الشراكة المغربية الأوروبية: رهانات اقتصادية وأمنية وسياسية في زمن التحولات العالمية    شبهات تورط 24 موظفا أمنيا بطنجة    محكمة الاستئناف بتطوان تفتتح السنة القضائية 2026 بحصيلة تؤشر على تحسن الأداء وارتفاع نسب البت في مختلف القضايا        تقرير رسمي يدعو إلى إسناد رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة إلى أسر مستقبلة وتنظيم اقتصاد الرعاية بالمغرب    ليلة سقوط الكاف    بايتاس: الموانئ الوطنية رافعة استراتيجية لتموقع المغرب على الواجهتين الأطلسية والمتوسطية    بايتاس : الواردات المائية بالسدود بلغت 5829,16 مليون متر مكعب    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر        جازابلانكا 2026.. روبي ويليامز أيقونة البوب البريطاني يحيي لأول مرة حفلا في شمال إفريقيا    الحكومة تصادق على توسيع "عقود الإدماج" لتشمل غير الحاصلين على شهادات    أخبار الساحة    "الكونفدرالية": إدانة المدافعين عن المال العام مس خطير بحرية التعبير    الجامعة تتجه لاستئناف قرارات "الكاف"    استئناف جزئي لحركة الملاحة البحرية        تعزيز القطب الطبي لأكادير بإطلاق الجيل الجديد من الجراحة الروبوتية بالمستشفى الجامعي            أوروبا تصنف "الحرس الثوري" إرهابيا    سفارة إسبانيا تقدّم "البرنامج الثقافي"    جيرار لارشي: الروابط بين فرنسا والمغرب يمكن أن تشكل مرجعا لإرساء علاقة متناغمة بين ضفتي المتوسط وبين أوروبا وإفريقيا    المكتب الوطني للمطارات يعلن تعليق الأنشطة الجوية بمطار تطوان    إغلاق مطار سانية الرمل بتطوان مؤقتا بسبب التساقطات المطرية الكثيفة    البرتغال.. خمسة قتلى وانقطاع واسع للكهرباء بسبب العاصفة "كريستين"    الاتحاد الصيني لكرة القدم يعلن عقوبات صارمة ضد التلاعب والفساد    نشرة انذارية تحذر من اطار قوية قد تصل الى 120 ملم    معارضتنا الاتحادية، المحكمة الدستورية والإعلام .. لا نخشى في الحق لومة خصم أو صديق    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة            مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025        فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا        فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية        كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    عالم جديد…شرق أوسط جديد    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الحصول على المعلومة يدخل حيز التنفيذ .. وهذه أبرز معالمه
نشر في بيان اليوم يوم 15 - 03 - 2019

دخل القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، منذ 12 مارس الجاري، حيز التطبيق، وذلك بعد مرور سنة من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهو أول قانون ينظم كيفية حصول المواطنين المغاربة على المعطيات والوثائق الموجودة في حوزة الإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة، طبقا للفصل ال27 من الدستور.
استثناءات
بالعودة إلى القانون الخاص بالحصول على المعلومات، وبالضبط على م،ستوى الباب الثاني المتعلق باستثناءات الحق في الحصول على المعلومات، تؤكد المادة 7، أنه “بهدف حماية المصالح العليا للوطن، وطبقا لأحكام الفقرة الثانية من الفصل 27 من الدستور، ومع مراعاة الآجال المحددة في المادتين 16 و17 من القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف، تستثنى من الحق في الحصول على المعلومات، كل المعلومات المتعلقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، وتلك المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد أو التي تكتسي طابع معطيات شخصية، والمعلومات التي من شأنها المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور، وحماية مصادر المعلومات”.
وتشير المادة ذاتها، إلى أنه “يستثنى أيضا من الحق في الحصول على المعلومات تلك المشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الخاصة الجاري بها العمل وتلك التي من شأن الكشف عنها الإخلال بما يلي؛ سرية مداولات المجلس الوزاري ومجلس الحكومة، سرية الأبحاث والتحريات الإدارية، ما لم تأذن بذلك السلطات الإدارية المختصة، سير المساطر القضائية المختصة، مبادئ المنافسة الحرة والمشروعة والنزيهة وكذا المبادرة الخاصة”.
