الثانوية التقنية ابن سليمان الرسموكي بتيزنيت في j-60..قيادة ومحاكاة في العد التنازلي لباكالوريا النجاح والتميز    إصدار جديد للأستاذ إبراهيم بوغضن في أصول الفقه السياسي عند الغزالي.    تظاهرات واسعة النطاق ضد ترامب    السنغال تحتفي بالكأس في باريس    تلفزيون المنار: مقتل 3 صحفيين في غارة إسرائيلية على لبنان    إسبانيا تغيّر الساعة مجددًا رغم انتقادات سانشيز.. جدل متواصل حول جدوى التوقيت الصيفي    تسجيل انتعاش سياحي بطنجة خلال يناير 2026    جثة شخص بالقرب من مؤسسة تعليمية تستنفر شرطة القصر الكبير    أخنوش: رئاسة عكاشة للفريق النيابي تعزز رهان "الأحرار" على التمكين السياسي للمناضلين الشباب    "ميتا" تعتزم إطلاق نظارات ذكية جديدة لمستخدمي العدسات الطبية    حملة طبية تعتني ب"الأسرة الأمنية"    التعاون العلمي المغربي الاوربي : تمديد المشاركة في برنامج "PRIMA    بتعليمات ملكية.. ناصر بوريطة يمثل جلالة الملك في "قمة مالابو"    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    رأي: منطق الطرد كعنوان لأزمة أعمق داخل الحزب    بحضور الوزير بركة.. تكريم أبطال مواجهة تداعيات الاضطرابات الجوية الأخيرة بجهة الشمال    انسحاب "بوبا" من عرض ودية السنغال والبيرو.. وتصعيد قانوني مغربي يواكب المباراة        كبيرة حولتها إيران صغيرة    بعد أن بلغت أسعار اللحوم الحمراء 130 درهما..مساءلة وزير الفلاحة عن أسباب الغلاء رغم الدعم الموجه "للكسابة"    المغرب يساند مرصد الاتصال بالنيجر    تعادل بطعم الدروس.. وهبي يضع النقاط على الحروف بعد لقاء الإكوادور    المستشار الجماعي محمد الغرباوي يدعو إلى نزع ملكية فندق 'مرحبا' بالجديدة وإدراجه ضمن أولويات المجلس    دعوات لتعميم قرار منع الشواء بمحلات الجزارة على جميع أحياء الجديدة    لاعبو إيران يحيّون ذكرى ضحايا غارة جوية على مدرسة    وزارة_الأوقاف توضح مآل المساجد المغلقة بإقليم الجديدة وتكشف تفاصيل برنامج التأهيل .        "فدرالية اليسار": ملايير الدعم لا تنعكس على الأسعار بل تذهب لحسابات الوسطاء والمضاربين    مزاعم بسحب لقب "كان 1976" من المغرب تثير جدلا... ومصادر تنفيها بشكل قاطع    ماكي سال يبتعد عن خلافة غوتيريش    كلوب عن صلاح: من أفضل اللاعبين في تاريخ ليفربول وسفير رائع لبلاده    حكيمي: "المنتخب المغربي في مرحلة انتقالية وعلينا الاستعداد جيدا لبلوغ أفضل جاهزية للمونديال"    الرباط تفتتح قنصلية فخرية في كارينثيا    معزوز: من التخطيط إلى التنفيذ .. الأرقام تكشف تطور جهة الدار البيضاء سطات    إقصاء المصدّرين نحو السوق الإفريقية من دعم مصدري الطماطم يثير جدلا حول خلفيات القرار    الحوثيون يعلنون استهداف مواقع عسكرية إسرائيلية بصواريخ لأول مرة منذ بدء الحرب في الشرق الأوسط    غارات إسرائيل تتوسع بجنوب لبنان    الأرجنتين تهزم موريتانيا دون إقناع    وهبي يبدأ رحلة "الأسود" بتعادل باهت أمام الإكوادور وإشارات مقلقة رغم تفادي السقوط    تافراوت تحتفي بكنزها الطبيعي: انطلاق الدورة 13 لمهرجان اللوز في أبريل المقبل    من العتمة إلى الحب .. التشكيل كخلاص أنطولوجي    التأق أو الحساسية المفرطة في المغرب.. غياب قلم الأدرينالين مسألة حياة أو موت    بنك المغرب يضخ 160,2 مليار درهم في السوق النقدية خلال أسبوع    تداولات حمراء في بورصة الدار البيضاء    عودة النقاش الاستراتيجي في المغرب؟ 3/2 الاتفاق الثلاثي المغربي الاسرائيلي الأمريكي: كيف نفكر تحت النيران؟    الخطوط الملكية المغربية تدشن خطا مباشرا بين بروكسل وتطوان    تطوان تحتفي باليوم العالمي للشعر وتكرم العياشي أبو الشتاء في "ربيع الشعر"    ربيع الجاكاراندا للمسرح المتوسطي يزهر في رياض السلطان    الفنان جمال الغيواني يصدر أربعة أغاني جديدة    شَغَبُ المَاءْ    أسَابِيع الحرْب والنَّجِيعْ    جهة الدارالبيضاء سطات تحتضن ربع الحالات المسجلة وطنيا .. نحو 34 ألف حالة سل في 2025 والمعدل الوطني للإصابة يرتفع إلى 91 حالة لكل 100 ألف نسمة    الطالبة الباحثة حنان خالدي تناقش أطروحة الدكتوراه في مجال التغذية والبيوكيميا    فاس.. عرض "نوستالجيا" يغوص بالجمهور في أبرز محطات تاريخ المملكة    دراسة: الطعام فائق المعالجة يقلص خصوبة المرأة    هل يستبيح ديننا آلامنا؟    مواقف يتامى إيران في المغرب تثير أكثر من تساؤل    وزارة الأوقاف تكشف عن مضمون خطبة العيد الرسمية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الإستئناف بالرباط تؤيد حكما ابتدائيا بتعويض مواطن تضرر من جراء تأخر القطار في الوصول في الوقت المحدد له
