شاهد يثبت تورط بعيوي في فبركة شجار للإيقاع بشقيق زوجته السابقة    الأحمر يلازم تداولات بورصة البيضاء    المغرب والولايات المتحدة يعززان شراكتهما الأمنية عبر اتفاق جديد لتأمين الحاويات بموانئ طنجة المتوسط والدار البيضاء    الحكومة تحدث وكالة حماية الطفولة    الحكومة تصادق على تقنين استخدام "التروتينت" ووسائل التنقل الفردي بقوانين صارمة    "مجموعة العمل" تحشد لمسيرة الرباط تنديدا بتوسيع العدوان الإسرائيلي وتجويع الفلسطينيين    الإعلام الإنجليزي يشيد بأداء الوداد وحماس جماهيره في كأس العالم للأندية    نشرة إنذارية تحذر المواطنين من موجة حر شديدة ليومين متتاليين    عبد النباوي: المغرب جعل مكافحة الجريمة المنظمة أولوية أمنية وقضائية    إصابة دركي بطلق ناري من بندقية صيد خلال إحباط عملية للهجرة السرية    الوداد الرياضي يتلقى هدفين نظيفين أمام مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية    كأس العالم للأندية: ياسين بونو يهدي الهلال تعادلا ثمينا أمام ريال مدريد    أخبار الساحة    بيت الشعر في المغرب يتوّج بجائزة الأكاديمية الدولية للشعر    تعدد الأصوات في رواية «ليلة مع رباب» (سيرة سيف الرواي) لفاتحة مرشيد    سؤال الهوية الشعرية في ديواني .. « سأعبر جسر القصيدة» و «حصتي من الإرث شجرة» للشاعرة سعاد بازي المرابط    ‪حريق غابوي ضواحي تطوان يلتهم هكتارات.. و"كنادير" تواصل الطلعات    الرباط وبرايا ترسيان التعاون في العدل        الحكومة تصادق على إحداث المعهد الوطني العالي للموسيقى والفن الكوريغرافي        نشرة إنذارية..طقس حار وزخات رعدية مصحوبة بتساقط للبرد وبهبات رياح بعدد من مناطق المملكة    معرض بكين للكتاب: اتفاقية لترجمة مؤلفات حول التراث المغربي اللامادي إلى اللغة الصينية    الدوزي يُطلق العدّ التنازلي ل"ديما لباس"    كتل هوائية صحراوية ترفع الحرارة إلى مستويات غير معتادة في المغرب    الذهب يصعد وسط التوتر في الشرق الأوسط    التصعيد بين إسرائيل وإيران يعيد للواجهة مطالب إحياء مصفاة "سامير" لتعزيز الأمن الطاقي    إصابة حكم ومشجعين في فوضى بالدوري الليبي    ميداليات تحفز "بارا ألعاب القوى"    دلالات ‬تجديد ‬مجلس ‬حقوق ‬الإنسان ‬دعمه ‬لمغربية ‬الصحراء    طنجاوة يتظاهرون تنديدًا بالعدوان الإسرائيلي على غزة وإيران    رائحة دخان تجبر طائرة على الهبوط في ميونخ    العيون ‬تحتضن ‬منتدى ‬إفريقيا ‬لبحث ‬الآفاق ‬الاقتصادية ‬والتجارية ‬بالقارة    الشعب المغربي يحتفل غدا الجمعة بالذكرى ال55 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد    فحص دم جديد يكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بسنوات    بنك المغرب والمؤسسة المالية الدولية يوقعان شراكة لتعزيز الشمول المالي الفلاحي بالمغرب    فرحات مهني يكتب: الجزائر الإيرانية    بنهاشم بعد مواجهة مانشستر سيتي: لعبنا بشجاعة وخرجنا بدروس ثمينة رغم الخسارة    ندوة علمية تناقش موضوع النخبة المغربية في زمن التغيير    عمال أوزون يحتجون بالفقيه بن صالح بسبب تأخر صرف الأجور ومنحة العيد    بيب غوارديولا في تصريح أعقب مواجهة الوداد الرياضي المغربي، إن "المباراة الأولى في دور المجموعات دائما ما تكون صعبة    إيران تستهدف مستشفى بجنوب إسرائيل ونتانياهو يتوعدها بدفع "ثمن باهظ"    الصين تدفع نحو مزيد من الانفتاح السياحي على المغرب: سفارتها بالرباط تتحرك لتعزيز توافد السياح الصينيين    برلمان أمريكا الوسطى يجدد دعمه للوحدة الترابية للمغرب ردا على المناورات    برلمان أمريكا الوسطى يُجدد دعمه الكامل للوحدة الترابية للمغرب ويرد على مناورات خصوم المملكة    مربو الدجاج يثمنون توجه الحكومة لإعفاء الفلاحين الصغار ويدعون لإدماجهم الفعلي في برامج الدعم    صواريخ إيران تُشرد 2000 عائلة إسرائيلية    إطلاق الهوية الجديدة ل "سهام بنك" خلفًا ل "الشركة العامة المغربية للأبناك"    خدش بسيط في المغرب ينهي حياة بريطانية بعد إصابتها بداء الكلب    انتخاب المغرب نائبا لرئيس المجلس العلمي لاتفاقية اليونيسكو حول حماية التراث الثقافي المغمور بالمياه    السعودية تدعو إلى ارتداء الكمامة في أداء العمرة    التوفيق : تكلفة الحج تشمل خدمات متعددة .. وسعر صرف الريال عنصر حاسم    ورزازات تحدث تحولا نوعيا في التعامل مع الكلاب الضالة بمقاربة إنسانية رائدة    وزير الأوقاف: خدمات واضحة تحدد تكلفة الحج الرسمي وتنسيق مسبق لضبط سعر الصرف    خبير يعرف بالتأثير الغذائي على الوضع النفسي    وزارة الاوقاف تصدر إعلانا هاما للراغبين في أداء مناسك الحج    وزارة الأوقاف تحدد موعد قرعة الحج        







