شبهة تضارب مصالح تُقصي إناث اتحاد طنجة لكرة اليد من قاعات التدريب    برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفتيت: قيدنا التقاليد لتكريس المساواة في الأراضي السلالية
نشر في فبراير يوم 18 - 06 - 2019

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، مساء أمس الاثنين بالرباط، على أن مشروع القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها جاء لتمتيع ذوي الحقوق من خيراتها والدفع بعجلة التنمية داخل المجال القروي.
وقال لفتيت، في تدخل له خلال اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب خصص لمناقشة القوانين الثلاثة المتعلقة بالأراضي السلالية، وحضره الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، إن هذا المشروع المهم أتى أيضا لتحديد المفاهيم والطريقة التي يتم بها تسيير هاته الأراضي والحفاظ عليها مع الحرص على جلب الاستثمار.
وسجل الوزير، بهذه المناسبة، أنه قد حان الوقت لوضع هذا القانون على طاولة النقاش وذلك بالنظر لمجموعة من التحولات التي شهدها هذا المجال، مشيرا إلى أن مشروع القانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية ومشروع القانون رقم 64.17 الذي يهم الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري يتعلقان بمواد محصورة تتمثل في التحديد الإداري، وقضية تمليك الأراضي.
وبعد أن استعرض، في هذا السياق، أهم الإشكالات التي رافقت تفعيل التمليك الفعلي للأراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري لفائدة أعضاء هذه الجماعات، أشار السيد لفتيت إلى أن أراضي الجماعات السلالية تتموقع في الوقت الراهن في صلب إشكالية التنمية بالوسط القروي اعتبارا لأهميتها ومساحاتها واتساع رقعة تواجدها وعدد الساكنة المرتبطة بها.
وشدد الوزير على أهمية معرفة المراد من هذه الأراضي، خاصة وأن هناك أراضي يتعين حمايتها وجعلها في مجالها، وتتمثل في الأراضي الرعوية، وكذا إيجاد أحسن السبل للحفاظ عليها وطريقة الاستفادة منها لجميع ذوي الحقوق.
كما أكد على ضرورة تجاوز الإكراهات المطروحة من أجل تعبئة هذا الرصيد العقاري المملوك للجماعات السلالية بما يمكن من إنجاز مشاريع الاستثمار في مختلف الميادين وخاصة في الميدان الفلاحي.
وخلص لفتيت إلى ضرورة تكاثف جهود الجميع من أجل إخراج أحسن القوانين التي تستجيب لمتطلبات ذوي الحقوق في السنوات القادمة.
من جهتهم، ثمن النواب البرلمانيون مشاريع القوانين الثلاثة خاصة، مشروع القانون الأول رقم 62.17 الذي سيحل محل الظهير الشريف الصادر بتاريخ 27 أبريل 1919، والذي يتوخى تحيين المفاهيم والمصطلحات المتعلقة بالجماعات السلالية وأعضائها ونوابها، وتقييد اللجوء إلى العادات والتقاليد في تدبير شؤون الجماعات السلالية واستغلال أراضيها واعتمادها في الحدود التي لا تتعارض مع النصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وسجلوا أن مشروع القانون بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها يحمل تغييرات ومستجدات جوهرية خاصة على مستوى تكريس المساواة بين المرأة والرجل، أعضاء الجماعة السلالية، في الحقوق والواجبات طبقا لأحكام الدستور.
وأبرز النواب أن مشاريع القوانين الثلاثة، التي تعتبر مداخل لتعزيز التنمية والتشغيل والمساواة بين المرأة والرجل وتكريس النفس الاجتماعي والديمقراطي، هي بمثابة ترسانة قانونية تؤسس لعمل منظم وتقطع مع العشوائية، لافتين إلى أن هذه المشاريع هي نتاج سيرورة تاريخية وجاءت تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية.
يذكر بأن مشروع القانون المتعلق بالوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها يتوخى أيضا فتح إمكانية تمليك الأراضي الجماعية المخصصة للحرث لفائدة أعضاء الجماعة السلالية من أجل تمكينهم من الاستقرار في هذه الاراضي وتشجيعهم على الاستثمار بها وفتح إمكانية تفويت الأراضي الجماعية للفاعلين الاقتصاديين الخواص إلى جانب الفاعلين العموميين لإنجاز مشاريع الاستثمار، الشيء الذي سيمكن من إدماج الرصيد العقاري الجماعي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة.
أما مشروع القانون المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية، فيروم إعادة صياغة الظهير الشريف المؤرخ في 18 فبراير 1924 المتعلق بالتحديد الإداري لأملاك الجماعات السلالية وتحيينه شكلا ومضمونا، بينما ينص مشروع القانون المتعلق بتغيير الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر في 10 جمادى الاولى 1389 (25 يوليوز 1969) بشأن الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري على استثناء الأراضي المشمولة بوثائق التعمير من تطبيق احكام الظهير المذكور، لكونها فقدت الصبغة الفلاحية، حتى يتسنى تخصيصها للاستعمالات التي تتناسب مع طبيعتها؛ وتحديد كيفية تبليغ لائحة ذوي الحقوق، بعد حصرها من طرف نواب الجماعة السلالية، باعتبارها نقطة الانطلاق لعملية التمليك، وتخويل مجلس الوصاية الإقليمي صلاحية البت في الطعون التي يمكن أن تقدم ضد اللائحة.
يشار إلى أن مساحة الأراضي المملوكة للجماعات السلالية تناهز حوالي 15 مليون هكتار وتستفيد منها ساكنة تقدر بحوالي 10 ملايين نسمة، موزعة على خمسة آلاف و43 جماعة سلالية يمثلها ستة آلاف و532 نائب ونائبه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.