عوكاشا: أخنوش رسخ داخل "الأحرار" تجربة حزب المؤسسات وعزز أدوار المنظمات الموازية    اسم واحد لعالمين .. كيف أعاد الذكاء الاصطناعي تشكيل دلالة "كلود"؟    مبيعات عسكرية أمريكية لأربعة حلفاء    "الزعيم" يدين أحداث الشغب الكروي    ترامب يستبعد ضرورة الحصول على ترخيص من الكونغرس لمواصلة التدخل العسكري ضد إيران    إجراءات جديدة لتأمين الملاعب بعد أحداث الكلاسيكو    العصبة الاحترافية تمنع تخصيص مدرجات وبيع تذاكر لجماهير الفريق الضيف    عقوبات تأديبية ثقيلة في حق الجيش الملكي والرجاء بسبب أحداث الشغب    عقوبات صارمة بعد أحداث الكلاسيكو ورسائل تنديد بالعنف في الملاعب    الكونفدرالية تستعرض قوتها بالداخلة وتوجه رسائل اجتماعية من الشارع    موخاريق ينتقد تحويل الحوار الاجتماعي إلى آلية لتصريف الوعود المؤجلة    بريظ يلاقي وزير الجيش الأمريكي    شغب الوداد ويعقوب المنصور : اعتقال 22 مشاغب وملتمس لتهذيب 20 قاصر    وزارة الإسكان تتواصل بمعرض الكتاب    لجنة دعم إنتاج الأعمال السينمائية تكشف عن الأفلام الروائية المستفيدة من الدعم برسم الدورة الأولى من سنة 2026    ترامب: لست راضيا عن مقترح إيران    ندوة دولية بجامعة الحسن الأول بسطات تفكك "صورة المغرب في كتابات الآخر" وتؤكد مكانته الدولية كفاعل حضاري واستراتيجي    طنجة: مؤتمر وطني رفيع في أمراض الروماتيزم    منزل الجرذان        حين تتحوّل العتمة إلى مرآة للانكسار الإنساني    كيليطو يفضح سراق اللغة.. ولا يدينهم    توقعات أحوال الطقس ليوم غد السبت    "منخرطو الرجاء" يطالبون بفتح تحقيق    موعد مراجعة اللوائح الانتخابية بالمغرب    ألمانيا تجدد دعمها لمقترح الحكم الذاتي وتؤكد واقعيته كحل لنزاع الصحراء المغربية    أمن طنجة يوقف متهما بجريمة قتل بعد فرار دام سنة ونصف    صلاة بباب دُكَّالَة.. أم استنبات ل "إسرائيل جديدة" في المغرب؟    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تدعم ترشيح جياني إيفانتينو لمنصب رئاسة "فيفا"    تدشين المقر الجديد للقنصلية الأمريكية بالدار البيضاء وبوكان يشيد بمكانة المغرب الاستثمارية    إسرائيل تحتجز ناشطين من "أسطول الصمود" تمهيدا للتحقيق معهما    تحسن طفيف لسعر الدرهم أمام اليورو    "اليونيسف": 280 ألف تلميذ مغربي غادروا مقاعد الدراسة خلال 2025    ترامب قد يخفض عديد القوات الأميركية في إيطاليا وإسبانيا    تخفيض أسعار البنزين بدرهم واحد        4124 إصدارا في سنتين بالمغرب.. الأدب يتصدر والعربية تهيمن والإنتاج الأمازيغي لا يتجاوز 2%    مصرع شخصين في حادثة سير مروعة بجرسيف    بعد المغرب.. مصر تحتضن المؤتمر الإفريقي الثالث لعلم الأمراض التشريحي الرقمي    المغرب يستقبل 4.3 ملايين سائح وعائدات السياحة تقفز إلى 31 مليار درهم في 3 أشهر    حركة "التوحيد والإصلاح" تندد باعتراض سفن "أسطول الحرية" وتدعو لتحرك دولي    النفط يرتفع وسط غياب المؤشرات على انتهاء حرب إيران    الوداد ينفصل عن المدرب باتريس كارتيرون ويعين محمد بنشريفة بديلا عنه    تقرير: استثمارات البنية التحتية رفعت إنتاجية المغرب ب20% منذ 2005    وزير العدل: زواج القاصر في هذا البلد جريمة لا تغتفر        تفكيك شبكة لتهريب السيارات عبر ميناء طنجة المتوسط    رسالة إلى المجلس الجماعي    فاتح ماي... العمال ليسوا عبيدًا    نجاح باهر لمتحف السيرة    فاتح ماي 2026: هل يُترك المتقاعد المغربي لمصيره بين نيران الغلاء وحدود التوازنات المالية؟    تطبيق يواكب الحجاج المغاربة رقمياً    هذه أسرار اللحظات الأخيرة بعد الموت السريري    المخاطر النفسية والاجتماعية في العمل تسبب 840 ألف وفاة سنويا في العالم    دراسة: تناول الإفطار يساعد في اكتساب المرونة النفسية    دراسة علمية تحذر من خطورة المكملات الغذائية للأطفال            







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حرية الرأي والتعبير والقيود الجزائية في بعض الدول الديمقراطية
نشر في التجديد يوم 11 - 05 - 2011


* في ما يخص إفشاء الأسرار الرسمية:
تقدم السويد والولايات المتحدة الأمريكية أقوى حماية للصحافة في نشرها للأسرار الحكومية، ففي السويد لا يتعرض الصحفيون و لا الناشرون للاضطهاد أو العقاب بسبب نشرهم للأسرار الرسمية، إلا لو نتج عن كشفها تهديد بضرر شديد للدفاع الو طني أو العلاقات الدولية.علاوة على ذلك، لا يمكن إرغام الصحفيين في السويد على كشف المصدر الذي تسربت منه الأسرار الحكومية، ما لم يؤد هذا الكتمان إلى أضرار وخيمة بالأمن القومي، ويؤدي إقرار حق الصحفي في رفض الكشف عن مصادره بدوره إلى توفير حماية قوية لموظفي القطاع العام الذين يفضحون سوء الإدارة الحكومية.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية لا تطارد الصحافة بالعقاب عندما تنشر معلومات سرية، والحالة الوحيدة التي قد تعرض الصحافة للمساءلة القانونية هي إفشاء أسماء عملاء المخابرات بأسلوب يتجاوز النمط المسموح به لنشر الأسماء، أي بشكل أكثر بروزا مما تنشر به الأسماء الأخرى في الصحيفة في حالة وجود مثل هذا النمط، وعندما يرجح أن يؤدي النشر إلى الإخلال بنشاط المخابرات.وفي فرنسا يجرم نشر المعلومات السرية الخاصة بالدفاع،ولا يمكن الدفاع عن الصحافة أو الموظف الذي أمدها بالمعلومات بحجة الصالح العام.
