مستشار خامنئي: إيران ستدعم "بحزم" حزب الله في لبنان    التوفيق يبرز بواعث الحاجة إلى المذهب المالكي في ظل التحولات المجتمعية    لقجع ل"فرانس فوتبول": كرة القدم المغربية بُنيت بعقل استراتيجي لا بمنطق الإنجاز العابر    انهيار صخري يقطع الطريق بين الجبهة وتطوان ودعوات لتوخي مزيد من الحذر    رحلة جوية بين مدريد وتطوان كادت تتحول إلى مأساة    الخصوصية التفاعلية والقاتلة    طنجة تحتضن البطولة الوطنية للشرطة في الجيدو والكراطي بمشاركة واسعة    انتخاب محمد شويكة رئيسا للجمعية المغربية لنقاد السينما    الرباط تحتضن مهرجان "ربادوك" للسينما الوثائقية        بلقات: «استهداف أشخاص في سيدني وقتلهم لمجرد أنهم يهود لا يقبله دين ولا أية أعراف.. إنه جرم مدان قطعا»    رونار: السلامي صديقي لكن عليه التوقف    كأس العرب لكرة القدم (قطر 2025).. المنتخب المغربي الرديف على بعد خطوة واحدة من بلوغ نهائي العرس العربي    الكاتب الأول للحزب ، إدريس لشكر، في افتتاح أشغال الدورة الأولى للمجلس الوطني . .قيم الأسرة الاتحادية مكنتنا بالفعل من الاطمئنان إلى ما أنجزناه جميعا    احتفال تحوّل إلى مذبحة .. الهجوم على يهود سيدني يطلق اتهامات سياسية    المغرب يوقّع على سابقة غير مسبوقة في تاريخ كأس أمم إفريقيا    أكادير تحتفي بعشرين سنة من تيميتار: دورة إفريقية بامتياز تسبق كأس أمم إفريقيا وتجمع الموسيقى الأمازيغية بالعالم    توقيف مشتبه به في حادث جامعة براون    من شفشاون إلى الرباط: ميلاد مشروع حول الصناعة التاريخية    تطبيق "يالا" يربك الصحافيين والمشجعين قبل صافرة انطلاق "كان المغرب 2025"    أوجار من الناظور: الإنجازات الحكومية تتجاوز الوعود والمغاربة سيؤكدون ثقتهم في "الأحرار" عام 2026    عشرة قتلى على الأقل إثر إطلاق نار عند شاطئ بونداي بأستراليا خلال احتفال بعيد يهودي    شغب رياضي يتحول إلى عنف خطير بالدار البيضاء    تمديد فترة الترشيح للاستفادة من الدورة الثانية من برنامج "صانع ألعاب الفيديو" إلى 21 دجنبر الجاري    ائتلاف يدعو إلى وقف تهميش المناطق الجبلية وإقرار تدابير حقيقية للنهوض بأوضاع الساكنة    مجلس النواب والجمعية الوطنية لمالاوي يوقعان مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون البرلماني    استقالات جماعية تهز نقابة umt بتارودانت وتكشف عن شرخ تنظيمي.    إسرائيل تندد ب"هجوم مروع على اليهود"    إقبال كبير على حملة التبرع بالدم بدوار الزاوية إقليم تيزنيت.    "الفاو" ترصد إجهادا مائيا يتجاوز 50% في المغرب.. والموارد المتجددة للفرد تهبط إلى 776 مترا مكعبا    طلبة المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير يعلنون تصعيد الإضراب والمقاطعة احتجاجاً على اختلالات بيداغوجية وتنظيمية    مباراة المغرب-البرازيل بمونديال 2026 الثانية من حيث الإقبال على طلب التذاكر    كرة القدم.. إستوديانتس يتوج بلقب المرحلة الختامية للدوري الأرجنتيني    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    زلزال بقوة 5,1 درجات يضرب غرب إندونيسيا    ألمانيا: توقيف خمسة رجال للاشتباه بتخطيطهم لهجوم بسوق عيد الميلاد    أخنوش من الناظور: أوفينا بالتزاماتنا التي قدمناها في 2021    مسؤول ينفي "تهجير" كتب بتطوان    افتتاح وكالة اسفار ltiné Rêve إضافة نوعية لتنشيط السياحة