نهضة بركان يبلغ ثاني أدوار العصبة    طنجة.. سائقة تصدم سيدة خمسينية بمنطقة الروكسي وتلوذ بالفرار    قيوح يستعرض إنجازات المغرب في الطيران المدني أمام جمعية "إيكاو"    انتخاب صلاح الدين عبقري رئيسا جديدا لمنظمة شباب الأصالة والمعاصرة    المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تدعو للإفراج عن موقوفي الاحتجاجات السلمية    الاتحاد الوطني لنساء المغرب يتكفل بإيمان ضحية تازة بأمر من الأميرة للا مريم    أولمبيك الدشيرة يحقق أول فوز له في البطولة الاحترافية    تصويت "البالون دور": هذه هي جنسيات الصحفيين الثلاثة الذين منحوا أصواتهم لحكيمي    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات الأسبوع على وقع الانخفاض    انطلاق بيع تذاكر مواجهة المغرب والبحرين بالرباط    إحباط تهريب 12 ألف قرص مهلوس بميناء طنجة المتوسط    احتيال محتمل في صفقات الألواح الشمسية من الصين يهدد المغرب بخسائر بمئات ملايين الدراهم    بعد أن قاد تظاهرة في نيويورك لدذعم الشعب الفلسطيني.. واشنطن ستلغي تأشيرة الرئيس الكولومبي لقيامه ب"أفعال تحريضية"    تدشين ملعب بمعايير NBA بالبيضاء    حماس توافق مبدئياً على خطة ترامب لوقف الحرب في غزة مقابل تبادل أسرى وانسحاب تدريجي    تفاصيل التعديلات الجديدة على "القانون 59.24" المتعلق بالتعليم العالي    تحليل إخباري: المغرب يواجه هشاشة في سوق العمل رغم فرص التحول المستقبلي    جهوية درك الجديدة تحبط عملية تهريب دولي للمخدرات عبر المحيط الأطلسي        نقابة المهن الموسيقية ترفض قانون حقوق المؤلف الجديد وتتهم الحكومة بتهميش الفنانين    الأميرة للا مريم تتكفل بإيمان ضحية الاعتداء الشنيع بتازة        بوريطة: الدعم الدولي للمخطط المغربي للحكم الذاتي تعزز بشكل أكبر بمناسبة الجمعية العامة للأمم المتحدة    الملك: نقدر العلاقات مع تركمانستان    بعد رحيل المؤسس بن عيسى .. موسم أصيلة الثقافي يجيب عن سؤال المستقبل    رامي عياش يسترجع ذكريات إعادة "صوت الحسن" وصداها العربي الكبير    القوات المسلحة الملكية تبرز التراث المغربي في معرض الفرس بالجديدة    تصنيف "ستاندرد آند بورز" الائتماني يضع المغرب بنادي الاستثمار العالمي    نيويورك: ناصر بوريطة يتباحث مع نظيره الألماني    "الجاز بالرباط".. العاصمة تحتفي بروح الجاز في لقاء موسيقي مغربي- أوروبي    أخنوش يتباحث بنيويورك مع الأمينة العامة لمنظمة التعاون الرقمي    آلاف المغاربة يتظاهرون في عشرات المدن رفضاً للتطبيع واحتجاجاً على الحرب في غزة    الدورة الثمانون للأمم المتحدة: المغرب يحضر بفاعلية بمواقفه الثابتة من أجل السلم والتنمية وتعزيز مبادرة الحكم الذاتي    "مايكروسوفت" تعلن عن تحديث جديد لتطبيق الصور في نظام "ويندوز 11"    الذكاء الاصطناعي يكشف خبايا رسالة في زجاجة    مهنيو الفلاحة بالصحراء المغربية يرفضون الخضوع إلى الابتزازات الأوروبية    أخنوش يلتقي منظمة التعاون الرقمي    كيوسك السبت | إنتاج قياسي للحبوب والقطيع يتجاوز 32.8 مليون رأس    12 دولة تشكل تحالفا لدعم السلطة الفلسطينية ماليا    إيران تحتج على "الترويكا الأوروبية"    طقس حار في توقعات اليوم السبت بالمغرب    مرة أخرى.. إصابة مزراوي وغيابه إلى ما بعد التوقف الدولي    بطولة العالم لبارا ألعاب القوى 2025 : ستة أبطال مغاربة يطمحون للتألق في نيودلهي        "يونايتد إيرلاينز" توسع رحلاتها المباشرة بين مراكش ونيويورك لفصل الشتاء    مسرح رياض السلطان يفتتح موسمه الثقافي الجديد ببرنامج حافل لشهر اكتوبر        مهرجان تطوان لسينما البحر الأبيض المتوسط يحتفي