مولاي الحسن.. 22 سنة من الأمل والاستمرارية    تفكيك شبكة دولية للمخدرات بين العرائش وتطوان    اجتماع مغربي إسباني في قادس لتعزيز التنسيق لرؤية مشتركة لحسن تدبير عبور الجالية    أشرف حكيمي يقود سان جرمان للنهائي ويتوج بأفضل لاعب في مواجهته ارسنال    اتفاقية رقمنة تصدير منتجات الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي بالمغرب    حكيمي يقود سان جيرمان لتجديد الفوز على أرسنال وبلوغ نهائي الأبطال    عبد اللطيف حموشي في زيارة عمل إلى فيينا ويلتقي مسؤولي أجهزة استخبارات من قطر وتركيا والسعودية والإمارات وباكستان    الرئيس الشرع يؤكد إجراء "مفاوضات غير مباشرة" بين سوريا وإسرائيل    وهبي: "أشبال الأطلس" مستعدون لمواجهة أي منتخب في الدور القادم    بلقشور يكشف عن موعد إجراء مباراتي السد ويؤكد تواجد تقنية "الڤار"    غزة تُباد.. استشهاد 102 فلسطينيا في سلسلة مجازر إسرائيلية وإصابة 193 خلال 24 ساعة    التجسس على "واتساب": القضاء الأمريكي يغرم "إنزو" الإسرائيلية بمبلغ 168 مليون دولار لصالح "ميتا"    متابعة ناشطين من حراك فجيج بينهما "موفو" في حالة اعتقال وأولى جلسات محاكمتهما يوم الخميس    استهلك المخدرات داخل سيارتك ولن تُعاقبك الشرطة.. قرار رسمي يشعل الجدل في إسبانيا    رئيس جامعة عبد المالك السعدي يوقع اتفاقيتين مع جامعتين مجريتين لتعزيز الشراكات الدولية    باكو.. الأميرة للا حسناء تزور المؤسسة التعليمية "المجمع التربوي 132–134"    تصعيد خطير في جنوب آسيا: سلاح الجو الهندي يتكبد خسائر بمئات الملايين بعد هجوم باكستاني دقيق    لمواجهة الكوارث.. الملك يعطي انطلاقة إحداث منصة للمخزون والاحتياطات الأولية    المصطفى الرميد: لا تعارض بين الانحياز لقضايا المغرب ونصرة غزة    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    العصبة تكشف برنامج الجولة الأخيرة من البطولة الاحترافية    مجلس أوربا: قانون العقوبات البديلة "منعطف تاريخي" في المنظومة القضائية المغربية    رئيس الحكومة الإسبانية يثني على مساهمة المغرب في تجاوز أزمة انقطاع التيار الكهربائي    الجزائر تواصل مطاردة المثقفين.. فرنسا تتلقى مذكرتي توقيف دوليتين ضد كمال داود    صحيفة أجنبية: المغرب يعد الوجهة السياحية الأولى في إفريقيا    الأطرالصحية ونقابة الجامعة الوطنية للصحة بعمالة المضيق الفنيدق تضع يدها على ملف ساخن وتستنكر تعطيل خدمات تقويم البصر بمصحة النهاري بمرتيل    تعليمات جديدة من لفتيت للأمن والولاة: لا تساهل مع السياقة الاستعراضية والدراجات المعدلة    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ملاحظة نقدية من طرف ألفونس ويلهانز حول جان بول سارتر والعقل الجدلي    ذاكرة النص الأول بعيون متجددة    أبو الأسود الدؤلي    توقيف مواطنين فرنسيين من أصول مغربية يشتبه تورطهما في قضية تتعلق بالسكر العلني وارتكاب حادثة سير بدنية مع