التوظيف الإيديولوجي لحقوق الإنسان يضع البوليساريو تحت مجهر ندوة دولية    قانون جديد يكرس مهام مرصد الإجرام    بورصة البيضاء تنهي الأسبوع بارتفاع    اضطرابات في عدة مطارات أوروبية كبرى بسبب هجوم إلكتروني    إسرائيل تواصل التقتيل في قطاع غزة    بريطانيا تطلق موقعا إلكترونيا على "الإنترنت المظلم" لتجنيد جواسيس    ولاية أمن الدار البيضاء تتفاعل مع اتهامات سائح لسائق "طاكسي"    كيوسك السبت | الحكومة تتجه نحو الحد من تغول الوسطاء في أسواق المنتجات الفلاحية    الاتحاد الدولي لكرة القدم يتلقى 4.5 مليون طلب لشراء تذاكر كأس العالم    الانبعاثات الكربونية في أوروبا تبلغ أعلى مستوى منذ 23 عاما    حموشي يجري زيارة عمل إلى تركيا    تأهب داخل الحلف الأطلسي.. روسيا تنفي انتهاك مقاتلاتها المجال الجوي الإستوني        موسكو تُعيد رسم معالم النقاش حول الصحراء وتُضعف أطروحة الجزائر    فوز ثمين لأولمبيك آسفي أمام نجيليك النيجري في كأس الكاف            العمران تنظم محطة مدريد من معرض "إكسبو مغاربة العالم" لتعزيز روابط الجالية مع العرض العقاري الوطني    دوري أبطال أوروبا.. برشلونة لن يستضيف سان جرمان في ملعبه ال"كامب نو"    الرباط وبكين تؤسسان لحوار استراتيجي يرسخ المصالح المشتركة    المغرب والصين يرسّخان شراكتهما الاستراتيجية عبر حوار دبلوماسي مؤسساتي جديد    كأس العالم لكرة القدم لأقل من 20 سنة (الشيلي 2025) .. تركيز "أشبال الأطلس" منصب الآن على عبور الدور الأول (الناخب الوطني)    الرسالة الملكية في المولد النبوي        برادة: 800 مؤسسة مؤهلة هذا العام لاستقبال تلاميذ الحوز    سيدي بنور.. حظر جمع وتسويق المحار بمنطقة سيدي داوود        الداخلة.. حزب الأحرار يطلق أولى ندواته تخليداً للذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء وتعزيزاً للدفاع عن الوحدة الترابية    احتجاجات بالصويرة رفضا للمشاركة الإسرائيلية في منتدى نسائي    "الملجأ الذري" يصطدم بنجاح "لا كاسا دي بابيل"    سي مهدي يشتكي الرابور "طوطو" إلى القضاء    العداءة الرزيقي تغادر بطولة العالم    منتخب الفوتسال يشارك في دوري دولي بالأرجنتين ضمن أجندة «فيفا»    مشروع قانون يسمح بطلب الدعم المالي العمومي لإنقاذ الأبناك من الإفلاس    ترسيخا لمكانتها كقطب اقتصادي ومالي رائد على المستوى القاري والدولي .. جلالة الملك يدشن مشاريع كبرى لتطوير المركب المينائي للدار البيضاء    الصين تشيد بالرؤية السديدة للملك محمد السادس الهادفة إلى نهضة أفريقيا    مساء اليوم فى برنامج "مدارات" : صورة حاضرة فاس في الذاكرة الشعرية    حجز أزيد من 100 ألف قرص مهلوس بميناء سبتة المحتلة    ثقة المغاربة في المؤسسات تنهار: 87% غير راضين عن الحكومة و89% عن البرلمان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    شكاية أمام القضاء للتحقيق في عبور عتاد عسكري إلى إسرائيل عبر موانئ مغربية    ملف الصحراء.. دي ميستورا يجري مباحثات مع روسيا حول تطورات القضية    تقنية جديدة تحول خلايا الدم إلى علاج للسكتات الدماغية    السجن المؤبد لزوج قتل زوجته بالزيت المغلي بطنجة        زلزال بقوة 7.8 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا شرقي روسيا    المغرب في المهرجانات العالمية    إسرائيل تجمد تمويل مكافآتها السينمائية الرئيسية بسبب فيلم «مؤيد للفلسطينيين»    تسجيل 480 حالة إصابة محلية بحمى "شيكونغونيا" في فرنسا    الكشف عن لوحة جديدة لبيكاسو في باريس    350 شخصية من عالم الدبلوماسية والفكر والثقافة والإعلام يشاركون في موسم أصيلة الثقافي الدولي    الذكاء الاصطناعي وتحديات الخطاب الديني عنوان ندوة علمية لإحدى مدارس التعليم العتيق بدكالة    ألمانيا تقلق من فيروس "شيكونغونيا" في إيطاليا    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مسودة مشروع القانون الجنائي جاءت محكومة بسقف دستور 1996
حوار اليوم مصطفى مع الناوي، المحامي بهيئة الدارالبيضاء والفاعل الحقوقي
نشر في الصحراء المغربية يوم 03 - 05 - 2012

انطلق النقاش حول القانون الجنائي حين بلورت وزارة العدل سنة 2008، مسودة مشروع يرمي إلى تعديل القانون، وأثارت هذه المسودة وقتها الجدل في أوساط الحقوقيين، خاصة وسط الحركة النسائية
وذلك رغم أن المسودة حذفت العديد من الفصول ضمنها الفصل 475، الذي أثير حوله النقاش على قضية أمينة الفيلالي، الفتاة القاصر، التي انتحرت بعد أن جرى تزويجها من مغتصبها.
