دعم عاجل لكسابة الغرب المتضررين من الفيضانات    ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة تنفي إجراء أي إحصاء أو تسجيل لساكنة القصر الكبير المتضررين من الفيضانات المتواجدين بطنجة    السعدي يحضر حفل تقديم "حرف مغربية"    دينامية التقدم والاشتراكية بتطوان تحرج الاتحاد الاشتراكي وتضعه تحت الضغط قبيل الاستحقاقات المقبلة    الأمن يوقف مروّج مخدرات بمكناس    بعد وادي المخازن.. طلقات مائية بسد دار خروفة إثر ارتفاع قياسي في الحقينة    ما مصير النظام الجزائري بعد تسوية نزاع الصحراء؟        رئيس الاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال: كأس العالم 2030 رافعة للنمو والتكامل للمغرب واسبانيا والبرتغال    مدرب نيجيريا: الجدل التحكيمي سببه ضعف التواصل حول القوانين قبل كأس إفريقيا    استقرار نسبي في الأحوال الجوية بالمغرب بعد موجة من التقلبات    مصباح شفشاون يتضامن مع ضحايا الفيضانات ويشدد على أهمية التدخل العاجل لإعادة تأهيل البنية التحتية    عداؤون من رياضيي الأمن الوطني يشاركون في بطولة الشرطة العربية للعدو الحر    والآن، ماذا بعد مدريد؟ حى على التنفيذ !    محادثات في مدريد بحضور الأطراف المعنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن على أساس الحكم الذاتي        فيضانات الشمال.. تأجيل سداد القروض لمدة شهرين وإلغاء رسوم السحب لدى "البريد بنك"    صحة الشعب مسؤولية الحكومة    تشققات خطيرة بطريق أونان تعزل دواوير بإقليم شفشاون    وعي الأجيال: كيف كسر العالم الرقمي قيود الجاهلية؟    بورصة البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    مساء اليوم في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية: حوار الفكر والإبداع مع الأديبة لطيفة المسكيني    هيئة النزاهة: تصنيف المغرب في مجال الرشوة ومحاربة الفساد دون مستوى الانتظارات    فنانة مغربية ضمن برنامج «مستقبليّات»: مفردات تكشف عن أسماء النسخة الثانية من مبادرتها الفنية العربية    سهرة شيوخ العيطة تحط الرحال بالدار البيضاء بعد نجاح دورتها الثالثة بالرباط    الفنان العياشي الشليح أستاذ الآلة وأحد الأعضاء الموسيقيين الأوائل .. ورقة أخرى تسقط من تاريخ الموسيقى الأندلسية    الجديدة : العمل المشترك بين رئيس المحكمة ووكيل الملك مكن من تحقيق النجاعة القضائية        عمر الشرقاوي يفكك دلالات برقية التهنئة الملكية لمحمد شوكي وسلفه عزيز أخنوش    نتانياهو يلتقي ترامب وصواريخ إيران على رأس جدول الأعمال    طانطان .. ارتفاع الكميات المفرغةالصيد الساحلي والتقليدي خلال 2025    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    لحاق الصحراوية 2026: متسابقات يصنعن ملحمة رياضية بين الكثبان والبحر    توتر داخل الكاف قبل اجتماع دار السلام واحتمال غياب عدد من الأعضاء    النادي الصفاقسي يلوّح بالانسحاب من الدوري التونسي احتجاجًا على قرارات التحكيم    لابورتا يتأهب لخوض انتخابات جديدة على رئاسة برشلونة    تقارير فرنسية .. الركراكي متمسك بمغادرة تدريب المنتخب    تراجع أسعار النفط في ظل تقييم مخاطر الإمدادات        أنفوغرافيك | عمالقة روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي    الصين: أكثر من 1,4 مليار رحلة في الأسبوع الأول من موسم السفر بمناسبة عيد الربيع    "مستر بيست" يستثمر في بنك لجذب "الجيل زد"    أتمسك بحقي في الصمت".. غلين ماكسويل ترفض الإدلاء بشهادتها أمام لجنة الرقابة بالكونغرس الأمريكي    دراسة تثبت نجاعة تمارين الدماغ في الحدّ من خطر الإصابة بالخرف    الشرطة الكورية تداهم مقر المخابرات    ترامب يطالب بحصة في جسر مع كندا    المغرب يشارك في الدورة ال 61 لبينالي البندقية برواق في قلب "أرسينالي"    صدور كتاب نقدي جديد حول أنثروبولوجيا السرد الروائي بالمغرب للباحث والروائي أحمد بن شريف    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    صادم.. المغرب ضمن قائمة العشر دول الأكثر احتضانا في العالم لمرضى السكري من النوع الأول    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الواقع القانوني للنشر الإلكتروني
نشر في المساء يوم 15 - 01 - 2011

نشرت جريدة «المساء» في عددها الصادر بتاريخ 27/12/2010 خبرا يفتح نقاشا حول مدى استيعاب المقتضيات القانونية للنشر والتأليف، للنشر الإلكتروني ومدى تحقيق هذه المقتضيات لحماية مؤلفي ومبتكري المصنفات الإلكترونية، وهو نقاش يستلزم بالضرورة استحضار القانون المتعلق بحقوق المؤلف وقانون الصحافة.
