مسيرة تناصر قطاع غزة من ساحة الأمم إلى أبواب ميناء "طنجة المدينة"    حادثة مأساوية بطنجة.. مصرع سيدة وسقوط سيارة في مجرى واد بعد اصطدام عنيف    ‬إسبانيا ‬تزيل ‬علمها ‬من ‬جزيرتين ‬قبالة ‬الحسيمة ‬دون ‬إعلان ‬رسمي.. ‬    المغرب.. أقدم أصدقاء أمريكا وركيزة في مسار العلاقات التاريخية    السكتيوي: الفوز على أنغولا نتيجة نضج تكتيكي واضح    "الشان 2024".. المنتخب المغربي للمحليين يفوز على نظيره الأنغولي في أولى مبارياته    رواج الموانئ المغربية يسجل ارتفاعا ب11,6% خلال النصف الأول من 2025    مصرع طيار وابنه في تحطم طائرة خفيفة في إسبانيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    حريمات أفضل لاعب في لقاء أنغولا    الشركات الرياضية تختبر حدود التمويل والحكامة في كرة القدم المغربية    الجزائر تروج لوثيقة وهمية للطعن في اعتراف أمريكا بمغربية الصحراء    إعفاء رئيس المجلس العلمي المحلي لفجيج..بن حمزة يوضح    السكيتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب أمام أنغولا    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية النيجر بمناسبة العيد الوطني لبلاده    شخصيات مقدسية تشيد بمبادرة الملك محمد السادس إرسال مساعدة إنسانية وطبية عاجلة لسكان قطاع غزة    لفتيت يقدم خطة الدولة من 7 أهداف لتعزير المسار الديمقراطي والأحزاب ملزمة بتقديم ردها قبل نهاية غشت    مبابي يشهد.. حكيمي يحترم النساء حتى وهو في حالة سُكر    كأس إفريقيا للمحليين.. هذا التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وأنغولا    بنغفير يجدد اقتحامه للمسجد الأقصى وسط حشد من المستوطنين المتطرفين ويؤدون طقوسا تلمودية    "3 لاءات" نقابية تواجه خطط الإصلاح الحكومية لأنظمة التقاعد المغربية    موجة حر وزخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وبهبات رياح من الأحد إلى الجمعة بعدد من مناطق المغرب    وزارة الداخلية الإسبانية: 361 مهاجرا يعبرون إلى سبتة في 15 يوما    الناظور..مالك كشك "شارع 80" يعلن نيته الطعن قضائياً بعد إغلاق محله        الجامعة و"الشيخات"    الجديدة.. جريمة قتل مروعة تهز حي سيدي موسى بوسط المدينة .    نازهي يسائل وزير الثقافة حول اختلالات مسرح محمد عفيفي بمدينة الجديدة    الستاتي والرحماني يُسدلان الستار على مهرجان العيطة المرساوية    4 أحواض مائية لا تتجاوز 30 بالمائة.. وملء السدود يلامس "مستويات حرجة"    الشيبي وبنتايك الأفضل بدوري مصر    جمعية أنزا الهجرة والتنمية تنظم الدورة الرابعة لمهرجان المهاجر    استياء واسع بسبب ضعف صبيب الأنترنيت باقليم الحسيمة    الدبلوماسية البيئية في مواجهة خصوم الوحدة الترابية للمغرب.. الوكالة الوطنية للمياه والغابات نموذجا    دراسة تحذر: هل يكون عام 2027 بداية نهاية البشرية بسبب الذكاء الاصطناعي؟    اختتام معرض الصناعة التقليدية بالعرائش    أنفوغرافيك | جهة سوس ماسة.. تتصدر حالات إفلاس الشركات    تدشين فضاء الذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير بالعرائش    "عرش المحبة حين يغني المغرب في قلب تونس"    النجمة أصالة تغني شارة "القيصر" دراما جريئة من قلب المعتقلات    المركز السوسيوثقافي أبي القناديل يحتظن حفلا مميزا تخايدا لذكرى 26 لعيد العرش المجيد    السياسة وصناعتُها البئيسة !        