مصطفى الناوي، الحقوقي والمحامي ضمن هيئة الدارالبيضاء، يستحضر، في الحوار التالي، المؤاخذات التي يمكن تسجيلها بشأن المسودة، وكذلك الجوانب المشرقة في هذا المشروع، ويقف عند حقوق الإنسان وحقوق النساء الواردة منها والغائبة في مسودة المشروع، مشددا على أن الإيجابيات تبقى محدودة وبسيطة من جهة، ومحكومة بسقف دستور 1996، ولم ترق، بالتالي، إلى مستوى التغيير الجذري والشامل.
ما هي المؤاخذات العامة التي يمكن تسجيلها بشأن مسودة المشروع التي كانت وزارة العدل بلورتها من أجل تعديل القانون الجنائي؟
من أبرز المؤاخذات التي يمكن تسجيلها بخصوص المسودة كونها لم تخرج عن نطاق القانون الجنائي، إن على مستوى فلسفته المحكومة بالهاجس الأمني، وعدم التشبع بروح الحق والحرية وقيمة الفرد واختياراته واستبعاد مبدأ حرية الضمير والمعتقد، أو على مستوى بنيته، التي لا تعطي الأولوية لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، ولا للفرد باعتباره كيانا جديرا بالاحترام والحماية، بل ترجح على مستوى العناوين وصياغة المقتضيات، الأسرة والأخلاق العامة، وحتى الزوج أحيانا، على المرأة التي تذهب ضحية بعض الأفعال الإجرامية، مثل حالات التحرش الجنسي والاغتصاب والتغرير والاختطاف...، أو على مستوى المقتضيات التي تميز، من حيث الحماية والتجريم، على خلفية عقلية ذكورية محافظة ونكوصية، بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة وبين البكر والثيب.
ويؤاخذ على المسودة أيضا، افتقارها إلى ديباجة يفترض فيها أن تبين روح النص وأن تشكل إطارا طبيعيا، لا مندوحة عنه، لتطبيقه وتفسيره، وبيانا لنية مشرعه كما لأسباب النزول والأهداف الاستراتيجية، علما أن نص القانون الجنائي يشكل عماد السياسة الجنائية، ومفصل الحقوق والحريات، وثاني نص قانوني بعد الدستور من حيث الأهمية والحساسية.
كما يؤاخذ عليها كونها لم تأخذ بعين الاعتبار التحولات العميقة التي يعرفها المجتمع المغربي، ولا التزامات البلاد في مجال حقوق الإنسان عامة، والحقوق الإنسانية للنساء بشكل خاص، ولا مستلزمات التقدم وازدهار الأفراد وتحررهم وانخراطهم الكامل في الحياة، واستفادتهم الكاملة والمتساوية من الفضاء العام، بوصفه فضاء للتعبير والإبداع والحياة...
ويؤاخذ عليها، قبل كل ذلك وبعده، أنها لا تحمي النساء حماية حقيقية من العنف والتمييز، وأنى لها ذلك ما دامت مبنية على الخلفيات الكبرى نفسها التي بني عليها نص القانون الجنائي عام 1962.
وغني عن البيان أن هذه المؤاخذات وغيرها هي التي حذت بعدد من المنظمات النسائية إلى التحالف من أجل تأسيس "ربيع الكرامة" الهادف إلى تغيير القانون الجنائي، وبلورة مذكرة معللة جيدا لهذا الغرض، ومقنعة لكل ذي قلب سليم، ومنطق منسجم وحس حقوقي.
