انعقاد مجلس إدارة مؤسسة دار الصانع: قطاع الصناعة التقليدية يواصل ديناميته الإيجابية    الحسيمة.. انقطاع مياه الري بسبب سد واد غيس يفاقم معاناة الفلاحين ومربي الماشية    تبادل معطيات بين مكتب الصرف والضرائب يفضح شركات "العجز المزمن"    طنجة المتوسط.. احباط محاولة تهريب ازيد من 8 أطنان الحشيش نحو أوروبا    أمن طنجة يوقف أربعة أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    اشتوكة أيت باها: تعليق الدراسة غداً السبت بسبب اضطرابات جوية    بلمو يحيي أمسية شعرية ببهو مسرح محمد الخامس بالرباط يوم الاثنين    قطاع الصحة على صفيح ساخن وتنسيق نقابي يعلن وقفات أسبوعية وإضرابا وطنيا شاملا    سوريا: 5 قتلى في انفجار داخل مسجد        "كان المغرب".. أسود الأطلس في اختبار حقيقي أمام مالي ومواجهة نارية بين مصر وجنوب أفريقيا    الليلة بالرباط.. أسود الأطلس أمام اختبار مالي لحسم التأهل مبكرا    لا أخْلِط في الكُرة بين الشَّعْب والعُشْب !    إجراءات مالية وجامعية بفرنسا تثير مخاوف تمييزية بحق الطلبة الأجانب    تريليون يوان..حصاد الابتكار الصناعي في الصين    تَمَغْرِبِيتْ" وعاء سردي يحتضن جميع المغاربة    محكمة صفرو تدين مغني الراب "بوز فلو" بالحبس موقوف التنفيذ وغرامة مالية        الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    "كاف" ينفي صحة أنباء توزيع تذاكر مجانية على الجماهير    توقيفات جديدة في فضيحة مراهنات داخل كرة القدم التركية    التواصل ليس تناقل للمعلومات بل بناء للمعنى    «كتابة المحو» عند محمد بنيس ميتافيزيقيا النص وتجربة المحو: من السؤال إلى الشظيّة    الشاعر «محمد عنيبة الحمري»: ظل وقبس    روسيا تبدأ أولى التجارب السريرية للقاح واعد ضد السرطان    الأمطار ترفع مخزون السدود بالمغرب إلى 5.8مليار م3 والثلوج ترسم خريطة بيضاء بحجم كرواتيا    على هامش كأس إفريقيا.. معرض ثقافي إفريقي وأجواء احتفالية تجذب الجماهير في تغازوت    تبوريشة مغربية أصيلة    أخبار الساحة    «خاوة خاوة» تطبع أول مباراة للجزائر بالمغرب منذ القطيعة الدبلوماسية    عدد من أفرادها طلبوا التقاط صور مع العناصر الأمنية .. الأمن المغربي «يخطف» أبصار وإعجاب جماهير الكان    جمعية هيئات المحامين تطالب بسحب مشروع قانون المحاماة وتتهم الحكومة بالتنصل من التوافقات    أمريكا تستهدف "داعش" في نيجيريا    إلى ساكنة الحوز في هذا الصقيع القاسي .. إلى ذلك الربع المنسي المكلوم من مغربنا    الحق في المعلومة حق في القدسية!    السلطة القضائية تنضم إلى البوابة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات    كان 2025 .. المغرب يرسخ دولة الاستقرار ويفكك السرديات الجزائرية المضللة    أسعار الفضة تتجاوز 75 دولاراً للمرة الأولى    روسيا تنمع استيراد جزء من الطماطم المغربية بعد رصد فيروسين نباتيين    وفق دراسة جديدة.. اضطراب الساعة البيولوجية قد يسرّع تطور مرض الزهايمر    المنتخب يحمس مطاعم ومقاهي طنجة    طقس ممطر وبارد في توقعات اليوم الجمعة بالمغرب    لاعبو المغرب يؤكدون الجاهزية للفوز    مقاييس التساقطات الثلجية خلال ال 24 ساعة الماضية    جمعية تكافل للاطفال مرضى الصرع والإعاقة تقدم البرنامج التحسيسي الخاص بمرض الصرع    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    حين تفتح سانت بطرسبورغ أبوابها ويخرج المغرب من الضوء    2025 عام دامٍ للصحافة: غزة تسجل أعلى حصيلة مع 43% من الصحفيين القتلى حول العالم    14 دولة تندد بإقرار إسرائيل إنشاء مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة    الجزائر تُقرّ قانوناً يجرّم الاستعمار الفرنسي ويطالب باعتذار وتعويضات.. وباريس تندد وتصف الخطوة ب«العدائية»    إطلاق خط سككي جديد فائق السرعة يربط مدينتين تاريخيتين في الصين    الصين تكتشف حقلا نفطيا جديدا في بحر بوهاي    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    رهبة الكون تسحق غرور البشر    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تهريب رفع التحفظات
نشر في التجديد يوم 10 - 10 - 2011

تفيد متابعة سلوك الدولة المغربية تجاه رفع التحفظات عن اتفاقية»سيداو» أن هذا السلوك سوف يتخد طابع الغموض والسرية ابتداء من أواخر دجنبر 2008.