نشر في التجديد يوم 06 - 06 - 2002

كانت المحكمة الإبتدائية بالرباط قد أصدرت حكما قضائيا بتاريخ 28 نونبر 2000 في ملف رقم 164198 لصالح الأستاذ النقيب عبدالرحمان بن عمرو ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية. ووقائع القضية تتلخص في أن القطار المتوجه من الرباط نحو الدار البيضاء تأخر عن موعد وصوله بحوالي ساعة و34 دقيقة بسبب عطب في الأسلاك الكهربائية، مما نتج عنه عدم تمكن المحامي الذي كان راكبا القطار، من المرافعة في ملف معروض علي المحكمة التجارية بالبيضاء، فتقدم المتضرر إلى المحكمة الابتدائية بالرباط مطالبا بتعويض الأضرار التي لحقته من جراء هذا التأخير، وذلك بناء على أن المكتب الوطني للسكك الحديدية قد أخل بالتزامه بنقل المتعاقد معه إلى الدارالبيصاء مقابل أداء ثمن التذكرة، وقد ادعى المكتب أن سبب التوقف كان بفعل حادث فجائي، لكن المحكمة رفضت هذه الدفوعات وحكمت لصالح النقيب ب5000 درهم كتعويض على الضرر المعنوي الذي لحقه من خلال تأخر القطار.
وقد أيدت محكمة الإستئناف مؤخرا الحكم الإبتدائي. ونظرا لأهميته التي تتيح للمواطن الإستفادة منه في وقائع مماثلة، نورد نص هذا الاجتهاد القضائي:
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة دفاعه والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أنه بتاريخ 3 يوليوز 9199 على الساعة 8و30د صباحا، تعاقد مع المدعي عليه الأول بنقله على متن القطار رقم 104 من محطة الرباط المدينة إلى محكمة الاستئناف التجارية ( الدارالبيضاء)، يرافع في قضية تجارية إلا أن القطار المذكور وصل متأخرا ساعة و34 دقيقة،لينتج للعارض عن هذا التأخير، بالإضافة للضرر المعنوي، في الحيلولة دون قيامه بواجبه ضياع الوقت للموكل وعدم تمكنه من الحضور للجلسة التي أدرج بها الملف الذي دخل للمداولة دون أن يتمكن من مناقشة القضية. لأجله يلتمس العارض من المحكمة بقبول مقاله شكلا والحكم على المدعي عليه بإرجاع ثمن التذكرة وهو 27 درهما، وكذا أداء مبلغ 27000 درهم كتعويض على الضرر المادي والمعنوي اللاحق بالموكل مع النفاذ المعجل وتحميل المدعي عليه الصائر والفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلي بها من طرف المدعي عليه ( المكتب الوطني للسكك الحديدية) بواسطة دفاعه بجلسة 14 مارس 2000 يرى فيها أن التأخير الذي يدعيه المدعي لا يرجع إلى خطإ العارض أو إهماله بل إلى حادث فجائي... العارض كذلك خسائر مهمة وإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصول المنظمة لمقر نقل الأشخاص الواردة ضمن مدونة التجارة وخصوصا الفصل 779 الذي يعتبر في فقرته الأخيرة أنه لا تعويض للمسافر إذا كان التأخير ناتجا عن حادث فجائي أو قوة قاهرة، وأنه بغض النظر عن هذه المقتضيات العامة فإن الشريعة العامة لا تحيد عن هذا.. واحتياطيا حيث إن المدعي لم يستطع إثبات وجود ضرر وبالتالي فإن أية مطالبة من جانبه تعتبر إثراء بلا سبب على حساب العارض الشيء الذي يجعل طلبه غير مرتكز على أساس، لأجل هذه الأسباب يلتمس العارض أساسا التصريح بأن توقف القطاركان بسبب عطب فني نتج عن سقوط أسلاك الكهرباء والحكم تبعا لذلك بانعدام مسؤولية العارض عن التوقف الراجع لحادث فجائي وبصفة احتياطية استبعاد طلب التعويض لعدم ارتكازه على أساس والحكم فيما عدا ذلك وفق القانون.