جنحة الفرار    دراسة علمية تكشف قدرة التين المغربي على الوقاية من السرطان وأمراض القلب    إسبانيا تمول محطة تحلية عملاقة بالمغرب ب340 مليون يورو    ديزي دروس يكتسح "الطوندونس" المغربي بآخر أعماله الفنية    من إنتاج شركة "Monafrique": المخرجة فاطمة بوبكدي تحصد جائزة وطنية عن مسلسل "إيليس ن ووشن"    "قانون بنعيسى" يُقصي الصحافيين من تغطية دورة جماعة أصيلة ويثير الجدل    الخطوط الملكية المغربية و"المبنى رقم 1 الجديد" في مطار JFK بنيويورك يبرمان شراكة استراتيجية لتعزيز تجربة المسافرين    لأول مرة في مليلية.. فيلم ناطق بالريفية يُعرض في مهرجان سينمائي رسمي    من هي النقابة التي اتهمها وزير العدل بالكذب وقرر عدم استقبالها؟    بركة: نعيش سنة الحسم النهائي للوحدة الترابية للمملكة    من المليار إلى المليون .. لمجرد يتراجع    الزمالك المصري يقيل المدرب بيسيرو    "التقدم والاشتراكية": الحكومة فشلت على كافة المستويات.. وخطابها "مستفز" ومخالف للواقع    اختتام الدورة الأولى للمنتدى الدولي للصناعة والخدمات بجهة أكادير    تشتت الانتباه لدى الأطفال…يستوجب وعيا وتشخيصا مبكرا    "كوكا كولا" تغيّر ملصقات عبواتها بعد اتهامها بتضليل المستهلكين    فليك يتهم الحكم بإقصاء برشلونة ويُخاطب لاعبيه قبل الكلاسيكو    دافيد فراتيزي: اقتربت من فقدان الوعي بعد هدفي في شباك برشلونة    المغرب يستقبل 5.7 ملايين سائح خلال 4 أشهر    السياحة الريفية في الصين... هروب من صخب المدن نحو سحر القرى الهادئة    إرشادات طبية تقدمها الممرضة عربية بن الصغير في حفل توديع حجاج الناظور    تحذير من تناول الحليب الخام .. بكتيريات خطيرة تهدد الصحة!    استقبال أعضاء البعثة الصحية لموسم الحج    كلمة وزير الصحة في حفل استقبال أعضاء البعثة الصحية    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حقيقة بطلان انتخاب مكاتب مجالس الجهات والجماعات

أثيرت بصدد انتخاب مكاتب مجالس الجهات ومكاتب الجماعات إشكالية التمثيلية النسائية بين الوجوب والاختيار وما يترتب عنه من إبطال أو مشروعية بحسب الحالة للعملية الانتخابية،لاسيما وأن مجموعة من اللوائح الانتخابية المطعون فيها لم تنتخب فيها لمنصب نواب الرئيس أي مترشحة مطلقا أو لم يتم ترشيح فيها الحد الأدنى المتمثل في الثلث بالمخالفة للفقرة السادسة من المادة 17 من القانون التنظيمي 113-14 المتعلق بالجماعات الترابية الناصة على أنه " يتعين العمل على ان تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس " .
ومن وجهة نظرنا نعتبر أن صيغة المادة المذكورة وردت على سبيل الوجوب واللزوم بدليل استعمال عبارة"يتعين "طالما أن صيغة اللزوم والوجوب تعني بداهة ترتب الإبطال عن أي خرق لقواعد الانتخاب ،مادام أن القاعدة هي إجبارية، ومن النظام العام المطلق التي لا يسمح بمخالفتها ،أو بالاتفاق على خلاف مقتضياتها،لأنها ليست مجرد قاعدة مكملة .
