى لوحات تنبض بالجمال    روسيا ‬وجمهورية ‬الوهم ‬‮:‬علامة ‬تشوير جيوسياسي‮ ‬للقارة‮!‬    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 04 - 01 - 2011

تطلب تغيير قانون الإجراءات الانتقالية ثمانية وعشرين (28) سنة (1974 - 2002) لصدور القانون رقم 01 - 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 225 - 02 - 1 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 مما جعل المغرب يعرف ما يسمى بسنوات الجمر والرصاص وما نتج عنها من سلبيات شوهت صورة الوطن وعرقلت مسيرة النماء العام فيه، وأخرت احتلاله الصدارة الايجابية في تقارير المنظمات الدولية.
اليوم نعتقد من خلال توالي الاصلاحات بشكل عام وما يتعلق منها بالجانب القانوني بشكل خاص أن المشرع قد التقط النداءات وأصبحت وتيرة إدخال التغييرات والتتميمات على النصوص القانونية، رغم حداثتها متقاربة تستجيب لملاحظات الممارسين.
في هذا الاطار، صدر بالعدد 5975 من الجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 150 - 11 - 1 بتنفيذ القانون رقم 10 - 36 بتغيير وتتميم القانون رقم 01 - 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ندرج اليوم الجزء الأول تعميما للمعرفة والوعي القانوني في أفق تقريب النص القانوني من المواطن.
المادة الأولى
تغير كمايلي أحكام المواد 371 و374 و462 و470 و479 و480 و481 و482 و483 484و و 489من القانون رقم 01 - 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 255 - 02 - 1 بتاريخ 3 أكتوبر 2002).
المادة 371 يوقع الرئيس ... من تاريخ صدوره.
في حالة حدوث ... يجري العمل كمايلي:
إذا تعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية واستحال على القاضي الذي ترأس الجلسة توقيع الحكم أو الأمر، فيجب أن يوقع خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لثبوت وجود المانع، من طرف رئيس المحكمة، بعد التنصيص الذي يشهد بصحته كاتب الضبط على أن هذا الحكم أو الأمر ضمن كما نطق به القاضي الذي لم يتمكن من التوقيع.
إذا تعلق الأمر بالغرفة الجنحية... على هذه النيابة
إذا استحال ... عند التوقيع.
إذا استحال التوقيع... من جديد
يعاقب كل ... تتخذ في حقه.
المادة 374 تعقد المحكمة جلساتها بقاض منفرد وبحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط.
يترتب البطلان عن الاخلال بهذه المقتضيات.
المادة 462 مع مراعاة الاختصاصات المخولة لبعض المحاكم بمقتضي نصوص خاصة، فإن الهيئات القضائية المكلفة بالأحداث هي:
1 - بالنسبة للمحكمة الابتدائية:
أ - قاضي الأحداث
ب - قاضي التحقيق للأحداث
ج - غرفة الاستئنافات للأحداث.
2 - بالنسبة لمحكمة الاستئناف:
لا يمكن... الخاص بالأحداث.
لا يمكن لقضاة الاحداث أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها.
المادة 470 إذا ارتأى وكيل الملك ضرورة إجراء تحقيق في القضية، فإنه يحيلها إلى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث.
تطبق في هذه الحالة ... بالقواعد الخاصة بالأحداث.
إذا كانت الجنحة لا تستدعي اجراء تحقيق أو كان الأمر يتعلق بمخالفة فإن وكيل الملك يحيل القضية على قاضي الأحداث.
إذا تعلق الأمر بمخالفة تطبق مقتضيات المادة 468 أعلاه.
إذا تعلق الأمر بجنحة يمكن لقاضي الأحداث تطبيق مقتضيات المادة 471 بعده عند الاقتضاء«.
تبت المحكمة في الجنح تحت طائلة البطلان وهي مكونة من قاضي الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط وفقا للمسطرة المقررة في المواد 475 و 476 ومن 478 إلى 484 من هذا القانون.
المادة 479 يحكم في كل قضية ... المتابعين.
لا يقبل للحضور في البحث.. قد يتقدم بمطالبه بالجلسة.
يمكن للمحكمة أن تأمر في كل وقت بانسحاب الحدث من البحث والمناقشات كليا أو جزئيا وتصدر الحكم بمحضره ما لم تقرر خلاف ذلك.
المادة 480 إذا تبين من المناقشات أن الجريمة لا تنسب إلى الحدث صرحت المحكمة ببراءته.
غير أنه يمكنها إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك أن تطبق في حقه مقتضيات المواد 510 إلى 517 الآتية بعده:
إذا تبين من المناقشات أن الافعال لها صفة جنحة وأنها تنسب إلى الحدث، فإن المحكمة تتخذ التدابير التالية:
1 - إذا كان عمر... المكلف برعايته
إذا كان الحدث مهملا ... يتجاوز 18 سنة.
2 - إذا كان الحدث يتجاوز عمره 12 سنة ... أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب.
إذا تبين للمحكمة أن الافعال تكتسي صبغة جناية، فإنها تصدر حكما بعدم اختصاصها وتبت في استمرار الايداع بالسجن المنصوص عليه في المادة 473 أعلاه.
إذا تبين لها ... قاضي الأحداث.
المادة 481 يمكن للمحكمة أن تتخذ في شأن الحدث واحدا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب الآتية:
1 - ...الباقي بدون تغيير
المادة 482 يمكن للمحكمة بصفة استثنائية أن تعوض .. القانون إلى النصف.
إذا حكمت المحكمة بعقوبة ... أو تحول دونه.
المادة 483 يمكن للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ.. كل تعرض أو استئناف.
المادة 484 تطبق على مقررات محكمة الاحداث قواعد الاحكام الغيابية والتعرض المنصوص عليها في المواد 311 و 314 و391 والمواد 393 إلى 395 من هذا القانون وتراعى عند التطبيق مقتضيات المادتين 479 و480.
يسري ...
الباقي بدون تغيير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.