بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات بأداء إيجابي    عن القلوب التي تواسي بلا حدود أو قيود    المغرب يتعهد بنشر قوات أمن وإنشاء مستشفى ميداني في غزة        تقرير إسباني: ميناء طنجة المتوسط غيّر خريطة الموانئ في مضيق جبل طارق    الزلزولي: "أنصار ريال بيتيس الأفضل في "الليغا" ويذكرونني بجماهير المنتخب المغربي"    مجلس الحكومة يهتم بمجلس الصحافة    اليوم الوطني للسلامة الطرقية بالمغرب، رمزية التخليد وضعف في التعبئة المجتمعية    الحكومة تصادق على مشروعي مرسومين لتوسيع تمليك أراضي الجماعات السلالية    هاته هي الأسماء التي تم تعيينها اليوم في مناصب عليا بالمجلس الحكومي    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    أخبار الساحة    تطورات: وفاة الشخص الذي قفز من مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية    تنافس قوي بين المغرب وبلجيكا على ريان بونيدة    الذهب يرتفع مع تزايد التوتر بين أمريكا وإيران وترقب بيانات تضخم أمريكية    عمالة إقليم العرائش .. كافة سكان مدينة القصر الكبير يمكنهم العودة إلى منازلهم ابتداء من اليوم الخميس    توقعات أحوال الطقس خلال العشرة أيام الأولى من شهر رمضان    الحكومة تصادق على الصيغة الجديدة لمشروع قانون المجلس الوطني للصحافة    مكتب الصرف يطارد استثمارات "مخفية" لرجال أعمال مغاربة في الخارج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        انطلاق عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية بداية مارس المقبل    وزارة الأوقاف تعلن مواعيد قرعة الحج لموسم 1448ه وإعلان اللوائح النهائية    اعتقال شقيق ملك بريطانيا بعد فضيحة إبستين    "الكونفدرالية" ترفض الإصلاح الحكومي الأحادي لأنظمة التقاعد وتحذر من المساس بمكتسبات الأجراء    نقابات الصيادلة تندد ب"الإقصاء" ومجلس المنافسة يؤكد شرعية إصلاح القطاع    استيراد أبقار إضافية يعزز تموين السوق باللحوم الحمراء في شهر رمضان    شنغن تتجه لتمديد التأشيرات لأكثر من خمس سنوات        بعد أكثر من 14 سنة على تعيين أعضائه.. تساؤلات حول تأخر تجديد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي رغم تعيين رئيس جديد    المغرب يجمع منتخبات إفريقيا وآسيا في دورة دولية ودّية بالرباط والدار البيضاء    تحالف انتخابي بلا تعاقد.. هل يغامر اليسار بما تبقى من رصيده؟    بنزيما: "شهر رمضان يمنحني التركيز والتألق"    آيت منا يراهن على جمهور الوداد لاقتحام دائرة أنفا بالدار البيضاء    إنفوجرافيك | 5780 شخصًا.. ماذا نعرف عن الموقوفين على خلفية حراك "جيل زد 212"؟    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    نقابة تطالب مؤسسة الحسن الثاني للنهوض بالأعمال الاجتماعية بمنح إعانات استثنائية لموظفي الصحة المتضررين من الفيضانات    ملحق أبطال أوروبا.. إنتر يسقط في فخ بودو وأتلتيكو يتعثر ونيوكاسل يكتسح    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    جديد النظر في "مقتل بدر" بالبيضاء    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    كاتبان مغربيان في القائمة القصيرة ل"جائزة الشيخ زايد للكتاب" في دورتها العشرين    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إعادة تمثيل الجريمة.. مختصون: إجراء لا سند قانوني له وعقوبة إضافية للمتهمين وتشهير بهم
نشر في اليوم 24 يوم 13 - 10 - 2018

وسط تجمهر العشرات من المواطنين، تحرص الضابطة القضائية بين الفينة والأخرى على تسجيل عمليات إعادة تمثيل بعض الجرائم، حيث يصير مسرح الجريمة أشبه بمسرحيات للفرجة، مجانية، ومفتوحة في وجه العموم.
