إعادة رسم قواعد اللعبة السياسية من خلال الضبط الصارم وتشديد الرقابة الرقمية وتوسيع دائرة العقوبات    التقدم والاشتراكية: البلورة الفعلية للحُكم الذاتي في الصحراء ستفتح آفاقاً أرحب لإجراء جيلٍ جديدٍ من الإصلاحات    تفكيك شبكة إجرامية تهرّب الحشيش من المغرب إلى إسبانيا بواسطة طائرات مسيّرة    للا زينب تترأس حفل توقيع اتفاقية شراكة لدعم البرنامج الاستراتيجي للعصبة المغربية لحماية الطفولة    بعد ضغط أوربي... تبون يعفو عن الكاتب الجزائري الفرنسي بوعلام صنصال        البواري يتفقد الفلاحة ببنسليمان والجديدة    عامل إقليم الحسيمة يترأس لقاء تشاورياً حول برامج التنمية الترابية المندمجة (فيديو)    بنكيران يدعو لدعم إمام مغربي حُكم بالسجن 15 عاما في قضية "صامويل باتي"    أشبال الأطلس يرفعون التحدي قبل مواجهة أمريكا في مونديال الناشئين    الحكم الذاتي: من الإقناع إلى التفاوض إلى التطبيق ..    مدرب مالي: حكيمي لاعب مؤثر وغيابه مؤسف للمغرب    توقيع اتفاقية شراكة بالرباط للنهوض بالثقافة الرقمية والألعاب الإلكترونية    الرباط.. إطلاق النسخة الثالثة من برنامج "الكنوز الحرفية المغربية"    عجز في الميزانية يقدر ب55,5 مليار درهم عند متم أكتوبر المنصرم (خزينة المملكة)    فاجعة خريبكة.. بطلة مغربية في رفع الأثقال بنادي أولمبيك خريبكة من بين الضحايا    عروشي: طلبة 46 دولة إفريقية يستفيدون من منح "التعاون الدولي" بالمغرب    مجلس النواب يعقد جلسات عمومية يومي الخميس والجمعة للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2026    أمطار رعدية وثلوج ورياح قوية مرتقبة بعدة مناطق بالمملكة غداً الخميس    رياح قوية وزخات رعدية مرتقبة بعدد من مناطق المملكة    رئيس برشلونة يقفل الباب أمام ميسي    الاسبانيّ-الكطلانيّ إدوَاردُو ميندُوثا يحصد جائزة"أميرة أستورياس"    مسارات متقاطعة يوحدها حلم الكتابة    في معرض يعتبر ذاكرة بصرية لتاريخ الجائزة : كتاب مغاربة يؤكدون حضورهم في المشهد الثقافي العربي    على هامش فوزه بجائزة سلطان العويس الثقافية في صنف النقد .. الناقد المغربي حميد لحميداني: الأدب جزء من أحلام اليقظة نعزز به وجودنا    أمينوكس يستعد لإطلاق ألبومه الجديد "AURA "    عمالة المضيق الفنيدق تطلق الرؤية التنموية الجديدة. و اجتماع مرتيل يجسد الإنتقال إلى "المقاربة المندمجة"    مصرع 42 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا    أربعة منتخبات إفريقية تتصارع في الرباط على بطاقة المونديال الأخيرة    "الكان" .. "دانون" تطلق الجائزة الذهبية    منظمة حقوقية: مشروع قانون المالية لا يعالج إشكالية البطالة ومعيقات الولوج للخدمات الأساسية مستمرة    ترامب يطلب رسميا من الرئيس الإسرائيلي العفو عن نتنياهو    مؤسسة منتدى أصيلة تفوز بجائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والاداب في مجال المؤسسات الثقافية الخاصة    لجنة المالية في مجلس النواب تصادق على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2026    استبعاد يامال من قائمة المنتخب الإسباني    اختلاس أموال عمومية يورط 17 شخصا من بينهم موظفون عموميون    مباريات الدور ال32 ب"مونديال" الناشئين في قطر    مستشارو جاللة الملك يجتمعون بزعماء األحزاب الوطنية في شأن تحيين وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي في األقاليم الجنوبية    "الماط" يستغل تعثر شباب المحمدية أمام اتحاد أبي الجعد ويزاحمه في الصدارة    وكالة الطاقة الدولية تتوقع استقرارا محتملا في الطلب على النفط "بحدود 2030"    السعودية تحدد مواعيد نهائية لتعاقدات الحج ولا تأشيرات بعد شوال وبطاقة "نسك" شرط لدخول الحرم    ارتفاع أسعار الذهب في الأسواق العالمية    إسرائيل تفتح معبر زيكيم شمال غزة    حجز آلاف الأقراص المهلوسة في سلا    تقرير دولي: تقدم مغربي في مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال    الأمم المتحدة: الطلب على التكييف سيتضاعف 3 مرات بحلول 2050    ليلة الذبح العظيم..    "جيروزاليم بوست": الاعتراف الأممي بسيادة المغرب على الصحراء يُضعِف الجزائر ويعزّز مصالح إسرائيل في المنطقة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفتاوى العشر الأكثر إثارة في سجّل المجلس العلمي الأعلى
نشر في اليوم 24 يوم 11 - 08 - 2013