على مستوى قانون الصحافة
وهو القانون المنظم للإجراءات الواجب اتباعها قصد الإصدار والطبع والنشر والترويج، إذ يطرح تساؤلا حول مدى استيعاب مقتضياته للإصدار والنشر والترويج الإلكتروني، فبمجرد الاطلاع على القانون المذكور ومنذ الفصل الثالث منه يتبين من خلال صياغته تغييب تطبيق مقتضياته على المصنفات الإلكترونية، إذ ينص الفصل المذكور على أنه «يمكن نشر كل جريدة أو مطبوع دوري...»، فاستعمال مصطلح مطبوع يستبعد بشكل مباشر المؤلفات والدوريات الإلكترونية، فيكون بذلك المؤلف الإلكتروني والمشرف على الدورية الإلكترونية في حل من الخضوع لمقتضيات الفصل الخامس من ذات القانون القاضية بضرورة تقديم تصريح بالإيداع لدى وكيل الملك، بالرغم من أن هذا الفصل تم تغييره سنة 2002، فتاريخ التغيير كانت فيه الدوريات الإلكترونية منتشرة بالمغرب، مما كان من اللازم معه صياغة الفصل بشكل يستوعب الدوريات والمواقع الإلكترونية، وذلك بغية أن يتم في الحد الأدنى ضبط تلك التي تم إنشاؤها من طرف مهنيين ومتخصصين أفصحوا عن هوياتهم، خاصة في ما يتعلق بالمواقع الإلكترونية، وذلك بإلزام الراغب في إنشاء موقع إلكتروني بتقديم تصريح على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية التابع لنفوذها الترابي مكان إقامة المشرف على الموقع، مع جعل بيانات هذا التصريح مراعية لخصوصيات النشر الإلكتروني المميزة له عن نشر المطبوعات، فجميع المقتضيات القانونية المتعلقة بالمنشورات ذات الصبغة العلمية في شقها المنظم لحق النشر والإدارة والملكية والتصريح الواردة في القسم الأول من الباب الثاني من قانون الصحافة جاءت مستعملة لمصطلح مطبوع، مما يجعل القول بعدم استيعابها للنشر الإلكتروني أمرا منطقيا. والأكثر من ذلك أن المشرع عند وضعه لهذه المقتضيات كان مستوعبا لدخول النشر الإلكتروني على خط النشر بالمغرب، بدليل أن الفصل 38 من القانون المذكور نص على أنه «يعاقب بصفة شريك في ارتكاب عمل يعتبر جنابة أو جنحة كل من حرض مباشرة شخصا... وذلك إما بواسطة المكتريات أو المطبوعات أو بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية»، إذ يتضح أن المشرع كان بإمكانه أن يكون أكثر انفتاحا باستحضاره لانتشار المنشورات الإلكترونية، ليس في حدود وضعه للمقتضيات الزجرية بل حتى عند وضعه للإجراءات المسطرية والمقتضيات التنظيمية الأخرى الخاصة بالنشر والإدارة والتصريح.
على مستوى قانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة له
ومادام الخبر الذي شكل البنية التحتية لهذا الموضوع يتعلق بابتكار متعلق بأحكام قضائية، فبداية يتوجب تحديد المصطلح الذي يطلق على الابتكارات والمؤلفات الحقوقية المعدة إلكترونيا، وذلك للتمكن من ملامسة مدى استيعاب تنظيمها من خلال القانون المذكور، فهذه الابتكارات والمؤلفات هي عبارة عن قواعد بيانات تتميز بالطابع الإبداعي والفكري لمعدها، إذ تقوم على أساس اختيار الأحكام والقرارات والمعلومات القانونية والمؤلفات والمقالات الحقوقية وتصنيفها وإعدادها بطابع ابتكاري يسهل عملية الاطلاع عليها والاستفادة منها في مجال البحث العلمي ومجال النزاعات القضائية.
