رئيس البرلمان الأنديني: المغرب عاصمة عالمية للدبلوماسية البرلمانية    صاحبة السمو الملكي الأميرة للا أسماء تقوم بزيارة عمل إلى جامعة غالوديت بواشنطن من أجل شراكة استراتيجية    هل يتجه حزب العدالة والتنمية إلى الحظر بعد أن تحول إلى جماعة إسلامية حمساوية    "ندوة السلام".. بن عبد الله يدعو لتكثل عالمي يواجه إجرام إسرائيل ويحيي سكان طنجة    سوريا.. السلطات تعتبر القصف الإسرائيلي لمنطقة قريبة من القصر الرئاسي بدمشق "تصعيدا خطيرا"    لهذه الأسباب سيغيب الدولي المغربي مزراوي عن فريقه … !    اعتقال مروج مخدرات خطير بمراكش وبحوزته آلاف الأقراص المهلوسة    توقيع اتفاقية إطار بشأن الشراكة والتعاون من أجل تطوير الحكومة الإلكترونية وتعميم استخدام ميزات الهوية الرقمية    يونس مجاهد: مجالس الصحافة وضعت للجمهور وليست تنظيمات بين-مهنية    رغم القطيعة الدبلوماسية.. وفد برلماني مغربي يحل بالجزائر    مخاريق: لا يأتي من بنكيران سوى الشر.. وسينال "العقاب" في الانتخابات    الناظور ضمن خريطة أطول أنبوب غاز في العالم يربط إفريقيا بأوروبا    الجامعة الملكية المغربية تكرم المنتخب الوطني النسوي المتوج بكأس الأمم الإفريقية للفوتسال    بسبب اختلالات رياضية.. الجامعة الملكية تصدر قرارات التوقيف والغرامة في حق عدد من المسؤولين    مواطنون إسبان يشيدون بالمساعدة المقدمة من المغرب إثر انقطاع الكهرباء    البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية بجهة الداخلة    لبنان يحذر حماس من استخدام أراضيه للقيام بأي أعمال تمس بالأمن القومي    توقعات أحوال الطقس في العديد من مناطق المملكة اليوم الجمعة    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    بعد 25 سنة.. شركة "FRS" تُعلن رسمياً توقف نشاطها البحري بين طنجة وطريفة    اللاعب المغربي إلياس أخوماش يشارك في جنازة جدته بتطوان    "إغلاق أخضر" في بورصة البيضاء    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    دراسة: مادة كيمياوية تُستخدم في صناعة البلاستيك قتلت 365 ألف شخص حول العالم    « بين التاريخ والرواية» كتاب جماعي يرصد مسارات أحمد التوفيق    في كلمة حول جبر الأضرار الناجمة عن مآسي العبودية والاتجار في البشر والاستعمار والاستغلال بإفريقيا: آمنة بوعياش تترافع حول «عدالة تعويضية» شاملة ومستدامة    «غزة على الصليب: أخطر حروب الصراع في فلسطين وعليها»    حادثة سير مميتة تنهي حياة سبعيني بالفقيه بن صالح والسائق يفرّ هاربا    العرائش تسجل أعلى نسبة تملك.. وطنجة تتصدر الكراء بجهة الشمال    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    كلية الآداب بالجديدة وطلبتها يكرمون الدكتورة لطيفة الأزرق    عبد الله زريقة.. علامة مضيئة في الشعر المغربي تحتفي به "أنفاس" و"بيت الشعر"    مقاطعة مديري مؤسسات الريادة للعمليات المصيرية يربك مشروع الوزارة في الإصلاح التربوي    للمرة الخامسة.. مهمة سير فضائية نسائية بالكامل خارج المحطة الدولية    سفينة مساعدات لغزة تتعرض لهجوم بمسيرة في المياه الدولية قرب مالطا    العلاقات التجارية بين المغرب ومصر.. وفد اقتصادي مغربي يزور القاهرة    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    كوريا: الرئيس المؤقت يقدم استقالته لدخول سباق الانتخابات الرئاسية    "الكورفاتشي" تستعد للتنقل إلى مدينة الدار البيضاء لحضور "الكلاسيكو" أمام الوداد    رسالة مفتوحة إلى السيد محمد ربيع الخليع رئيس المكتب الوطني للسكك الحديدية    وفاة الممثل المغربي محمد الشوبي    خُوسّيه سَارَامَاغُو.. من عاملٍ فى مصنعٍ للأقفال إلى جائزة نوبل    تفاصيل إحداث قطب تكنولوجي جديد بالدار البيضاء يوفر أزيد من 20 ألف منصب شغل    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة: المغرب يستهل مشواره بفوز مثير على كينيا    الذهب يتعافى بعد بلوغ أدنى مستوى في أسبوعين    كرة القدم.. توتنهام يضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي    احتراق شاحنة على الطريق السيار طنجة المتوسط    منتجو الفواكه الحمراء يخلقون أزمة في اليد العاملة لفلاحي إقليم العرائش    الزلزولي يساهم في فوز بيتيس    هل بدأت أمريكا تحفر "قبرها العلمي"؟.. مختبرات مغلقة وأبحاث مجمدة    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ندوة بمحكمة الاستئناف بورزازات حول الإشكاليات التي تطرح تطبيق المادة 59 من قانون المحاماة

بتاريخ 24 يونيه 2009 حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال عقدت بمحكمة الاستئناف بورزازات ندوة حول تطبيق المادة 59 من قانون المحاماة والاشكاليات التي تطرحها، وقد تم افتتاح الندوة بكلمة السيد الرئيس الاول الذي بعد تقدمه بالشكر الى الحضور على تلبية الدعوة أفاد ان اجتماع اليوم جاء لإغناء النقاش حول مجال تطبيق المادة 59 من قانون المحاماة والتطرق الى الاشكاليات التي تعترض مجال تطبيقها.
