مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    هلال: ترامب مهد لقرار مجلس الأمن.. ونأمل زيارته إلى الصحراء المغربية    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    نفاد تذاكر مباراة المغرب وموزمبيق الودية بطنجة قبل أيام من انطلاقها    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    الشرع يصل إلى أمريكا في زيارة رسمية    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    توقيف التجمعي يوسف مراد في المطار بشبهة التهريب الدولي للمخدرات    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    مقتل فلسطيني في قصف إسرائيلي    فلوريدا.. الجالية المغربية بالولايات المتحدة تخلد الذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    طقس الأحد: ضباب وسحب منخفضة بعدة مناطق بالمملكة    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    كوريا الشمالية تتوج ب"مونديال الناشئات"    مدرب مارسيليا: أكرد قد يغيب عن "الكان"    البطولة: النادي المكناسي يرتقي إلى المركز الخامس بانتصاره على اتحاد يعقوب المنصور    نبيل باها: "قادرون على تقديم أداء أفضل من المباراتين السابقتين"    ألعاب التضامن الإسلامي (الرياض 2025).. البطلة المغربية سمية إيراوي تحرز الميدالية البرونزية في الجيدو وزن أقل من 52 كلغ    بحضور الوالي التازي والوزير زيدان.. حفل تسليم السلط بين المرزوقي والخلفاوي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    شبهة الابتزاز والرشوة توقف مفتش شرطة عن العمل بأولاد تايمة    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    توقعات أحوال الطقس اليوم السبت    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    تشريح أسيدون يرجح "فرضية السقوط"    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية تسلم رفات رهينة من غزة في إطار اتفاق وقف إطلاق النار    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    "صوت الرمل" يكرس مغربية الصحراء ويخلد "خمسينية المسيرة الخضراء"    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    عيد الوحدة والمسيرة الخضراء… حين نادت الصحراء فلبّينا النداء    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    أشرف حكيمي.. بين عين الحسد وضريبة النجاح    انطلاق فعاليات معرض الشارقة للكتاب    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الإستئناف بالرباط تؤيد حكما ابتدائيا بتعويض مواطن تضرر من جراء تأخر القطار في الوصول في الوقت المحدد له
نشر في التجديد يوم 06 - 06 - 2002

كانت المحكمة الإبتدائية بالرباط قد أصدرت حكما قضائيا بتاريخ 28 نونبر 2000 في ملف رقم 164198 لصالح الأستاذ النقيب عبدالرحمان بن عمرو ضد المكتب الوطني للسكك الحديدية. ووقائع القضية تتلخص في أن القطار المتوجه من الرباط نحو الدار البيضاء تأخر عن موعد وصوله بحوالي ساعة و34 دقيقة بسبب عطب في الأسلاك الكهربائية، مما نتج عنه عدم تمكن المحامي الذي كان راكبا القطار، من المرافعة في ملف معروض علي المحكمة التجارية بالبيضاء، فتقدم المتضرر إلى المحكمة الابتدائية بالرباط مطالبا بتعويض الأضرار التي لحقته من جراء هذا التأخير، وذلك بناء على أن المكتب الوطني للسكك الحديدية قد أخل بالتزامه بنقل المتعاقد معه إلى الدارالبيصاء مقابل أداء ثمن التذكرة، وقد ادعى المكتب أن سبب التوقف كان بفعل حادث فجائي، لكن المحكمة رفضت هذه الدفوعات وحكمت لصالح النقيب ب5000 درهم كتعويض على الضرر المعنوي الذي لحقه من خلال تأخر القطار.