هل يمكن الحديث عن إيجابيات وردت في هذه المسودة؟
أجل، فسوف يكون من الجحود أن ننفي تضمن المسودة لإيجابيات تصب في اتجاه حماية النساء من العنف، وتتمثل في تعديلات وإضافات وحذف مواد (نذكر منها على سبيل المثال تعديل الفصل 404 بإضافة العنف المرتكب ضد الطليق أو الخطيب أو الخطيب السابق، وتعميم إمكانية الاستفادة من عذر مخفف، المنصوص عليها في الفصل 420 على كافة أفراد الأسرة، بعد أن كانت مقصورة على رب الأسرة، وحذف لزوم إشعار الطبيب الرئيسي للعمالة أو الإقليم قبل ممارسة الإجهاض، إذا كانت حياة المرأة الحامل في خطر، إضافة إلى الفصل 503-1 القاضي بتجريم التحرش الجنسي في الفضاءات العامة، أو من قبل زميل في العمل، وأيضا إلغاء مقتضيات الفصل 475 التي تنص على سقوط المتابعة في حق مختطف القاصرة في حال زواجه منها، وتشترط لتحريك المتابعة تقديم شكاية ممن له الحق في المطالبة بإبطال الزواج...، وكذلك حذف التمييز بسبب الزواج، كما ورد في الفصول 494 و495 و496... ، وحذف الفصل 446 المتعلق بالسر المهني للأطباء والجراحين وغيرهم، وحذف الفصل 468 انسجاما مع مبدأ حق الأم في التصريح بالولادة، وتغيير اللغة المستعملة، ولو ضمن حدود ضيقة، من قبيل حذف لفظ الأبوية الذي يرد نعتا لاسم "الولاية" المنصوص عليها في الفصل 479.
ومع ذلك، فإن هذه الإيجابيات تبقى محدودة وبسيطة من جهة، ومحكومة بسقف دستور 1996، ولا ترقى بالتالي إلى مستوى التغيير الجذري والشامل، الذي يفرض نفسه ويفرضه الواقع بكل إلحاح، وإلى متطلبات الملاءمة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان، ومستلزمات حماية الحقوق الإنسانية للنساء.
ارتباطا بقضية أمينة الفيلالي، هل يمكن لما جاء في هذه المسودة حماية المجتمع المغربي من تكرار مثل هذه الحالة؟
لا يمكن بتاتا للقانون الحالي، ولا للمسودة، ولا للتفسير السائد للقانون الحالي وسط القضاء، وفي العمل القضائي، أن يشكل أية حماية تذكر للنساء من العنف القائم على النوع، ومن التمييز، وبالأحرى من الهدر المنتظم للكيان والكرامة والحق في المساواة. وفضلا عن ذلك، فإن الوقاية من تكرار هذه الحالة المؤلمة، حقا وصدقا، والمعبرة عن عمق الظلم المركب الذي ينتجه الواقع والقانون متظافرين، تحتاج إلى عمل متكامل متعدد الأبعاد والأطراف، وإلى ثورة ثقافية حقيقية، تقطع مع البؤس الذهني السائد، والعقلية الذكورية والأبوية، وتحتاج أيضا إلى تغيير جذري للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والأنماط العلائقية غير المتوازنة.
في نظركم، لماذا توقف الحديث عن مسودة هذا المشروع الذي لم تذهب به الحكومة إلى أبعد مدى؟
إن القانون الجنائي الحالي على حالته، يوافق تماما المكون الرئيسي للحكومة، الذي يتحكم في القطاع المعني مباشرة، وربما حصرا، بالقانون الجنائي وتعديله، يوافق عقليته واختياراته الماضوية المبنية على تقييد الحريات وكبت الحقوق ولجمها. ولا أدل على ذلك من الخطاب الشعبوي الذي ما فتئ يتشدق به هذا المكون حول الأخلاق، ومواقفه المتطرفة بشأن مواضيع مثل الإجهاض والإفطار في رمضان والعلاقات الإنسانية الحرة بين النساء والرجال. لا أدل عليه من الضغط الاستباقي القوي، الذي قام به هذا المكون من أجل حذف الحق في حرية الضمير والمعتقد من مشروع الدستور، لأنه كان يعلم، ربما أكثر من غيره، أن إقرار حق من هذا النوع سوف يقتضي بالضرورة تحرير نص القانون الجنائي من كافة المقتضيات الدينية، أو ذات الخلفية الدينية. وبالتالي، فإن من مصلحته وصميم اختياره أن يجهض كل حلم أو محاولة لتغيير القانون الجنائي، وأن يتمادى في إقبار المسودة رغم محدودية التعديلات المضمنة فيها. ولا ينفي ذلك بالطبع إمكانية لجوئه، تحت ضغط الشارع والمآسي الحاصلة، بسبب القانون الحالي إلى حد ما، إلى تعديلات سطحية وجزئية ترقيعية، تتوخى امتصاص الغضب لا أقل ولا أكثر.
والأمل معقود على المتنورين والمتنورات من المجتمع من أجل العمل الدؤوب والواعي والمتضافر من أجل ممارسة النقد الصاحي، الذي لا يخشى نتائجه الخاصة ولا الصدام مع أي كان، وتغيير الواقع والقانون سواء بسواء لمصلحة الإنسان وبما يحقق التقدم ويحفظ الكرامة ويضمن سيادة العقل والعدل، وقيم الحرية والمساواة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.