النيابة العامة تؤكد فرضية انتحار "ضيف" الفرقة الوطنية.. ووالداه يشككان في الرواية ويطالبان بكشف ملابسات القضية    إطلاق سراح الأمير أندرو بعد ساعات من التحقيق.. والملك يؤكد أن "القانون يجب أن يأخذ مجراه"    تشريح يؤكد وفاة بالقفز من مقر BNPJ        بنسعيد يعلن اعتماد صيغة جديدة لدعم المقاولات الصحفية    دعم أمني وطبي.. المغرب ينخرط عملياً في تثبيت الاستقرار بغزة    نصائح ابن حزم في "طوق الحمامة" للعشاق وحكاية ابن السراج والفاتنة شريفة        المجلس الوطني لحقوق الإنسان: تدبير فيضانات الغرب واللوكوس يؤسس لنموذج مغربي في مجال الجاهزية الاستباقية في تدبير الأزمات والكوارث الطبيعية    مطلب برلماني لوزارة الداخلية بتعويض متضرري فيضانات الحسيمة    الحكومة تصادق على تعيين بنحيون عميدًا لكلية الآداب بتطوان    إحباط محاولة تهريب أقراص مهلوسة إلى المغرب عبر سبتة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    أحكام بسجن المشجعين السنغاليين في المغرب بين ثلاثة أشهر وسنة    أمريكا تمنح 10 مليارات لمجلس السلم    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولات بأداء إيجابي    عن القلوب التي تواسي بلا حدود أو قيود    تقرير إسباني: ميناء طنجة المتوسط غيّر خريطة الموانئ في مضيق جبل طارق        الزلزولي: "أنصار ريال بيتيس الأفضل في "الليغا" ويذكرونني بجماهير المنتخب المغربي"    ليلى شهيد.. رحيل امرأة استثنائية    أخبار الساحة    الذهب يرتفع مع تزايد التوتر بين أمريكا وإيران وترقب بيانات تضخم أمريكية    عمالة إقليم العرائش .. كافة سكان مدينة القصر الكبير يمكنهم العودة إلى منازلهم ابتداء من اليوم الخميس    مكتب الصرف يطارد استثمارات "مخفية" لرجال أعمال مغاربة في الخارج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        انطلاق عملية الإحصاء الخاص بالخدمة العسكرية بداية مارس المقبل    وزارة الأوقاف تعلن مواعيد قرعة الحج لموسم 1448ه وإعلان اللوائح النهائية    "الكونفدرالية" ترفض الإصلاح الحكومي الأحادي لأنظمة التقاعد وتحذر من المساس بمكتسبات الأجراء    نقابات الصيادلة تندد ب"الإقصاء" ومجلس المنافسة يؤكد شرعية إصلاح القطاع    شنغن تتجه لتمديد التأشيرات لأكثر من خمس سنوات    استيراد أبقار إضافية يعزز تموين السوق باللحوم الحمراء في شهر رمضان        بنزيما: "شهر رمضان يمنحني التركيز والتألق"    المغرب يجمع منتخبات إفريقيا وآسيا في دورة دولية ودّية بالرباط والدار البيضاء    آيت منا يراهن على جمهور الوداد لاقتحام دائرة أنفا بالدار البيضاء    إنفوجرافيك | 5780 شخصًا.. ماذا نعرف عن الموقوفين على خلفية حراك "جيل زد 212"؟    عمدة واشنطن تعلن عن حالة طوارئ بعد تسرب مياه للصرف الصحي في نهر "بوتوماك"    ملحق أبطال أوروبا.. إنتر يسقط في فخ بودو وأتلتيكو يتعثر ونيوكاسل يكتسح    سامي: الأسرة أساس تناقل الأمازيغية    ليلى شهيد.. شعلة فلسطين المضيئة في أوروبا تنطفئ إلى الأبد    ارتفاع الإيرادات الضريبية في المغرب إلى 291 مليار درهم ما بين 2021 و2025 وحصتها ناهزت 24.6% من الناتج الداخلي الخام    رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: تركيا باتت تمثل "إيراناً جديدة" في المنطقة تقود "محورا سٌنيّا" ضد إسرائيل    "مجزرة ضرائب" أم "سلّة إنقاذ"؟ قرارات الحكومة اللبنانية تحرك الشارع    السيناتور الأمريكي غراهام يهاجم السعودية ويقول إن "حربها" مع الإمارات بسبب تطبيعها مع إسرائيل    وفاة المدافع عن "حقوق السود" جيسي جاكسون    لماذا يجب أن تبدأ إفطارك بتناول التمر في رمضان؟    متى ندرك المعنى الحقيقي للصوم؟    من الإفطار إلى السحور .. نصائح لصيام شهر رمضان بلا إرهاق أو جفاف    في حفل مؤثر أربعينية الحسين برحو بخنيفرة تستحضر مساره في الإعلام السمعي الأمازيغي وخدمة السياحة والرياضات الجبلية    المتحف محمد السادس بالرباط يحتضن تأملات يونس رحمون... من الحبة إلى الشجرة فالزهرة    إمام مسجد سعد بن أبي وقاص بالجديدة ينتقل إلى فرنسا خلال رمضان 1447ه    وفاة الدبلوماسية الفلسطينية ليلى شهيد في فرنسا عن 76 عاماً... صوت القضية الفلسطينية الناعم في أوروبا    إشبيلية .. مركز الذاكرة المشتركة يتوج بجائزة الالتزام الدولي ضمن جوائز إميليو كاستيلار    مخرجة فيلم "صوت هند رجب" ترفض جائزة مهرجان برلين وتتركها في مكانها "تذكيراً بالدم لا تكريماً للفن"    القيلولة لمدة 45 دقيقة بعد الظهر تساعد في تحسين التعلم    دراسة: تقييد استخدام الهواتف في المدارس لا يحسن الصحة النفسية للتلاميذ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفتاوى العشر الأكثر إثارة في سجّل المجلس العلمي الأعلى
نشر في اليوم 24 يوم 11 - 08 - 2013

