مسعد بولس يصفع من جديد النظام الجزائري: تفاؤل أمريكي بحل نهائي لقضية الصحراء المغربية قبل جلسة مجلس الأمن    بولس يتفاءل بحل نهائي لنزاع الصحراء    الانخفاض ينهي تداولات بورصة البيضاء    71 ألف و114 مستفيدا من دعم السكن    "اللبؤات" يواجهن كوريا في الأولمبي    سيدات الجيش في مجموعة متوازنة    الجمعية المغربية للباحثين في الرحلة وجمعية نظرة للثقافة والإعلام تنظمان:مصر في مرآة رحلات مغربية معاصرة    ابن يحيى: 955 دار طالب وطالبة تستفيد من دعم سنوي يفوق 120 مليون درهم لمحاربة الهدر المدرسي    التهراوي: إنجاز أكثر من 1200 مشروع صحي ضمن برنامج تنمية العالم القروي    البرنامج الجديد للنقل الحضري العمومي.. إستلام 257 حافلة جديدة بميناء الدار البيضاء    التهراوي يُعلن قرب إطلاق "الاستراتيجية الوطنية للصحة النفسية"    الحسيمة.. السجن النافذ لمتهم بالتحريض على التجمهر والمس بالوحدة الترابية    الأمين العام الأممي يدين انتهاكات حقوق الإنسان في مخيمات تندوف    العلوم السياسية في الثانوي    زمن النسيان العام    محمد البارودي يقود الديربي بين الوداد والرجاء    مجلس الحكومة يستعد الخميس المقبل لمنح ثلاث شركات للاتصالات تراخيص الجيل الخامس    الكاتب المغربي سعيد بوكرامي مرشحا لنيل جائزة ابن خلدون – سنغور للترجمة 2025    بركة: سنطلق في غضون أسابيع الربط المائي بين أبي رقراق وأم الربيع لنقل 800 مليون متر مكعب من الماء    البلاوي: "حماية المال العام تعد من المهام الجسيمة التي تستلزم تعبئة تشريعية وقضائية ومؤسساتية متكاملة"    المانوزي: التمديد للشكر تم في منتصف الليل بشكل غير ديمقراطي وقد ألجأ للطعن إنقاذا للحزب    تحرّك قانوني مغربي ضد توكل كرمان بعد إساءتها للمغرب    اقتراب منخفض جوي يحمل أمطاراً ورياحاً قوية نحو الريف والواجهة المتوسطية    المدافع باعوف ضمن اللائحة الأولية لأسود الأطلس    Trevo تفتح باب التسجيل للمضيفين المغاربة‬    أهداف حاسمة ومساهمات قوية ل "أسود الأطلس" في صدارة المشهد الأوروبي    تيزنيت: بتنسيق مع "الديستي"… عناصر الشرطة القضائية توقع بشخصين متهمين باضرام النيران بسيارتين بالشارع العام    شبكة لغسل أموال المخدرات عبر "منتجعات صحية" تُطيح بمسؤولين بنكيين    في قلب بنسليمان..مهرجان عيطة الشاوية يرى النور في مدينة المونديال    مواد سامة وخطيرة تهدد سلامة مستعملي السجائر الإلكترونية    تعديلات جديدة تحصر القيد في اللوائح الانتخابية وتضبط استطلاعات الرأي    تصريحات لامين جمال تُشعل الكلاسيكو    إسماعيل باعوف ضمن التشكيلة الأولية لأسود الأطلس عقب تتويجه بمونديال الشباب    يضم نقوشا صخرية وقبورا جنائزية.. مطالب بحماية موقع أثري بكلميم من التخريب    فينيسيوس بعد استبداله في"الكلاسيكو": "سأغادر الفريق.. من الأفضل أن أرحل"    تتويج المغرب في جائزة اللغة العربية    إقبال كبير من المهنيين وعشاق السينما على مهرجان الفيلم بطنجة    فاطمة عاطف.. تكريم بطعم المواويل    عودة الاحتجاج على تعطيل التكرير في مصفاة "سامير" وضياع حقوق الأجراء والمتقاعدين    اكتشاف خطر جديد في السجائر الإلكترونية يهدد صحة الرئة    ارتفاع أسعار النفط بعد التوصل إلى إطار عمل لاتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين    دراسة حديثة: الاحتباس الحراري يؤثر في توزيع الأمطار والثلوج    هامبورغ تتصدر مجددا قائمة الولايات الأكثر سعادة في ألمانيا    ترامب يرغب في لقاء كيم جونغ أون    روسيا تعلن اعتراض 193 مسيرة أوكرانية    النفط يرتفع بعد توصل أمريكا والصين إلى إطار عمل لاتفاق تجاري    الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار .. تقدم الرئيس المنتهية ولايته الحسن واتارا    دونالد ترامب يبدأ زيارة رسمية لليابان    كيوسك الإثنين | إصلاحات جديدة لتعزيز الشفافية وتحصين العمليات الانتخابية    الصين: ارتفاع أرباح الشركات الصناعية الكبرى بنسبة 3,2 بالمائة عند متم شتنبر    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    المجلس العلمي الأعلى يضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    طب العيون ينبه إلى "تشخيص الحول"    علماء يصلون إلى حمض أميني مسبب للاكتئاب    أونسا: استعمال "مضافات الجبن" سليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطريق أصبحت سالكة نحو مسلسل انتخابي طويل
نشر في بيان اليوم يوم 05 - 10 - 2011

استكمال عقد القوانين الانتخابية بمصادقة مجلس الوزراء على قانوني مجلس المستشارين والجماعات الترابية
اكتمل عقد النصوص القانونية التي ستجرى على ضوئها الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بمصادقة مجلس الوزراء أول أمس الاثنين، على مشروعي القانونين التنظيميين لمجلس المستشارين وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، اللذين ينتظر إحالتهما على المؤسسة التشريعية للمناقشة والمصادقة.
