بوبريك: 24 مليون مستفيد من التغطية الصحية و4 ملايين أسرة تحصل على الدعم المباشر    التقدم والاشتراكية: احتجاجات أكادير تكشف هشاشة المستشفى العمومي وخطاب الحكومة بعيد عن الواقع    اللجنة ‬المشتركة ‬بين ‬وزارة ‬التربية ‬الوطنية ‬والنقابات ‬تواصل ‬الحوار ‬وسط ‬انتظارات ‬الشغيلة ‬التعليمية        تراجع أسعار الذهب وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة الأمريكية    مع تكثيف القصف.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن إقامة "مسار انتقال مؤقت" لخروج سكان مدينة غزة    إيران تعدم شخصا بتهمة التخابر لصالح إسرائيل    القمة ‬العربية ‬الإسلامية ‬تحث ‬المجتمع ‬الدولي ‬على ‬إدانة ‬إسرائيل ‬وردعها    إيران تؤكد إعدام "جاسوس لإسرائيل"    جيش إسرائيل يواصل التقتيل في غزة        كيوسك الأربعاء | المغرب يحتضن أكبر مصنع لإنتاج بطاريات السيارات الكهربائية    خبير: قيادة المقاتلات تمثل أخطر مهنة في العالم    15 ألف عداء مرتقب في سباق 10 كلم بالدار البيضاء    الصين تطلق قمرا اصطناعيا اختباريا لتكنولوجيا الانترنت    طقس الأربعاء: قطرات مطرية بالريف ورياح قوية بطنجة والأطلس    فتح 1239 مسجدا من أصل 2217 مسجدا متضررا من زلزال الحوز أمام المصلين (التوفيق)                إدارة المستشفى الإقليمي محمد الخامس بالجديدة تكذّب إشاعة وفاة سيدة بقسم الولادة    ''إنترناشيونال سكول'' بالجديدة تطلق منحة التميز 2025 للدراسة مجانا في مؤسستها    مدرسة الزنانبة للقرآن والتعليم العتيق بإقليم الجديدة تحتفي بالمولد النبوي بندوة علمية حول الذكاء الاصطناعي والخطاب الديني    هيئات جمعوية وحقوقية تدافع عن القسم الاقتصادي بعمالة إقليم الجديدة    طنجة.. توقيف سيدة استغلت طفلها في التسول وأجبرته على البكاء لاستعطاف المارة    بوبريك: ورش تعميم الحماية الاجتماعية سجل تقدما كبيرا    حملات أمنية متواصلة بكزناية تسفر عن توقيف مروج للمخدرات وحجز سيارة للنقل السري    بعد اكادير .. زيارة مفاجئة لوزير الصحة تربك مستشفى الحسني بالناظور    البطولة: الكوكب المراكشي ينهزم في ثاني مبارياته أمام نهضة بركان    قروض السكن والاستهلاك.. بنك المغرب يكشف: قروض الأفراد ترتفع ولكن بشروط أصعب    "غزة تحترق".. إسرائيل تطلق عملية برية ضخمة في مدينة غزة    اليورو يسجل أعلى مستوى له مقابل الدولار منذ اربع سنوات    عمور: المغرب يعزز مكانته كوجهة سياحية مخطَّط لها مسبقا وتراجع رحلات المغاربة للخارج ب25%    رسملة البورصة عند 1.036 مليار درهم    أوزود تحتضن سينما الجبل برئاسة محمد الأشعري وتكريم علي حسن و لطيفة أحرار وعبداللطيف شوقي    مسابقة لاختيار شبيهة للممثلة ميريل ستريب    أكدت دعمها لدور لجنة القدس برئاسة جلالة الملك محمد السادس ..القمة العربية الإسلامية الطارئة تجدد التضامن مع الدوحة وإدانة الاعتداء الإسرائيلي على سيادة قطر    الكان، الشان، ودوري الأبطال: الكاف يرفع الجوائز المالية ويشعل المنافسة القارية    نور فيلالي تطل على جمهورها بأول كليب «يكذب، يهرب»    الممثل الهوليوودي روبرت ريدفورد يفارق الحياة        حفل الإعلان عن الفائزين بجائزة علال الفاسي لسنة 2024    المغرب يتقدم في مؤشر الابتكار العالمي        مايسة سلامة الناجي تلتحق بحزب التقدم والاشتراكية استعدادا للاستحقاقات المقبلة    "التغذية المدرسية" تؤرق أولياء أمور