تصعيد إيراني وتحركات أميركية مترددة    نادي المحامين بالمغرب يهدد باللجوء إلى القضاء في حال احتفال السنغال بلقب الكان في فرنسا    المديرية العامة للأمن الوطني تنعي شهيد الواجب رشيد رزوق    جددت المملكة المغربية وجمهورية كوستاريكا، اليوم الجمعة بالرباط، التأكيد على التزامهما بإرساء علاقاتهما الثنائية ضمن دينامية جديدة قائمة على حوار سياسي مهيكل وتعاون معزز    نشرة إنذارية.. تساقطات ثلجية وزخات رعدية محليا قوية مصحوبة بحبات البرد يومي الجمعة والسبت بعدد من مناطق المملكة    الخطوط المغربية تدشن خطاً جوياً مباشراً بين بروكسل وتطوان    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    "واشنطن بوست": أمريكا استخدمت المئات من صواريخ توماهوك في إيران    مدينة الدار البيضاء تحافظ على صدارة المراكز المالية في القارة الإفريقية    بطولة UNAF: أشبال الأطلس على موعد مع مواجهة حاسمة أمام الجزائر    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    إحباط تهريب دولي للكوكايين بالكركرات    مراكش.. إلقاء القبض على شخص فرض على سائق سيارة تأدية مبلغ مالي مقابل ركن سيارته في الشارع العام بدعوى توفره على "رخصة"    أمطار رعدية وتساقطات ثلجية بالمغرب    مفوض للأمم المتحدة يطالب بالعدالة وإنجاز التحقيق الأمريكي في الضربة على مدرسة إيرانية    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ            "بلطجة وإهانة".. نادي المحامين بالمغرب يهاجم ندوة الاتحاد السنغالي بباريس        الصين تمضي قدما في سباق الفضاء بإطلاق قمر تجريبي جديد إلى المدار    إدانة الرابور "الحاصل" بثمانية أشهر حبسا نافذا    ميسي يحدد مصيره.. سكالوني يؤكد دعمه قبل كأس العالم    معاقبة غارناتشو لاعب تشيلسي بسبب السرعة الزائدة        أرباب المقاهي يطالبون بإلغاء الساعة الإضافية بسبب تداعياتها على أنشطتهم    الحرس الثوري يستهدف إسرائيل وقواعد أمريكية في الخليج بالصواريخ والمسيّرات        القضاء الأمريكي يوقف حظر ترامب على "أنثروبيك"    إطلاق دراسات تهيئة منطقة لوجستية بالعرقوب قرب الداخلة لمواكبة مشروع الميناء الأطلسي    عجز السيولة البنكية تجاوز 133 مليار درهم عند متم فبراير 2026    لجنة من "فيفا" تتفقد جاهزية أكادير لاحتضان مباريات مونديال 2030    النفط ينخفض بعد تمديد المهلة لإيران من طرف ترامب لكن الأسعار لا تزال مرتفعة    "العدالة والتنمية" ينتقد استمرار غياب أخنوش عن دورات جماعة أكادير وطريقة تدبير المشاريع بالمدينة    هجوم يستهدف ميناء الشويخ بالكويت    أمطار مرتقبة في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    المغرب يستعد لمونديال 2030... لكن مطاراته لا تزال تعاني: طوابير، تأخير وخدمات تُغضب المسافرين    السجن 18 عاما غيابيا للباحث الإسلامي طارق رمضان في قضية اغتصاب بفرنسا    برنامج "المثمر" يحسّن الإنتاج الحيواني لآلاف مُربي الماشية في المغرب    مجد "الغاروم" المغربي    تصاعد مقلق للسل خارج الرئة في المغرب    الحكامة الترابية في زمن المخاطر... من تدبير الكوارث إلى هندسة الوقاية الاستباقية    هل فشل العمل الجمعوي في المغرب أم فشلنا في فهمه؟    الحملات الانتخابية السابقة لأوانها فضحت واقع الأغلبيات الهجينة    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    بنسعيد: وتيرة التطور في الذكاء الاصطناعي تتجاوز آليات المراقبة الأكاديمية    معرض يحتفي بالمكسيكيات في الرباط    توقيف المغني Gims رهن التحقيق.. هل تورط في شبكة دولية لتبييض الأموال؟    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دفاع بوعشرين يطعن دستوريا في الامتياز القضائي للوكيل العام للملك
نشر في اليوم 24 يوم 06 - 06 - 2018

في خطوة جديدة تسلط مزيدا من الضوء على الاعتقال التحكمي للصحافي توفيق بوعشرين، تقدم النقيب محمد زيان بعريضة للطعن في عدم دستورية المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية، لكونها تحول دون متابعة الوكيل العام للملك ونائبه أمام القضاء.
الخطوة تعتبر سابقة في تاريخ القضاء المغربي، وجاءت بسبب تناقض المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية مع أحكام الدستور وخاصة الفصلين 118 و133.
