وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    في أول ظهور له مع "أسود الأطلس".. محمد وهبي يحلل تعادل المغرب والإكوادور بمدريد    رأسية العيناوي تمنح "أسود الأطلس" تعادلا متأخرا أمام "إلتري كولور"    المنتخب المغربي يتعادل مع الإكوادور في أول مباراة تحت قيادة محمد وهبي    الاتحاد الدولي للملاكمة يرحّب بالقرار الأولمبي لتحقيق عدالة منافسات السيدات    هدف متأخر يمنح أسود الأطلس تعادلاً ثميناً أمام الإكوادور    الإشادة بالجرائم توقف ثلاثينيا بطنجة    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    تافراوت تحتفي بكنزها الطبيعي: انطلاق الدورة 13 لمهرجان اللوز في أبريل المقبل    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    أربعة أشهر حبسا لمتهم رفض أداء نفقة طليقته بالحسيمة    بنك المغرب يضخ 160,2 مليار درهم في السوق النقدية خلال أسبوع    "الطاقة الذرية" تنادي بضبط النفس    تداولات حمراء في بورصة الدار البيضاء    المشجعون المغاربة يخلقون أجواء حماسية في مدريد قبيل المباراة الودية لأسود الأطلس أمام منتخب الإكوادور    جمعية حقوقية : فقدان جنين بعد رفض تقديم الإسعاف لسيدة حامل بمستشفى الناظور    توقيف مبحوث عنه في الاتجار الدولي بالمخدرات بمنطقة واد لاو قرب تطوان    ماذا بقي من المنتدى الوطني للمدرس؟    ولد الرشيد يتباحث مع وزير كوستاريكي    نادي المحامين بالمغرب يفند ادعاءات الاتحاد السنغالي ويهدد بوضع الكأس تحت الحجز القضائي    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات رعدية محليا قوية مصحوبة بحبات البرد يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة    الخطوط الملكية المغربية تدشن خطا مباشرا بين بروكسل وتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    نعي شهيد الواجب الوطني ضابط الأمن رشيد رزوق    تصعيد إيراني وتحركات أميركية مترددة    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    مفوض للأمم المتحدة يطالب بالعدالة وإنجاز التحقيق الأمريكي في الضربة على مدرسة إيرانية    "واشنطن بوست": أمريكا استخدمت المئات من صواريخ توماهوك في إيران    أمطار رعدية وتساقطات ثلجية بالمغرب    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ    مدينة الدار البيضاء تحافظ على صدارة المراكز المالية في القارة الإفريقية    أرباب المقاهي يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية بسبب تداعياتها على أنشطتهم        "بلطجة وإهانة".. نادي المحامين بالمغرب يهاجم ندوة الاتحاد السنغالي بباريس    الصين تمضي قدما في سباق الفضاء بإطلاق قمر تجريبي جديد إلى المدار    النفط ينخفض بعد تمديد المهلة لإيران من طرف ترامب لكن الأسعار لا تزال مرتفعة    "العدالة والتنمية" ينتقد استمرار غياب أخنوش عن دورات جماعة أكادير وطريقة تدبير المشاريع بالمدينة    الحرس الثوري يستهدف إسرائيل وقواعد أمريكية في الخليج بالصواريخ والمسيّرات        هجوم يستهدف ميناء الشويخ بالكويت    المغرب يستعد لمونديال 2030... لكن مطاراته لا تزال تعاني: طوابير، تأخير وخدمات تُغضب المسافرين    برنامج "المثمر" يحسّن الإنتاج الحيواني لآلاف مُربي الماشية في المغرب    مجد "الغاروم" المغربي    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    هل فشل العمل الجمعوي في المغرب أم فشلنا في فهمه؟    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات مشددة تنتظر المتهمين بالإرهاب والتحرش الجنسي والمسيئين للبشر
تعديلات القانون الجنائي تقر العقوبات البديلة وتوصيات مجلس حقوق الانسان

كما أبقت المسودة على عقوبة الإعدام رغم المطالبة بإلغائها، ورفعت من الغرامة المالية لمن يهين شخص جلالة الملك أو ولي العهد أو الأسرة الملكية، واقترحت إضافة جرائم وعقوبات جديدة مع حذف بعض الفقرات المتعلقة بالتدابير التنظيمية التي أصبحت من اختصاص المؤسسات السجنية (إقرار العقوبات البديلة).
وخصصت المسودة المواد من 449 إلى 458 لتقنين الإجهاض، وصلت العقوبات فيها إلى 20 سنة سجنا، لكنها ربطتها بانتظار المشاورات حول الموضوع (في إشارة إلى دعوة جلالة الملك وزيري العدل والأوقاف، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إلى احترام تعاليم الدين، ومواكبة تطورات المجتمع المغربي وتطلعاته في هذا الموضوع).