المشروع الأول المتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس المستشارين، يقترح تخفيض عدد أعضاء الغرفة الثانية بالبرلمان من 290، في تركيبته الحالية، إلى 120 فقط في التركيبة الجديدة، وهو السقف الذي حدده الدستور الجديد في مادته 63. ويتوزع أعضاء مجلس المستشارين وفق المشروع إلى 72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية، يتم انتخابهم على صعيد جهات المملكة، و24 عضوا ينتخبون من طرف الغرف المهنية على صعيد كل جهة، و12 عضوا يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، ومثلهم يمثلون المأجورين.
وينص المشروع على أن أعضاء المجلس الممثلين للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية ينتخبون
من طرف هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المذكورة. ويحدد المنظمة المهنية للمشغلين الذين يزاولون نشاطهم في الجهة أو الجهات المعنية في واحد أو أكثر من قطاعات الفلاحة أو الصيد البحري أو الصناعة أو التجارة أو الصناعة التقليدية أو الخدمات، والتي تتوفر فيها شروط أن تكون مؤسسة بصفة قانونية وتشتغل وفقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية، وأن يكون مقرها بالجهة أو إحدى الجهات المعنية أو التي تتوفر على تمثيلية بها.
وفي انتظار اعتماد التنظيم الجهوي الجديد، حافظ المشروع على نفس التقسيم الجهوي المعمول به حاليا والذي يتكون من 16 جهة إدارية بالمملكة، ونفس المقاعد المخصصة لكل جهة من الجهات.
وحدد مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين، من أجل ضمان استقرار النظام الانتخابي، واحتفظ بنفس أسلوب الاقتراع المعمول به حاليا، والمتمثل في الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، و3 في المائة بالنسبة للعتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد.
واستنسخ المشروع، نفس مقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب بخصوص اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة للمشاركة في عملية التصويت وإلغاء بطاقة الناخب وتعويضها بإشعار مكتوب يوجه للناخب المعني قصد إخباره بعنوان مكتب التصويت.
ويضع المشروع الآلية الكفيلة بتوفير شروط ضمان ولوج المرأة لمجلس المستشارين، في إطار دعم التمثيلية النسائية، من خلال اعتماد مبدأ التناوب بين الجنسين في لوائح الترشيح المقدمة في نطاق الهيئات الناخبة الممثلة في المجلس.
ويشترط المشروع ألا يقل سن المرشحين لعضوية مجلس المستشارين عن 30 سنة شمسية كاملة عند تاريخ الاقتراع. ويمنع بمقتضى المشروع من الترشيح لعضوية مجلس المستشارين كل الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية للترشيح للانتخاب. وتتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في الحكومة أو رئاسة مجلس جهة، كما تشمل حالات التنافي العضوية في المؤسسات والهيئات الواردة في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور.
المشروع الثاني يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الإطار التشريعي الجديد لانتخاب أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، الذي يستلهم مقتضياته من مدونة الانتخابات الحالية.
المشروع لم يغير مدة انتداب أعضاء هذه المجالس، واحتفظ بنفس المدة أي ست سنوات، إلا أن الجديد فيه هو منح حق الترشيح للمغاربة المقيمين بالخارج، ما عدا أولئك الذين يزاولون مسؤولية حكومية أو مهمة انتدابية أو عمومية في بلد الإقامة. وأجاز للمغاربة المقيمين بالخارج، المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، التصويت عن طريق الوكالة، بعد التوقيع على مطبوع خاص لهذا الغرض.
وينص المشروع على أن أعضاء مجالس الجهات ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفضيلي، غير أنه يمكن اللجوء إلى الانتخاب بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية وفي دورة واحدة، إذا كان الأمر يتعلق بعضو واحد في إطار دائرة واحدة. كما ينص أيضا على عدم أهلية أعضاء مجلس النواب للترشيح لعضوية مجلس الجهة.
وتعززت مكاسب النساء في المشروع، حيث ينص على تخصيص دائرة نسائية في كل عمالة أو إقليم من الأقاليم التابعة للجهة، دون أن يحول ذلك من حقهن في الترشيح في الدائرة الانتخابية الأخرى، ولا يجب أن يقل عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المخصصة للنساء عن ثلث عدد المقاعد في الجهة.
ويقر القانون على التنافي بين الانتداب في عضوية مجلس الجهة مع أي وظيفة مؤدى عنها كلا أو بعضا من ميزانية الجهة أو من ميزانية مؤسسة عمومية جهوية، ومع مهام صاحب امتياز في مصالح عمومية جهوية أو مدير لها أو مقاول فيها، كما تتنافى العضوية في مجلس الجهة، بمقتضى المشروع مع العضوية في مجلس عمالة أو إقليم.
ومنع المشروع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في مؤسسات التعليم أو التكوين المهني. كما منع تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات التابعة للدولة والمنشآت العامة في الحملة الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.