وهبي: هيئة الخبراء القضائيين أخطر جهاز في العدالة    المغرب يشكل لجنة حكومية لتتبع تداعيات حرب إيران على اقتصاده    نمو الاقتصاد يسجل 4.1% في الربع الرابع من 2025 مع تباطؤ طفيف في وتيرة الأنشطة غير الفلاحية    الذهب يتجه لتسجيل أسوأ أداء شهري منذ 17 عاما    هيئة "نصرة قضايا الأمة" تدين الحكم بسجن الرابور "الحاصل" وتطالب بالإفراج عنه    وقفات تضامنية بعدة مدن مغربية إحياء ل"يوم الأرض"    إسرائيل تقتل 3 عناصر من قوات حفظ السلام في لبنان    شي جين بينغ يدعو إلى تعبئة شاملة لدعم التشجير في الصين    صاروخ إيراني يضرب منطقة تل أبيب    تفاعل رباعي الأسود مع منشور سنغالي يثير الجدل        كيوسك الثلاثاء | أمراض القلب تشكل 38 في المائة من أسباب وفيات المغاربة    يقظة الدرك الملكي بالعوامرة تجهض محاولة ترويج أطنان من المخدرات بإقليم العرائش    مكفوفو المغرب ينتقدون جمود القوانين ويطالبون بإنهاء التهميش الممنهج    غوغل تحذر: حظر مواقع التواصل الاجتماعي على الأطفال ليس الحل    اتفاق بين وزارة الصحة والنقابة الوطنية للصحة على توظيف تقنيي الإسعاف والنقل الصحي وتسوية وضعيتهم خلال 2026    طقس بارد في توقعات اليوم الثلاثاء بالمغرب    دراسة: زيادات بسيطة في النوم والنشاط البدني تقلل مخاطر أمراض القلب    مقتل 4 جنود إسرائيليين بجنوب لبنان    ضربة أمنية ناجحة بدوار لمهارزة.. حجز كميات مهمة من المخدرات وفرار مشتبه بهما    إسبانيا والمغرب يفتحان تحقيقا في قضية تهريب مهاجرين من الحسيمة    طنجة المتوسط يستعد لاستقبال عدد إضافي من السفن بسبب توتر الشرق الأوسط    بطولة اتحاد شمال إفريقيا لكرة القدم لأقل من 17 سنة.. المنتخب المغربي يفوز على نظيره المصري (2 -1)        المحروقات تستنفر مهنيي نقل البضائع    حسمٌ جديد للدبلوماسية الحزبية المغربية: الشبيبة الاتحادية تفوز بمقعد في رئاسة اليوزي    الانتخابات التشريعية 2026 بوابة العبور نحو الحكم الذاتي    بوعدي لا يريد التسرع في اتخاذ قرار تمثيل المغرب أو فرنسا    في ثاني مبارياته تحت إشراف وهبي المنتخب الوطني يواجه الباراغواي لضبط الإيقاع قبل دخول غمار المونديال    موتسيبي يؤكد احترام الكاف لقرار لجنة الاستئناف ويعد بتغييرات جذرية في القوانين    حين تُخطئ منظمة حقوق الإنسان إحدى عشرة إشكالية في تقرير واحد: من الخطأ التاريخي إلى التناقض الداخلي والتحيز المُقنَّع    الفنان الشاب إبراهيم لجريدة الاتحاد الاشتراكي .. انتقلت من العزف إلى الغناء وأطمح لترسيخ اسمي في الساحة الفنية    «آثار على الضفاف»... عقد من الإبداع المغربي في المهجر يعرض في قلب الرباط    نصر مكري يكرم عمه محمود بأغنية «حتى أنا بعيوبي» ويستانف جولته الفنية    السكتيوي يراهن على التجربة المغربية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    مع تصاعد الحرب.. النفط يقفز إلى 116 دولارًا    نشرة إنذارية.. طقس بارد وهبات رياح قوية يومي الاثنين والثلاثاء بعدد من مناطق المملكة    الكونفدرالية الديمقراطية للشغل تراسل رئيس الحكومة للمطالبة بإجراءات عاجلة لكبح غلاء المحروقات    وهبي يحذر من تضخم الديون المتعثرة ويكشف عن 100 مليار درهم مستولى عليها    ترامب يهدد ب"محو" جزيرة خارك الإيرانية إذا لم تنجح المفاوضات مع طهران "بسرعة"    بورصة البيضاء تستهل التداول بارتفاع    منجب يدخل في إضراب عن الطعام احتجاجا على منعه غير القانوني من السفر    تقارير.. الركراكي يقترب من تدريب المنتخب السعودي بنسبة تصل إلى 80%        دراسة حديثة: العمر البيولوجي مفتاح صحة الدماغ وتقليل خطر السكتة    المسرح المغربي ينتقل إلى مرحلة جديدة : بنسعيد يؤشر على الرفع من سقف المنح وتدابير جديدة لترسيخ الاحترافية    فوضى النقد    صراع "السّوشل ميديا"    فتوى الخامنئي المرسلة لإخراج فيلمي حول الإمام الحسين    المعرض الجهوي للكتاب والقراءة بأولاد تايمة في دورته ال18 يحتفي بالثقافة والتراث        إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استدراك أخطاء مادية في الدستور قد تثير جدلا سياسيا وفقهيا