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الإستئناف بالرباط تؤيد حكما ابتدائيا بتعويض مواطن تضرر من جراء تأخر القطار في الوصول في الوقت المحدد له
نشر في التجديد يوم 06 - 06 - 2002

كانت المحكمة الإبتدائية بالرباط قد أصدرت حكما قضائيا بتاريخ 28 نونبر 2000 في ملف رقم 164198 لصالح الأستاذ النقيب عبدالرحمان بن عمرو ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية. ووقائع القضية تتلخص في أن القطار المتوجه من الرباط نحو الدار البيضاء تأخر عن موعد وصوله بحوالي ساعة و34 دقيقة بسبب عطب في الأسلاك الكهربائية، مما نتج عنه عدم تمكن المحامي الذي كان راكبا القطار، من المرافعة في ملف معروض علي المحكمة التجارية بالبيضاء، فتقدم المتضرر إلى المحكمة الابتدائية بالرباط مطالبا بتعويض الأضرار التي لحقته من جراء هذا التأخير، وذلك بناء على أن المكتب الوطني للسكك الحديدية قد أخل بالتزامه بنقل المتعاقد معه إلى الدارالبيصاء مقابل أداء ثمن التذكرة، وقد ادعى المكتب أن سبب التوقف كان بفعل حادث فجائي، لكن المحكمة رفضت هذه الدفوعات وحكمت لصالح النقيب ب5000 درهم كتعويض على الضرر المعنوي الذي لحقه من خلال تأخر القطار.
وقد أيدت محكمة الإستئناف مؤخرا الحكم الإبتدائي. ونظرا لأهميته التي تتيح للمواطن الإستفادة منه في وقائع مماثلة، نورد نص هذا الاجتهاد القضائي:
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة دفاعه والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أنه بتاريخ 3 يوليوز 9199 على الساعة 8و30د صباحا، تعاقد مع المدعي عليه الأول بنقله على متن القطار رقم 104 من محطة الرباط المدينة إلى محكمة الاستئناف التجارية ( الدارالبيضاء)، يرافع في قضية تجارية إلا أن القطار المذكور وصل متأخرا ساعة و34 دقيقة،لينتج للعارض عن هذا التأخير، بالإضافة للضرر المعنوي، في الحيلولة دون قيامه بواجبه ضياع الوقت للموكل وعدم تمكنه من الحضور للجلسة التي أدرج بها الملف الذي دخل للمداولة دون أن يتمكن من مناقشة القضية. لأجله يلتمس العارض من المحكمة بقبول مقاله شكلا والحكم على المدعي عليه بإرجاع ثمن التذكرة وهو 27 درهما، وكذا أداء مبلغ 27000 درهم كتعويض على الضرر المادي والمعنوي اللاحق بالموكل مع النفاذ المعجل وتحميل المدعي عليه الصائر والفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلي بها من طرف المدعي عليه ( المكتب الوطني للسكك الحديدية) بواسطة دفاعه بجلسة 14 مارس 2000 يرى فيها أن التأخير الذي يدعيه المدعي لا يرجع إلى خطإ العارض أو إهماله بل إلى حادث فجائي... العارض كذلك خسائر مهمة وإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصول المنظمة لمقر نقل الأشخاص الواردة ضمن مدونة التجارة وخصوصا الفصل 779 الذي يعتبر في فقرته الأخيرة أنه لا تعويض للمسافر إذا كان التأخير ناتجا عن حادث فجائي أو قوة قاهرة، وأنه بغض النظر عن هذه المقتضيات العامة فإن الشريعة العامة لا تحيد عن هذا.. واحتياطيا حيث إن المدعي لم يستطع إثبات وجود ضرر وبالتالي فإن أية مطالبة من جانبه تعتبر إثراء بلا سبب على حساب العارض الشيء الذي يجعل طلبه غير مرتكز على أساس، لأجل هذه الأسباب يلتمس العارض أساسا التصريح بأن توقف القطاركان بسبب عطب فني نتج عن سقوط أسلاك الكهرباء والحكم تبعا لذلك بانعدام مسؤولية العارض عن التوقف الراجع لحادث فجائي وبصفة احتياطية استبعاد طلب التعويض لعدم ارتكازه على أساس والحكم فيما عدا ذلك وفق القانون.