رغم انخفاضها الكبير عالميا.. أسعار المحروقات بالمغرب تواصل الارتفاع    من المثقف البروليتاري إلى الكأسمالي !    كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة.. وهبي : "قادرون على تعويض الغيابات و اللاعبين في أتم الجاهزية ضد نيجيريا"    تنغير.. مسار المضايق والواحات، غوص في طبيعية دادس الساحرة    نقابة تندد بتجاهل الأكاديمية لأستاذة معتدى عليها بخنيفرة    الشرطة البريطانية تعتقل خمسة أشخاص بينهم أربعة إيرانيين بشبهة التحضير لهجوم إرهابي    الجمعية المغربية لطب الأسرة تعقد مؤتمرها العاشر في دكار    توقعات أحوال الطقس اليوم الأحد    قطر تعلن رفضها القاطع للتصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب نتنياهو    دراسة: الشخير الليلي المتكرر قد يكون إنذارا مبكرا لارتفاع ضغط الدم ومشاكل القلب    استدعاء آلاف جنود الاحتياط الإسرائيليين استعدادا لتوسيع العمليات العسكرية في غزة    وهبي: مهمة "أشبال الأطلس" معقدة    مسؤول فلسطيني يثمن أدوار الملك    طنجة.. العثور على جثة شخص يُرجح أنه متشرد    بعد خيباته المتراكمة .. النظام الجزائري يفتح جبهة جديدة ضد الإمارات    في خطوة رمزية خاصة .. الRNI يطلق مسار الإنجازات من الداخلة    منتخب "U20" يستعد لهزم نيجيريا    وداعاً لكلمة المرور.. مايكروسوفت تغيّر القواعد    برشلونة يهزم بلد الوليد    الوداد يظفر بالكلاسيكو أمام الجيش    الناظور.. توقيف شخص متورط في الاتجار في المخدرات وارتكاب حادثة سير مميتة وتسهيل فرار مبحوث عنه من سيارة إسعاف    حقيقة "اختفاء" تلميذين بالبيضاء    جلالة الملك يواسي أسرة المرحوم الفنان محمد الشوبي    من الداخلة.. أوجار: وحدة التراب الوطني أولوية لا تقبل المساومة والمغرب يقترب من الحسم النهائي لقضية الصحراء    مقتضيات قانونية تحظر القتل غير المبرر للحيوانات الضالة في المغرب    أمسية احتفائية بالشاعر عبد الله زريقة    نزهة الوافي غاضبة من ابن كيران: لا يليق برئيس حكومة سابق التهكم على الرئيس الفرنسي    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    52 ألفا و495 شهيدا في قطاع غزة حصيلة الإبادة الإسرائيلية منذ بدء الحرب    تقرير: المغرب يحتل المرتبة 63 عالميا في جاهزية البنيات المعرفية وسط تحديات تشريعية وصناعية    تفاصيل زيارة الأميرة للا أسماء لجامعة غالوديت وترؤسها لحفل توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة للا أسماء وغالوديت    الموت يفجع الفنانة اللبنانية كارول سماحة بوفاة زوجها    حادث مروع في ألمانيا.. ثمانية جرحى بعد دهس جماعي وسط المدينة    ابنة الناظور حنان الخضر تعود بعد سنوات من الغياب.. وتمسح ماضيها من إنستغرام    توقيف شخص وحجز 4 أطنان و328 كلغ من مخدر الشيرا بأكادير    الملك: الراحل الشوبي ممثل مقتدر    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مجموعة أكديطال تعلن عن نجاح أول جراحة عن بُعد (تيليجراحة) في المغرب بين اثنين من مؤسساتها في الدار البيضاء والعيون    كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة تحتضن أول مؤتمر دولي حول الطاقات المتجددة والبيئة    بيزيد يسائل كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري حول وضعية مهني قوارب الصيد التقليدي بالجديدة    إسرائيل تعيد رسم خطوط الاشتباك في سوريا .. ومخاوف من تصعيد مقصود    تونس: محكمة الإرهاب تصدر حكما بالسجن 34 سنة بحق رئيس الحكومة الأسبق علي العريض    كازاخستان تستأنف تصدير القمح إلى المغرب لأول مرة منذ عام 2008    الداخلة-وادي الذهب: البواري يتفقد مدى تقدم مشاريع كبرى للتنمية الفلاحية والبحرية    أصيلة تسعى إلى الانضمام لشبكة المدن المبدعة لليونسكو    اللحوم المستوردة في المغرب : هل تنجح المنافسة الأجنبية في خفض الأسعار؟    الكوكب يسعى لوقف نزيف النقاط أمام "الكاك"    غوارديولا: سآخذ قسطًا من الراحة بعد نهاية عقدي مع مانشستر سيتي    الفنان محمد الشوبي في ذمة الله    الصحة العالمية تحذر من تراجع التمويل الصحي عالميا    دراسة: هذه الأطعمة تزيد خطر الوفاة المبكرة    "موازين" يعلن جديد الدورة العشرين    القهوة تساعد كبار السن في الحفاظ على قوة عضلاتهم (دراسة)    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يمنح الوزير الأول حق منعه وينص على عقوبات تصل إلى سنة سجنا
المساء تنفرد بنشر مضامين مسودة مشروع قانون الإضراب
نشر في المساء يوم 09 - 04 - 2009

منح مشروع قانون الإضراب، الذي تستعد الحكومة لعرضه على الفرقاء الاجتماعيين، الوزير الأول صلاحية إصدار أمر بوقف الإضراب أو منعه في قطاع ما. ورتب مشروع القانون، الذي تنفرد «المساء» بنشر تفاصيله، عددا من الجزاءات والعقوبات في حالة مخالفة بنوده، تتراوح ما بين شهر وسنة حبسا نافذة وغرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 150درهما و 100 ألف درهم.
