ديمومة تراقب "تجارة رمضان" بخريبكة    اتصالات المغرب تحافظ على متانة نموذجها المالي مع ارتفاع الإيرادات المحلية والدولية    البطولة الاحترافية.. التعادل السلبي يحسم موقعة الرجاء ويعقوب المنصور    الأهلي ضد الجيش الملكي: تحد مغربي في القاهرة وصراع على صدارة المجموعة في دوري أبطال أفريقيا    سلطات ثلاثة أقاليم توصي بالحذر    إطلاق شراكة بين مؤسسة محمد السادس للعلوم والصحة ومنظمة الصحة العالمية لتعزيز المنظومة الصحية بموريتانيا    أديس أبابا.. أخنوش يشارك في الدورة الثانية لقمة إفريقيا–إيطاليا    ولاية أمن العيون تتفاعل بسرعة مع شريط خطير وتوقف أربعة مشتبه فيهم    روس ماكينيس: المغرب بلد إستراتيجي بالنسبة ل "سافران" بفضل بنياته التحتية العصرية وإطاره الماكرو – اقتصادي المستقر وكفاءاته المعترف بها        حوار الحكومة وجمعية هيئات المحامين    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء        المعارضة الاتحادية: لماذا تم إقصاء شفشاون من المناطق المنكوبة؟        مجلس جماعة الدار البيضاء يصادق على دفتر التحملات الخاص بقطاع النظافة    ثلاثة وزراء في الحكومة يقتربون من خوض غمار الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة–أصيلة        التعاون البرلماني يجمع المغرب وتشاد    الدرك الملكي يحدد هوية مطلقي النار بجماعة كزناية.. أبرزهم عنصر خطير مبحوث عنه وطنياً في قضايا الاختطاف والاتجار الدولي بالمخدرات وتكوين عصابة إجرامية    أنفوغرافيك | المغاربة ثاني أكبر مستفيد من تأشيرات شنغن الفرنسية خلال 2025    السينما المغربية تبحث عن شراكات جديدة في برلين    يَابِسَتان لِالْتِئامِ الطُّوفان    مجلس أكادير يصادق على برمجة فائض    "بعد فوات الآوان".. موتسيبي: "أحداث نهائي "الكان" غير مقبولة وسنجري تعديلات وعقوبات رادعة حفاظا على نزاهة الكرة الأفريقية"        طنجة…توقيف شخص مشتبه تورطه في ارتكاب جريمة قت.ل عمد داخل مؤسسة استشفائية    فرقة الحال تتألق بمسرح محمد الخامس    رمضان على "تمازيغت": عرض غني من الدراما والوثائقيات يلامس الواقع وأسئلة المجتمع    تحذيرات خبراء : "أطعمة تقتل الإنسان ببطء وتوجد في نظامنا الغذائي"    العرائش: عالم آثار ألماني يقود بعثة لإثبات فرضية "ميناء غارق" قبالة السواحل المغربية    هل يبدأ إنييستا فصلاً جديدًا من مسيرته من المغرب؟        انطلاق موسم دوري رابطة المقاتلين المحترفين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2026    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الجمعة    ترامب يهدد إيران بعواقب "مؤلمة جدا" في حال عدم التوصل لاتفاق حول برنامجها النووي    نمو بنسبة ٪؜11 في تمويل الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر بالصين خلال 2025    نيويورك.. الشعبة البرلمانية المغربية تشارك في جلسة استماع أممية لتعزيز التعاون متعدد الأطراف    سفير روسيا: تعاون اقتصادي متماسك مع المغرب رغم العقوبات الغربية    "الكاف" تحدد موعد قرعة ربع نهائي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية    وزارة التربية الوطنية تعتمد توقيتاً دراسياً خاصاً بشهر رمضان للموسم 2025-2026    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية.. تحيين نشرة إنذارية يضع عددا من مناطق المملكة في مستوى يقظة برتقالي    آخر موعد لرحلات الإمارات من الجزائر    واشنطن تعزز الوجود البحري قرب إيران    إصابات وإجلاء آلاف السكان جراء اضطرابات جوية بإسبانيا والبرتغال    الوجه الشيطاني لجيفري إبستين .. أسرار جزيرة الرعب    هذا ما قالته مندوبية السجون حول محاصرة مياه الفيضانات لسجن طنجة 2    مهرجان برلين الدولي للفيلم 2026.. مديرة السوق الأوروبية للفيلم: المغرب مركز استراتيجي للإنتاجات السينمائية الدولية    لجنة تبحث اختيار الرباط عاصمة للإعلام    فيلم عن "مصورة أفغانية" يفتتح مهرجان برلين    أبحاث أمريكية: النوم المتأخر يهدد صحة القلب    دراسة علمية تكشف طريقة فعالة لتقليل آثار الحرمان من النوم    منظمة الصحة العالمية تدعو لتوسيع نطاق جراحات العيون للحد من حالات العمى الممكن تجنبها    قطاع البر والإحسان يتصدر منظومة الاقتصاد الإسلامي في ندوة البركة ال46    رمضان 2026: أين ستُسجل أطول وأقصر ساعات الصيام حول العالم؟    اللّيْل... ماهو وما لونه؟    ظلمات ومثالب الحداثة    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يمنح الوزير الأول حق منعه وينص على عقوبات تصل إلى سنة سجنا
المساء تنفرد بنشر مضامين مسودة مشروع قانون الإضراب
نشر في المساء يوم 09 - 04 - 2009

منح مشروع قانون الإضراب، الذي تستعد الحكومة لعرضه على الفرقاء الاجتماعيين، الوزير الأول صلاحية إصدار أمر بوقف الإضراب أو منعه في قطاع ما. ورتب مشروع القانون، الذي تنفرد «المساء» بنشر تفاصيله، عددا من الجزاءات والعقوبات في حالة مخالفة بنوده، تتراوح ما بين شهر وسنة حبسا نافذة وغرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 150درهما و 100 ألف درهم.