زواج المسلمة بغير المسلم، برأي المجلس العلمي الأعلى مسألة وردت فيها نصوص شرعية قطعية الدلالة، واضحة المعنى، تمنع زواج المسلمة بغير المسلم، وتحرمه تحريما قطعيا، سواء أكان مشركا أو كتابيا،
الفتوى المتعلقة بحدّ الردة الذي يصدره الإسلام في حق المسلمين الذين يغيّرون عقيدتهم ويستبدلون الإسلام بدين آخر، والتي كشفت عنها جريدة «أخبار اليوم»، جاءت ضمن عدد آخر من الفتاوى التي قرّر المجلس العلمي الأعلى جمعها ونشرها في كتاب جديد، يغطي الفترة الممتدة بين 2004 و2012. وبعدما كان المجلس قد عبّر لوزارة العدل عام 2009 عن الرأي نفسه الذي كشفته «أخبار اليوم» أول أمس حول حرية العقيدة وموقف الدين منها؛ جدّد المجلس التعبير عن الرأي نفسه وبشكل حرفي، عندما وجّهت المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، والتي يرأسها المحجوب الهيبة، إلى وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية طالبة إمدادها برأي الدين الإسلامي في مجموعة من المواضيع، المرتبطة بتحضير التقرير الدوري السادس لإعمال العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي تأخر المغرب في تقديمه إلى الهيئات الأممية منذ سنوات عديدة.

زواج المغربيات بغير المسلمين حرام حرام
زواج المسلمة بغير المسلم، برأي المجلس العلمي الأعلى مسألة وردت فيها نصوص شرعية قطعية الدلالة، واضحة المعنى، تمنع زواج المسلمة بغير المسلم، وتحرمه تحريما قطعيا، سواء أكان مشركا أو كتابيا، «وأجمع علماء الشريعة وفقهاءها على ذلك خلفا عن سلف، ولم يقل أحد منهم بخلاف ذلك، واستدلوا على تحريم هذا النوع من الزواج بآيات قرآنية صريحة».