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلي بها من طرف دفاع المدعي بجلسة 9 ماي 2000 والتي يرد فيها بأنه لا محل لتطبيق الفصل 479 من مدونة التجارة، وأن الفصل الذي يطبق هو الفصل 478 م ت في فقرته الثانية التي تنص أنه إذا امتنع الناقل عن متابعة (السير) وإذا أرغم بخطإه المسافر على التوقف في الطريق فلا يلزم المسافر بدفع ثمن النقل ويحق له استرداده إن كان دفعه مسبقا فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر كما أن تحقق القوة القاهرة أو الحادث الفجائي تقتضي توفر شرطين مجتمعين هما أمر أو حادث لا يمكن توقعه والثاني هو عندما يقع هذا الأمر فإنه يستحيل دفعه وإزالته، وإذا طبقنا التعريف المذكور على الحادث المزعوم من طرف المدعي عليه فإننا نجد أن الشرطين غير متحققين معا، فسقوط الأسلاك الكهربائية، وأي عطب يمكن أن يصيب القطار أثناء سيره يمكن توقعه ودرؤه عن طريق الإصلاح والصيانة، كما أن توقف القطار بسبب انقطاع الكهرباء كان في الإمكان إصلاحه في الحال أو تكملة السير بواسطة قاطرة الديازال، كما أن المبلغ المطالب به كتعويض متواضع جدا بالنظر إلى الخسارة التي أصابت موكلة المدعي التي قضت عليها محكمة الاستئناف بالدار
البيضاء بمبلغ 200 مليون سنتيم.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 24 أكتوبر 2000، حضرها دفاع الطرفين وتخلف العون القضائي رغم سابق توصله، كما (ضمن)بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون فحجزت القضية للمداولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث إن الطلب قدم وفق الشروط والشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع: حيث إن موضوع الدعوى يهدف إلى الحكم على المدعي عليه بإرجاع ثمن التذكرة وهو 27 درهما وبأدائه مبلغ 27000.00 درهم كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق بالموكل مع النفاذ المعجل وبتحميل المدعي عليه جميع الصائر مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم.
وحيث أدلى الطرف المدعي تعزيزا لطلبه، بجدول التوقيت وتذكرة نقل وشهادة تأخير في الوصول ومذكرة وحكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وحيث التمس الطرف المدعي عليه التصريح برفض الطلب.
وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق ومستندات الملف تبين لها أن واقعة القوة القاهرة والحادث الفجائي المحتج بهما من طرف المدعى عليه تبقى مجرد ادعاءات يعوزها الإثبات، إذ لا يوجد بالملف ما من شأنه أن يبين أن الأمر تعلق بحادث لم يكن من الممكن توقعه واستحال عنه دفعه، وتجنب ما قد ينتج عنه من آثار كما لم يثبت أن المدعي عليه حاول أو بدل ما بوسعه لتلافي الضرر الحاصل.
وحيث إنه برجوع المحكمة بواقعة الضرر المستند عليها للمطالبة، يتبين أن المذكرة المحتج بها لتبرير هذا الطلب قد تمكن الدفاع من الإدلاء بها أثناء المداولة رغم وصوله متأخرا، وأن صدور حكم ضد موكلته ليس من شأنه أن يشكل ضررا ماديا بأي حال من الأحوال لغير الموكلة خاصة وأنه لم يثبت قط أن المدعي في الدعوى الحالية قد تعرض من جراء ذلك لضرر مادي أو فوات كسب من شأنه أن يدعم طلبه الرامي إلى التعويض.
وحيث إن كل ما يمكن التعويض عنه هو الضرر المعنوي الذي أصاب المدعي نتيجة وصوله متأخرا والحال أنه تعاقد مع المدعي عليه استنادا لمعطيات مسبقة ومن المفروض أن تكون مضبوطة.
وحيث ثبت بذلك أن مرفق السكك الحديدية لم يلتزم بالعقد المبرم بينه وبين المدعي الأمر الذي يجعل هذا الأخير محقا في طلبه استنادا لقيام مسؤولية الأول ومنه يكون محقا في تعويض ترى المحكمة بمالها من سلطة تقديرية تحديده في 5000.00 درهم.
وحيث إن الثابت أن المدعي عليه قد تمكن رغم التأخير من القيام بسفره مما يجعل طلبه باسترجاع ثمن التذكرة غير مبرر ويتعين عدم الاستجابة له. وحيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره على اعتبار أن المبلغ المحكوم به ناتج عن مجرد تقدير ليس إلا.
وحيث إن طلب الفوائد القانونية ليس له محل الشيء الذي يتعين معه رفضه وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بجلستها العلنية، ابتدائيا وحضوريا في الشكل: بقبول الطلب.
وفي الموضوع: الحكم على المدعي عليه، المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني بأدائه للمدعي، السيد عبد الرحمن بن عمرو مبلغ 5000 درهم كتعويض عن الضرر المعنوي مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلب.
عمر العمري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.