زواج المسلمة بغير المسلم، برأي المجلس العلمي الأعلى مسألة وردت فيها نصوص شرعية قطعية الدلالة، واضحة المعنى، تمنع زواج المسلمة بغير المسلم، وتحرمه تحريما قطعيا، سواء أكان مشركا أو كتابيا،
الفتوى المتعلقة بحدّ الردة الذي يصدره الإسلام في حق المسلمين الذين يغيّرون عقيدتهم ويستبدلون الإسلام بدين آخر، والتي كشفت عنها جريدة «أخبار اليوم»، جاءت ضمن عدد آخر من الفتاوى التي قرّر المجلس العلمي الأعلى جمعها ونشرها في كتاب جديد، يغطي الفترة الممتدة بين 2004 و2012. وبعدما كان المجلس قد عبّر لوزارة العدل عام 2009 عن الرأي نفسه الذي كشفته «أخبار اليوم» أول أمس حول حرية العقيدة وموقف الدين منها؛ جدّد المجلس التعبير عن الرأي نفسه وبشكل حرفي، عندما وجّهت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والتي يرأسها المحجوب الهيبة، إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية طالبة إمدادها برأي الدين الإسلامي في مجموعة من المواضيع، المرتبطة بتحضير التقرير الدوري السادس لإعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تأخر المغرب في تقديمه إلى الهيئات الأممية منذ سنوات عديدة.

زواج المغربيات بغير المسلمين حرام حرام
زواج المسلمة بغير المسلم، برأي المجلس العلمي الأعلى مسألة وردت فيها نصوص شرعية قطعية الدلالة، واضحة المعنى، تمنع زواج المسلمة بغير المسلم، وتحرمه تحريما قطعيا، سواء أكان مشركا أو كتابيا، «وأجمع علماء الشريعة وفقهاءها على ذلك خلفا عن سلف، ولم يقل أحد منهم بخلاف ذلك، واستدلوا على تحريم هذا النوع من الزواج بآيات قرآنية صريحة».

تعدد الزوجات حل اجتماعي لصالح المرأة والرجل
تعتبر الهيئة العلمية بالمجلس العلمي الأعلى أنه أمر من الثوابت الدينية الشرعية، «أجمع عليه أئمة الأمة وعلماءها سلفا وخلفا، حيث وردت به نصوص شرعية، قطعية الدلالة في مشروعيته وجوازه، ولا تحتمل أي اجتهاد أو تأويل على خلاف ما دلّت عليه». حكم شرعي نبّه علماء المجلس الرسمي إلى أنه مقيّد بقيد دقيق، «تتحقق به المساواة المطلوبة شرعا بين الزوجتين، فيما يجب لهما على الزوج من حقوق مادية ومعنوية، وهو العدل والإنصاف بينهما في تلك الحقوق، وعدم التقصير فيها بالنسبة إلى أحداهما على حساب الأخرى».
حكمة مشروعيته في الإسلام تتجلى حسب مجلس محمد يسّف في كونه حلا اجتماعيا وإنسانيا لصالح المرأة والرجل على السواء، «يتحقق به الحفاظ على استمرار الحياة الزوجية وميثاقها في الحالات التي يثبت فيها عقم الزوجة، ويرغب الزوج في إنجاب الأولاد، أو تصاب الزوجة الأولى بمرض يتعذر معه الاستجابة للمباشرة الشرعية المعتادة بين الزوجين، بدل حصول الافتراق بين الزوجين بالطلاق، بعد قضائهما سنوات من الحياة الزوجية والمعاشرة الطيبة بينهما».

