لفتيت يذكر باللوائح الانتخابية للغرف    أمطار متفرقة وثلوج بالمرتفعات .. تفاصيل طقس الأيام المقبلة في المملكة    سقوط غامض يُنهي حياة طالب كونغولي بإقامة سكنية بطنجة    الأمطار تعزز حقينة السدود بالمغرب.. نسبة الملء 38% وتصريف 80 مليون متر مكعب في البحر    أكثر من 200 طن..زيادة قياسية في مشتريات الحبوب بالصين    رياض مزور ل"غلوبال تايمز" الصينية: مبادرة "الحزام والطريق" عززت الشراكة الاستراتيجية بين المغرب والصين.    الإثارة تبلغ ذروتها في "كان المغرب".. أربع مباريات ترسم ملامح المتأهلين    بين كأس افريقيا و"كَاسْ حياتي".. هل استعد المغرب لسيناريو الاصطدام بالواقع؟    هبوط الذهب من مستويات قياسية والفضة تتراجع بعد تجاوزها أكثر من 80 دولارا    مرصد حماية المستهلك يندد باستغلال المقاهي لكأس إفريقيا لرفع الأسعار    هذه مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    حصيلة عمل رئاسة النيابة العامة ل 2024 في تنفيذ السياسة الجنائية    مشاريع تنموية واتفاقيات جديدة مرتقبة في دورة مجلس مقاطعة سيدي البرنوصي    بنعلي ينتقد النموذج الفلاحي في بركان    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي            هيئة حقوقية تطالب بالتحقيق في ادعاء تعنيف المدونة سعيدة العلمي داخل السجن    هدم نصب تذكاري صيني عند مدخل "قناة بنما"    ترامب يعلن إحراز "تقدم كبير" في سبيل إنهاء الحرب بأوكرانيا    القوات الروسية تعلن السيطرة الكاملة على بلدة ديبروفا في دونيتسك واسقاط صواريخ وطائرات مسيرة    تصدير الأسلحة يسجل التراجع بألمانيا        مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تعقد جمعها السنوي العادي    المنتخب المغربي يضع نفسه أمام حتمية الانتصار ضد زامبيا    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الاثنين    "فيدرالية اليسار": سياسات التهميش حولت المحمدية ومناطق مجاورة إلى "تجمعات تفتقر للتنمية"    الصين تطلق مناورات عسكرية وتايوان ترد بالمثل    حريق يخلف قتلى في دار للمسنين بإندونيسيا    تنظيم "داعش" يعطب أمنيين في تركيا    رياض محرز يتصدر ترتيب الهدافين في كأس الأمم الأفريقية 2025    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    أمريكا تتعهد بتمويل مساعدات أممية    الإحصائيات تعترف للركراكي بالتميز    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"        روسيا ‬وجمهورية ‬الوهم ‬‮:‬علامة ‬تشوير جيوسياسي‮ ‬للقارة‮!‬    بوصوف: المخطوطات "رأسمال سيادي"    المهدي النائر.. ريشة تحيي الجدران وتحول الأسطح إلى لوحات تنبض بالجمال    عبد الكبير الركاكنة يتوج بجائزة النجم المغربي 2025    السينما والأدب: الخصوصية.. والحوار الممكن    كرة القدم نص مفتوح على احتمالات متعددة    نشرة إنذارية.. زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية وهبات رياح أحيانا قوية يومي الأحد والاثنين        مدفوعة ب"كان 2025″ وانتعاش السوقين المحلية والأوروبية.. أكادير تقترب من استقبال 1.5 مليون سائح مع نهاية السنة    "جمعية هيئات المحامين بالمغرب" ترفض مشروع القانون المتعلق بتنظيم المهنة وتدعو إلى جمع عام استثنائي    الصين تفرض حد أقصى إلزامي لاستهلاك الطاقة للسيارات الكهربائية    الخدمة العسكرية .. الفوج ال40 يؤدي القسم بالمركز الثاني لتكوين المجندين بتادلة    علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ندوة بمحكمة الاستئناف بورزازات حول الإشكاليات التي تطرح تطبيق المادة 59 من قانون المحاماة

بتاريخ 24 يونيه 2009 حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال عقدت بمحكمة الاستئناف بورزازات ندوة حول تطبيق المادة 59 من قانون المحاماة والاشكاليات التي تطرحها، وقد تم افتتاح الندوة بكلمة السيد الرئيس الاول الذي بعد تقدمه بالشكر الى الحضور على تلبية الدعوة أفاد ان اجتماع اليوم جاء لإغناء النقاش حول مجال تطبيق المادة 59 من قانون المحاماة والتطرق الى الاشكاليات التي تعترض مجال تطبيقها.