حملة دولية للمطالبة بالإفراج الإنساني عن ناصر الزفزافي    دراسة: الانضباط المالي اليومي مفتاح لتعزيز الصحة النفسية والعلاقات الاجتماعية    قلق داخل الجيش الإسرائيلي من ارتفاع معدلات انتحار الجنود بسبب المشاهد الصعبة في غزة    قافلة طبية تخفف معاناة مرضى القلب بجرسيف    تهديدات جهادية تستنفر درك السنغال    تقرير: أكثر من 12 ألف رأس نووي في العالم .. 87 بالمائة منها بيد دولتين فقط    بنكيران يدعو شبيبة حزبه إلى الإكثار من "الذكر والدعاء" خلال عامين استعدادا للاستحقاقات المقبلة    حبس وغرامات ثقيلة تنتظر من يطعم الحيوانات الضالة أو يقتلها.. حكومة أخنوش تُحيل قانونًا مثيرًا على البرلمان    "العدل والإحسان" تناشد "علماء المغرب" لمغادرة مقاعد الصمت وتوضيح موقفهم مما يجري في غزة ومن التطبيع مع الصهاينة    دراسة: مشروب غازي "دايت" واحد يوميا يرفع خطر الإصابة بالسكري بنسبة 38%    دراسة تُظهِر أن البطاطا متحدرة من الطماطم    التوفيق: كلفة الحج مرتبطة بالخدمات    بعد فصيلة "الريف" اكتشاف فصيلة دم جديدة تُسجّل لأول مرة في العالم    في ذكرى عيد العرش: الصحراء المغربية وثلاثة ملوك    تطوان تحتفي بحافظات للقرآن الكريم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إحداث وكالة التنمية الفلاحية

منذ نهاية الحماية والدولة تبحث عن طريقة ناجعة للإصلاح قطاع الفلاحة حتى يتم التوصل ولو إلى الإكتفاء الذاتي من خلال المنتوج الوطني، لكن هذا لم يتحقق، بل علي العكس من ذلك فإن بعض السنوات يكون فيها الإنتاج الزراعي - أساسا - ناقصا إلى درجة تضطر الدولة إلى استيراد الحبوب في الخارج.
بالطبع هذه الوضعية لها تأثير مباشر علينا كمواطنين وكمستهلكين إذ أن ثمن القنطار الواحد من الحبوب يعرف دائما زيادات كبيرة حتى وإن كانت الدولة تحدده، لكنها تترك باب المضاربات والاغتناء علي حساب المستهلك دون مراقبة صارمة وعقوبات رادعة.
الدولة في إطار بحثها أحدثت مؤسسات عمومية ورخصت بإنشاء أخرى خصوصية للدفع بقطاع الفلاحة والعاملين به نحو الأفضل. لكن تبقى دائما علامات استفهام وتساؤلات حول الاكثار من هذه المؤسسات دون تفعيلها، وآخرها إحداث وكالة التنمية الفلاحية بمقتضى القانون رقم 24-08 الصادر بتنفيذه للظهير الشريف رقم 1-09-16 المنشور بالعدد 5712 من لاجريدة الرسمية الذي ننشره تعميه للفائدة.
ظهير شريف رقم 1.09.6 صادر في (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 42.08 المتعلق بإحداث وكالة التنمية الفلاحية..
ينفذ و ينشر بالجريدة الرسمية عقب ظهيرنا الشريف هذا، القانون رقم 42-08 المتعلق بإحداث وكالة التنمية الفلاحية، كما وافق عليه مجلس النواب وملجس المستشارين.
قانون رقم 42,08.. يتعلق بإحداث وكالة التنمية الفلاحية.
البا ب الأول.التسمية والغرض.
المادة الأولى..تحدث تحت إسم «وكالة التنمية الفلاحية» مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يشار إليها فيما بعد بالوكالة.
تخضع الوكالة لوصاية الدولة، ويكون الغرض من هذه الوصاية العمل علي احترام أجهزتها المختصة لأحكام هذا القانون، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المنوطة، وبشكل عام الحرص على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.