وأفردت المسودة الجديدة حيزا للعقوبات في التحرش الجنسي، استجابة لمطالب الجمعيات النسائية، واعتبرته جريمة وإن كان عبر وسائل الاتصال، وتراوحت العقوبات من شهر إلى 3 سنوات وغرامات مالية، وتضاعف العقوبة في حال كان مرتكب هذا الفعل زميلا في العمل، أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والامن في الفضاءات العمومية أو أحد الأصول أو المحارم.
كما نصت المسودة على معاقبة كل من سب الذات الإلهية بالسجن والغرامة، وحددت الأفعال التي من شأنها المساس بالدين الإسلامي، وعاقبته بمدد سجنية تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية، كما عاقبت كل من يقوم بازدراء الأديان بالسجن والغرامة، واحتفظت بالعقوبات لمفطري رمضان في الأماكن العمومية، فضلا عن العقوبات المرصودة للمنصرين بتهمة "زعزعة عقيدة مسلم أو تحويله إلى عقيدة أخرى"، وصلت إلى 5 سنوات.
وشدد المشرع الخناق على التطرف والإرهاب، الذي أفرد له بابا خاصا، وسعت تعديلاته من وعاء العقوبات والتهم لزجر كل الأفعال التي من شأنها استهداف أمن الدولة، إذ نص المشرع صراحة على الأفعال التي تعتبر جرائم إرهابية، ووصلت العقوبات من 5 إلى 10 سنوات سجنا، تتضاعف إذا تعلق الأمر بتجنيد أو تدريب أو تكوين قاصر، او إذا حصل استغلال الإشراف على المدارس أو المعاهد أو مراكز التربية أو التكوين كيفما كان نوعها للقيام بذلك، كما عاقب كل من قام بالدعاية أو الإشادة أو الترويج لفائدة أشخاص أو كيانات أو تنظيمات أو عصابات أو جماعات إرهابية.
وخصص المشرع تعديلات مهمة لجرائم انتهاكات حقوق الإنسان، بإضافة مواد جديدة للترسانة القانونية، التي تروم حماية حقوق الإنسان بالمغرب، إذ جرم الاختفاء القسري صراحة، وعاقب عليه بالسجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 10 آلاف إلى 100 ألف درهم، وترتفع العقوبة إلى 30 سنة في حال ارتكب هذا الاختفاء القسري في حق قاصر أو شخص في وضعية صعبة، وتحدثت فقرات المادة 231 بتفصيل عن جميع العقوبات المرتبطة بارتكاب جريمة الاختفاء القسري.
وتطرقت تعديلات مسودة القانون الجنائي إلى العقوبات البديلة عوض سلب الحرية، وأقرتها في العمل لأجل المنفعة العامة، والغرامة اليومية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، فيما حرم من هذا التخفيف مرتكبو جرائم الاختلاس والغدر والرشوة واستغلال النفوذ والاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية والأعضاء البشرية والاستغلال الجنسي للقاصرين.
وبخصوص العمل لأجل المنفعة العامة، حدده المشرع في عمل غير مؤدى عنه، وينجز لفائدة شخص اعتباري عام أو جمعية ذات منفعة عامة، لمدة تتراوح بين 40 و600 ساعة، وتحدد المحكمة عدد ساعات العمل، بموازاة كل يوم من مدة العقوبة الحبسية المنطوق بها لساعتين من العمل، مع مراعاة الحد الأقصى لعدد ساعات العمل المنصوص عليه.
ويمكن تقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، كبديل للعقوبات السالبة للحرية التي لا يتجاوز منطوقها في المقرر القضائي سنتين حبسا، وتستهدف هذه العقوبات اختبار المحكوم عليه والتأكد من استعداده لتقويم سلوكه واستجابته لإعادة الإدماج.
كما يتبين من هذه المواد أنها استجابت للمقترحات التي سبق أن طالب بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص العقوبات البديلة، لإخراج سجون المملكة من حالة الاكتظاظ، إذ نصت المسودة على أن هذه العقوبات "هي التي يحكم بها في غير حالات العود كبديل للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين حبسا".
كما جرمت المسودة الاتجار في الأعضاء البشرية، ووصلت العقوبة إلى أزيد من 5 سنوات، وأضيفت إلى قائمة الأفعال المجرمة تهمة الاتجار بالبشر، وتضاعف العقوبة في حال مورس هذا الاتجار في حق الأطفال والقاصرين أو استغلالهم، كما جرمت المسودة الهجرة السرية بالسجن والغرامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.