التلاميذ    عصبة الأبطال الأوربية.. أرسنال يحرم من خدمات ساكا و أوديغارد في مواجهة بلباو    أدب الخيول يتوج فؤاد العروي بجائزة بيغاس        مهرجان "موغا" يكشف برنامج "موغا أوف" بالصويرة    أمرابط: رفضت عروضا من السعودية    دراسة: الأرق المزمن يعجل بشيخوخة الدماغ    صحافة النظام الجزائري.. هجوم على الصحفيين بدل مواجهة الحقائق    افتتاح الدورة الثانية من مهرجان بغداد السينمائي الدولي بمشاركة مغربية    الملك محمد السادس يدعو لإحياء ذكرى 15 قرناً على ميلاد الرسول بأنشطة علمية وروحية    "المجلس العلمي" يثمن التوجيه الملكي    رسالة ملكية تدعو للتذكير بالسيرة النبوية عبر برامج علمية وتوعوية    الملك محمد السادس يدعو العلماء لإحياء ذكرى مرور 15 قرنًا على ميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تهريب رفع التحفظات
نشر في التجديد يوم 10 - 10 - 2011

تفيد متابعة سلوك الدولة المغربية تجاه رفع التحفظات عن اتفاقية»سيداو» أن هذا السلوك سوف يتخد طابع الغموض والسرية ابتداء من أواخر دجنبر 2008.
و يشير تقرير الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 23 يونيو 2006، والذي نشرته الأمم المتحدة على موقعها في الأنترنيت، أنه إلى حدود ذلك التاريخ احتفظ المغرب بتحفظاته الأساسية وخاصة على المادة 16 من الاتفاقية. وسيفتح باب رفع التحفظات بشكل متجرئ وغامض انطلاقا من يوم 10 دجنبر 2008 حين تلا المستشار الملكي، المعتصم، الرسالة الملكية أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وجاء في الرسالة «سحب المملكة المغربية التحفظات المسجلة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي أصبحت متجاوزة بفعل التشريعات المتقدمة التي أقرتها بلادنا» وهي العبارة التي أثارت جدلا واسعا وتأويلات تفيد برفع المغرب جميع التحفظات، كما تروج لذلك الجمعيات النسوية والعلمانيون عموما، وتأويلات تحصر رفع التحفظات التي سمحت بها التغييرات التشريعية الطارئة في المغرب، وهو ما أعلنه المجلس العلمي الأعلى والحركات الإسلامية وغيرهم. وتميزت هذه المحطة بالصمت الرسمي الذي سوف يكون سيد الموقف طيلة الفترة 2008 – 2011. وهي الفترة التي عرفت في 18 أبريل 2011 الخطوة الحاسمة بإعلان رسمي مقتضب في الجريدة الرسمية.
وتثير هذه الفترة الممتدة ما بين 10 دجنبر 2008 و 18 أبريل 2011 سؤال مهما حول «التغيرات» التي طرأت وسمحت للمغرب بأن يخطو خطوة غير مسبوقة في العالم الإسلامي تقريبا مع استثناءات غير دالة. والتي جعلت السلوك الرسمي يتسم بالسرية والغموض وتجنب التفاعل مع الجدل السياسي والأيديولوجي المحتدم في البلد.
أربع مرجعيات حكمت الموقف المغربي قبل 2008
خطوة رفع التحفظات تثير سؤالا جوهريا حول التغيرات التي قد تكون طرأت على المرجعيات التي استند عليها المغرب في وضع تحفظات 1993، وسمحت برفع تلك التحفظات بعد 18 سنة تقريبا. و بالرجوع إلى نص تلك التحفظات، كما تضمنها تقرير الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 23 يونيو 2006، نجد أن تلك الأسس تنبني على عدم تعارض بنود تلك الاتفاقيات الدولية ،»سيداو»، مع أحكام أربع مرجعيات نوردها بالصيغ التي جاءت بها في التقرير المشار إليه كما نشر في موقع الأمم المتحدة، وهذه المرجعيات هي : «أحكام الشريعة الإسلامية» و»متطلبات الدستور» و أحكام «المدونة المغربية للأحوال الشخصية» و»قانون الجنسية المغربي».