وتخضع الوكالة كذلك للمراقبة المالية للدولة المطبقة على المؤسسات العمومية وهيئاات أخرى طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
المادة 2..
تناط بالوكالة مهمة المشاركة في تنفيذ الاستراتيجية التي تضعها الحكومة في مجال التنمية الفلاحية.
وتكلف الوكالة على الخصوص باقتراح على السلطات الحكومية مخططات العمل المتعلقة بدعم سلاسل الانتاج الفلاحي ذات القيمة ا لمضافة العالية بهدف تحسين الانتاجية، وذلك عبر.
- البحث عن العقار اللازم وتعبئته لتوسيع الدوائر الفلاحية وتطوير الزراعات ذات القيمة المضافة العالية:
- تشجيع تثمين المنتجات الفلاحية، وذلك بوضع أنظمة جديدة في مجالات الري وتجهيز الضيعات والتوضيب التسويق.
- تشجيع الاستثمار الفلاحي وتفعيل الشراكات مع المستثمرين.
ويعهد الي الوكالة أيضا بأن تقترح على السلطات الحكومية مخططات عمل تتعلق بدعم الفلاحة التضامنية، وذلك عبر تشجيع وتنفيذ مشاريع قابلة للاستثمرار من الناحية الاقتصادية بهدف تحسين دخل الفلاحين.
المادة 3
لإنجاز المهام المنوطة بها، يعهد الي الوكالة بما يلي:
- تقترح على الحكومة أنظمة للتحفيز والإعانات المالية الممنوحة في إطار ميثاق الاستثمارات الفلاحية وكذا في إطار عقود - برامج يتم إبرامها بين الدولة والمهنيين الناشطين في الميدان الفلاحي، وذلك حسب أولويات الاستراتيجية الفلاحية ومدى تقدم إنجازها على الصعيدين الوطني والجهوي.
- تشجع العرض الوطني في مجال الاستثمارات الفلاحية عبر تنظيم تظاهرات ومعارض وحملات إعلامية، وذلك بتنسيق مع السلطات الحكومية والهيئات الأخرى المعنية.
- تتخذ كل التدابير التي من شأنها تشجيع الشراكة مع الهيئات المتهمة بالاستثمار في الميدان الفلاحي.
- تنظم الأعمال التواصلية والتحسيسية و الإعلامية لفائدة المستمثرين ومختلف المتدخلين في الميدان الفلاحي.
- تقوم بتتبع وتقييم العمليات ذات الصلة بالمهام المسندة إليها.
الباب الثاني..أجهزة الإدارة والتسيير.
المادة 4
يدير وكالة التنمية الفلاحية مجلس إدارة، ويسيرها مدير عام.
المادة 5
يتألف مجلس الإدارة من
- ممثلين عن الدولة.
- ممثلين اثنين عن المهنيين يتم انتخابهما من بين رؤساء الغرف الفلاحية.
- شخصتين من ذوي الكفاءات في ميداني البحث والتكوين الفلاحي يتم تعيينهما من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة.
يمكن لمجلس الإدارة أن يستدعي لحضور اجتماعاته، بصفة ا ستشارية، كل شخص ينتمي الي القطاع العام أو الخاص يرى فائدة في مشاركته.
المادة 6.يتمتع مجلس الإدارة بجميع السلط والاخصاصات اللازمة لإدارة الوكالة.
ولهذه الغاية، يقوم مجلس الإدارة على الخصوص بما يلي:
- اقتراح مخططات العمل، المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه، كل سنة على السلطات المختصة.
- حصر الميزانية السنوية والبيانات التوقعية متعددة النسوات للوكالة.
- المصادقة علي الحسابات السنوية للوكالة وإصدار القرارات المتعلقة بتخصيص النتائج.
- إعداد النظام الأساسي للمستخدمين الذي يحدد على الخصوص شروط التوظيف والأجر والمسار المهني لمستخدمي الوكالة.
- وضع الهيكل التنظيمي الذي يحدد البنيات التنظيمية واختصاصاتها.
- وضع النظام الذي يحدد شروط ويكفيات ابرام الصفقات
- المصادقة على التقرير السنوي عن التدبير الذي يتم إعداده من طرف المدير العام للوكالة.