ودليلنا في اعتبار قاعدة احترام التمثليلة النسائية في انتخاب نواب الرئيس بما لا يقل عن الثلث من النظام العام،فضلا عن صيغتها الإجبارية هو ربطها بعدم جواز النزول عن الثلث ،لأنه لو كانت القاعدة اختيارية مكملة لما كان المشرع في حاجة لربطها بنصاب معين في حده الادنى لا يجوز مخالفته ،وسترتب عنه إفراغ الدستور والقانون التنظيمي من محتواه بل وروح المناصفة التي يتبناها،كما أن محاولة ربطها من طرف البعض بكونها اختيارية فقط يتناقض والتنصيص التشريعي عليها ،ويعد في الحقيقة انقلاب على هذه المقتضيات القانونية ،لأن مثل هذا التفسير لا يعدو أن يكون عاكسا لواقع متسم بتجاوز التمثلية النسائية ،يجعل النص التشريعي لم يضف شيئا جديدا لواقع الحال ،فيحين أن الهدف من التشريع والغاية أصلا منه هو سعى المشرع إلى تحقيق المناصفة وتحسين التمثيلية النسائية الانتخابية ،والتي بدونها يغدو التشريع في هذا الجانب مجرد أحلام وأماني وتمنيات لا تتوافق وطبيعته ومرماه وأسباب نزوله .
ومما لاشك فيه فإن الفقه والقضاء أجمعا على أن القواعد الدستورية تعتبر في أعلى الهرمية التشريعية بحيث تحتل مكانا متقدما في أعلى الهرم القانوني لكونها تتربع على عرش التشريع طبقا للفصل السادس من الدستور الناص على أنه تعتبر دستورية القواعد القانونية وتراتبيتها مبادئ ملزمة .
وهكذا تبعا لذلك تنص الفقرة الثانية من الفصل 19 من الدستور نصت على أنه" تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء."
ولا مراء أن ارتباط التمثلية النسائية وتحسينها ورفعها إلى درجة الالزام والاجبار القانوني في المادة 17 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية يدل دلالة اكيدة من المشرع على ضرورة احترام هذه التمثيلية والخضوع لها باعتبارها قاعدة آمرة من النظام العام لا يجوز مخالفتها أو النزول عن مقتضياتها.
ومن المهم الإشارة أن دورية وزارة الداخلية رقم 3834 D الصادرة بتاريخ 4 شتنبر 2015 حول موضوع انتخاب رؤساء مجالس الجهات و مجالس الجماعات و نوابهم و كتاب المجالس المذكورة و نوابهم أكدت على الطابع الالزامي للتمثيلية النسائية ونصابها مؤكدة على ما يلي " و تجدر الإشارة إلى انه يتعين أن تتضمن كل لائحة من اللوائح المقدمة مترشحات لنواب الرئيس لا يقل عددهن عن ثلث النواب طبقا لأحكام المادة 17 من القانون التنظيمي 113-14 "
وتبرز أهمية هذه الدورية وصيانتها للمناصفة الانتخابية كونها تم تدعيمها بدورية أخرى أكثر تشبتا بمبدأ المناصفة و أكثر تقيدا بالطابع الإجباري للتمثيلية النسائية ،وهكذا جاء في دورية وزارة الداخلية رقم 5684 الصادرة بتاريخ 8 شتنبر 2015 حول موضوع : انتخاب رؤساء مجالس الجهات و مجالس الجماعات و نوابهم و كتاب المجالس المذكورة و نوابهم ما يلي :
3- التمثلية النسوية داخل مكاتب مجالس الجهات و مجالس العمالات
ينص كل من القانون التنظيمي المتعلق بالجهات و القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية على انه : يتعين العمل على أن تتضمن لائحة ترشيحات نواب الرئيس عددا من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس.
" و في هذا الإطار فإنه يتعين العمل على تفعيل المقتضى السالف الذكر ، و في حالة تعذر ذلك ، يمكن ملأ الخصاص من خلال إدراج مترشحين ذكور في لوائح الترشيح تفاديا لعدم اكتمال تكوين مكتب المجلس المعني " .