و يشير تقرير الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 23 يونيو 2006، والذي نشرته الأمم المتحدة على موقعها في الأنترنيت، أنه إلى حدود ذلك التاريخ احتفظ المغرب بتحفظاته الأساسية وخاصة على المادة 16 من الاتفاقية. وسيفتح باب رفع التحفظات بشكل متجرئ وغامض انطلاقا من يوم 10 دجنبر 2008 حين تلا المستشار الملكي، المعتصم، الرسالة الملكية أمام المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان. وجاء في الرسالة «سحب المملكة المغربية التحفظات المسجلة بشأن الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي أصبحت متجاوزة بفعل التشريعات المتقدمة التي أقرتها بلادنا» وهي العبارة التي أثارت جدلا واسعا وتأويلات تفيد برفع المغرب جميع التحفظات، كما تروج لذلك الجمعيات النسوية والعلمانيون عموما، وتأويلات تحصر رفع التحفظات التي سمحت بها التغييرات التشريعية الطارئة في المغرب، وهو ما أعلنه المجلس العلمي الأعلى والحركات الإسلامية وغيرهم. وتميزت هذه المحطة بالصمت الرسمي الذي سوف يكون سيد الموقف طيلة الفترة 2008 – 2011. وهي الفترة التي عرفت في 18 أبريل 2011 الخطوة الحاسمة بإعلان رسمي مقتضب في الجريدة الرسمية.
وتثير هذه الفترة الممتدة ما بين 10 دجنبر 2008 و 18 أبريل 2011 سؤال مهما حول «التغيرات» التي طرأت وسمحت للمغرب بأن يخطو خطوة غير مسبوقة في العالم الإسلامي تقريبا مع استثناءات غير دالة. والتي جعلت السلوك الرسمي يتسم بالسرية والغموض وتجنب التفاعل مع الجدل السياسي والأيديولوجي المحتدم في البلد.
أربع مرجعيات حكمت الموقف المغربي قبل 2008
خطوة رفع التحفظات تثير سؤالا جوهريا حول التغيرات التي قد تكون طرأت على المرجعيات التي استند عليها المغرب في وضع تحفظات 1993، وسمحت برفع تلك التحفظات بعد 18 سنة تقريبا. و بالرجوع إلى نص تلك التحفظات، كما تضمنها تقرير الاجتماع الرابع عشر للدول الأطراف في اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، في 23 يونيو 2006، نجد أن تلك الأسس تنبني على عدم تعارض بنود تلك الاتفاقيات الدولية ،»سيداو»، مع أحكام أربع مرجعيات نوردها بالصيغ التي جاءت بها في التقرير المشار إليه كما نشر في موقع الأمم المتحدة، وهذه المرجعيات هي : «أحكام الشريعة الإسلامية» و»متطلبات الدستور» و أحكام «المدونة المغربية للأحوال الشخصية» و»قانون الجنسية المغربي».