- وضع شروط إصدار الاقترضات وشروط اللجوء الى الأنواع الأخرى من القروض البنكية كالتسبيقات والمكشفوات وغيره من صيغ التمويل.
يمكن لمجلس الإدارة أن يمنح تفويضا إلى المدير العام من أجل تسوية قضايا معينة.
المادة 7.يمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة استشارية يحدد تكوينها وكيفية تسييرها.
المادة 8.يجتمع مجلس الإدارة باستدعاء من رئيسه مرتين في السنة علي الأقل وكلما دعت الضرورة إلي ذلك..
يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أ يحضرها أو يمثل فيها نصف أعضاءه على الأقل.
تتخذ القرارات بأغلبية الأصوات فإن تعادلت، رجح الجانب الذي ينتمي إيه الرئيس..
المادة 9.يتمتع المدير العام بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتسيير جميع المصمالح التابعة للوكالة ويتصرف باسمها..
- ينفذ قرارات مجلس الإدارة..
- يباشر أو يأذن بمباشرة جميع الأعمال أو العمليات المتعلقة بغرض الوكالة ويمثلها إزاء الدولة وجميع الإدارات العمومية والخاصة وجميع الأغيار ويقوم بجميع الإجراءات التحفظية..
- يمثل الوكالة أمام المحاكم ويجوز له أن يقيم جميع العاوي القضائية للدفاع ع مصالح الوكالة على أن يقوم بإشعار رئيس مجلس الإدار بذلك كعلي الفوز..
ويحضر اجتماعا مجلس الإدارة واللجنة أو اللجن التي تحدث من طرف المجلس عند الاقتضاء..
ويمكنه أن يفوض تحت مسؤوليته بعض سلطة واختصاصاته إلى المستخدمين العاملين تحت إمرته.
الباب الثالث..التنظيم المالي.
المادة 10.تتضمن ميزانية الوكالة
1- في باب الموارد:
- عائدات الأنشطة التي تقوم بها.
- عاذدات الاقتراضات الداخلية والخارجية.
- إعانات الدولة والجماعات المحلية وجميع الهيئات الخاضعة للقانون العام أو الخاص.
- الهبات والوصايا والعائدات المتنوعة.
- جميع المداخيل وخاصة عائدات الرسوم الشبه الضريبية التي يمكن أن تتخصص لها مستقبلا.
2- في باب النفقات:.
- نفقات الاستثمار.
- نفقات التسيير.
- تسديد الاقتراضات وخدمة الدين.
- جميع النفقات المرتبطة بأنشطة الوكالة.
المادة11.توضع رهن إشارة الوكالة في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ المنقولات والعقارات التابعة الخاص للدولة الضرورية لتسييرها، وذلك وفق كيفيات محددة بنص تنظيمي.
نصوص عامة..
مرسوم رقم 2-08-563 صادر في (5 مارس 2009) بتطبيق القانون رقم 42.08 بإحداث و كالة التنمية الفلاحية.
المادة الأولى..يحدد مقر وكالة التنمية الفلاحية بالرباط.
- المادة الثانية..تمارس وصاية الدولة علي وكالة التنمية الفلاحية من لدن الوزيور المكلف بالفلاحة.
المادة الثالثة..
يرزس مجلس إدارة وكالة التنمية الفلاحية الوزي الأول أو السلطة الحكومية المفوضة من لدنه لهذا لاغرض.
ويضم المجلس المذكور الأعضاء التالي بيانهمك.
- وزير الداخلية أو ممثله.
- ا لوزير المكلف بالفلاحة أو ممثله.
- الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو ممثله.
- الوزير المكلف بالصناعة والتجارة والتكنولوجيا ا لحديثة أو ممثله.
- ممثلان عن الوزارة المكلفة بالفلاحة.
يمكن لرئيس مجلس الإدار أن يدعو بصفة استشارية كل شخص يمكنه إغناء المناقشات.
المادة الرابعة.
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري ووزير الاقتصاد والمالية، كل واحد منهما فيما يخصه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.