وقال النقيب زيان ل"أخبار اليوم" إن المادة 265 بالصيغة الحالية، تنص على أنه حين تكون هناك شكاية موجهة ضد الوكيل العام للملك، يجب اللجوء إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض، وهو ما فعلناه بتاريخ 12 مارس الماضي، غير أن هذه الأخيرة قضت بعدم قبولها بتاريخ 11 أبريل 2018، بحجة أنها ليست مخولة بتلقي هذا النوع من الشكايات مباشرة من الأطراف المشتكية، ولا بد من المرور عبر النيابة العامة. وأضاف زيان أن دفاع بوعشرين أعاد توجيه نفس الشكاية بالاعتقال التحكمي لموكله إلى الغرفة الجنائية بمحكمة النقض عن طريق الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بتاريخ 21 مارس الماضي، لكن هذا الأخير قرر حفظها "لعدم وجود ما يقتضي إحالة القضية على الغرفة الجنائية لمحكمة النقض". وبالتالي "فقد أغلقوا الباب في وجه بوعشرين وحقه في الوصول إلى محكمة تنظر في اعتقاله التحكمي".
دفاع بوعشرين عادة مرة أخرى إلى الغرفة الجنائية لمحكمة النقض، وأوضح النقيب زيان "قلنا لها إن الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رفض إحالة الملف عليكم، فكان جوابها أنه من حقه أن يفعل ذلك، ولا سلطة لي عليه". ومضى قائلا: "قلنا بما أن هذه المادة (265) تمنعنا من الوصول إلى القضاء، فهي مادة غير دستورية، ولذا قرّرنا الطعن بعدم دستوريتها أمام المحكمة الدستورية". مؤكدا أن "الولوج إلى القضاء ينبغي أن يكون مفتوحا أمام كل المواطنين، وضد كل المسؤولين، ولا معنى لأي امتياز قضائي للقضاة بعدما أصبح الوزراء يحاكمون بشكل عادي أمام المحاكم بمقتضى الفصل 94 من الدستور".
العريضة التي تقدم بها النقيب زيان أمام المحكمة الدستورية فصّلت في الاعتقال التحكمي للصحافي توفيق بوعشرين، بسبب قرار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء إيداعه السجن، إعمالا لمقتضيات استثنائية، تتطلب شرطا أساسيا وهو حالة التلبس بجناية كما نصت على ذلك المادة 73 من قانون المسطرة الجنائية. وفي غياب ذلك الشرط، فقد أودع بوعشرين السجن مع أنه "لا وجود لأي مقرر قضائي يأمر باعتقال بوعشرين احتياطيا كما تنص على ذلك المادة 608 من قانون المسطرة الجنائية"، لعدة أسباب منها أنه "لم يحظ بعرض قضيته على هيئة التحقيق حتى يتسنى لقاضي التحقيق أن يصدر أمرا بالاعتقال الاحتياطي"، ولأنه "لا وجود لأي أمر يقضي باعتقال بوعشرين صادرا باسم جلالة الملك وطبقا للقانون"، كما ينص على ذلك الفصل 124 من الدستور. كما أنه "لا وجود لأي أمر يقضي باعتقال بوعشرين لمدة محددة لا تتجاوز 60 يوما" طبقا لمقتضيات المادة 177 من المسطرة الجنائية.
و"لا وجود لأي أمر يقضي باعتقال بوعشرين، بحيث يمكن استئنافه عند هيئة قضائية أعلى درجة حتى تتمكن من مراقبة مدى مطابقته للقانون". وهي وضعية شاذة تخالف منطوق المادة التاسعة من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي تنص في فقرتها الرابعة على أنه لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.
ومنبع الضرر الجسيم الذي يلحق بالصحافي بوعشرين، أن "النيابة العامة وهي الخصم في هذه الحالة، نصبت نفسها حكما في الآن نفسه، وقررت حرمان توفيق بوعشرين من هذا الحق من خلال حفظ شكايته الموجهة ضد أشخاص يعملون تحت سلطتها، وهكذا لم يعد لتوفيق بوعشرين أية إمكانية أخرى للدفاع عن حقه أمام هيئة قضائية، وفقا لما يخوله له الدستور". وهو ما يعد حرماناً لحقه في التقاضي الذي يضمنه له الفصل 118 من الدستور، فضلا عن أن تطبيق المادة 265 بصيغتها الحالية، "يمس بالعديد من الحقوق والحريات" التي كفلها الدستور للصحافي بوعشرين، كونها خصّت فئة من المسؤولين بالامتياز القضائي في حال ارتكابهم لأفعال يعاقب عليها القانون الجنائي، في تناقض مع مبدأ المساواة أمام القانون التي نص عليها الفصل 6 من الدستور. ودعت العريضة إلى "القول والحكم بكون المادة 265 من قانون المسطرة الجنائية غير مطابقة للدستور مع ترتيب كل الآثار القانونية الناتجة عن ذلك". 6


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.