المساواة في الإرث خط أحمر
لخّصت الهيئة العلمية رأيها في مطلب المساواة في الإرث الذي ترفعه بعض الأصوات النسائية، بالقول إن هذه القضية المتعلقة بتوريث الذكر أكثر من الأنثى في بعض الحالات، وردت فيها آية المواريث وغيرها من آيات أخرى، «والتي يقول فيها الحق سبحانه: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين»... ومن ثم، فإنه لا مجال للرأي في طلب التسوية بين الرجل والمرأة في الإرث، إذ لا اجتهاد مع وجود النص كما هو مقرر في القاعدة الأصولية الفقهية عند علماء الشريعة».

حق الطلاق للرجل فقط
«إن أمر الطلاق وشأن إيقاعه، جعله شرع الإسلام بيد الزوج، بحكم ما أوجب عليه وأناط به من مسؤولية القوامة على الزوجة والأسرة»، تقول إحدى فتاوى المجلس العلمي الأعلى، مستدلة بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، لم يجعل حق الإقدام على خطوة الطلاق بيد الزوجة... «هناك نصوص شرعية صريحة في جعل الطلاق بيد الزوج، أجمع الأئمة على التمسّك بها سلفا وخلفا، إلا في حالات خاصة منصوص عليها في المؤلفات الفقهية ومدونة الأسرة المغربية».

الرياضيون يفطرون رمضان لأنهم مسافرون
«كما أن الله سبحانه أوجب الصيام عزيمة في حق من استجمع شروطه في هذا الشهر المبارك (رمضان)، فإنه عز وجل شرع كذلك رخصة الإفطار لمن كان له عذر من الأعذار الشرعية المبيحة له، من مرض أو سفر تيسيرا على العباد ورحمة بهم وتكليفا بما يطاق...»، واستنادا على ذلك، ردّ المجلس العلمي الأعلى على سؤال للجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات طرحته في الصيف الماضي بمناسبة مشاركة متسابقين مغاربة في ملتقى دولي في الخارج، بالقول إن سفر المنتخب المغربي للدراجين خارج أرض الوطن لتلك الغاية، «يعتبر من قبل السفر المباح، فيجوز له الأخذ برخصة الإفطار أثناء السفر، وعليه أن يقضي ما أفطر فيه من الأيام بعد انتهاء رمضان».

على الحائض أن تحافظ على نظافة المسجد!
بالنسبة إلى موضوع الاستفتاء المتعلق بحكم دخول الحائض إلى المسجد للتعلم والتعليم، وبعد استعراض خلاصة الفتاوى الواردة في شأنه من بعض المجالس العلمية، والاطلاع على مضمونها بين مجيز لذلك ومانع منه، وبعد تبادل وجهات النظر والمناقشة، «ارتأت الهيئة الأخذ بالقول الذي يجيز للحائض الدخول إلى المسجد للتعلم والتعليم، مع تنبيهها إلى وجوب المحافظة على المسجد ونقائه».

القتل لمن خرج من الإسلام
اعتبرت الهيئة العلمية المكلفة بالافتاء إلى الحديث عن المسلمين، أن شرع الإسلام ينظر إلى حرية العقيدة بنظر مختلف عن معتنقي الديانات الأخرى، «ويدعو المسلم إلى الحفاظ على معتقده وتديّنه، وإلى التمسك بدين الإسلام وشرعه الرباني الحكيم، ويعتبر كونه مسلما بالأصالة من حيث انتسابه إلى والدين مسلمين أو أب مسلم، التزاما تعاقديا واجتماعيا مع الأمة، فلا يسمح له شرع الإسلام بعد ذلك بالخروج عن دينه وتعاقده الاجتماعي، ولا يقبله منه بحال، ويعتبر خروجه منه ارتدادا عن الإسلام وكفرا به، تترتب عليه أحكام شرعية خاصة، ويقتضي دعوته إلى الرجوع إلى دينه والثبات عليه، وإلا حبط عمله الصالح، وخسر الدنيا والآخرة، ووجب إقامة الحد عليه».