ويفرض منطق الأشياء أن تقع تغييرات في القضايا الخلافية بين تلك المرجعيات الأربع وتلك المواثيق الدولية بشكل يسمح للمغرب أن يتراجع عن تحفظاته سواء بتغييرات تطرأ على اتفاقيات «سيداو» تجعلها تتناغم مع تلك المرجعيات أو تغييرات في تلك المرجعيات تجعلها لا تتعارض مع تلك الاتفاقية.
بالنسبة لاتفاقية «سيداو» لم تقع عليها أي تغييرات تذكر يمكن أن تبرر الخطوة التي أقدم عليها المغرب مؤخرا. و بالنسبة ل «أحكام الشريعة الإسلامية» فهي الأخرى لم تقع عليها تغييرات يمكن أن تسعفنا في فهم الخطوة المغربية.
بالنسبة ل «المدونة المغربية للأحوال الشخصية» فقد تم تعديلها و أصبح اسمها «مدونة الأسرة» بعد اعتمادها في 05 فبراير2004 بعد جدل سياسي و أيديولوجي كبيرين امتدا على مدى 3 سنوات تقريبا مند إعلان «خطة إدماج المرأة في التنمية» الغارقة في القيم العلمانية و التي أثارت احتجاجات كبيرة بلغت حد النزول إلى الشوارع بمسيرات. لكن التعديلات التي جاءت في «مدونة الأسرة» ليس فيها ما يخاف المرجعية الكبرى التي هي «أحكام الشريعة الإسلامية»، وبالتالي يسقط الاعتذار ب»مدونة الأسرة» في تقديم أي تبرير لخطوة رفع التحفظات الأخيرة وخاصة على المادة 16 من اتفاقية «سيداو».
أما ما يتعلق بقانون الجنسية فوقعت فيه تغييرات هو الآخر جعلته متناغما مع «سيداو» بعد أن أكد الفصل 6 المتعلق ب»الجنسية المترتبة على النسب أو البنوة» أنه «يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية»، وحكم بالتالي بتساوي الوالدين المغربيين (الرجل والمرأة) في منح الجنسية المغربية لولدهما. لكن هل يتعارض «قانون الجنسية» مع «أحكام الشريعة الإسلامية» بما يبرر رفع التحفظات على المادة 16 التي تعتبر أكثر المواد المواد المحتفظ عليها، ليس فقط من طرف الدول الإسلامية بل من طرف جميع الدول تقريبا، كل دولة والبند الذي تحفظت عليه فيها؟ لا شيء.
أما ما يتعلق ب»متطلبات الدستور» فلا نجد في التعديلات التي عرفها الدستور المغربي مند 1993 شيئا يمكن أن يفسر خطوة «الحكومة» 3 أشهر تقريبا قبل التعديل الدستوري ليوم 1 يوليوز 2011. ففي هذه الفترة لم يعرف المغرب سوى مراجعة واحدة للدستور تمت سنة 1996 و سمحت تلك المراجعة بإحداث غرفة ثانية بالبرلمان هي مجلس المستشارين وإعادة النظر في التقسيم الإداري للمملكة.
المرجعيات الأربعة التي اعتمدها المغرب سنة 1993 في وضع تحفظاته لم تتغير كما لم تتغير بنود اتفاقية «سيداو»، فما الذي تغير إذا بعد 1993وقبل دستور2011؟ وبالضبط في الفترة الممتدة ما بين 10 دجنبر 2008 و 18 أبريل 2011؟
وقبل مقاربة الجواب عن هذا السؤال يجدر بنا الوقوف على تفاصيل تحفظات المغرب على «سيداو» للوقوف على صلابة الموقف المغربي واستحالة تراجعه، انطلاقا من تلك المرجعيات، للوقوع في موقف اختزال تحفظاته في تحفظ وحيد يهم المادة 29 حول قضية التحكيم بين الدول في المنازعة حول الاتفاقية، مع بيان تفسيري يهم المادة 2».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.