توشيح الأستاذ محمد المغاري بوسام الاستحقاق الوطني من الدرجة الممتازة        الارتفاع يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    بعد ضياع حلم كأس إفريقيا.. من يشرح للمغاربة ماذا حدث؟        عملية رعاية .. أزيد من 1300 مستفيد من قافلة طبية متعددة التخصصات بورزازات    مايكروسوفت تتخطى توقعات إيرادات خلال الربع الأخير من 2025    أخنوش يرحب بوفد برلماني فرنسي    دوري أبطال أوروبا.. حارس بنفيكا يقر بعدم إدراكه حسابات التأهل في لحظات جنونية    قرارات انضباطية مثيرة للجدل عقب نهائي ال "كان" بين المغرب والسنغال    تحذير فلسطيني من استهداف "أونروا"    ناسا تقدم موعد إطلاق مهمة كرو -12 لدعم طاقم محطة الفضاء الدولية        المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يدعو إلى اعتماد اقتصاد رعاية مندمج ضمن الاستراتيجيات القطاعية والترابية    محمد المهدي بنسعيد ينفي الاتهامات الخطيرة وغير المسبوقة الموجهة إلى شخصه والمرتبطة بملف معروض على أنظار القضاء    فيتنام وأوروبا يرقيان التعاون التجاري    العدوان الامبريالي على فنزويلا    عامل إنزكان أيت ملول يلجأ للقضاء الإداري لعزل خمسة منتخبين بسبب تنازع المصالح    الملك محمد السادس يطلع على تقدم سير العمل بمشروع المركب المينائي والصناعي الجديد الناظور غرب المتوسط    "تويوتا" تحتفظ بلقب أعلى شركات السيارات مبيعا في 2025    الاتحاد الصيني لكرة القدم يدين الفساد        أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    "مايكروسوفت" تتخطى التوقعات بإيرادات بلغت 81.3 مليار دولار خلال الربع الأخير من 2025    السعدي: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أحدث أزيد من 24 ألف منصب شغل خلال 2025        وزارة التربية الوطنية تصادق على الدليل المرجعي لعلامة "مؤسسة الريادة"    توقعات أحوال الطقس لليوم الخميس    كيوسك الخميس | التجربة الأمنية الاستخباراتية المغربية تستقطب شراكات دولية    السلطات تدعو ساكنة القصر الكبير إلى اليقظة وتجنب ضفاف الوديان    فرنسا تمهد لتسليم قطع فنية وتراثية منهوبة    متوسط العمر المتوقع يبلغ أعلى مستوى في أمريكا            الكاف تصدر قرارها بخصوص احداث مقابلة المغرب والسنغال    الجيش الملكي يودّع نصف نهائي كأس أبطال السيدات بخسارة ثقيلة أمام أرسنال    كأس أمم إفريقيا بالمغرب تحطم أرقاماً قياسية رقمية وتتجاوز 6 مليارات مشاهدة    فرنسا.. مجلس الشيوخ يقر قانونا لإعادة قطع فنية وتراثية تعود للحقبة الاستعمارية إلى دولها الأصلية    6 مليارات مشاهدة تُكرّس نسخة المغرب الأكثر متابعة في تاريخ كأس أمم إفريقيا    بعد تهديدات ترامب لإيران.. وزير الخارجية التركي يؤكد إستعداد طهران لإجراء محادثات حول برنامجها النووي    الناظور غرب المتوسط.. ركيزة جديدة للأمن الطاقي وسيادة الغاز بالمغرب    عالم جديد…شرق أوسط جديد    المال العام تحت سلطة التغول الحزبي: دعوة للمساءلة    التشكيلية المغربية كنزة العاقل ل «الاتحاد الاشتراكي» .. أبحث عن ذاتي الفنية خارج الإطار والنمطية والفن بحث دائم عن المعنى والحرية    إنزكان تختتم الدورة الأولى لمهرجان أسايس نايت القايد في أجواء احتفالية كبرى    المهرجان الوطني للشعر المغربي الحديث بشفشاون .. كيف يصاغ سؤال الهوية الشعرية وغنى المتخيل داخل الاختلاف    الأدب الذي لا يحتاج قارئا    إفران تستضيف الدورة ال27 من مهرجان الأرز العالمي للفيلم القصير    الحاجة إلى التربية الإعلامية لمواجهة فساد العوالم الرقمية        إصابتان بفيروس "نيباه" في الهند وسط تحذيرات صحية.. ماذا نعرف عن المرض؟    بحث يفسر ضعف التركيز بسبب قلة النوم في الليل    من يزرع الفكر المتشدد في أحيائنا؟    محدودية "المثبّطات" وبطء الترخيص يعيقان العلاجات الدموية المبتكرة بالمغرب    طارت الكُرة وجاءت الفكرة !    محاضرة علمية بطنجة تُبرز مركزية الإرث النبوي في النموذج المغربي    الحق في المعلومة حق في القدسية!    جائزة الملك فيصل بالتعاون مع الرابطة المحمدية للعلماء تنظمان محاضرة علمية بعنوان: "أعلام الفقه المالكي والذاكرة المكانية من خلال علم الأطالس"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطريق أصبحت سالكة نحو مسلسل انتخابي طويل
نشر في بيان اليوم يوم 05 - 10 - 2011

استكمال عقد القوانين الانتخابية بمصادقة مجلس الوزراء على قانوني مجلس المستشارين والجماعات الترابية
اكتمل عقد النصوص القانونية التي ستجرى على ضوئها الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بمصادقة مجلس الوزراء أول أمس الاثنين، على مشروعي القانونين التنظيميين لمجلس المستشارين وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، اللذين ينتظر إحالتهما على المؤسسة التشريعية للمناقشة والمصادقة.