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلي بها من طرف دفاع المدعي بجلسة 9 ماي 2000 والتي يرد فيها بأنه لا محل لتطبيق الفصل 479 من مدونة التجارة، وأن الفصل الذي يطبق هو الفصل 478 م ت في فقرته الثانية التي تنص أنه إذا امتنع الناقل عن متابعة (السير) وإذا أرغم بخطإه المسافر على التوقف في الطريق فلا يلزم المسافر بدفع ثمن النقل ويحق له استرداده إن كان دفعه مسبقا فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر كما أن تحقق القوة القاهرة أو الحادث الفجائي تقتضي توفر شرطين مجتمعين هما أمر أو حادث لا يمكن توقعه والثاني هو عندما يقع هذا الأمر فإنه يستحيل دفعه وإزالته، وإذا طبقنا التعريف المذكور على الحادث المزعوم من طرف المدعي عليه فإننا نجد أن الشرطين غير متحققين معا، فسقوط الأسلاك الكهربائية، وأي عطب يمكن أن يصيب القطار أثناء سيره يمكن توقعه ودرؤه عن طريق الإصلاح والصيانة، كما أن توقف القطار بسبب انقطاع الكهرباء كان في الإمكان إصلاحه في الحال أو تكملة السير بواسطة قاطرة الديازال، كما أن المبلغ المطالب به كتعويض متواضع جدا بالنظر إلى الخسارة التي أصابت موكلة المدعي التي قضت عليها محكمة الاستئناف بالدار
البيضاء بمبلغ 200 مليون سنتيم.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 24 أكتوبر 2000، حضرها دفاع الطرفين وتخلف العون القضائي رغم سابق توصله، كما (ضمن)بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون فحجزت القضية للمداولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث إن الطلب قدم وفق الشروط والشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع: حيث إن موضوع الدعوى يهدف إلى الحكم على المدعي عليه بإرجاع ثمن التذكرة وهو 27 درهما وبأدائه مبلغ 27000.00 درهم كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق بالموكل مع النفاذ المعجل وبتحميل المدعي عليه جميع الصائر مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم.
وحيث أدلى الطرف المدعي تعزيزا لطلبه، بجدول التوقيت وتذكرة نقل وشهادة تأخير في الوصول ومذكرة وحكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وحيث التمس الطرف المدعي عليه التصريح برفض الطلب.
وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق ومستندات الملف تبين لها أن واقعة القوة القاهرة والحادث الفجائي المحتج بهما من طرف المدعى عليه تبقى مجرد ادعاءات يعوزها الإثبات، إذ لا يوجد بالملف ما من شأنه أن يبين أن الأمر تعلق بحادث لم يكن من الممكن توقعه واستحال عنه دفعه، وتجنب ما قد ينتج عنه من آثار كما لم يثبت أن المدعي عليه حاول أو بدل ما بوسعه لتلافي الضرر الحاصل.
وحيث إنه برجوع المحكمة بواقعة الضرر المستند عليها للمطالبة، يتبين أن المذكرة المحتج بها لتبرير هذا الطلب قد تمكن الدفاع من الإدلاء بها أثناء المداولة رغم وصوله متأخرا، وأن صدور حكم ضد موكلته ليس من شأنه أن يشكل ضررا ماديا بأي حال من الأحوال لغير الموكلة خاصة وأنه لم يثبت قط أن المدعي في الدعوى الحالية قد تعرض من جراء ذلك لضرر مادي أو فوات كسب من شأنه أن يدعم طلبه الرامي إلى التعويض.
وحيث إن كل ما يمكن التعويض عنه هو الضرر المعنوي الذي أصاب المدعي نتيجة وصوله متأخرا والحال أنه تعاقد مع المدعي عليه استنادا لمعطيات مسبقة ومن المفروض أن تكون مضبوطة.
وحيث ثبت بذلك أن مرفق السكك الحديدية لم يلتزم بالعقد المبرم بينه وبين المدعي الأمر الذي يجعل هذا الأخير محقا في طلبه استنادا لقيام مسؤولية الأول ومنه يكون محقا في تعويض ترى المحكمة بمالها من سلطة تقديرية تحديده في 5000.00 درهم.
وحيث إن الثابت أن المدعي عليه قد تمكن رغم التأخير من القيام بسفره مما يجعل طلبه باسترجاع ثمن التذكرة غير مبرر ويتعين عدم الاستجابة له. وحيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره على اعتبار أن المبلغ المحكوم به ناتج عن مجرد تقدير ليس إلا.
وحيث إن طلب الفوائد القانونية ليس له محل الشيء الذي يتعين معه رفضه وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بجلستها العلنية، ابتدائيا وحضوريا في الشكل: بقبول الطلب.
وفي الموضوع: الحكم على المدعي عليه، المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني بأدائه للمدعي، السيد عبد الرحمن بن عمرو مبلغ 5000 درهم كتعويض عن الضرر المعنوي مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلب.
عمر العمري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.