المنتخب المغربي للفتيان يسحق كاليدونيا الجديدة ويعزز آمال التأهل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    الركراكي يوجه الدعوة لآيت بودلال لتعويض غياب نايف أكرد    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع بوعشرين يطعن دستوريا في الامتياز القضائي للوكيل العام للملك
نشر في اليوم 24 يوم 06 - 06 - 2018

في خطوة جديدة تسلط مزيدا من الضوء على الاعتقال التحكمي للصحافي توفيق بوعشرين، تقدم النقيب محمد زيان بعريضة للطعن في عدم دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، لكونها تحول دون متابعة الوكيل العام للملك ونائبه أمام القضاء.
الخطوة تعتبر سابقة في تاريخ القضاء المغربي، وجاءت بسبب تناقض المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية مع أحكام الدستور وخاصة الفصلين 118 و133.
وقال النقيب زيان ل"أخبار اليوم" إن المادة 265 بالصيغة الحالية، تنص على أنه حين تكون هناك شكاية موجهة ضد الوكيل العام للملك، يجب اللجوء إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وهو ما فعلناه بتاريخ 12 مارس الماضي، غير أن هذه الأخيرة قضت بعدم قبولها بتاريخ 11 أبريل 2018، بحجة أنها ليست مخولة بتلقي هذا النوع من الشكايات مباشرة من الأطراف المشتكية، ولا بد من المرور عبر النيابة العامة. وأضاف زيان أن دفاع بوعشرين أعاد توجيه نفس الشكاية بالاعتقال التحكمي لموكله إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض عن طريق الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بتاريخ 21 مارس الماضي، لكن هذا الأخير قرر حفظها "لعدم وجود ما يقتضي إحالة القضية على الغرفة الجنائية لمحكمة النقض". وبالتالي "فقد أغلقوا الباب في وجه بوعشرين وحقه في الوصول إلى محكمة تنظر في اعتقاله التحكمي".
دفاع بوعشرين عادة مرة أخرى إلى الغرفة الجنائية لمحكمة النقض، وأوضح النقيب زيان "قلنا لها إن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رفض إحالة الملف عليكم، فكان جوابها أنه من حقه أن يفعل ذلك، ولا سلطة لي عليه". ومضى قائلا: "قلنا بما أن هذه المادة (265) تمنعنا من الوصول إلى القضاء، فهي مادة غير دستورية، ولذا قرّرنا الطعن بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية". مؤكدا أن "الولوج إلى القضاء ينبغي أن يكون مفتوحا أمام كل المواطنين، وضد كل المسؤولين، ولا معنى لأي امتياز قضائي للقضاة بعدما أصبح الوزراء يحاكمون بشكل عادي أمام المحاكم بمقتضى الفصل 94 من الدستور".
العريضة التي تقدم بها النقيب زيان أمام المحكمة الدستورية فصّلت في الاعتقال التحكمي للصحافي توفيق بوعشرين، بسبب قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداعه السجن، إعمالا لمقتضيات استثنائية، تتطلب شرطا أساسيا وهو حالة التلبس بجناية كما نصت على ذلك المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية. وفي غياب ذلك الشرط، فقد أودع بوعشرين السجن مع أنه "لا وجود لأي مقرر قضائي يأمر باعتقال بوعشرين احتياطيا كما تنص على ذلك المادة 608 من قانون المسطرة الجنائية"، لعدة أسباب منها أنه "لم يحظ بعرض قضيته على هيئة التحقيق حتى يتسنى لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بالاعتقال الاحتياطي"، ولأنه "لا وجود لأي أمر يقضي باعتقال بوعشرين صادرا باسم جلالة الملك وطبقا للقانون"، كما ينص على ذلك الفصل 124 من الدستور. كما أنه "لا وجود لأي أمر يقضي باعتقال بوعشرين لمدة محددة لا تتجاوز 60 يوما" طبقا لمقتضيات المادة 177 من المسطرة الجنائية.
و"لا وجود لأي أمر يقضي باعتقال بوعشرين، بحيث يمكن استئنافه عند هيئة قضائية أعلى درجة حتى تتمكن من مراقبة مدى مطابقته للقانون". وهي وضعية شاذة تخالف منطوق المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص في فقرتها الرابعة على أنه لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
ومنبع الضرر الجسيم الذي يلحق بالصحافي بوعشرين، أن "النيابة العامة وهي الخصم في هذه الحالة، نصبت نفسها حكما في الآن نفسه، وقررت حرمان توفيق بوعشرين من هذا الحق من خلال حفظ شكايته الموجهة ضد أشخاص يعملون تحت سلطتها، وهكذا لم يعد لتوفيق بوعشرين أية إمكانية أخرى للدفاع عن حقه أمام هيئة قضائية، وفقا لما يخوله له الدستور". وهو ما يعد حرماناً لحقه في التقاضي الذي يضمنه له الفصل 118 من الدستور، فضلا عن أن تطبيق المادة 265 بصيغتها الحالية، "يمس بالعديد من الحقوق والحريات" التي كفلها الدستور للصحافي بوعشرين، كونها خصّت فئة من المسؤولين بالامتياز القضائي في حال ارتكابهم لأفعال يعاقب عليها القانون الجنائي، في تناقض مع مبدأ المساواة أمام القانون التي نص عليها الفصل 6 من الدستور. ودعت العريضة إلى "القول والحكم بكون المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية غير مطابقة للدستور مع ترتيب كل الآثار القانونية الناتجة عن ذلك". 6


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.