بنبيل عيوش وآيدا فولش وإياد نصار    مكافحة تلوث الهواء في باريس تمكن من توفير 61 مليار يورو        نبيل يلاقي الجمهور الألماني والعربي    الاتحاد الأوروبي يوافق بشروط على علاج جديد للزهايمر    الاتحاد الأوروبي يجيز دواء "كيسونلا" لداء الزهايمر        بوريطة: تخليد ذكرى 15 قرنا على ميلاد الرسول الأكرم في العالم الإسلامي له وقع خاص بالنسبة للمملكة المغربية        الجدل حول الإرث في المغرب: بين مطالب المجتمع المدني بالمساواة وتمسك المؤسسة الدينية ب"الثوابت"    الرسالة الملكية في المولد النبوي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ندوة بمحكمة الاستئناف بورزازات حول الإشكاليات التي تطرح تطبيق المادة 59 من قانون المحاماة

بتاريخ 24 يونيه 2009 حوالي الساعة الرابعة بعد الزوال عقدت بمحكمة الاستئناف بورزازات ندوة حول تطبيق المادة 59 من قانون المحاماة والاشكاليات التي تطرحها، وقد تم افتتاح الندوة بكلمة السيد الرئيس الاول الذي بعد تقدمه بالشكر الى الحضور على تلبية الدعوة أفاد ان اجتماع اليوم جاء لإغناء النقاش حول مجال تطبيق المادة 59 من قانون المحاماة والتطرق الى الاشكاليات التي تعترض مجال تطبيقها.
وبعد تناول الكلمة الاستاذ عمر سامي محام بهيئة مراكش الذي أفاد ان قانون المحاماة جاء بمستجد جديد وحصانة الدفاع واعتبر ذلك تعزيزا لحماية لما فيه ضمانة وصيانة لكرامته وكذلك لضمان حقوق موكليه، واثار انه من اجل فهم وشرح المادة 59 من قانون المحاماة لابد من مناقشة ذلك في إطار جميع المواد المتطرقة الى ذلك، وبعدها تطرق الى الاشكالية الاولى و أفاد أنه مادام الاعتقال يمكن ان يتخذ من طرف النيابة العامة وكذلك من طرف السيد قاضي التحقيق طبقا لقانون المسطرة الجنائية فإن المقصود بالاستماع في المادة 59 من قانون المحاماة لابد من مناقشة ذلك في إطار جميع المواد المتطرقة الى ذلك، وبعدها تطرق الاشكالية الاولى وأفاد انه مادام ان الاعتقال يمكن ان يتخذ من طرف النيابة العامة وكذلك من طرف السيد قاضي التحقيق طبقا لقانون المسطرة الجنائية فإن المقصود بالاستماع في المادة 59 من قانون المحاماة هو الاستماع الذي يتم أمام النيابة العامة وكذا أمام السيد قاضي التحقيق وبحضور السيد النقيب أو من يمثله أو إشعاره بذلك. وبالنسبة للإشكالية الثانية المعلقة بها يتم إشعار النقيب بالوضع رهن الحراسة النظرية أو الاعتقال قبل اتخاذ هذين التدبيرين حتى ولو تعلق الامر بحالة التلبس أفاد ان صياغة المادة 59 جاءت عامة وبالتالي لابد من إشعار النقيب قبل اتخاذ الوضع رهن الحراسة النظرية أو الاعتقال ولو تعلق الامر بحالة التلبس والغاية من ذلك هو صيانة حقوق المتقاضين المرتبطين بذلك المحامي حسب عقد الوكالة المبرم بينهم.
وبخصوص الاشكالية المتعلقة بالوسيلة أو الكيفية التي يتم بها إشعار النقيب أفاد ان إمكانية إشعار النقيب أو من ينوب عنه بأية وسيلة من الوسائل واستحسن الوسيلة الكتابية لما فيها من حجية.
وبالنسبة للإشكالية الرابعة المتعلقة بحالة تعذر الاتصال بالنقيب أو تغيبه عن الحضور رغم إشعاره دون ان يعين من ينتدبه لحضور عملية الاستماع للمحامي أفاد انه لابد من تطبيق المادة 87 من قانون المحاماة التي تشير الى إمكانية تفويض النقيب لسلطته الى النقيب السابق أو النقيب الأسبق أو أقدم نقيب مقيد بالجدول، وفي حالة تعذر ذلك يمكن ان يتم الاستماع أو اعتقال المحامي في غيبته.
وبالنسبة لباقي الاشكاليات أفاد ان مؤسسة النقيب الذي ينتمي إليها المحامي هي المؤهلة بالاشعار وان حضور النقيب أثناء فترة الاستماع إلزامية وحضور الدفاع لمؤازرة المحامي لا تغني عن ذلك.
