اتهامات خطيرة تهز مشاركة الجزائر النسوية في أمم إفريقيا    "أخنوش" يترأس اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة ببرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز    توزيع جوائز الدورة الرابعة للسباق الدولي للزوارق الشراعية بشاطئ الدالية    الحبس لشبكة ''سماسرة'' المحاكم بالجديدة    بورصة الدار البيضاء تغلق بأداء إيجابي    صرف منحة لأرامل ومتقاعدي الأمن    الحكومة تقر "مشروع الحالة المدنية"    الكاف تحقق مع منتخب سيدات الجزائر    النيجيريات يبلغن ربع نهائي "الكان"    مجلس الحكومة يقر تعيينات جديدة    آيت بوكماز يتمسكون ب"تحقق الوعود"    الأمن يوقف ناقل "ريفوتريل" بمكناس    المغرب يعمم السير ب"الصفائح الدولية"    طرد إمام مغربي في هولندا بعد مشاركته في زيارة إلى إسرائيل    استكمال تأهيل وبناء منازل 46,650 أسرة في مناطق زلزال الحوز المتضررة    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512    أيت بوكماز تنهي مسيرتها الاحتجاجية بعد تعهد عامل أزيلال بتنفيذ المطالب الأساسية    الحكومة تصادق على مشروع قانون لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها        لطيفة رأفت تحيي جولة صيفية في مختلف جهات المملكة المغربية    مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"    المغرب يستقبل 8,9 ملايين سائح خلال النصف الأول لسنة 2025    «إصلاحات تعليم عالٍ... أم ارتجال مؤسساتي؟»    محاكمة إسكوبار الصحراء تتعثر بغياب لطيفة رأفت وشخصيات بارزة    السجال السياسي‮ ‬بين‮ ‬«يوتيوب» وخامنئي!‮‬ 2    مكتبة بيت الحكمة بتطوان تستضيف الصديق معنينو، حسن طارق وفضيلة الوزاني    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512 (بايتاس)    تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق    المنتخب المغربي يعزز ريادته عربيا ويحافظ على موقعه عالميا في تصنيف "فيفا" الجديد                الدولار يتراجع    سعد لمجرد يوضح بشأن تذاكر حفله المرتقب بالجديدة    اقتصاد هش وسياسات قاصرة.. مدون مغربي يبرز ورطة الجزائر بعد قرار ترامب الجمركي    الحكومة تصادق على قانون لحماية الحيوانات الضالة ومواجهة أخطارها    عمر بلمير يكشف موعد طرح "ديالي"    الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة: الفساد يهدر الحقوق ويجهز على كرامة الإنسان    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    نجاة الوافي: "سيوف العرب" يعيد إحياء أمجاد التاريخ العربي برؤية فنية احترافية    شابي ألونسو : "سان جرمان فريق بني منذ فترة طويلة.. أما نحن فبدأنا للتو"    بنموسى يحذر من استغلال القضايا الديموغرافية ويدعو لتجريب "سياسات الغد"    "ريمالد" تعتني بزراعة القنب الهندي    23 قتيلاً في قطاع غزة بينهم 8 أطفال    "أوكسفام": أربعة أثرياء في إفريقيا أغنى من نصف سكان القارة    دراسة ترصد أمراض البشر منذ 37 ألف عام وأقدم طاعون في التاريخ    هل ‬هو ‬الظلام ‬الذي ‬ينبثق ‬عنه ‬الفجر ‬الصادق ‬؟    خورخي فيلدا: الانتصار على الكونغو أعاد الثقة ل"لبؤات الأطلس" قبل مواجهة السنغال    محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس السابق    تحطم مقاتلة تابعة لسلاح الجو الهندي ومصرع طياريها    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



جولة في المحاكم
نشر في الاتحاد الاشتراكي يوم 04 - 01 - 2011

تطلب تغيير قانون الإجراءات الانتقالية ثمانية وعشرين (28) سنة (1974 - 2002) لصدور القانون رقم 01 - 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 225 - 02 - 1 بتاريخ 3 أكتوبر 2002 مما جعل المغرب يعرف ما يسمى بسنوات الجمر والرصاص وما نتج عنها من سلبيات شوهت صورة الوطن وعرقلت مسيرة النماء العام فيه، وأخرت احتلاله الصدارة الايجابية في تقارير المنظمات الدولية.
اليوم نعتقد من خلال توالي الاصلاحات بشكل عام وما يتعلق منها بالجانب القانوني بشكل خاص أن المشرع قد التقط النداءات وأصبحت وتيرة إدخال التغييرات والتتميمات على النصوص القانونية، رغم حداثتها متقاربة تستجيب لملاحظات الممارسين.
في هذا الاطار، صدر بالعدد 5975 من الجريدة الرسمية الظهير الشريف رقم 150 - 11 - 1 بتنفيذ القانون رقم 10 - 36 بتغيير وتتميم القانون رقم 01 - 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ندرج اليوم الجزء الأول تعميما للمعرفة والوعي القانوني في أفق تقريب النص القانوني من المواطن.