وقد أيدت محكمة الإستئناف مؤخرا الحكم الإبتدائي. ونظرا لأهميته التي تتيح للمواطن الإستفادة منه في وقائع مماثلة، نورد نص هذا الاجتهاد القضائي:
بناء على المقال الافتتاحي المقدم من طرف المدعي بواسطة دفاعه والمؤداة عنه الرسوم القضائية يعرض فيه أنه بتاريخ 3 يوليوز 9199 على الساعة 8و30د صباحا، تعاقد مع المدعي عليه الأول بنقله على متن القطار رقم 104 من محطة الرباط المدينة إلى محكمة الاستئناف التجارية ( الدارالبيضاء)، يرافع في قضية تجارية إلا أن القطار المذكور وصل متأخرا ساعة و34 دقيقة،لينتج للعارض عن هذا التأخير، بالإضافة للضرر المعنوي، في الحيلولة دون قيامه بواجبه ضياع الوقت للموكل وعدم تمكنه من الحضور للجلسة التي أدرج بها الملف الذي دخل للمداولة دون أن يتمكن من مناقشة القضية. لأجله يلتمس العارض من المحكمة بقبول مقاله شكلا والحكم على المدعي عليه بإرجاع ثمن التذكرة وهو 27 درهما، وكذا أداء مبلغ 27000 درهم كتعويض على الضرر المادي والمعنوي اللاحق بالموكل مع النفاذ المعجل وتحميل المدعي عليه الصائر والفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلي بها من طرف المدعي عليه ( المكتب الوطني للسكك الحديدية) بواسطة دفاعه بجلسة 14 مارس 2000 يرى فيها أن التأخير الذي يدعيه المدعي لا يرجع إلى خطإ العارض أو إهماله بل إلى حادث فجائي... العارض كذلك خسائر مهمة وإنه بالرجوع إلى مقتضيات الفصول المنظمة لمقر نقل الأشخاص الواردة ضمن مدونة التجارة وخصوصا الفصل 779 الذي يعتبر في فقرته الأخيرة أنه لا تعويض للمسافر إذا كان التأخير ناتجا عن حادث فجائي أو قوة قاهرة، وأنه بغض النظر عن هذه المقتضيات العامة فإن الشريعة العامة لا تحيد عن هذا.. واحتياطيا حيث إن المدعي لم يستطع إثبات وجود ضرر وبالتالي فإن أية مطالبة من جانبه تعتبر إثراء بلا سبب على حساب العارض الشيء الذي يجعل طلبه غير مرتكز على أساس، لأجل هذه الأسباب يلتمس العارض أساسا التصريح بأن توقف القطاركان بسبب عطب فني نتج عن سقوط أسلاك الكهرباء والحكم تبعا لذلك بانعدام مسؤولية العارض عن التوقف الراجع لحادث فجائي وبصفة احتياطية استبعاد طلب التعويض لعدم ارتكازه على أساس والحكم فيما عدا ذلك وفق القانون.
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلي بها من طرف دفاع المدعي بجلسة 9 ماي 2000 والتي يرد فيها بأنه لا محل لتطبيق الفصل 479 من مدونة التجارة، وأن الفصل الذي يطبق هو الفصل 478 م ت في فقرته الثانية التي تنص أنه إذا امتنع الناقل عن متابعة (السير) وإذا أرغم بخطإه المسافر على التوقف في الطريق فلا يلزم المسافر بدفع ثمن النقل ويحق له استرداده إن كان دفعه مسبقا فضلا عن حقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر كما أن تحقق القوة القاهرة أو الحادث الفجائي تقتضي توفر شرطين مجتمعين هما أمر أو حادث لا يمكن توقعه والثاني هو عندما يقع هذا الأمر فإنه يستحيل دفعه وإزالته، وإذا طبقنا التعريف المذكور على الحادث المزعوم من طرف المدعي عليه فإننا نجد أن الشرطين غير متحققين معا، فسقوط الأسلاك الكهربائية، وأي عطب يمكن أن يصيب القطار أثناء سيره يمكن توقعه ودرؤه عن طريق الإصلاح والصيانة، كما أن توقف القطار بسبب انقطاع الكهرباء كان في الإمكان إصلاحه في الحال أو تكملة السير بواسطة قاطرة الديازال، كما أن المبلغ المطالب به كتعويض متواضع جدا بالنظر إلى الخسارة التي أصابت موكلة المدعي التي قضت عليها محكمة الاستئناف بالدار
البيضاء بمبلغ 200 مليون سنتيم.
وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات كانت آخرها جلسة 24 أكتوبر 2000، حضرها دفاع الطرفين وتخلف العون القضائي رغم سابق توصله، كما (ضمن)بالملف ملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون فحجزت القضية للمداولة.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
في الشكل: حيث إن الطلب قدم وفق الشروط والشكليات المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع: حيث إن موضوع الدعوى يهدف إلى الحكم على المدعي عليه بإرجاع ثمن التذكرة وهو 27 درهما وبأدائه مبلغ 27000.00 درهم كتعويض عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق بالموكل مع النفاذ المعجل وبتحميل المدعي عليه جميع الصائر مع الفوائد القانونية من تاريخ النطق بالحكم.
وحيث أدلى الطرف المدعي تعزيزا لطلبه، بجدول التوقيت وتذكرة نقل وشهادة تأخير في الوصول ومذكرة وحكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وحيث التمس الطرف المدعي عليه التصريح برفض الطلب.
وحيث إن المحكمة بعد اطلاعها على وثائق ومستندات الملف تبين لها أن واقعة القوة القاهرة والحادث الفجائي المحتج بهما من طرف المدعى عليه تبقى مجرد ادعاءات يعوزها الإثبات، إذ لا يوجد بالملف ما من شأنه أن يبين أن الأمر تعلق بحادث لم يكن من الممكن توقعه واستحال عنه دفعه، وتجنب ما قد ينتج عنه من آثار كما لم يثبت أن المدعي عليه حاول أو بدل ما بوسعه لتلافي الضرر الحاصل.
وحيث إنه برجوع المحكمة بواقعة الضرر المستند عليها للمطالبة، يتبين أن المذكرة المحتج بها لتبرير هذا الطلب قد تمكن الدفاع من الإدلاء بها أثناء المداولة رغم وصوله متأخرا، وأن صدور حكم ضد موكلته ليس من شأنه أن يشكل ضررا ماديا بأي حال من الأحوال لغير الموكلة خاصة وأنه لم يثبت قط أن المدعي في الدعوى الحالية قد تعرض من جراء ذلك لضرر مادي أو فوات كسب من شأنه أن يدعم طلبه الرامي إلى التعويض.
وحيث إن كل ما يمكن التعويض عنه هو الضرر المعنوي الذي أصاب المدعي نتيجة وصوله متأخرا والحال أنه تعاقد مع المدعي عليه استنادا لمعطيات مسبقة ومن المفروض أن تكون مضبوطة.
وحيث ثبت بذلك أن مرفق السكك الحديدية لم يلتزم بالعقد المبرم بينه وبين المدعي الأمر الذي يجعل هذا الأخير محقا في طلبه استنادا لقيام مسؤولية الأول ومنه يكون محقا في تعويض ترى المحكمة بمالها من سلطة تقديرية تحديده في 5000.00 درهم.
وحيث إن الثابت أن المدعي عليه قد تمكن رغم التأخير من القيام بسفره مما يجعل طلبه باسترجاع ثمن التذكرة غير مبرر ويتعين عدم الاستجابة له. وحيث إن طلب النفاذ المعجل ليس له ما يبرره على اعتبار أن المبلغ المحكوم به ناتج عن مجرد تقدير ليس إلا.
وحيث إن طلب الفوائد القانونية ليس له محل الشيء الذي يتعين معه رفضه وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة بجلستها العلنية، ابتدائيا وحضوريا في الشكل: بقبول الطلب.
وفي الموضوع: الحكم على المدعي عليه، المكتب الوطني للسكك الحديدية في شخص ممثله القانوني بأدائه للمدعي، السيد عبد الرحمن بن عمرو مبلغ 5000 درهم كتعويض عن الضرر المعنوي مع تحميله الصائر وبرفض باقي الطلب.
عمر العمري


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.