وحالة التعذر من وجهة نظرنا هنا مرتبطة بمعطى موضوعي وليس شخصي يتعلق بعدم وجود تمثيلية نسائية أو عدم كفايتها وليس المقصود منه بالمرة إقصاء التمثيلية النسائية من الترشح،لأنه لا يمكن الحديث عن الاستعاضة بالرجال إلا في حالة عدم وجود نساء أو عدم وصول نصابهن للثلث .
والحقيقة أن مجموعة من اللوائح الانتخابية المطعون فيها تجاهلت معطى موضوعي يتجلى في وجود عدة مرشحات تم إقصائهن ضدا على الدستور والقانون والدورية التنظيمية التفسيرية بنزوعات ذكورية مغرقة في التقليدانية
ولاشك أنه متى كان النص واضحا في إجبارية التمثيلية النسائية فإنه لا يقبل التفسير ولا اجتهاد مع صراحته فيكون تبعا لذلك واجبا إعماله والتقيد به تقيدا تاما .
وهذا التفسير يستخلص أيضا من اجتهاد المجلس الدستوري الذي ينبع من روح الدستور ويتوافق مع أحكامه المؤكدة دوما على دستورية التشريعات المتضمنة لإجراءات محسنة لأحكام التمثيلية السياسية النسائية
في مجال الانتخابات .
وحيث جاء في قرار المجلس الدستوري رقم: 11/821 م،وتاريخ 19/11/2011في الملف عدد : 11/1177"في شأن الأحكام المتعلقة بالدائرة الانتخابية المخصصة للنساء:حيث إن المادة 76 من هذا القانون التنظيمي تنص على إحداث دائرتين انتخابيتين على صعيد كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات تخصص إحداهما للنساء، على أن لا يقل عدد المقاعد المخصصة لهن عن ثلث المقاعد المخصصة للعمالة أو الإقليم أوعمالة المقاطعات المعنية برسم مجلس الجهة، وفق مقتضيات المادة 77 من نفس القانون؛

وحيث إن الفصل 146 من الدستور يجعل من ضمن مشمولات القانون التنظيمي المتعلق بالجهات والجماعات الترابية الأخرى تحديد "أحكام تحسين تمثيلية النساء" داخل مجالس هذه الجماعات؛

وحيث إنه، يعود للمشرع اختيار نوعية الأحكام التي يرتئيها ملائمة لتحسين تمثيلية النساء في مجالس الجماعات الترابية، وهي أحكام يقتصر دور المجلس الدستوري بشأنها على مراقبة مدى مطابقتها للدستور؛

وحيث إن ما يقره المشرع بخصوص مجالس الجهات من تخصيص إحدى الدائرتين المحدثتين على صعيد كل عمالة أو إقليم أو عمالة مقاطعات للنساء، على أن تمثل مقاعد هذه الدائرة على الأقل ثلث عدد المقاعد المخصصة للعمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات المعنية برسم الجهة، جاء تطبيقا لمبادئ أخرى أقرها الدستور نفسه والمتمثلة، فضلا عن أحكام المادة 146 آنفة الذكر، في ما يتضمنه فصله 30 من دعوة المشرع إلى وضع مقتضيات من شأنها تشجيع تكافؤ الفرص بين النساء والرجال في ولوج الوظائف الانتخابية في أفق تحقيق المناصفة باعتبارها هدفا تسعى الدولة إلى بلوغه وفقا للفصل 19 من الدستور
وبناء على ما سبق بيانه، ومع مراعاة أن تكون هذه التدابير القانونية، التي تمليها دواع مرحلية ومؤقتة ترمي بالأساس إلى الارتقاء بتمثيلية النساء بالمجالس الجهوية، محدودة في الزمن يتوقف العمل بها بمجرد تحقيق الأهداف التي بررت اللجوء إليها، فإن مقتضيات المادتين76 و77 ليس فيهما ما يخالف الدستور"

وتجد المرجعيات القانونية المتعلقة بتحسين أحكام التمثيلية النسائية السياسية أصولها المرجعية في الوثائق والصكوك الدولية التي أكد دستورنا المغربي في تصديره وجوب الالتزام بها باعتبارها تسمو على قوانينا الوطنية الداخلية
وهكذا نصت اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/180 المؤرخ في 18 كانون الأول/ديسمبر 1979
تاريخ بدء النفاذ: 3 أيلول/سبتمبر 1981، وفقا لأحكام المادة27
والمصادق عليها من طرف المغرب بمقتضى ظهير رقم 2.93.4 وقام بإيداع أدوات التصديق يوم21/06/1993، وتم نشر الاتفاقية بالجريدة الرسمية بتاريخ 18/01/2001 في مادتها الثالثة على أنه "تتخذ الدول الأطراف في جميع الميادين، ولا سيما الميادين السياسية .. كل التدابير المناسبة، بما في ذلك التشريعي منها، لكفالة تطور المرأة وتقدمها الكاملين. وذلك لتضمن لها ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتمتع بها على أساس المساواة مع الرجل".