ومنع القانون على المشغل خلال مدة الإضراب أن يُحل محل الأجراء المضربين أجراء جددا لا تربطهم بالمؤسسة أي علاقة تعاقدية قبل تاريخ إعلامه بقرار الإضراب.كما يمكن تجميد ممارسة حق الإضراب خلال مدة سريان اتفاقية الشغل الجماعية، التي تتضمن مزايا ومكتسبات للأجراء، ولا ينطبق هذا التجميد على خلافات جديدة لا تدخل ضمن البنود المتفق عليها،أو عند إخلال المشغل بالتزاماته.
وحدد المشروع جملة من شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب تنص على أن يتخذ قرار الإضراب من لدن النقابة أو النقابات الأكثر تمثيلية لأجراء القطاع الخاص، ويتخذ قرار الإضراب على صعيد القطاع العام أو شبه العمومي أو الخاص أو الجماعات المحلية من طرف النقابات الأكثر تمثيلية أو المكتب النقابي في حالة عدم وجود نقابة أكثر تمثيلا ويمكن اتخاذ قرار الإضراب من طرف الجموع العامة للأجراء في حالة عدم وجود نقابة أكثر تمثيلا بقرارات تتخذ خارج أماكن العمل.
كما يتعين، قبل الشروع في الإضراب، تمكين المشغل أو المشغلين المعنيين بالقطاع الخاص ورؤساء الإدارات العمومية من مهلة إخطار لا تقل عن 10 أيام كاملة، إلا في حالة عدم أداء الأجور في وقتها المحدد أو وجود خطر يهدد صحة وسلامة الأجراء، حيث يحدد الإخطار في الحالتين الأخيرتين في 24 ساعة.
ويبلغ قرار الإضراب في نفس الوقت برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى ممثل السلطة المحلية وكذا المندوب الإقليمي المكلف بالشغل بالنسبة للمقاولات الخاضعة لقانون الشغل، وإلى الوزارة المعنية أو الجماعات المحلية أو المرفق العمومي أو الممثل الإقليمي لأي إدارة أخرى معنية مباشرة.
ولا يجوز في حالة إنهاء أو إلغاء الإضراب، بمقتضى اتفاق مبرم على إثر الاستجابة للمطالب المهنية المثارة في قرار الإضراب، الإعلان عن إضراب جديد دفاعا عن نفس المطالب المهنية المثارة في قرار الإضراب إلا بعد انصرام مدة 365 يوما كاملة من تاريخ الإنهاء، ما لم يخل المشغل بالتزاماته بخصوص تلك المطالب.
مشروع القانون تناولت مقتضياته جوانب خاصة بسير الإضراب، حيث منعت المادة 22 منه المشغل أن يقوم خلال مدة الإضراب بمناولة أو نقل أو ترحيل أنشطة المؤسسة كلا أو بعضا.وأعطى بالمقابل للمشغل الحق خلال مدة الإضراب أن يقوم تحت إشراف العون القضائي عند الاقتضاء بتسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء، خاصة تلك القابلة للتلف أو تلك التي يمكن أن يكون لتوقفها انعكاس على مواصلة الشغل لاحقا، شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض فقط أجراء متطوعون من بين الأجراء غير المضربين.
ومنع مشروع القانون احتلال أماكن العمل خلال مدة الإضراب من طرف الأجراء المضربين إذا كان من شأنه أن يمس بحرية العمل أو يؤدي إلى أعمال العنف أو إتلاف الآلات أو المعدات أو السلع والبضائع.
كما يتعين على مستخدمي المرافق الحيوية، التي يؤدي الانقطاع فيها عن الشغل إلى المخاطرة بحياة أو أمن أو صحة كل أو بعض الأشخاص، الذين يستفيدون أو من حقهم أن يستفيدوا من الخدمات التي تقدمها تلك المرافق، أن يؤمنوا خلال الإضراب حدا أدنى من الخدمات للحفاظ على حياة وصحة وسلامة الأشخاص المعنيين.
واستثنى المشروع من مقتضياته جنود القوات المسلحة الملكية ورجال الأمن الوطني والقوات المساعدة ورجال السلطة والقضاة والجمركيين وموظفي المصالح الخارجية التابعة لمديرية السجون ورجال المطافئ ومأموري المياه والغابات، وهي فئات تخضع لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها تمنعهم أصلا من ممارسة الإضراب.
ونص المشروع على معاقبة كل شخص ساهم أو شارك في إضراب دون التقيد بالشروط القانونية بغرامة مالية من 150 درهما إلى 1000 درهم بالنسبة لكل عضو من أعضاء مكتب الجمع العام للأجراء.و1500 درهم إلى 10 آلاف درهم بالنسبة للمشغل أو النقابة.
وعرف المشروع الإضراب بكونه توقفا جماعيا ومدبرا عن الشغل من أجل مطالب نقابية أو مهنية، وهو يوقف عقد الشغل ولا ينهيه إلا في حالة ارتكاب الأجير المضرب عن العمل أعمال العنف أو التهديد أو إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا، أو نتيجة إهمال فادح أو عرقلة حرية العمل تمت معاينتها من طرف عون قضائي أو إدانتها بأحكام قضائية. ومنع المشروع معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب يمارس طبقا للمقتضيات التنظيمية لهذا المشروع. ونص المشروع على أنه أثناء ممارسة حق الإضراب تبقى حرية العمل مضمونة بالنسبة للأجراء الذين لا يشاركون في الإضراب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.