وبعد ذلك تناول الكلمة السيد وكي لالملك بابتدائية ورزازات الاستاذ محمد لحلو الذي أفاد ان الاستماع المقصود به في المادة 59 هو الاستماع أثناء البحث التمهيدي مشيرا ان فصول قانون المسطرة الجنائية كلها تستعمل مصطلح الاستماع بخصوص البحث التمهيدي الذي تباشره الضابطة القضائية.
وأخذ الكلمة الاستاذ الازهري وكيل الملك بابتدائية زاكوة فأفاد ان المادة 59 من قانون المحاماة تفرق بين حالتين بخصوص مصطلح الاستماع. حالة ارتكاب المحامي جناية أو جنحة عادية وحالة ارتكاب جناية ذات صلة بالمهنة في الحالة الاولى الاستماع المقصود به هو الاستماع أثناء البحث التمهيدي الذي تباشره الضابطة القضائية. وفي الحالة الثانية الاستماع يتم أساسا من طرف النيابة العامة واستثناء من طرف السيد قاضي التحقيق. وأضاف ان المشرع لم يحدد مفهوم الجناية او الجنحة ذات الصلة بالمهنة وانه اعتبر ان المقصود بها كل فعل بسبب مهنته أو له علاقة بها.
وتناول الكلمة السيد رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة فأفاد ان المقصود بالاستماع هو الاستماع أمام الضابطة القضائية وان الاشعار يكون في حالة التلبس وكذا في الحالة العادية وبجميع الوسائل الممكنة، وانه لابد من إشعار النقيب الذي يتواجد بمكان ريداع المحامي رهن الحراسة النظرة أو الاعتقال.
وتناول الكلمة الاستاذ عز الدين جبران المحامي بهيئة مراكش الذي أفاد ان المادة 59 من قانون المحاماة جاءت لضمان امتياز قضائي للمحامي واعتبارا لصفته ومركزه المهني وجاءت كثمرة لعدة مطالب بعدة ندوات سبقت نشر ظهير 2008/10/20 المتعلق بتعديل القانون المنظم للمحاماة. وأضاف ان المادة 59 لم تميز بين الافعال التي لها صلة بالمهنة والتي لا صلة لها بذلك واعتبر ان الاستماع لابد ان يكون من طرف النيابة العامة أو من طرف السيد قاضي التحقيق مضيفا ان جزاء عدم إشعار النقيب هو البطلان.
وتناول الكلمة ايضا الاستاذ عبد الإله هانج نائب وكيل الملك بابتدائية ورزازات الذي أفاد انه في حالة الإخلال بما تضمنته المادة 59 فلا جزاء على ذلك ولا يترتب عن ذلك البطلان اعتمادا على قاعة لا جزاء إلا بنص.
وتناول الكلمة السيد الوكيل العام للملك الذي أفاد ان المادة 59 وضعت لحصانة الدفاع وحماية المتقاضين موضحا ان المقصود بالاستماع هو الاستماع أمام الضابطة القضائية.
وتدخل السيد الرئيس الاول الذي أشار الى انه لابد من وضع آليات من طرف ييي النقابة الكفيلة بالاشعار.
وبعد استكمال المناقشات من طرف الحضور خلصت الندوة الى ان المقصود بالاستماع هو الاستماع أمام الضابطة القضائية وامام النيابة العامة وامام قاضي التحقيق، وبالنسبة للإشكالية الثانية الاشعار يتم قبل اتخاذ التدبيرين ولو تعلق الامر بحالة التلبس وبأية وسيلة ممكنة وخلص المشاركون في الندوة أيضاه انه لابد من مواصلة الاجراءات في حالة تعذر الاتصال بالنقيب أو تغيب عن الحضور رغم إشعاره دون ان يعين من ينتدبه لحضور عملية الاستماع للمحامي. كما خلصت انه لابد من تطبيق المادة 87 من قانون المحاماة في حالة عدم تواجد النقيب او غيابه عن الدائرة القضائية التي تم فيها اعتقال المحامي. وانه لابد من اشعار النقيب الفعلي في الوضعية التي يكون فيها مقر تواجد النقيب بعيدا عن المكان الذي تم فيه إيداع المحامي رهن الحراسة النظرية أو الاعتقال، وان حضور الدفاع لا يغني عن حضور النقيب أثناء فترة الاستماع للمحامي، وان إشعار النقيب يكون في حالة الوضع تحت الحراسة النظرية أو الاعتقال دون حالة البحث التمهيدي مع المحامي في حالة سراح.
وبذلك تم اختتام الندوة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.