المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    تضرر أحياء ناقصة التجهيز بفعل التساقطات المطرية يُسائل دور عمدة طنجة    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    أنغولا تتعادل مع زيمبابوي في مراكش        مديرية تعليمية تعلق الدراسة السبت    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    الثانية في أسبوع.. العثور على شاب مشنوقًا بحبل بضواحي الحسيمة    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    زخات رعدية محليا قوية وتساقطات ثلجية ورياح قوية وطقس بارد إلى غاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة    الاتحاد الاشتراكي بمكناس يطرح تطورات القضية الوطنية على ضوء قرار مجلس الأمن 2797    ميناء طنجة المتوسط.. إجهاض محاولة تهريب 8 أطنان و196 كلغ من مخدر الشيرا    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    قتيلان في هجوم طعن ودهس بإسرائيل    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية        تَمَغْرِبِيتْ" وعاء سردي يحتضن جميع المغاربة    إجراءات مالية وجامعية بفرنسا تثير مخاوف تمييزية بحق الطلبة الأجانب    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    توقيفات جديدة في فضيحة مراهنات داخل كرة القدم التركية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    أخبار الساحة    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



يمنح الوزير الأول حق منعه وينص على عقوبات تصل إلى سنة سجنا
المساء تنفرد بنشر مضامين مسودة مشروع قانون الإضراب
نشر في المساء يوم 09 - 04 - 2009

منح مشروع قانون الإضراب، الذي تستعد الحكومة لعرضه على الفرقاء الاجتماعيين، الوزير الأول صلاحية إصدار أمر بوقف الإضراب أو منعه في قطاع ما. ورتب مشروع القانون، الذي تنفرد «المساء» بنشر تفاصيله، عددا من الجزاءات والعقوبات في حالة مخالفة بنوده، تتراوح ما بين شهر وسنة حبسا نافذة وغرامة مالية تتراوح قيمتها ما بين 150درهما و 100 ألف درهم.
ومنع القانون على المشغل خلال مدة الإضراب أن يُحل محل الأجراء المضربين أجراء جددا لا تربطهم بالمؤسسة أي علاقة تعاقدية قبل تاريخ إعلامه بقرار الإضراب.كما يمكن تجميد ممارسة حق الإضراب خلال مدة سريان اتفاقية الشغل الجماعية، التي تتضمن مزايا ومكتسبات للأجراء، ولا ينطبق هذا التجميد على خلافات جديدة لا تدخل ضمن البنود المتفق عليها،أو عند إخلال المشغل بالتزاماته.
وحدد المشروع جملة من شروط وإجراءات ممارسة حق الإضراب تنص على أن يتخذ قرار الإضراب من لدن النقابة أو النقابات الأكثر تمثيلية لأجراء القطاع الخاص، ويتخذ قرار الإضراب على صعيد القطاع العام أو شبه العمومي أو الخاص أو الجماعات المحلية من طرف النقابات الأكثر تمثيلية أو المكتب النقابي في حالة عدم وجود نقابة أكثر تمثيلا ويمكن اتخاذ قرار الإضراب من طرف الجموع العامة للأجراء في حالة عدم وجود نقابة أكثر تمثيلا بقرارات تتخذ خارج أماكن العمل.
كما يتعين، قبل الشروع في الإضراب، تمكين المشغل أو المشغلين المعنيين بالقطاع الخاص ورؤساء الإدارات العمومية من مهلة إخطار لا تقل عن 10 أيام كاملة، إلا في حالة عدم أداء الأجور في وقتها المحدد أو وجود خطر يهدد صحة وسلامة الأجراء، حيث يحدد الإخطار في الحالتين الأخيرتين في 24 ساعة.
ويبلغ قرار الإضراب في نفس الوقت برسالة مضمونة مع إشعار بالتوصل إلى ممثل السلطة المحلية وكذا المندوب الإقليمي المكلف بالشغل بالنسبة للمقاولات الخاضعة لقانون الشغل، وإلى الوزارة المعنية أو الجماعات المحلية أو المرفق العمومي أو الممثل الإقليمي لأي إدارة أخرى معنية مباشرة.