وبين من يعتبر إعادة تمثيل جريمة معينة إهانة ل”المشتبه فيهم” حينها، وإجهازا على حقوقهم، وكرامتهم، ومن يرى أن المسألة لا تعدو كونها وسيلة لإثبات الاعترافات، المتضمنة في محاضر التحقيق الأولية للضابطة، ومزج بين الاعتراف بالصوت مع الصورة.. تتوجه أصابع الاتهام دائما إلى عناصر الضابطة القضائية، فيما الأصح أن قرار إعادة تمثيل الجرائم تتخذه النيابات العامة، من دون نص قانوني يؤطرها، أو يمنعها.
ما هي فلسفة إعادة تمثيل الجرائم؟ ما هو النص القانوني، الذي يشرع لهذا الإجراء؟ ولماذا يطالب بعض من وصف الإجراء ب”العقوبة الإضافية” بإلغائه بشكل نهائي؟
مسطرة غير قانونية
حسم عبد الرزاق الجباري، الكاتب العام لنادي قضاة المغرب، والباحث في العلوم الجنائية وحقوق الإنسان، التساؤل حول قانونية ما يصطلح عليه بمسطرة “إعادة تمثيل الجريمة”، مؤكدا في حديث مع “اليوم 24” أن ليس هناك في التشريع الجنائي المغربي أي نص يقضي، أو يأمر بسلكها، واستدرك أن الوضع العملي خلاف ذلك، حيث لا تتردد الشرطة القضائية باختلاف ألوانها، بإعمال هذه المسطرة، والإشراف عليها في بعض الجرائم الخطيرة، خصوصا في الجنايات.
وعن فلسفة النيابات العامة في تقرير هذه المسطرة، شدد الجباري على أن الكثير من الباحثين، يذكرون “بوجود مذكرة إدارية صادرة عن وزارة الداخلية، فيما تتمثل غاية أجهزة البحث من ورائها، في تعضيد محاضر الاستماع أمام الضابطة القضائية في الجنايات، والتي لا تعدو أن تكون مجرد معلومات، وبيانات لا حجة لها أمام المحكمة، في إثبات الجريمة من الناحية القانونية، بمشاهد من الواقع، وتكون، في الغالب الأعم، مفصلة، ومتناسقة، مع تصريحات الفاعل، الذي غالبا ما يكون معترفا بها تمهيديا”.
وفي حديثه عن تأثير مسطرة إعادة تمثيل الجريمة، ونشرها عبر وسائل الإعلام، لا سيما السمعية البصرية على البحث، أكد المتحدث نفسه أن المسألة تعد خرقا صارخا لمبدأ قرينة البراءة، وإفشاء لسرية البحث، وإجراءاته، وهو ما قد ينعكس حتى على السير الأمثل للبحث نفسه، وبالتالي على سير العدالة في تلك القضية”.
بين الإفلات من العقاب.. والمساس بقرينة البراءة
لما كانت الغاية المنشودة من مسطرة إعادة تمثيل الجريمة، من الناحية الظاهرية، محمودة، ومطلوبة في بعض الحالات حتى لا يفلت الجاني من العقاب، فإن ما يصاحبها من تصوير لمشاهد إعادة تمثيل الجريمة، وإذاعتها عبر وسائل الإعلام، خصوصا السمعية البصرية منها، هو ما يصطدم، وكثير من المبادئ، الراسخة في الوجدان القانوني، والحقوقي، ومن قبيل ذلك، يوضح عبد الرزاق الجباري، مبدأ “الشرعية الإجرائية”، الذي يقضي -بحسبه- ب”عدم جواز سلوك أي إجراء في مجال العدالة الجنائية إلا بنص تشريعي، وهو ما أشار إليه الفصل 71 من الدستور، الذي جعل من القانون مختصا بصفة حصرية للتشريع في ميدان الحقوق والحريات والمسطرة الجنائية”.