*ü أما ما يتعلق بالتدابير التشريعية في البلاد الديمقراطية ضد أعمال القذف والسب والتشهير:
توفر أغلب البلدان الديمقراطية حماية قانونية لحق الحفاظ على السمعة أو الشرف الشخصي، وفى أغلب البلدان يعتبر التشهير جريمة جنائية وجنحة مدنية في آن واحد، كما أنه في الولايات المتحدة الأمريكية توقف استخدام القانون الجنائي المضاد للتشهير منذ الخمسينات، ويرى كثير من الفقه الدستوري في الولايات المتحدة الأمريكية أن تلك القوانين تعتبر اليوم غير دستورية ما لم تكن المادة الصحفية المنشورة تشكل تهديدا للسلم العام.
وفي فرنسا والسويد، ترفع الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى الجنائية وأمام المحكمة نفسها وقد يدفع الصحفي المدان غرامة جنائية للدولة وتعويضًا مدنيًا عن الضرر للطرف المدني عليه، وفي السويد ترفع الدعاوى العمومية فقط عندما توجه أمة التشهير ضد أحد موظفي الدولة بصفته.وفي الولايات المتحدة الأمريكية تعتبر صحة الواقعة دفاعا كاملا في الدعوى.وفي فرنسا، تعد صحة الوقائع دفاعا مقبولا، ما عدا تلك الوقائع التي مر على حدوثها أكثر من عشر سنوات، أو عندما تنتهك حرمة الحياة الخاصة وتتعلق بتهمة صدر عنها عفو، أو أمة سقطت بالتقادم أو لو شملت شخصا رد اعتبار ه، وعلى المدعي في كل الأحوال عبء إثبات صحة الوقائع.ويؤخذ على مطالبة الصحافة بإثبات صحة الوقائع، أن الصحفيين غالبا ما يعتمدون على مصادر تطلب عدم الكشف عن نفسها، مما يجعل إثبات البينة مستحيلا عمليا، كما يحمل الصحفي المدعى عليه عبء إثبات حسن نيته.لكن يخفف من أثر تلك القواعد بكون المحاكم تميل في التطبيق العملي إلى تفسير الشك في صالح المتهم في حالة اتهام الصحف.
على أنه في فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية، حتى لو كانت الوقائع مغلوطة، لا يحكم على الصحيفة المتهمة بالإدانة إلا لو ثبت أنا لم تؤد واجبها في تقصي الحقائق كما ينبغي، وفي الولايات المتحدة الأمريكية أيضا فإن القذف مسموح في حق الشخصيات العامة إلا لو اثبت المدعي سوء نية الصحيفة أو إهمالها. وفي السويد لا بد للمحرر المسئول من إثبات أن ما نشره له مبررات، أي أن ما يجنيه الصالح العام من تلك المعلومات يفوق الاهتمام بحماية الشخص المعني، وأن المعلومات المذكورة صادقة أو أنا نشرت بنية حسنة، فمثلا نشر معلومة عن خدعة صغيرة اقترفها سياسي بشان ضريبة أمرا مبررا، بينما لا يكون نشر نفس المعلومة عن شخص عادى أمرا مبررا.
ومن جانب آخر، فإنه يستحيل أن تعتبر التقييمات الأخلاقية قذفا في كل من الولايات المتحدة والسويد، إلا إذا صيغت بطريقة مهين ة على نحو استثنائي حيث تعتبر في هذه الحالة مجرد إهانة.وفي فرنسا تحظى الآراء المع بر عنها في سياق مناظرة سياسية بحماية خاصة لا سيما إذا صدرت ضد سياسي أو شخصية عامة. وفي كل البلدان الديمقراطية لا يتمتع الموظفون العموميون والشخصيات العامة الأخرى بحماية كبيرة ضد القذف والتشهير، ويتعين عليهم أن يثبتوا أن ما نشر عنهم لم يكن صحيحا من ناحية وكان لا يستهدف الصالح العام من جهة أخرى، ويمكن للمدعين في أغلب البلدان ذات القانون المدني أن يحصلوا على تعويضات مدنية بسيطة ورمزية إلى جانب تعويضات غير مالية مثل حق الرد والسحب والتصحيح ونشر حكم المحكمة أو إيقاف النشر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.