المشروع الأول المتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس المستشارين، يقترح تخفيض عدد أعضاء الغرفة الثانية بالبرلمان من 290، في تركيبته الحالية، إلى 120 فقط في التركيبة الجديدة، وهو السقف الذي حدده الدستور الجديد في مادته 63. ويتوزع أعضاء مجلس المستشارين وفق المشروع إلى 72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية، يتم انتخابهم على صعيد جهات المملكة، و24 عضوا ينتخبون من طرف الغرف المهنية على صعيد كل جهة، و12 عضوا يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، ومثلهم يمثلون المأجورين.
وينص المشروع على أن أعضاء المجلس الممثلين للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية ينتخبون
من طرف هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المذكورة. ويحدد المنظمة المهنية للمشغلين الذين يزاولون نشاطهم في الجهة أو الجهات المعنية في واحد أو أكثر من قطاعات الفلاحة أو الصيد البحري أو الصناعة أو التجارة أو الصناعة التقليدية أو الخدمات، والتي تتوفر فيها شروط أن تكون مؤسسة بصفة قانونية وتشتغل وفقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية، وأن يكون مقرها بالجهة أو إحدى الجهات المعنية أو التي تتوفر على تمثيلية بها.
وفي انتظار اعتماد التنظيم الجهوي الجديد، حافظ المشروع على نفس التقسيم الجهوي المعمول به حاليا والذي يتكون من 16 جهة إدارية بالمملكة، ونفس المقاعد المخصصة لكل جهة من الجهات.
وحدد مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين، من أجل ضمان استقرار النظام الانتخابي، واحتفظ بنفس أسلوب الاقتراع المعمول به حاليا، والمتمثل في الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، و3 في المائة بالنسبة للعتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد.
واستنسخ المشروع، نفس مقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب بخصوص اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة للمشاركة في عملية التصويت وإلغاء بطاقة الناخب وتعويضها بإشعار مكتوب يوجه للناخب المعني قصد إخباره بعنوان مكتب التصويت.
ويضع المشروع الآلية الكفيلة بتوفير شروط ضمان ولوج المرأة لمجلس المستشارين، في إطار دعم التمثيلية النسائية، من خلال اعتماد مبدأ التناوب بين الجنسين في لوائح الترشيح المقدمة في نطاق الهيئات الناخبة الممثلة في المجلس.
ويشترط المشروع ألا يقل سن المرشحين لعضوية مجلس المستشارين عن 30 سنة شمسية كاملة عند تاريخ الاقتراع. ويمنع بمقتضى المشروع من الترشيح لعضوية مجلس المستشارين كل الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية للترشيح للانتخاب. وتتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في الحكومة أو رئاسة مجلس جهة، كما تشمل حالات التنافي العضوية في المؤسسات والهيئات الواردة في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور.
المشروع الثاني يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الإطار التشريعي الجديد لانتخاب أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، الذي يستلهم مقتضياته من مدونة الانتخابات الحالية.
المشروع لم يغير مدة انتداب أعضاء هذه المجالس، واحتفظ بنفس المدة أي ست سنوات، إلا أن الجديد فيه هو منح حق الترشيح للمغاربة المقيمين بالخارج، ما عدا أولئك الذين يزاولون مسؤولية حكومية أو مهمة انتدابية أو عمومية في بلد الإقامة. وأجاز للمغاربة المقيمين بالخارج، المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، التصويت عن طريق الوكالة، بعد التوقيع على مطبوع خاص لهذا الغرض.
وينص المشروع على أن أعضاء مجالس الجهات ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفضيلي، غير أنه يمكن اللجوء إلى الانتخاب بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية وفي دورة واحدة، إذا كان الأمر يتعلق بعضو واحد في إطار دائرة واحدة. كما ينص أيضا على عدم أهلية أعضاء مجلس النواب للترشيح لعضوية مجلس الجهة.
وتعززت مكاسب النساء في المشروع، حيث ينص على تخصيص دائرة نسائية في كل عمالة أو إقليم من الأقاليم التابعة للجهة، دون أن يحول ذلك من حقهن في الترشيح في الدائرة الانتخابية الأخرى، ولا يجب أن يقل عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المخصصة للنساء عن ثلث عدد المقاعد في الجهة.
ويقر القانون على التنافي بين الانتداب في عضوية مجلس الجهة مع أي وظيفة مؤدى عنها كلا أو بعضا من ميزانية الجهة أو من ميزانية مؤسسة عمومية جهوية، ومع مهام صاحب امتياز في مصالح عمومية جهوية أو مدير لها أو مقاول فيها، كما تتنافى العضوية في مجلس الجهة، بمقتضى المشروع مع العضوية في مجلس عمالة أو إقليم.
ومنع المشروع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في مؤسسات التعليم أو التكوين المهني. كما منع تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات التابعة للدولة والمنشآت العامة في الحملة الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.