النشر الاستباقي
وفي الباب الثالث، الخاص بتدابير النشر الاستباقي، وبالضبط المادة 10، تؤكد على أنه “يجب على المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الإلكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية”.
وتتعلق هذه المعلومات، بالاتفاقيات التي تم الشروع في مسطرة الانضمام إليها أو المصادقة عليها، النصوص التشريعية والتنظيمية، مشاريع القوانين، مشاريع قوانين المالية والوثائق المرفقة بها، مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان، ميزانيات الجماعات الترابية، والقوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بتسيير هذه الجماعات وبوضعيتها المالية، الأنظمة والمساطر والدوريات والدلائل التي يستخدمها موظفو المؤسسة أو الهيئة أو مستخدموها في أداء مهامهم.
إجراءات الحصول على المعلومات
وعن الإجراءات الخاصة بالحصول على المعلومات تشير المادة 14 ضمن الباب الرابع، إلى أنه “يتم الحصول على المعلومات بناء على طلب يقدمه المعني بالأمر وفق نموذج تعده لجنة خاصة، يتضمن الاسم الشخصي والعائلي لصاحب الطلب وعنوانه الشخصي ورقم بطاقة تعريفه الوطنية، أو بالنسبة للأجانب رقم الوثيقة التي تثبت الإقامة بصفة قانونية فوق التراب الوطني طبقا للتشريع الجاري به العمل، وعند الاقتضاء، عنوان بريده الإلكتروني، والمعلومات التي يرغب في الحصول عليها”.
ويوجه هذا الطلب إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية عن طريق الإيداع المباشر مقابل وصل أو عن طريق البريد العادي أو الإلكتروني مقابل إشعار بالتوصل.
أما في الحالات المستعجلة، فيجب على المؤسسة أو الهيئة المعنية الرد على طلب الحصول على المعلومات داخل الأجل ثلاثة أيام. هذا بالإضافة إلى أن المؤسسات المعنية ملزمة بتعليل ردها كتابيا في حالة رفض تقديم المعلومات المطلوبة، بشكل كلي أو جزئي. ويحق لطالب المعلومة عند عدم الرد على طلبه أو عدم الاستجابة تقديم شكاية إلى رئيس المؤسسة أو الهيئة المعنية في ظرف 20 يوما ابتداءً من تاريخ انقضاء الأجل القانوني المخصص لرد على طلبه، أو من تاريخ التوصل بالرد.
إلى ذلك، أعرب رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أول أمس الأربعاء بالرباط، عن أمله في أن تنجح لجنة الحق في الحصول على المعلومات في تحقيق الأهداف المنصوص عليها ضمن القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات. وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني، وخلال استقباله لأعضاء لجنة الحق في الحصول على المعلومات، بحضور رئيسها عمر السغروشني، الذي عينه جلالة الملك، رئيسا للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، أكد على أهمية عمل اللجنة في تحقيق أهداف هذا القانون.
وفي هذا الصدد، أوضح العثماني أن هذه الأهداف تتمثل، أساسا، في إشاعة ودعم قواعد الانفتاح والشفافية وتعزيز الثقة في علاقة الإدارة بالمتعاملين معها، إلى جانب ضمان المصداقية والنزاهة في تدبير الشأن العام، وترسيخ الديمقراطية التشاركية، مؤكدا أن هذه القواعد ستساهم، لا محالة، في رفع درجة الثقة وتعزيز الشفافية التي تعتبر مفتاحا للنزاهة، مشددا على أن المغرب ملتزم مع ذاته ومع المواطنين لضمان هذا الحق، المتعارف عليه دوليا، لما له من أهمية في تعزيز الشفافية وترسيخ ثقافة الحكامة الجيدة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.