وبعد تناول الكلمة الاستاذ عمر سامي محام بهيئة مراكش الذي أفاد ان قانون المحاماة جاء بمستجد جديد وحصانة الدفاع واعتبر ذلك تعزيزا لحماية لما فيه ضمانة وصيانة لكرامته وكذلك لضمان حقوق موكليه، واثار انه من اجل فهم وشرح المادة 59 من قانون المحاماة لابد من مناقشة ذلك في إطار جميع المواد المتطرقة الى ذلك، وبعدها تطرق الى الاشكالية الاولى و أفاد أنه مادام الاعتقال يمكن ان يتخذ من طرف النيابة العامة وكذلك من طرف السيد قاضي التحقيق طبقا لقانون المسطرة الجنائية فإن المقصود بالاستماع في المادة 59 من قانون المحاماة لابد من مناقشة ذلك في إطار جميع المواد المتطرقة الى ذلك، وبعدها تطرق الاشكالية الاولى وأفاد انه مادام ان الاعتقال يمكن ان يتخذ من طرف النيابة العامة وكذلك من طرف السيد قاضي التحقيق طبقا لقانون المسطرة الجنائية فإن المقصود بالاستماع في المادة 59 من قانون المحاماة هو الاستماع الذي يتم أمام النيابة العامة وكذا أمام السيد قاضي التحقيق وبحضور السيد النقيب أو من يمثله أو إشعاره بذلك. وبالنسبة للإشكالية الثانية المعلقة بها يتم إشعار النقيب بالوضع رهن الحراسة النظرية أو الاعتقال قبل اتخاذ هذين التدبيرين حتى ولو تعلق الامر بحالة التلبس أفاد ان صياغة المادة 59 جاءت عامة وبالتالي لابد من إشعار النقيب قبل اتخاذ الوضع رهن الحراسة النظرية أو الاعتقال ولو تعلق الامر بحالة التلبس والغاية من ذلك هو صيانة حقوق المتقاضين المرتبطين بذلك المحامي حسب عقد الوكالة المبرم بينهم.
وبخصوص الاشكالية المتعلقة بالوسيلة أو الكيفية التي يتم بها إشعار النقيب أفاد ان إمكانية إشعار النقيب أو من ينوب عنه بأية وسيلة من الوسائل واستحسن الوسيلة الكتابية لما فيها من حجية.
وبالنسبة للإشكالية الرابعة المتعلقة بحالة تعذر الاتصال بالنقيب أو تغيبه عن الحضور رغم إشعاره دون ان يعين من ينتدبه لحضور عملية الاستماع للمحامي أفاد انه لابد من تطبيق المادة 87 من قانون المحاماة التي تشير الى إمكانية تفويض النقيب لسلطته الى النقيب السابق أو النقيب الأسبق أو أقدم نقيب مقيد بالجدول، وفي حالة تعذر ذلك يمكن ان يتم الاستماع أو اعتقال المحامي في غيبته.
وبالنسبة لباقي الاشكاليات أفاد ان مؤسسة النقيب الذي ينتمي إليها المحامي هي المؤهلة بالاشعار وان حضور النقيب أثناء فترة الاستماع إلزامية وحضور الدفاع لمؤازرة المحامي لا تغني عن ذلك.
وبعد ذلك تناول الكلمة السيد وكي لالملك بابتدائية ورزازات الاستاذ محمد لحلو الذي أفاد ان الاستماع المقصود به في المادة 59 هو الاستماع أثناء البحث التمهيدي مشيرا ان فصول قانون المسطرة الجنائية كلها تستعمل مصطلح الاستماع بخصوص البحث التمهيدي الذي تباشره الضابطة القضائية.