ومنع القانون على المشغل خلال مدة الإضراب أن يُحل محل الأجراء المضربين أجراء جددا لا تربطهم بالمؤسسة أي علاقة تعاقدية قبل تاريخ إعلامه بقرار الإضراب.كما يمكن تجميد ممارسة حق الإضراب خلال مدة سريان اتفاقية الشغل الجماعية، التي تتضمن مزايا ومكتسبات للأجراء، ولا ينطبق هذا التجميد على خلافات جديدة لا تدخل ضمن البنود المتفق عليها،أو عند إخلال المشغل بالتزاماته.
وحدد المشروع جملة من شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب تنص على أن يتخذ قرار الإضراب من لدن النقابة أو النقابات الأكثر تمثيلية لأجراء القطاع الخاص، ويتخذ قرار الإضراب على صعيد القطاع العام أو شبه العمومي أو الخاص أو الجماعات المحلية من طرف النقابات الأكثر تمثيلية أو المكتب النقابي في حالة عدم وجود نقابة أكثر تمثيلا ويمكن اتخاذ قرار الإضراب من طرف الجموع العامة للأجراء في حالة عدم وجود نقابة أكثر تمثيلا بقرارات تتخذ خارج أماكن العمل.
كما يتعين، قبل الشروع في الإضراب، تمكين المشغل أو المشغلين المعنيين بالقطاع الخاص ورؤساء الإدارات العمومية من مهلة إخطار لا تقل عن 10 أيام كاملة، إلا في حالة عدم أداء الأجور في وقتها المحدد أو وجود خطر يهدد صحة وسلامة الأجراء، حيث يحدد الإخطار في الحالتين الأخيرتين في 24 ساعة.
ويبلغ قرار الإضراب في نفس الوقت برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى ممثل السلطة المحلية وكذا المندوب الإقليمي المكلف بالشغل بالنسبة للمقاولات الخاضعة لقانون الشغل، وإلى الوزارة المعنية أو الجماعات المحلية أو المرفق العمومي أو الممثل الإقليمي لأي إدارة أخرى معنية مباشرة.
ولا يجوز في حالة إنهاء أو إلغاء الإضراب، بمقتضى اتفاق مبرم على إثر الاستجابة للمطالب المهنية المثارة في قرار الإضراب، الإعلان عن إضراب جديد دفاعا عن نفس المطالب المهنية المثارة في قرار الإضراب إلا بعد انصرام مدة 365 يوما كاملة من تاريخ الإنهاء، ما لم يخل المشغل بالتزاماته بخصوص تلك المطالب.
مشروع القانون تناولت مقتضياته جوانب خاصة بسير الإضراب، حيث منعت المادة 22 منه المشغل أن يقوم خلال مدة الإضراب بمناولة أو نقل أو ترحيل أنشطة المؤسسة كلا أو بعضا.وأعطى بالمقابل للمشغل الحق خلال مدة الإضراب أن يقوم تحت إشراف العون القضائي عند الاقتضاء بتسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء، خاصة تلك القابلة للتلف أو تلك التي يمكن أن يكون لتوقفها انعكاس على مواصلة الشغل لاحقا، شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض فقط أجراء متطوعون من بين الأجراء غير المضربين.
ومنع مشروع القانون احتلال أماكن العمل خلال مدة الإضراب من طرف الأجراء المضربين إذا كان من شأنه أن يمس بحرية العمل أو يؤدي إلى أعمال العنف أو إتلاف الآلات أو المعدات أو السلع والبضائع.
كما يتعين على مستخدمي المرافق الحيوية، التي يؤدي الانقطاع فيها عن الشغل إلى المخاطرة بحياة أو أمن أو صحة كل أو بعض الأشخاص، الذين يستفيدون أو من حقهم أن يستفيدوا من الخدمات التي تقدمها تلك المرافق، أن يؤمنوا خلال الإضراب حدا أدنى من الخدمات للحفاظ على حياة وصحة وسلامة الأشخاص المعنيين.
واستثنى المشروع من مقتضياته جنود القوات المسلحة الملكية ورجال الأمن الوطني والقوات المساعدة ورجال السلطة والقضاة والجمركيين وموظفي المصالح الخارجية التابعة لمديرية السجون ورجال المطافئ ومأموري المياه والغابات، وهي فئات تخضع لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها تمنعهم أصلا من ممارسة الإضراب.
ونص المشروع على معاقبة كل شخص ساهم أو شارك في إضراب دون التقيد بالشروط القانونية بغرامة مالية من 150 درهما إلى 1000 درهم بالنسبة لكل عضو من أعضاء مكتب الجمع العام للأجراء.و1500 درهم إلى 10 آلاف درهم بالنسبة للمشغل أو النقابة.
وعرف المشروع الإضراب بكونه توقفا جماعيا ومدبرا عن الشغل من أجل مطالب نقابية أو مهنية، وهو يوقف عقد الشغل ولا ينهيه إلا في حالة ارتكاب الأجير المضرب عن العمل أعمال العنف أو التهديد أو إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا، أو نتيجة إهمال فادح أو عرقلة حرية العمل تمت معاينتها من طرف عون قضائي أو إدانتها بأحكام قضائية. ومنع المشروع معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب يمارس طبقا للمقتضيات التنظيمية لهذا المشروع. ونص المشروع على أنه أثناء ممارسة حق الإضراب تبقى حرية العمل مضمونة بالنسبة للأجراء الذين لا يشاركون في الإضراب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.