بالجديدة    إطلاق قطب الجودة الغذائية باللوكوس... لبنة جديدة لتعزيز التنمية الفلاحية والصناعية بإقليم العرائش        البنك الإفريقي للتنمية يدعم مشروع توسعة مطار طنجة    إسرائيل تعلن استهداف قيادي بارز في "القسام" بغزة و"حماس" تتهمها بخرق وقف إطلاق النار    سلالة إنفلونزا جديدة تثير القلق عالميا والمغرب يرفع درجة اليقظة    بورصة البيضاء .. ملخص الأداء الأسبوعي            من الناظور... أخنوش: الأرقام تتكلم والتحسن الاقتصادي ينعكس مباشرة على معيشة المغاربة    المغرب: خبير صحي يحدّر من موسم قاسٍ للإنفلونزا مع انتشار متحوّر جديد عالمياً    الممثل بيتر غرين يفارق الحياة بمدينة نيويورك    "الأنفلونزا الخارقة".. سلالة جديدة تنتشر بسرعة في المغرب بأعراض أشد وتحذيرات صحية    تناول الأفوكادو بانتظام يخفض الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية    منظمة الصحة العالمية .. لا أدلة علمية تربط اللقاحات باضطرابات طيف التوحد    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    تحديد فترة التسجيل الإلكتروني لموسم حج 1448ه    موسم حج 1448ه.. تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    موسم حج 1448ه... تحديد فترة التسجيل الإلكتروني من 8 إلى 19 دجنبر 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الطريق أصبحت سالكة نحو مسلسل انتخابي طويل
نشر في بيان اليوم يوم 05 - 10 - 2011

استكمال عقد القوانين الانتخابية بمصادقة مجلس الوزراء على قانوني مجلس المستشارين والجماعات الترابية
اكتمل عقد النصوص القانونية التي ستجرى على ضوئها الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، بمصادقة مجلس الوزراء أول أمس الاثنين، على مشروعي القانونين التنظيميين لمجلس المستشارين وانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، اللذين ينتظر إحالتهما على المؤسسة التشريعية للمناقشة والمصادقة.
المشروع الأول المتعلق بالقانون التنظيمي لمجلس المستشارين، يقترح تخفيض عدد أعضاء الغرفة الثانية بالبرلمان من 290، في تركيبته الحالية، إلى 120 فقط في التركيبة الجديدة، وهو السقف الذي حدده الدستور الجديد في مادته 63. ويتوزع أعضاء مجلس المستشارين وفق المشروع إلى 72 عضوا يمثلون الجماعات الترابية، يتم انتخابهم على صعيد جهات المملكة، و24 عضوا ينتخبون من طرف الغرف المهنية على صعيد كل جهة، و12 عضوا يمثلون المنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية، ومثلهم يمثلون المأجورين.
وينص المشروع على أن أعضاء المجلس الممثلين للمنظمات المهنية للمشغلين الأكثر تمثيلية ينتخبون
من طرف هيئة ناخبة تتألف من المنتخبين في المنظمات المذكورة. ويحدد المنظمة المهنية للمشغلين الذين يزاولون نشاطهم في الجهة أو الجهات المعنية في واحد أو أكثر من قطاعات الفلاحة أو الصيد البحري أو الصناعة أو التجارة أو الصناعة التقليدية أو الخدمات، والتي تتوفر فيها شروط أن تكون مؤسسة بصفة قانونية وتشتغل وفقا للمبادئ الديمقراطية ولأنظمتها الأساسية، وأن يكون مقرها بالجهة أو إحدى الجهات المعنية أو التي تتوفر على تمثيلية بها.
وفي انتظار اعتماد التنظيم الجهوي الجديد، حافظ المشروع على نفس التقسيم الجهوي المعمول به حاليا والذي يتكون من 16 جهة إدارية بالمملكة، ونفس المقاعد المخصصة لكل جهة من الجهات.