واكدت مادتها الرابعة على أنه " لا يعتبر اتخاذ الدول الأطراف تدابير خاصة مؤقتة تستهدف التعجيل بالمساواة الفعلية بين الرجل والمرأة تمييزا بالمعنى الذي تأخذ به هذه الاتفاقية".
ومن المهم البيان أن جمعيات المجتمع المدني، العاملة في إطار الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة،واكبت تفعيل مضامين المرجعيات القانونية المتعلقة بتحسين احكام التمثيلية السياسية للنساء ، تثمينا للمكاسب التي حققتها الحركة النسائية عموما و الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة خصوصا و المتجلية أساسا في اعتماد آليات مكنت من رفع نسبة النساء في المجالس الجماعية من 12,5 إلى %21,2 في الانتخابات الجماعية ل4 شتنبر 2015 ، وهي خطوة ايجابية لم تتحقق عبثا بل بفضل مجهودات و نضالات الفرق البرلمانية و النساء البرلمانيات وكذلك بفضل الحركة من أجل ديمقراطية المناصفة، هذه الأخيرة التي قادت حملة للترافع من أجل جعل التمثيلية السياسية للنساء في صلب اهتمام المشرع السياسي،لخلق الانسجام ما بين الآليات المعتمدة لتحسين التمثيلية السياسية للنساء جهويا و محليا.
وانطلاقا من كون الحركة من اجل ديمقراطية المناصفة تعتبر هذه خطوة أولى تحتاج للتعزيز، من أجل تحقيق المناصفة التي نص عليها الدستور، و أن مسار بناء دولة ديمقراطية حقيقية يحتاج إلى تضافر الجهود بين كل الفاعلين و الفاعلات المدنيين و السياسيين، و إلى الرجال و النساء قصد فرض احترام الإجراءات المتعلقة بالتمثلية السياسية للنساء في المجالس المنتخبة ومسايرة توجه الدولة المغربية الداعي الى تعزيز موقع النساء في مراكز القرار السياسي باحترام منطوق القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات و الجماعات الترابية بما يضمن ثلث المقاعد للنساء على الأقل في مكاتب مجالس الجماعات الترابية .
و رعيا لدور القاضي الاداري الدستوري في حماية الحقوق والحريات وصون الأمن القضائي تطبيقا للفصل 117 من الدستور ،وضمان التطبيق العادل للقانون تطبيقا للفصل 110 من الدستور ،فإن التصريح بوجود حالة المخالفة الانتخابية للإجراءات الجوهرية للعملية الانتخابية المتعلقة بعدم احترام التمثيلية النسائية السياسية قائم ويعد خرقا للفصل 17 من القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات الترابية يترتب عنه بعد معاينتها من طرف المحكمة الحكم ببطلان العملية الانتخابية المتعلقة بانتخاب نواب رؤساء المجالس المحلية والجهوية ، والحكم تبعا لذلك بإعادة العملية الانتخابية كليا مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.