وبعد تناول الكلمة الاستاذ عمر سامي محام بهيئة مراكش الذي أفاد ان قانون المحاماة جاء بمستجد جديد وحصانة الدفاع واعتبر ذلك تعزيزا لحماية لما فيه ضمانة وصيانة لكرامته وكذلك لضمان حقوق موكليه، واثار انه من اجل فهم وشرح المادة 59 من قانون المحاماة لابد من مناقشة ذلك في إطار جميع المواد المتطرقة الى ذلك، وبعدها تطرق الى الاشكالية الاولى و أفاد أنه مادام الاعتقال يمكن ان يتخذ من طرف النيابة العامة وكذلك من طرف السيد قاضي التحقيق طبقا لقانون المسطرة الجنائية فإن المقصود بالاستماع في المادة 59 من قانون المحاماة لابد من مناقشة ذلك في إطار جميع المواد المتطرقة الى ذلك، وبعدها تطرق الاشكالية الاولى وأفاد انه مادام ان الاعتقال يمكن ان يتخذ من طرف النيابة العامة وكذلك من طرف السيد قاضي التحقيق طبقا لقانون المسطرة الجنائية فإن المقصود بالاستماع في المادة 59 من قانون المحاماة هو الاستماع الذي يتم أمام النيابة العامة وكذا أمام السيد قاضي التحقيق وبحضور السيد النقيب أو من يمثله أو إشعاره بذلك. وبالنسبة للإشكالية الثانية المعلقة بها يتم إشعار النقيب بالوضع رهن الحراسة النظرية أو الاعتقال قبل اتخاذ هذين التدبيرين حتى ولو تعلق الامر بحالة التلبس أفاد ان صياغة المادة 59 جاءت عامة وبالتالي لابد من إشعار النقيب قبل اتخاذ الوضع رهن الحراسة النظرية أو الاعتقال ولو تعلق الامر بحالة التلبس والغاية من ذلك هو صيانة حقوق المتقاضين المرتبطين بذلك المحامي حسب عقد الوكالة المبرم بينهم.
وبخصوص الاشكالية المتعلقة بالوسيلة أو الكيفية التي يتم بها إشعار النقيب أفاد ان إمكانية إشعار النقيب أو من ينوب عنه بأية وسيلة من الوسائل واستحسن الوسيلة الكتابية لما فيها من حجية.
وبالنسبة للإشكالية الرابعة المتعلقة بحالة تعذر الاتصال بالنقيب أو تغيبه عن الحضور رغم إشعاره دون ان يعين من ينتدبه لحضور عملية الاستماع للمحامي أفاد انه لابد من تطبيق المادة 87 من قانون المحاماة التي تشير الى إمكانية تفويض النقيب لسلطته الى النقيب السابق أو النقيب الأسبق أو أقدم نقيب مقيد بالجدول، وفي حالة تعذر ذلك يمكن ان يتم الاستماع أو اعتقال المحامي في غيبته.
وبالنسبة لباقي الاشكاليات أفاد ان مؤسسة النقيب الذي ينتمي إليها المحامي هي المؤهلة بالاشعار وان حضور النقيب أثناء فترة الاستماع إلزامية وحضور الدفاع لمؤازرة المحامي لا تغني عن ذلك.
