المحكمة تقضي بالحبس 10 أشهر ضد الستريمر إلياس المالكي    الاتحاد الوطني للشغل يثير تجاوزات المصحات الخاصة للتعريفة الصحية المرجعية    من أشقاء إلى خصوم.. محطات رئيسية في العلاقات السعودية الإماراتية    الإمارات تدعو لضبط النفس في اليمن    نجم الغابون أوباميانغ يغادر المغرب    تسجيل ما مجموعه 1770 مليون متر مكعب من الواردات المائية منذ فاتح شتنبر 2025    الاستهلاك المعتدل للقهوة والشاي يحسن وظائف الرئة ويقلل خطر الأمراض التنفسية        أوغندا تتحدى نيجيريا في ملعب فاس    في الفرق بين تربية الأصلاء والفضلاء وتربية بيوت الرذيلة    احتفالات بفوز المغرب على زامبيا تتحول إلى عنف في مدينة "ليل" الفرنسية    أثمان الصناعات التحويلية تزيد في نونبر    تقرير للبنك الدولي: المغرب يتفوق على المعدلات العالمية في مناخ الأعمال    النسوية: بدايات وتطورات وآفاق    نقد أطروحة عبد الصمد بلكبير    أبيدجان.. الاحتفاء بفرح وحماس بتأهل "أسود الأطلس" إلى ثمن نهائي كأس إفريقيا 2025    الركراكي: المنافسة بدأت الآن..وسنقاتل لإبقاء الكأس في المغرب        نقابة المالية بمراكش تدعو لوقفة احتجاجية أمام الخزينة الإقليمية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال24 ساعة الماضية    فعاليات برنامج مسرح رياض السلطان لشهر يناير تجمع بين الجرأة الإبداعية ونزعة الاكتشاف    المعرض الوطني الكبير 60 سنة من الفن التشكيلي بالمغرب    الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    إحداث أزيد من 35 ألف مقاولة بشكل رقمي    عليوي: الحركة الشعبية أصبحت "حزبا شخصيا" لأوزين.. والمجلس الوطني ك"سوق بلا أسوار"    تأسيس المكتب المحلي للأطر المساعدة بمدينة سلا    كيوسك الثلاثاء | المغرب ضمن أفضل 20 دولة عالميا في مؤشر الحرية المالية    تقرير رسمي: ربع سكان المغرب سيكونون من المسنين بحلول عام 2050    ثلاث نقابات بوزارة التجهيز ترفض "تجميد" النظام الأساسي بدعوى الأولويات    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء    المعاملات الآسيوية تقلص خسائر الفضة    لجنة العدل تشرع في مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنية    توقعات أحوال الطقس لليوم الثلاثاء    ثلاثة قتلى.. حصيلة فيضانات جنوب إسبانيا    رسالة تهنئة من السفيرة الصينية يو جينسونغ إلى المغاربة بمناسبة عام 2026    "أجواء أكادير" تفرح الكرة المصرية    المغنية الأمريكية بيونسي على قائمة المليارديرات    حقيقة تعرض سجينة للتعذيب والاعتداء بسجن عين السبع 1    دفاع مستشار عمدة طنجة يطلب مهلة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الانخفاض    أبو عبيدة.. رحيل ملثم أرّق إسرائيل طوال عقدين    سعد لمجرد يلتقي جماهيره بالدار البيضاء    مونية لمكيمل وسامية العنطري تقودان الموسم الجديد من "جماعتنا زينة"    ترامب يعلن إحراز "تقدم كبير" في سبيل إنهاء الحرب بأوكرانيا    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تعقد جمعها السنوي العادي    القوات الروسية تعلن السيطرة الكاملة على بلدة ديبروفا في دونيتسك واسقاط صواريخ وطائرات مسيرة    الصين تطلق مناورات عسكرية وتايوان ترد بالمثل    وفاة أيقونة السينما الفرنسية بريجيت باردو عن 91 عاما    اتباتو يتتبع "تمرحل الفيلم الأمازيغي"        علماء روس يبتكرون مادة مسامية لتسريع شفاء العظام    علماء يبتكرون جهازا يكشف السرطان بدقة عالية    الحق في المعلومة حق في القدسية!    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضية الريسوني.. المحكمة ترفص جميع الدفوعات الشكلية وسط احتجاج الدفاع
نشر في اليوم 24 يوم 23 - 09 - 2019

وسط احتجاج هيئة الدفاع، أعلن قبل قليل، القاضي المكلف بملف الزميلة هاجر الريسوني ومن معها، عن رفضه لكل الدفوعات الشكلية التي تقدم بها الدفاع الأسبوع الماضي.
واحتج دفاع هاجر الريسوني على الطريقة التي اختار بها القاضي البت في الدفوعات الشكلية، حيث لم يعلن الدخول في التأمل والمداولة.
وقال عبد العزيز النويضي، عضو هيئة الدفاع، “إنكم تبدون رأيا ولا تعطون حكما، ويجب الفصل في الدفوع من خلال مقرر مكتوب”.
وقال رئيس هيئة الحكم، بخصوص الدفع المتعلق حالة التلبس، إن “الدفاع قال إن هناك عملية خداع وصنع حالة التليس التي يعتبرها غير موجودة ولابد من إعطاء تعريف حالة التلبس، فهي حالة لا علاقة لها بالأركان القانونية للجريمة وإنما بكشف ارتكاب الجريمة”.
وقال القاضي، إنه بالنظر إلى ما تضمنه محضر الانتقال والتفتيش، فإن المحكمة ترى أن “حالة التلبس متوفرة في نازلة الحكم”، مشيرا إلى “رفض الدفع لعدم ارتكازه على أساس قانوني سليم”.
كما رفض القاضي الدفع الشكلي المتعلق بالطعن في محضر الانقال والتوقيف والتفتيش والحجز، واعتبر أن المحضر قانوني تم وفق ما يقتضيه القانون.
وبخصوص الخبرة الطبية، قال القاضي، إن وصف الوثائق مرجعه الأساسي هو القانون وليس الأطراف، وأضاف، “الشهادة المنجزة لا تعدو أن تكون شهادة أنجزت طبق مقتضيات المادة 64 من قانون المسطرة الجنائية”، والتي تنص على إنجاز المعاينات وليس الخبرات.
ويرى القاضي، أن الخبرة المنجزة لا يمكن اعتبارها بمثابة خبرة قضائية، وتم إنجازها في مرحلة البحث التمهيدي ولا يمكن الاحتجاج بعدم الإذن من طرف وكيل الملك، الذي لم يكن قد وضع يده عليها، بحسب قول القاضي.
وأضاف القاضي، “عرض الظنينة على الطبيب من صميم أفعال الشرطة القضائية، خاصة أن هناك إشارة إلى وجود علامات العياء كانت ظاهرة عليها، مما تطلب بالضرورة عرضها على فحص طبي”.
كما رفضت المحكمة ملتمس رفع الاعتقال، وقررت إرجاء البت في طلب استدعاء الشهود إلى حين الاستمع للأظناء في المنسوب إليهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.