نشر في التجديد يوم 07 - 07 - 2011

صدر بالجريدة الرسمية، المؤرخة في 30 يونيو2011، استدراك على خطإ مادي وقع في مشروع الدستور المنشور في عدد سابق من الجريدة ذاتها، يتعلق بالفصول 42 -الفقرة الرابعة، والفصل 55- الفقرة الأخيرة، والفصل 132- الفقرة الثالثة، وهو استدراك قد تثير جدلا سياسيا وفقهيا بين مختلف الفاعلين. ففي الفصل 42، تم الاستدراك على الفقرة الرابعة في موضعين اثنين: الأول تصحيح لغوي والثاني إضافة الإحالة. إذ أن الفقرة موضوع التصحيح وردت في مشروع الدستور كما يلي:»توقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ما عدا تلك المنصوص عليها في الفصول 41 و44(الفقرة الثانية) و47(الفقرة الأولى والسادسة) و51 و57 و59 و130(الفقرة الأولى) و147». لكنها وبعد التعديل والاستدراك أصبحت كما يلي:»توقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ما عدا تلك المنصوص عليها في الفصول 41 و44(الفقرة الثانية) و47(الفقرتان الأولى والسادسة) و51 و57 و59 و130(الفقرتان الأولى والرابعة) و174». والاستدراك وقع على مستوى اللغة بحيث عوضت بموجبه كلمة «الفقرة» ب «الفقرتان»، كما أضيفت الإحالة إلى الفقرة الرابعة من الفصول 51 و57 و59 و130.
أما في الفصل 55، فقد وقع الاستدراك والتصحيح على الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور، والتي وردت في مشروع الدستور كما يلي:»إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إليها، أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور»، وهي الفقرة التي صارت بعد الاستدراك كما يلي:»إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك، أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إليها، أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور». بحيث وقع إضافة «رئيس الحكومة» الذي يمكنه أن يحيل إلى المحكمة الدستورية أي بند أو التزام دولي للمغرب يرى أنه مخالف للدستور، إلى جانب الملك أو رئيسي مجلسي البرلمان، وأعضاء مجلسي البرلمان كما هو مسطر في الفقرة.
وفي الفصل 132، تم الاستدراك والتصحيح على محتوى الفقرى الثالثة منه، والتي كانت تنص على ما يلي:»يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخمس أعضاء مجلس النواب وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل الإصدار بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور». وهي الفقرة التي صارت بعد الاستدراك كما يلي:»يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور». ويلاحظ أن التصحيح تم بإدخال حرف التخيير «أو»، كما تم حذف الإشارة إلى «الاتفاقيات الدولية»، وكذا حذف «أو قبل المصادقة عليها» من الفقرة المشار إليها.
ويتوقع أن يثير هذا الاستراك للأخطاء التي نُسبت إلى الجريدة الرسمية، جدلا بين فقهاء القانون الدستوري وكذا الفاعليين السياسيين والمدنيين، لأن طبيعتها تتجاوز الشكل إلى مضمون الدستور ذاته. وجدير بالذكر أن الإستدراك على الأخطاء المادية وقع في تجارب دستورية سابقة، منها دستور 1996 في الفصل 24 منه، حيث كان ينص على أن الوزير الأول يقترح على الملك تعيين الوزراء كما يقترح إقالتهم، قبل أن يُلغى حق الاقتراح في الإقالة ويُبقي على حق الاقتراح في التعيين في النص النهائي. غير أن الجديد هو أن عملية الاستدراك والتصحيح تمت هذه المرة قبل أن يتبنى المجلس الدستوري نص الدستور كما وقع الاستفتاء عليه، والمنتظر أن يصدره غدا الجمعة، في حين حصل الاستدراك على دستور 1996 من المجلس نفسه وليس من غيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.