تعدد الزوجات حل اجتماعي لصالح المرأة والرجل
تعتبر الهيئة العلمية بالمجلس العلمي الأعلى أنه أمر من الثوابت الدينية الشرعية، «أجمع عليه أئمة الأمة وعلماءها سلفا وخلفا، حيث وردت به نصوص شرعية، قطعية الدلالة في مشروعيته وجوازه، ولا تحتمل أي اجتهاد أو تأويل على خلاف ما دلّت عليه». حكم شرعي نبّه علماء المجلس الرسمي إلى أنه مقيّد بقيد دقيق، «تتحقق به المساواة المطلوبة شرعا بين الزوجتين، فيما يجب لهما على الزوج من حقوق مادية ومعنوية، وهو العدل والإنصاف بينهما في تلك الحقوق، وعدم التقصير فيها بالنسبة إلى أحداهما على حساب الأخرى».
حكمة مشروعيته في الإسلام تتجلى حسب مجلس محمد يسّف في كونه حلا اجتماعيا وإنسانيا لصالح المرأة والرجل على السواء، «يتحقق به الحفاظ على استمرار الحياة الزوجية وميثاقها في الحالات التي يثبت فيها عقم الزوجة، ويرغب الزوج في إنجاب الأولاد، أو تصاب الزوجة الأولى بمرض يتعذر معه الاستجابة للمباشرة الشرعية المعتادة بين الزوجين، بدل حصول الافتراق بين الزوجين بالطلاق، بعد قضائهما سنوات من الحياة الزوجية والمعاشرة الطيبة بينهما».

المساواة في الإرث خط أحمر
لخّصت الهيئة العلمية رأيها في مطلب المساواة في الإرث الذي ترفعه بعض الأصوات النسائية، بالقول إن هذه القضية المتعلقة بتوريث الذكر أكثر من الأنثى في بعض الحالات، وردت فيها آية المواريث وغيرها من آيات أخرى، «والتي يقول فيها الحق سبحانه: «يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الانثيين»... ومن ثم، فإنه لا مجال للرأي في طلب التسوية بين الرجل والمرأة في الإرث، إذ لا اجتهاد مع وجود النص كما هو مقرر في القاعدة الأصولية الفقهية عند علماء الشريعة».

حق الطلاق للرجل فقط
«إن أمر الطلاق وشأن إيقاعه، جعله شرع الإسلام بيد الزوج، بحكم ما أوجب عليه وأناط به من مسؤولية القوامة على الزوجة والأسرة»، تقول إحدى فتاوى المجلس العلمي الأعلى، مستدلة بآيات قرآنية وأحاديث نبوية، لم يجعل حق الإقدام على خطوة الطلاق بيد الزوجة... «هناك نصوص شرعية صريحة في جعل الطلاق بيد الزوج، أجمع الأئمة على التمسّك بها سلفا وخلفا، إلا في حالات خاصة منصوص عليها في المؤلفات الفقهية ومدونة الأسرة المغربية».

الرياضيون يفطرون رمضان لأنهم مسافرون
«كما أن الله سبحانه أوجب الصيام عزيمة في حق من استجمع شروطه في هذا الشهر المبارك (رمضان)، فإنه عز وجل شرع كذلك رخصة الإفطار لمن كان له عذر من الأعذار الشرعية المبيحة له، من مرض أو سفر تيسيرا على العباد ورحمة بهم وتكليفا بما يطاق...»، واستنادا على ذلك، ردّ المجلس العلمي الأعلى على سؤال للجامعة الملكية المغربية لسباق الدراجات طرحته في الصيف الماضي بمناسبة مشاركة متسابقين مغاربة في ملتقى دولي في الخارج، بالقول إن سفر المنتخب المغربي للدراجين خارج أرض الوطن لتلك الغاية، «يعتبر من قبل السفر المباح، فيجوز له الأخذ برخصة الإفطار أثناء السفر، وعليه أن يقضي ما أفطر فيه من الأيام بعد انتهاء رمضان».

على الحائض أن تحافظ على نظافة المسجد!
بالنسبة إلى موضوع الاستفتاء المتعلق بحكم دخول الحائض إلى المسجد للتعلم والتعليم، وبعد استعراض خلاصة الفتاوى الواردة في شأنه من بعض المجالس العلمية، والاطلاع على مضمونها بين مجيز لذلك ومانع منه، وبعد تبادل وجهات النظر والمناقشة، «ارتأت الهيئة الأخذ بالقول الذي يجيز للحائض الدخول إلى المسجد للتعلم والتعليم، مع تنبيهها إلى وجوب المحافظة على المسجد ونقائه».