وقانون حماية المؤلف والحقوق المجاورة نجده ينص على أنه يقصد بمصطلح قواعد البيانات مجموعة الإنتاجات والمعطيات أو عناصر أخرى مستقلة، مرتبة بطريقة ممنهجة ويسهل الاطلاع عليها ذاتيا بواسطة الوسائل الإلكترونية أو كل الوسائل الأخرى.
وقد جعل المشرع قواعد البيانات محمية من أي استنساخ كلي أو جزئي بشكل رقمي، إلا أنه يطرح تساؤل حول تحقق هذه الحماية للمصنفات الحقوقية، ذلك أن المادة 2 من القانون المذكور تنص على أنه «يستفيد كل مؤلف من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون على مصنفه الأدبي أو الفني».
والمتفق عليه أن الابتكارات في المجال الحقوقي ما هي بمصنفات أدبية ولا فنية، بل هي مدرجة في إطار العلوم، الشيء الذي يمكن أن يفتح جدلا، خاصة وأن العديد من التشريعات المقارنة نصت بشكل صريح، من خلال القوانين الهادفة لحماية المؤلف، على أن مؤلفي المصنفات المبتكرة في الأدب والفن والعلوم يتمتعون بالحماية، وما يؤكد ذلك هو التعريف الذي أقره المشرع المغربي من خلال الفقرة 2 من المادة الأولى للمصنف، حيث اعتبره «كل إبداع فني أو أدبي بالمعنى الذي تحدده أحكام المادة الثالثة»، وتنص هذه المادة (الثالثة) على أن هذا القانون يسري «على المصنفات الأدبية والفنية المسماة فيما بعد بالمصنفات التي هي إبداعات فكرية أصلية في مجالات الأدب والفن مثل...»، وعند وضع المشرع للأمثلة المعتبرة كمصنفات لم ترد في إطارها مصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات التي يمكن أن تستوعب المنشورات الإلكترونية الحقوقية.
وفي إطار الدراسة المقارنة، نجد المشرع المصري، على سبيل المثال، بالإضافة إلى إدخاله للمصنفات المبتكرة في العلوم إلى دائرة الحماية، قد جعل نطاق الحماية ممتدا إلى مصنفات الحاسب الآلي من برامج وقواعد بيانات وما يماثلها، الشيء الذي يجعلها مستوعبة للنشر والتأليف الحقوقي الإلكتروني دون نقاش، بعكس الصياغة القانونية المغربية التي يمكن أن تطرح خلافا على المستوى النظري والعملي.
ولكنني أعتقد أن المشرع المغربي، عند وضعه للمقتضيات القانونية الحامية لحقوق المؤلف، كان قاصدا حتى المصنفات الحقوقية، خاصة الكتب والدراسات، بدليل أنه عندما كان بصدد تحديد المصنفات غير المحمية نص على أنه لا تشمل الحماية القانونية النصوص الرسمية ذات الطابع التشريعي أو الإداري (الظهائر والقوانين والمراسيم، والمنشورات.. إلخ) أو القضائي (الأحكام، والأوامر، والقرارات) وكذا ترجمتها الرسمية، الشيء الذي يفيد بأن أي مؤلف حقوقي يكون داخل زمرة المصنفات المضمونة بالقواعد الحمائية.
وحتى هذا الاستثناء، الذي يمكن استشفاف نية المشرع من خلاله، جاء بشكل لا يتلاءم مع الواقع العملي، إذ نلاحظ وجود مصنفات إلكترونية تنشر هذه النصوص المستثناة من الحماية بقالب إبداعي يلامس فيه الجهد الفكري والشخصي لمعدها، الشيء الذي كان من الأجدر معه إبقاء هذه المصنفات في خانة الحماية على غرار ما ذهب إليه المشرع المصري الذي استثنى مجموعات الوثائق الرسمية، كالنصوص القانونية والاتفاقات الدولية والأحكام القضائية، من الحماية القانونية شرط عدم تميز هذه المصنفات بسبب يرجع إلى الابتكار أو الترتيب أو أي مجهود شخصي آخر يستحق الحماية.
وعليه، يبقى التساؤل قائما حول مدى مخالفة القواعد القانونية من طرف الناشر الإلكتروني لأحكام قضائية سبق نشرها إلكترونيا في قالب ابتكاري، أما القواعد الأخلاقية فيقينا تمت مخالفتها في الحالة هاته.
نبيل بوحميدي - باحث جامعي متخصص
في الشؤون القانونية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.