ويفرض منطق الأشياء أن تقع تغييرات في القضايا الخلافية بين تلك المرجعيات الأربع وتلك المواثيق الدولية بشكل يسمح للمغرب أن يتراجع عن تحفظاته سواء بتغييرات تطرأ على اتفاقيات «سيداو» تجعلها تتناغم مع تلك المرجعيات أو تغييرات في تلك المرجعيات تجعلها لا تتعارض مع تلك الاتفاقية.
بالنسبة لاتفاقية «سيداو» لم تقع عليها أي تغييرات تذكر يمكن أن تبرر الخطوة التي أقدم عليها المغرب مؤخرا. و بالنسبة ل «أحكام الشريعة الإسلامية» فهي الأخرى لم تقع عليها تغييرات يمكن أن تسعفنا في فهم الخطوة المغربية.
بالنسبة ل «المدونة المغربية للأحوال الشخصية» فقد تم تعديلها و أصبح اسمها «مدونة الأسرة» بعد اعتمادها في 05 فبراير2004 بعد جدل سياسي و أيديولوجي كبيرين امتدا على مدى 3 سنوات تقريبا مند إعلان «خطة إدماج المرأة في التنمية» الغارقة في القيم العلمانية و التي أثارت احتجاجات كبيرة بلغت حد النزول إلى الشوارع بمسيرات. لكن التعديلات التي جاءت في «مدونة الأسرة» ليس فيها ما يخاف المرجعية الكبرى التي هي «أحكام الشريعة الإسلامية»، وبالتالي يسقط الاعتذار ب»مدونة الأسرة» في تقديم أي تبرير لخطوة رفع التحفظات الأخيرة وخاصة على المادة 16 من اتفاقية «سيداو».
أما ما يتعلق بقانون الجنسية فوقعت فيه تغييرات هو الآخر جعلته متناغما مع «سيداو» بعد أن أكد الفصل 6 المتعلق ب»الجنسية المترتبة على النسب أو البنوة» أنه «يعتبر مغربيا الولد المولود من أب مغربي أو أم مغربية»، وحكم بالتالي بتساوي الوالدين المغربيين (الرجل والمرأة) في منح الجنسية المغربية لولدهما. لكن هل يتعارض «قانون الجنسية» مع «أحكام الشريعة الإسلامية» بما يبرر رفع التحفظات على المادة 16 التي تعتبر أكثر المواد المواد المحتفظ عليها، ليس فقط من طرف الدول الإسلامية بل من طرف جميع الدول تقريبا، كل دولة والبند الذي تحفظت عليه فيها؟ لا شيء.
أما ما يتعلق ب»متطلبات الدستور» فلا نجد في التعديلات التي عرفها الدستور المغربي مند 1993 شيئا يمكن أن يفسر خطوة «الحكومة» 3 أشهر تقريبا قبل التعديل الدستوري ليوم 1 يوليوز 2011. ففي هذه الفترة لم يعرف المغرب سوى مراجعة واحدة للدستور تمت سنة 1996 و سمحت تلك المراجعة بإحداث غرفة ثانية بالبرلمان هي مجلس المستشارين وإعادة النظر في التقسيم الإداري للمملكة.
المرجعيات الأربعة التي اعتمدها المغرب سنة 1993 في وضع تحفظاته لم تتغير كما لم تتغير بنود اتفاقية «سيداو»، فما الذي تغير إذا بعد 1993وقبل دستور2011؟ وبالضبط في الفترة الممتدة ما بين 10 دجنبر 2008 و 18 أبريل 2011؟
وقبل مقاربة الجواب عن هذا السؤال يجدر بنا الوقوف على تفاصيل تحفظات المغرب على «سيداو» للوقوف على صلابة الموقف المغربي واستحالة تراجعه، انطلاقا من تلك المرجعيات، للوقوع في موقف اختزال تحفظاته في تحفظ وحيد يهم المادة 29 حول قضية التحكيم بين الدول في المنازعة حول الاتفاقية، مع بيان تفسيري يهم المادة 2».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.