تطليق من اكتشفت أن زوجها بهائي
جوابا عن سؤال من امرأة مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، بشأن امرأة مسلمة تبيّن لها أن زوجها بهائي، اعتبر المجلس العلمي الأعلى أنه «لا يجوز لأية امرأة مسلمة تومن بالله وبنبيه ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر أن تتزوج بمن يعتنق الديانة البهائية، ولا يحل لها ذلك بحال من الأحوال لأنه يعتبر كافرا في شرع الإسلام...». وتأسيسا على ذلك، «وعملا بشريعة الإسلام وأحكامها الربانية الحكيمة، فإنه لا يجوز للمرأة المسلمة المستفتية التي تبين لها وتحقق عندها أن زوجها بهائي، أن تستمر معه في العلاقة والمعاشرة الزوجية، ويتعين عليها أن تتوقف عنها وتمتنع عنها وتفارقه في الحين، وأن تعلم أن أية علاقة تقيمها معه حينئذ، هي معاشرة غير شرعية وعلاقة آثمة، لا ينبغي أن ترضاها وتسمح بها بوصفها امرأة مسلمة، متمسكة بدينها وشرع ربها الإسلامي الحنيف، ومحافظة على أحكامه ظاهرا وباطنا، سرا وعلنا. وفيما يرجع لحكم معاشرتها الزوجية له قبل اكتشافها لبهائيته، لا حرج عليها في ذلك ولا إثم لانتفاء علمها به».

المسلمة لا ترث والدها المسيحي
جوابا عن سؤال ورد على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من مواطن فرنسي من مرسيليا، قال علماء المجلس العلمي الأعلى إن الفقهاء زادوا موضوع التوريث بين أناس بيانا، وتوضيحا شافيا في مختلف كتبهم الفقهية، «فأبانوا عن أسبابه وشروطه وموانعه، وعن كثير من أحكامه ومسائله». ومن موانع التوارث التي قال المجلس إنها منصوص عليها شرعا، «اختلاف الملتين بين المتوارثين، بحيث يكون أحدهما مسلما والآخر غير مسلم، وهو ما نص عليه فقهاء المذهب المالكي في مؤلفاتهم المشهورة.
وبناء على كل ما سبق، فلا يسوغ لهذه المرأة التي اعتنقت الإسلام أن ترث شيئا من أبيها غير المسلم، ولا يجوز لها ذلك حسب الأحكام الشرعية الإسلامية».

الإنجاب عبر ترحيل المني جائز
ردا على سؤال ورد على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من وزارة الصحة، حول طلب فتوى في مسألة ترحيل سائل منوي لمواطن مغربي، والإتيان به من خارج الوطن، بغية جعله في رحم زوجته؛ «فإن ترحيل سائل منوي محتفظ به لمواطن مغربي أثناء عملية جراحية، والإتيان به من خارج الوطن، قصد جعله في رحم زوجته وتلقيحه لبويضتها داخله بغية إنجاب الذرية، أمر جائز شرعا، ويعتبر بمثابة المباشرة وفي حكمها بين الرجل وزوجته، عند تعذر تحقيق ذلك الإنجاب عن طريق الاتصال العضوي المباشر بينهما لسبب أو لآخر». هذا الجواز الشرعي في مثل هذه الحال، مشروط بالتثبت والتأكد من كون ذلك السائل المنوي هو للزوج المذكور، والتيقن من ذلك بوسيلة أو أخرى، «كالوسائل الحديثة المختبرية، والمعروفة لدى الطب المعاصر، وذلك احتياطا للأنساب وحفاظا على سلامتها من أية ريبة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.