وزاد الجباري أن “القيام بإعادة تمثيل الجريمة بناء على مذكرة إدارية، إن صحت هذه المعلومة، يعد مخالفة صارخة للدستور، الذي يعد أسمى تعبير عن إرادة الأمة، كما أن مبدأ “الأصل في المتهم البراءة”، أو ما يعرف ب “قرينة البراءة”، الذي يجعل من كل المشتبه فيهم أبرياء إلى أن تثبت إدانتهم بمقتضى حكم قضائي حائز لقوة الشيء، المقضي به، وغير قابل لأي طريق من طرق الطعن، تطبيقا للفصل 119 من الدستور، وكذا المادة الأولى من قانون المسطرة الجنائية.
وخلص الكاتب العام لنادي قضاة المغرب إلى أن إعادة تمثيل الجريمة، ونشر مشاهد ذلك عبر وسائل الإعلام، فيه مساس بهذا الأصل، الذي يعد حقا كونيا، ومبدأ دستوريا، بما يحمله ذلك من تشهير للمشتبه فيه من جهة، ومساس بسمعة ذويه من جهة أخرى، طالما أن من شأن محاكمته أن تفضي إلى براءته.
وأضاف الجباري أن “مبدأ “سرية البحث والتحقيق”، الذي يقضي بسرية كل إجراءات البحث من قبل الضابطة القضائية، أو إجراءات التحقيق في مرحلة التحقيق الإعدادي، طبقا للمادة 15 من قانون المسطرة الجنائية.
إعادة التمثيل.. إقرار بجريمة قبل حكم القضاء
بالإضافة إلى الأسئلة القانونية، يطرح إجراء تمثيل الجريمة أسئلة مجتمعية وحقوقية أيضا، على اعتبار أن إعادة تمثيل “المشتبه فيه” للجريمة أمام المواطنين، عقوبة إضافية، خصوصا حين يصير “المتفرجون” طرفا، ويطالبون ب”الإعدام” للمعني كما وقع خلال تمثيل جريمة قتل شابين لشاب في “القرية” في سلا، الشهر الماضي، حيث تعالت أصوات المواطنين، الذين التحقوا بكثافة إلى مسرح الجريمة ل”الفرجة” مطالبين بإعدامه، مما أسفر عن “ثورة” المعني.
وفي هذا الإطار، قال عبد المالك زعزاع، الحقوقي، والمحامي في هيأة البيضاء، إن إخضاع المشتبه فيهم إلى إعادة الجريمة، التي يتم التحقيق فيها، إقرار بالجريمة المنسوبة إليه.
وأضاف المتحدث نفسه، في حديث مع “اليوم 24″، أن هذه المسطرة صارت تشكل فرجة للمواطنين، خصوصا في المناطق الشعبية، فيما يمثل المتهم الطريقة، التي تم فيها “قتل” الضحية” بطريقة بشعة، موضحا أن التمثيل إذا كان مصاحبا للتحقيق، قبل أن ينتهي، فذلك يخالف مقتضيات المادة 15 من المسطرة الجنائية، وسرية التحقيق.
ووصف زعزاع إعادة تمثيل الجريمة، ب”بالسلوكيات المنحرفة، التي كان يقوم بها المخزن”، في إشارة إلى “طواف المتهمين مثلما حدث مع بوحمارة، حين تم الطواف به”، كما اعتبرها أسلوبا قديما خارج القانون، والإنسانية.
واعتبر المحامي في هيأة البيضاء أن إعادة تمثيل الجريمة، “جريمة في حق المشتبه فيه خارج القانون، وعقوبة إضافية قبل أن يقول القضاء لكلمته، في حين أن القانون، والشريعة، يشددون على قرينة البراءة، التي أصبحت دستورية، والمتهم بريئ إلى أن تثبت إدانته”.
وأضاف زعزاع أن الأمر يمس ببعض الضحايا، وبشرفهم، وعرضهم، سيما حين يتعلق الأمر بجريمة قتل، مصحوبة باغتصاب، فيما يتم تبرير الأمر بتهدئة الوضع أمنيا، والتخفيف من روع المواطنين، وهي تبريرات “واهية”، حيث لم يستطع جهاز الأمن الحد من الجريمة، على اعتبار أن لديها عدة مدخلات، ويتعلق الأمر بالتعليم، والتربية، والتهميش…ولا يمكن بالمقاربة الأمنية -وحدها- الحد من تنامي الإجرام.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.