منتخب "الفراعنة" للمغاربة: "شكرا بزاف"    كأس أمم إفريقيا 2025: تعادل بطعم التحدي بين المغرب ومالي    التعادل ينهي مباراة "أسود الأطلس" و"نسور مالي" في دور المجموعات    الطقس يعلق الدراسة بسطات السبت    تعزيز تخليق العمليات الانتخابية أبرز رهانات انتخابات 2026    قرار رسمي بحظر جمع وتسويق الصدفيات بسواحل تطوان وشفشاون    إدانات باعتراف إسرائيل بأرض الصومال    إل إسبانيول : المغرب يفرض نفسه كقوة كروية صاعدة في كان 2025    غوغل تعتزم تغيير سياستها الصارمة بشأن عناوين البريد الإلكتروني جي ميل    المضاربة في تذاكر مباريات الكان2025 تقود شخصا للاعتقال بأكادير    تارودانت .. توزيع 11 سيارة إسعاف على عدد من الجماعات    توقعات أحوال الطقس اليوم الجمعة    الانخفاض ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    "كان المغرب".. التشكيلة الرسمية للمنتخب المغربي لمواجهة مالي    تذكير.. المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة لسنة 2026.. الأجل المحدد قانونا لتقديم طلبات التسجيل ونقل التسجيل ينتهي يوم 31 دجنبر 2025    إخلاء عشرات المنازل في بلدة هولندية بعد العثور على متفجرات داخل منزل    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية وتساقطات ثلجية وطقس بارد من الجمعة إلى الأحد بعدد من المناطق    جبهة دعم فلسطين تطالب شركة "ميرسك" بوقف استخدام موانئ المغرب في نقل مواد عسكرية لإسرائيل        السعدي يترأس مجلس إدارة دار الصانع    المحامون يطالبون بجمع عام استثنائي لمناقشة مشروع قانون المهنة    ارتفاع حصيلة قتلى المسجد في سوريا    الأمطار تعزز مخزون السدود ومنشآت صغرى تصل إلى الامتلاء الكامل    1.2% فقط من الأطفال ذوي الإعاقة يلتحقون بالتعليم الأولي.. والقطاع يعاني من ضعف النظافة وهزالة الأجور    الثانية في أسبوع.. العثور على شاب مشنوقًا بحبل بضواحي الحسيمة    التهمة تعاطي الكوكايين.. إطلاق سراح رئيس فنربخشة    البيت الروسي يحتفي بسيروف: ألوان تحكي وحياة تروى    زخات قوية وتساقطات ثلجية بعدد من مناطق المملكة    المغرب يواجه مالي وعينه على بطاقة العبور المبكر    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    الجزائريون يحتجون على قناتهم الرسمية بسبب تجاهل قمة المغرب ومالي    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا        لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    تبوريشة مغربية أصيلة    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استدراك أخطاء مادية في الدستور قد تثير جدلا سياسيا وفقهيا
نشر في التجديد يوم 07 - 07 - 2011

صدر بالجريدة الرسمية، المؤرخة في 30 يونيو2011، استدراك على خطإ مادي وقع في مشروع الدستور المنشور في عدد سابق من الجريدة ذاتها، يتعلق بالفصول 42 -الفقرة الرابعة، والفصل 55- الفقرة الأخيرة، والفصل 132- الفقرة الثالثة، وهو استدراك قد تثير جدلا سياسيا وفقهيا بين مختلف الفاعلين. ففي الفصل 42، تم الاستدراك على الفقرة الرابعة في موضعين اثنين: الأول تصحيح لغوي والثاني إضافة الإحالة. إذ أن الفقرة موضوع التصحيح وردت في مشروع الدستور كما يلي:»توقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ما عدا تلك المنصوص عليها في الفصول 41 و44(الفقرة الثانية) و47(الفقرة الأولى والسادسة) و51 و57 و59 و130(الفقرة الأولى) و147». لكنها وبعد التعديل والاستدراك أصبحت كما يلي:»توقع الظهائر بالعطف من قبل رئيس الحكومة، ما عدا تلك المنصوص عليها في الفصول 41 و44(الفقرة الثانية) و47(الفقرتان الأولى والسادسة) و51 و57 و59 و130(الفقرتان الأولى والرابعة) و174». والاستدراك وقع على مستوى اللغة بحيث عوضت بموجبه كلمة «الفقرة» ب «الفقرتان»، كما أضيفت الإحالة إلى الفقرة الرابعة من الفصول 51 و57 و59 و130.
أما في الفصل 55، فقد وقع الاستدراك والتصحيح على الفقرة الأخيرة من الفصل المذكور، والتي وردت في مشروع الدستور كما يلي:»إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إليها، أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور»، وهي الفقرة التي صارت بعد الاستدراك كما يلي:»إذا صرحت المحكمة الدستورية، إثر إحالة الملك، أو رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو سدس أعضاء المجلس الأول، أو ربع أعضاء المجلس الثاني، الأمر إليها، أن التزاما دوليا يتضمن بندا يخالف الدستور، فإن المصادقة على هذا الالتزام لا تقع إلا بعد مراجعة الدستور». بحيث وقع إضافة «رئيس الحكومة» الذي يمكنه أن يحيل إلى المحكمة الدستورية أي بند أو التزام دولي للمغرب يرى أنه مخالف للدستور، إلى جانب الملك أو رئيسي مجلسي البرلمان، وأعضاء مجلسي البرلمان كما هو مسطر في الفقرة.
وفي الفصل 132، تم الاستدراك والتصحيح على محتوى الفقرى الثالثة منه، والتي كانت تنص على ما يلي:»يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس المستشارين، وخمس أعضاء مجلس النواب وأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين أو الاتفاقيات الدولية، قبل الإصدار بتنفيذها، أو قبل المصادقة عليها، إلى المحكمة الدستورية، لتبت في مطابقتها للدستور». وهي الفقرة التي صارت بعد الاستدراك كما يلي:»يمكن للملك، وكذا لكل من رئيس الحكومة، أو رئيس مجلس النواب، أو رئيس مجلس المستشارين، أو خمس أعضاء مجلس النواب، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين، أن يحيلوا القوانين، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور». ويلاحظ أن التصحيح تم بإدخال حرف التخيير «أو»، كما تم حذف الإشارة إلى «الاتفاقيات الدولية»، وكذا حذف «أو قبل المصادقة عليها» من الفقرة المشار إليها.
ويتوقع أن يثير هذا الاستراك للأخطاء التي نُسبت إلى الجريدة الرسمية، جدلا بين فقهاء القانون الدستوري وكذا الفاعليين السياسيين والمدنيين، لأن طبيعتها تتجاوز الشكل إلى مضمون الدستور ذاته. وجدير بالذكر أن الإستدراك على الأخطاء المادية وقع في تجارب دستورية سابقة، منها دستور 1996 في الفصل 24 منه، حيث كان ينص على أن الوزير الأول يقترح على الملك تعيين الوزراء كما يقترح إقالتهم، قبل أن يُلغى حق الاقتراح في الإقالة ويُبقي على حق الاقتراح في التعيين في النص النهائي. غير أن الجديد هو أن عملية الاستدراك والتصحيح تمت هذه المرة قبل أن يتبنى المجلس الدستوري نص الدستور كما وقع الاستفتاء عليه، والمنتظر أن يصدره غدا الجمعة، في حين حصل الاستدراك على دستور 1996 من المجلس نفسه وليس من غيره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.