وبعد ذلك تناول الكلمة السيد وكي لالملك بابتدائية ورزازات الاستاذ محمد لحلو الذي أفاد ان الاستماع المقصود به في المادة 59 هو الاستماع أثناء البحث التمهيدي مشيرا ان فصول قانون المسطرة الجنائية كلها تستعمل مصطلح الاستماع بخصوص البحث التمهيدي الذي تباشره الضابطة القضائية.
وأخذ الكلمة الاستاذ الازهري وكيل الملك بابتدائية زاكوة فأفاد ان المادة 59 من قانون المحاماة تفرق بين حالتين بخصوص مصطلح الاستماع. حالة ارتكاب المحامي جناية أو جنحة عادية وحالة ارتكاب جناية ذات صلة بالمهنة في الحالة الاولى الاستماع المقصود به هو الاستماع أثناء البحث التمهيدي الذي تباشره الضابطة القضائية. وفي الحالة الثانية الاستماع يتم أساسا من طرف النيابة العامة واستثناء من طرف السيد قاضي التحقيق. وأضاف ان المشرع لم يحدد مفهوم الجناية او الجنحة ذات الصلة بالمهنة وانه اعتبر ان المقصود بها كل فعل بسبب مهنته أو له علاقة بها.
وتناول الكلمة السيد رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة فأفاد ان المقصود بالاستماع هو الاستماع أمام الضابطة القضائية وان الاشعار يكون في حالة التلبس وكذا في الحالة العادية وبجميع الوسائل الممكنة، وانه لابد من إشعار النقيب الذي يتواجد بمكان ريداع المحامي رهن الحراسة النظرة أو الاعتقال.
وتناول الكلمة الاستاذ عز الدين جبران المحامي بهيئة مراكش الذي أفاد ان المادة 59 من قانون المحاماة جاءت لضمان امتياز قضائي للمحامي واعتبارا لصفته ومركزه المهني وجاءت كثمرة لعدة مطالب بعدة ندوات سبقت نشر ظهير 2008/10/20 المتعلق بتعديل القانون المنظم للمحاماة. وأضاف ان المادة 59 لم تميز بين الافعال التي لها صلة بالمهنة والتي لا صلة لها بذلك واعتبر ان الاستماع لابد ان يكون من طرف النيابة العامة أو من طرف السيد قاضي التحقيق مضيفا ان جزاء عدم إشعار النقيب هو البطلان.
وتناول الكلمة ايضا الاستاذ عبد الإله هانج نائب وكيل الملك بابتدائية ورزازات الذي أفاد انه في حالة الإخلال بما تضمنته المادة 59 فلا جزاء على ذلك ولا يترتب عن ذلك البطلان اعتمادا على قاعة لا جزاء إلا بنص.
وتناول الكلمة السيد الوكيل العام للملك الذي أفاد ان المادة 59 وضعت لحصانة الدفاع وحماية المتقاضين موضحا ان المقصود بالاستماع هو الاستماع أمام الضابطة القضائية.
وتدخل السيد الرئيس الاول الذي أشار الى انه لابد من وضع آليات من طرف ييي النقابة الكفيلة بالاشعار.
وبعد استكمال المناقشات من طرف الحضور خلصت الندوة الى ان المقصود بالاستماع هو الاستماع أمام الضابطة القضائية وامام النيابة العامة وامام قاضي التحقيق، وبالنسبة للإشكالية الثانية الاشعار يتم قبل اتخاذ التدبيرين ولو تعلق الامر بحالة التلبس وبأية وسيلة ممكنة وخلص المشاركون في الندوة أيضاه انه لابد من مواصلة الاجراءات في حالة تعذر الاتصال بالنقيب أو تغيب عن الحضور رغم إشعاره دون ان يعين من ينتدبه لحضور عملية الاستماع للمحامي. كما خلصت انه لابد من تطبيق المادة 87 من قانون المحاماة في حالة عدم تواجد النقيب او غيابه عن الدائرة القضائية التي تم فيها اعتقال المحامي. وانه لابد من اشعار النقيب الفعلي في الوضعية التي يكون فيها مقر تواجد النقيب بعيدا عن المكان الذي تم فيه إيداع المحامي رهن الحراسة النظرية أو الاعتقال، وان حضور الدفاع لا يغني عن حضور النقيب أثناء فترة الاستماع للمحامي، وان إشعار النقيب يكون في حالة الوضع تحت الحراسة النظرية أو الاعتقال دون حالة البحث التمهيدي مع المحامي في حالة سراح.
وبذلك تم اختتام الندوة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.