المادة الأولى
تغير كمايلي أحكام المواد 371 و374 و462 و470 و479 و480 و481 و482 و483 484و و 489من القانون رقم 01 - 22 المتعلق بالمسطرة الجنائية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 255 - 02 - 1 بتاريخ 3 أكتوبر 2002).
المادة 371 يوقع الرئيس ... من تاريخ صدوره.
في حالة حدوث ... يجري العمل كمايلي:
إذا تعلق الأمر بالمحكمة الابتدائية واستحال على القاضي الذي ترأس الجلسة توقيع الحكم أو الأمر، فيجب أن يوقع خلال الأربع والعشرين ساعة الموالية لثبوت وجود المانع، من طرف رئيس المحكمة، بعد التنصيص الذي يشهد بصحته كاتب الضبط على أن هذا الحكم أو الأمر ضمن كما نطق به القاضي الذي لم يتمكن من التوقيع.
إذا تعلق الأمر بالغرفة الجنحية... على هذه النيابة
إذا استحال ... عند التوقيع.
إذا استحال التوقيع... من جديد
يعاقب كل ... تتخذ في حقه.
المادة 374 تعقد المحكمة جلساتها بقاض منفرد وبحضور ممثل النيابة العامة ومساعدة كاتب الضبط.
يترتب البطلان عن الاخلال بهذه المقتضيات.
المادة 462 مع مراعاة الاختصاصات المخولة لبعض المحاكم بمقتضي نصوص خاصة، فإن الهيئات القضائية المكلفة بالأحداث هي:
1 - بالنسبة للمحكمة الابتدائية:
أ - قاضي الأحداث
ب - قاضي التحقيق للأحداث
ج - غرفة الاستئنافات للأحداث.
2 - بالنسبة لمحكمة الاستئناف:
لا يمكن... الخاص بالأحداث.
لا يمكن لقضاة الاحداث أن يشاركوا في الحكم في قضية سبق لهم البت في موضوعها.
المادة 470 إذا ارتأى وكيل الملك ضرورة إجراء تحقيق في القضية، فإنه يحيلها إلى قاضي التحقيق المكلف بالأحداث.
تطبق في هذه الحالة ... بالقواعد الخاصة بالأحداث.
إذا كانت الجنحة لا تستدعي اجراء تحقيق أو كان الأمر يتعلق بمخالفة فإن وكيل الملك يحيل القضية على قاضي الأحداث.
إذا تعلق الأمر بمخالفة تطبق مقتضيات المادة 468 أعلاه.
إذا تعلق الأمر بجنحة يمكن لقاضي الأحداث تطبيق مقتضيات المادة 471 بعده عند الاقتضاء«.
تبت المحكمة في الجنح تحت طائلة البطلان وهي مكونة من قاضي الأحداث بحضور ممثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط وفقا للمسطرة المقررة في المواد 475 و 476 ومن 478 إلى 484 من هذا القانون.
المادة 479 يحكم في كل قضية ... المتابعين.
لا يقبل للحضور في البحث.. قد يتقدم بمطالبه بالجلسة.
يمكن للمحكمة أن تأمر في كل وقت بانسحاب الحدث من البحث والمناقشات كليا أو جزئيا وتصدر الحكم بمحضره ما لم تقرر خلاف ذلك.
المادة 480 إذا تبين من المناقشات أن الجريمة لا تنسب إلى الحدث صرحت المحكمة ببراءته.
غير أنه يمكنها إذا كانت مصلحة الحدث تقتضي ذلك أن تطبق في حقه مقتضيات المواد 510 إلى 517 الآتية بعده:
إذا تبين من المناقشات أن الافعال لها صفة جنحة وأنها تنسب إلى الحدث، فإن المحكمة تتخذ التدابير التالية:
1 - إذا كان عمر... المكلف برعايته
إذا كان الحدث مهملا ... يتجاوز 18 سنة.
2 - إذا كان الحدث يتجاوز عمره 12 سنة ... أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب.
إذا تبين للمحكمة أن الافعال تكتسي صبغة جناية، فإنها تصدر حكما بعدم اختصاصها وتبت في استمرار الايداع بالسجن المنصوص عليه في المادة 473 أعلاه.
إذا تبين لها ... قاضي الأحداث.
المادة 481 يمكن للمحكمة أن تتخذ في شأن الحدث واحدا أو أكثر من تدابير الحماية أو التهذيب الآتية:
1 - ...الباقي بدون تغيير
المادة 482 يمكن للمحكمة بصفة استثنائية أن تعوض .. القانون إلى النصف.
إذا حكمت المحكمة بعقوبة ... أو تحول دونه.
المادة 483 يمكن للمحكمة أن تأمر بالتنفيذ.. كل تعرض أو استئناف.
المادة 484 تطبق على مقررات محكمة الاحداث قواعد الاحكام الغيابية والتعرض المنصوص عليها في المواد 311 و 314 و391 والمواد 393 إلى 395 من هذا القانون وتراعى عند التطبيق مقتضيات المادتين 479 و480.
يسري ...
الباقي بدون تغيير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.