القتل لمن خرج من الإسلام
اعتبرت الهيئة العلمية المكلفة بالافتاء إلى الحديث عن المسلمين، أن شرع الإسلام ينظر إلى حرية العقيدة بنظر مختلف عن معتنقي الديانات الأخرى، «ويدعو المسلم إلى الحفاظ على معتقده وتديّنه، وإلى التمسك بدين الإسلام وشرعه الرباني الحكيم، ويعتبر كونه مسلما بالأصالة من حيث انتسابه إلى والدين مسلمين أو أب مسلم، التزاما تعاقديا واجتماعيا مع الأمة، فلا يسمح له شرع الإسلام بعد ذلك بالخروج عن دينه وتعاقده الاجتماعي، ولا يقبله منه بحال، ويعتبر خروجه منه ارتدادا عن الإسلام وكفرا به، تترتب عليه أحكام شرعية خاصة، ويقتضي دعوته إلى الرجوع إلى دينه والثبات عليه، وإلا حبط عمله الصالح، وخسر الدنيا والآخرة، ووجب إقامة الحد عليه».

تطليق من اكتشفت أن زوجها بهائي
جوابا عن سؤال من امرأة مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، بشأن امرأة مسلمة تبيّن لها أن زوجها بهائي، اعتبر المجلس العلمي الأعلى أنه «لا يجوز لأية امرأة مسلمة تومن بالله وبنبيه ورسوله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وباليوم الآخر أن تتزوج بمن يعتنق الديانة البهائية، ولا يحل لها ذلك بحال من الأحوال لأنه يعتبر كافرا في شرع الإسلام...». وتأسيسا على ذلك، «وعملا بشريعة الإسلام وأحكامها الربانية الحكيمة، فإنه لا يجوز للمرأة المسلمة المستفتية التي تبين لها وتحقق عندها أن زوجها بهائي، أن تستمر معه في العلاقة والمعاشرة الزوجية، ويتعين عليها أن تتوقف عنها وتمتنع عنها وتفارقه في الحين، وأن تعلم أن أية علاقة تقيمها معه حينئذ، هي معاشرة غير شرعية وعلاقة آثمة، لا ينبغي أن ترضاها وتسمح بها بوصفها امرأة مسلمة، متمسكة بدينها وشرع ربها الإسلامي الحنيف، ومحافظة على أحكامه ظاهرا وباطنا، سرا وعلنا. وفيما يرجع لحكم معاشرتها الزوجية له قبل اكتشافها لبهائيته، لا حرج عليها في ذلك ولا إثم لانتفاء علمها به».

المسلمة لا ترث والدها المسيحي
جوابا عن سؤال ورد على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من مواطن فرنسي من مرسيليا، قال علماء المجلس العلمي الأعلى إن الفقهاء زادوا موضوع التوريث بين أناس بيانا، وتوضيحا شافيا في مختلف كتبهم الفقهية، «فأبانوا عن أسبابه وشروطه وموانعه، وعن كثير من أحكامه ومسائله». ومن موانع التوارث التي قال المجلس إنها منصوص عليها شرعا، «اختلاف الملتين بين المتوارثين، بحيث يكون أحدهما مسلما والآخر غير مسلم، وهو ما نص عليه فقهاء المذهب المالكي في مؤلفاتهم المشهورة.
وبناء على كل ما سبق، فلا يسوغ لهذه المرأة التي اعتنقت الإسلام أن ترث شيئا من أبيها غير المسلم، ولا يجوز لها ذلك حسب الأحكام الشرعية الإسلامية».

الإنجاب عبر ترحيل المني جائز
ردا على سؤال ورد على وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية من وزارة الصحة، حول طلب فتوى في مسألة ترحيل سائل منوي لمواطن مغربي، والإتيان به من خارج الوطن، بغية جعله في رحم زوجته؛ «فإن ترحيل سائل منوي محتفظ به لمواطن مغربي أثناء عملية جراحية، والإتيان به من خارج الوطن، قصد جعله في رحم زوجته وتلقيحه لبويضتها داخله بغية إنجاب الذرية، أمر جائز شرعا، ويعتبر بمثابة المباشرة وفي حكمها بين الرجل وزوجته، عند تعذر تحقيق ذلك الإنجاب عن طريق الاتصال العضوي المباشر بينهما لسبب أو لآخر». هذا الجواز الشرعي في مثل هذه الحال، مشروط بالتثبت والتأكد من كون ذلك السائل المنوي هو للزوج المذكور، والتيقن من ذلك بوسيلة أو أخرى، «كالوسائل الحديثة المختبرية، والمعروفة لدى الطب المعاصر، وذلك احتياطا للأنساب وحفاظا على سلامتها من أية ريبة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.