ولا يجوز في حالة إنهاء أو إلغاء الإضراب، بمقتضى اتفاق مبرم على إثر الاستجابة للمطالب المهنية المثارة في قرار الإضراب، الإعلان عن إضراب جديد دفاعا عن نفس المطالب المهنية المثارة في قرار الإضراب إلا بعد انصرام مدة 365 يوما كاملة من تاريخ الإنهاء، ما لم يخل المشغل بالتزاماته بخصوص تلك المطالب.
مشروع القانون تناولت مقتضياته جوانب خاصة بسير الإضراب، حيث منعت المادة 22 منه المشغل أن يقوم خلال مدة الإضراب بمناولة أو نقل أو ترحيل أنشطة المؤسسة كلا أو بعضا.وأعطى بالمقابل للمشغل الحق خلال مدة الإضراب أن يقوم تحت إشراف العون القضائي عند الاقتضاء بتسليم السلع والبضائع الجاهزة للزبناء، خاصة تلك القابلة للتلف أو تلك التي يمكن أن يكون لتوقفها انعكاس على مواصلة الشغل لاحقا، شريطة أن يتولى تنفيذ الأعمال اللازمة لهذا الغرض فقط أجراء متطوعون من بين الأجراء غير المضربين.
ومنع مشروع القانون احتلال أماكن العمل خلال مدة الإضراب من طرف الأجراء المضربين إذا كان من شأنه أن يمس بحرية العمل أو يؤدي إلى أعمال العنف أو إتلاف الآلات أو المعدات أو السلع والبضائع.
كما يتعين على مستخدمي المرافق الحيوية، التي يؤدي الانقطاع فيها عن الشغل إلى المخاطرة بحياة أو أمن أو صحة كل أو بعض الأشخاص، الذين يستفيدون أو من حقهم أن يستفيدوا من الخدمات التي تقدمها تلك المرافق، أن يؤمنوا خلال الإضراب حدا أدنى من الخدمات للحفاظ على حياة وصحة وسلامة الأشخاص المعنيين.
واستثنى المشروع من مقتضياته جنود القوات المسلحة الملكية ورجال الأمن الوطني والقوات المساعدة ورجال السلطة والقضاة والجمركيين وموظفي المصالح الخارجية التابعة لمديرية السجون ورجال المطافئ ومأموري المياه والغابات، وهي فئات تخضع لأحكام الأنظمة الأساسية المطبقة عليها تمنعهم أصلا من ممارسة الإضراب.
ونص المشروع على معاقبة كل شخص ساهم أو شارك في إضراب دون التقيد بالشروط القانونية بغرامة مالية من 150 درهما إلى 1000 درهم بالنسبة لكل عضو من أعضاء مكتب الجمع العام للأجراء.و1500 درهم إلى 10 آلاف درهم بالنسبة للمشغل أو النقابة.
وعرف المشروع الإضراب بكونه توقفا جماعيا ومدبرا عن الشغل من أجل مطالب نقابية أو مهنية، وهو يوقف عقد الشغل ولا ينهيه إلا في حالة ارتكاب الأجير المضرب عن العمل أعمال العنف أو التهديد أو إلحاق ضرر جسيم بالتجهيزات أو الآلات أو المواد الأولية عمدا، أو نتيجة إهمال فادح أو عرقلة حرية العمل تمت معاينتها من طرف عون قضائي أو إدانتها بأحكام قضائية. ومنع المشروع معاقبة أي شخص بسبب مشاركته في إضراب يمارس طبقا للمقتضيات التنظيمية لهذا المشروع. ونص المشروع على أنه أثناء ممارسة حق الإضراب تبقى حرية العمل مضمونة بالنسبة للأجراء الذين لا يشاركون في الإضراب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.