وأخذ الكلمة الاستاذ الازهري وكيل الملك بابتدائية زاكوة فأفاد ان المادة 59 من قانون المحاماة تفرق بين حالتين بخصوص مصطلح الاستماع. حالة ارتكاب المحامي جناية أو جنحة عادية وحالة ارتكاب جناية ذات صلة بالمهنة في الحالة الاولى الاستماع المقصود به هو الاستماع أثناء البحث التمهيدي الذي تباشره الضابطة القضائية. وفي الحالة الثانية الاستماع يتم أساسا من طرف النيابة العامة واستثناء من طرف السيد قاضي التحقيق. وأضاف ان المشرع لم يحدد مفهوم الجناية او الجنحة ذات الصلة بالمهنة وانه اعتبر ان المقصود بها كل فعل بسبب مهنته أو له علاقة بها.
وتناول الكلمة السيد رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة فأفاد ان المقصود بالاستماع هو الاستماع أمام الضابطة القضائية وان الاشعار يكون في حالة التلبس وكذا في الحالة العادية وبجميع الوسائل الممكنة، وانه لابد من إشعار النقيب الذي يتواجد بمكان ريداع المحامي رهن الحراسة النظرة أو الاعتقال.
وتناول الكلمة الاستاذ عز الدين جبران المحامي بهيئة مراكش الذي أفاد ان المادة 59 من قانون المحاماة جاءت لضمان امتياز قضائي للمحامي واعتبارا لصفته ومركزه المهني وجاءت كثمرة لعدة مطالب بعدة ندوات سبقت نشر ظهير 2008/10/20 المتعلق بتعديل القانون المنظم للمحاماة. وأضاف ان المادة 59 لم تميز بين الافعال التي لها صلة بالمهنة والتي لا صلة لها بذلك واعتبر ان الاستماع لابد ان يكون من طرف النيابة العامة أو من طرف السيد قاضي التحقيق مضيفا ان جزاء عدم إشعار النقيب هو البطلان.
وتناول الكلمة ايضا الاستاذ عبد الإله هانج نائب وكيل الملك بابتدائية ورزازات الذي أفاد انه في حالة الإخلال بما تضمنته المادة 59 فلا جزاء على ذلك ولا يترتب عن ذلك البطلان اعتمادا على قاعة لا جزاء إلا بنص.
وتناول الكلمة السيد الوكيل العام للملك الذي أفاد ان المادة 59 وضعت لحصانة الدفاع وحماية المتقاضين موضحا ان المقصود بالاستماع هو الاستماع أمام الضابطة القضائية.
وتدخل السيد الرئيس الاول الذي أشار الى انه لابد من وضع آليات من طرف ييي النقابة الكفيلة بالاشعار.
وبعد استكمال المناقشات من طرف الحضور خلصت الندوة الى ان المقصود بالاستماع هو الاستماع أمام الضابطة القضائية وامام النيابة العامة وامام قاضي التحقيق، وبالنسبة للإشكالية الثانية الاشعار يتم قبل اتخاذ التدبيرين ولو تعلق الامر بحالة التلبس وبأية وسيلة ممكنة وخلص المشاركون في الندوة أيضاه انه لابد من مواصلة الاجراءات في حالة تعذر الاتصال بالنقيب أو تغيب عن الحضور رغم إشعاره دون ان يعين من ينتدبه لحضور عملية الاستماع للمحامي. كما خلصت انه لابد من تطبيق المادة 87 من قانون المحاماة في حالة عدم تواجد النقيب او غيابه عن الدائرة القضائية التي تم فيها اعتقال المحامي. وانه لابد من اشعار النقيب الفعلي في الوضعية التي يكون فيها مقر تواجد النقيب بعيدا عن المكان الذي تم فيه إيداع المحامي رهن الحراسة النظرية أو الاعتقال، وان حضور الدفاع لا يغني عن حضور النقيب أثناء فترة الاستماع للمحامي، وان إشعار النقيب يكون في حالة الوضع تحت الحراسة النظرية أو الاعتقال دون حالة البحث التمهيدي مع المحامي في حالة سراح.
وبذلك تم اختتام الندوة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.