وحدد مشروع القانون التنظيمي لمجلس المستشارين الهيئات الناخبة الممثلة في مجلس المستشارين، من أجل ضمان استقرار النظام الانتخابي، واحتفظ بنفس أسلوب الاقتراع المعمول به حاليا، والمتمثل في الاقتراع باللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، و3 في المائة بالنسبة للعتبة المطلوبة للمشاركة في عملية توزيع المقاعد.
واستنسخ المشروع، نفس مقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب بخصوص اعتماد البطاقة الوطنية للتعريف كوثيقة فريدة للمشاركة في عملية التصويت وإلغاء بطاقة الناخب وتعويضها بإشعار مكتوب يوجه للناخب المعني قصد إخباره بعنوان مكتب التصويت.
ويضع المشروع الآلية الكفيلة بتوفير شروط ضمان ولوج المرأة لمجلس المستشارين، في إطار دعم التمثيلية النسائية، من خلال اعتماد مبدأ التناوب بين الجنسين في لوائح الترشيح المقدمة في نطاق الهيئات الناخبة الممثلة في المجلس.
ويشترط المشروع ألا يقل سن المرشحين لعضوية مجلس المستشارين عن 30 سنة شمسية كاملة عند تاريخ الاقتراع. ويمنع بمقتضى المشروع من الترشيح لعضوية مجلس المستشارين كل الأشخاص الذين صدر في حقهم قرار عزل من مسؤولية انتدابية للترشيح للانتخاب. وتتنافى العضوية في مجلس المستشارين مع صفة عضو في الحكومة أو رئاسة مجلس جهة، كما تشمل حالات التنافي العضوية في المؤسسات والهيئات الواردة في الفصول من 161 إلى 170 من الدستور.
المشروع الثاني يتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، الإطار التشريعي الجديد لانتخاب أعضاء مجالس الجهات وأعضاء مجالس العمالات والأقاليم وأعضاء مجالس الجماعات والمقاطعات، الذي يستلهم مقتضياته من مدونة الانتخابات الحالية.
المشروع لم يغير مدة انتداب أعضاء هذه المجالس، واحتفظ بنفس المدة أي ست سنوات، إلا أن الجديد فيه هو منح حق الترشيح للمغاربة المقيمين بالخارج، ما عدا أولئك الذين يزاولون مسؤولية حكومية أو مهمة انتدابية أو عمومية في بلد الإقامة. وأجاز للمغاربة المقيمين بالخارج، المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، التصويت عن طريق الوكالة، بعد التوقيع على مطبوع خاص لهذا الغرض.
وينص المشروع على أن أعضاء مجالس الجهات ينتخبون بالاقتراع العام المباشر عن طريق اللائحة وبالتمثيل النسبي على أساس قاعدة أكبر بقية، ودون استعمال طريقة مزج الأصوات والتصويت التفضيلي، غير أنه يمكن اللجوء إلى الانتخاب بالاقتراع الفردي بالأغلبية النسبية وفي دورة واحدة، إذا كان الأمر يتعلق بعضو واحد في إطار دائرة واحدة. كما ينص أيضا على عدم أهلية أعضاء مجلس النواب للترشيح لعضوية مجلس الجهة.
وتعززت مكاسب النساء في المشروع، حيث ينص على تخصيص دائرة نسائية في كل عمالة أو إقليم من الأقاليم التابعة للجهة، دون أن يحول ذلك من حقهن في الترشيح في الدائرة الانتخابية الأخرى، ولا يجب أن يقل عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المخصصة للنساء عن ثلث عدد المقاعد في الجهة.
ويقر القانون على التنافي بين الانتداب في عضوية مجلس الجهة مع أي وظيفة مؤدى عنها كلا أو بعضا من ميزانية الجهة أو من ميزانية مؤسسة عمومية جهوية، ومع مهام صاحب امتياز في مصالح عمومية جهوية أو مدير لها أو مقاول فيها، كما تتنافى العضوية في مجلس الجهة، بمقتضى المشروع مع العضوية في مجلس عمالة أو إقليم.
ومنع المشروع القيام بالحملة الانتخابية في أماكن العبادة أو في مؤسسات التعليم أو التكوين المهني. كما منع تسخير الوسائل والأدوات المملوكة للهيئات العامة والجماعات الترابية والشركات والمقاولات التابعة للدولة والمنشآت العامة في الحملة الانتخابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.