إقرار مشروع قانون المسطرة الجنائية    الصويرة: وفود 15 بلدا إفريقيا يشاركون في الدورة ال11 للجنة التقنية للمؤتمر الوزاري الإفريقي للتعاونيات    المغاربة... أخلاق تُروى وجذور تضرب في عمق التاريخ    سي إن إن: معلومات أمريكية تشير إلى تجهيز إسرائيل لضربة على منشآت نووية إيرانية    إيقاف دراجة نارية قادمة من القصر الكبير ومحجوزات خطيرة بالسد القضائي    واقعة "هروب" حرفية مغربية في إسبانيا تُربك غرفة الصناعة التقليدية بطنجة    الحسيمة تحتضن مؤتمرا دوليا حول الذكاء الاصطناعي والرياضيات التطبيقية    طنجة المتوسط.. مجموعة سويدية تدشن وحدة صناعية جديدة متخصصة في المحامل المغناطيسية    باكستان تستعد لدخول عصر جديد من التفوق الجوي بحلول صيف 2026    السغروشني: مناظرة الذكاء الاصطناعي قادمة.. والأمازيغية تنال عناية الحكومة    الأغلبية بمجلس النواب تؤازر الوزير وهبي لإخراج مشروع المسطرة الجنائية    الوداد يفسخ عقد موكوينا بالتراضي    لقجع يحث "الأشبال" على الجدية    أداء إيجابي لبورصة الدار البيضاء    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    العرائش تحتفي ب20 سنة من التنمية    متهم بالاختطاف والتعذيب وطلبة فدية.. استئنافية الحسيمة تدين "بزناس" ب20 سنة سجناً    مؤلم.. عشريني ينهي حياة والده بطعنة قاتلة    وفد من مركز الذاكرة المشتركة يزور الشيخة الشاعرة والمفكرة سعاد الصباح    منح الترخيص لأول مقاولة للخدمات الطاقية بالمغرب    وزيرة الخارجية الفلسطينية تشكر الملك محمد السادس لدعمه القضية الفلسطينية والدفع نحو حل الدولتين    'الأسد الإفريقي 2025': مناورات لمكافحة أسلحة الدمار الشامل بميناء أكادير العسكري    كالاس: الاتحاد الأوروبي سيراجع اتفاق الشراكة مع إسرائيل    حديث الصمت    استثمار تاريخي بقيمة 15 مليار دولار ينطلق بالمغرب ويعد بتحول اقتصادي غير مسبوق    الخارجية الصينية: ليس لدى تايوان أساس أو سبب أو حق للمشاركة في جمعية الصحة العالمية    أخنوش: إصلاح التعليم خيار سيادي وأولوية وطنية    بعد مشاركتها في معرض للصناعة التقليدية بإسبانيا.. مغربية ترفض العودة إلى المغرب    وزير العدل: كنت سأستغرب لو وقع نواب "الاتحاد الاشتراكي" مع المعارضة على ملتمس الرقابة    ثلاثة مراسيم على طاولة المجلس الحكومي    نقل إياب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم إلى زنجبار    حموشي يستقبل حجاج أسرة الأمن الوطني    تلك الرائحة    الناظور.. المقر الجديد للمديرية الإقليمية للضرائب يقترب من الاكتمال    انقطاع واسع في خدمات الهاتف والإنترنت يضرب إسبانيا    كيف تعمل الألعاب الإلكترونية على تمكين الشباب المغربي؟    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية الكاميرون بمناسبة العيد الوطني لبلاده    موريتانيا تقضي نهائيا على مرض الرمد الحبيبي    هذا المساء في برنامج "مدارات" : لمحات عن علماء وأدباء وصلحاء منطقة دكالة    استئنافية الرباط تؤجل محاكمة الصحافي حميد المهدوي إلى 26 ماي الجاري    40.1% نسبة ملء السدود في المغرب    الوداد الرياضي يُحدد موعد سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية    مسؤولون دوليون يشيدون بريادة المغرب في مجال تعزيز السلامة الطرقية    بوريطة: لا رابح في الحرب وحل الدولتين هو المفتاح الوحيد لأمن المنطقة واستقرارها    صلاح رابع لاعب أفريقي يصل إلى 300 مباراة في الدوري الإنجليزي    يوسف العربي يتوج بجائزة هداف الدوري القبرصي لموسم 2024-2025    ماكرون وستارمر وكارني يهددون إسرائيل بإجراءات "عقابية" بسبب أفعالها "المشينة" في غزة    نداء إلى القائمين على الشأن الثقافي: لنخصص يوماً وطنياً للمتاحف في المغرب    مسرح رياض السلطان يواصل مسيرة الامتاع الفني يستضيف عوزري وكسيكس والزيراري وكينطانا والسويسي ورفيدة    مستشفى صيني ينجح في زرع قلب اصطناعي مغناطيسي لطفل في السابعة من عمره    تفشي إنفلونزا الطيور .. اليابان تعلق استيراد الدواجن من البرازيل    مهرجان "ماطا" للفروسية يحتفي بربع قرن من الازدهار في دورة استثنائية تحت الرعاية الملكية    ورشة مغربية-فرنسية لدعم أولى تجارب المخرجين الشباب    تشخيص إصابة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بنوع "عدواني" من سرطان البروستاتا    من المغرب.. مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    التوصيات الرئيسية في طب الأمراض المعدية بالمغرب كما أعدتهم الجمعية المغربية لمكافحة الأمراض المعدية    رحيل الرجولة في زمنٍ قد يكون لها معنى    فتوى تحرم استهلاك لحم الدجاج الصيني في موريتانيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المغرب وإيطاليا يتّفقان على تسليم المجرمين والمتورطين في الإرهاب

وقع المغرب وإيطاليا، اليوم الثلاثاء بالرباط، اتفاقا إضافيا لاتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين، الموقعة بين المملكة المغربية وجمهورية إيطاليا في 12 فبراير 1971، إضافة إلى اتفاقية تهم نقل الأشخاص المحكوم عليهم.
الاتفاقيتان اللتان وقعهما وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، ووزير العدل الإيطالي أندريا أورلاندو، جاءتا حسب بلاغ لوزارة العدل والحريات المغربية "لتسوية قضايا نقل الأشخاص المحكوم عليهم وتمكينهم من قضاء عقوبتهم أو التدابير السالبة للحرية في بلادهم"، مبرزة أن الهدف "تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع، وتعديل بعض الفصول وإضافة فصول أخرى تتعلق بالتسليم، بغية تجاوز النقائص التي عرفها تطبيق مقتضيات اتفاقية 1971".
ففي مجال تسليم المجرمين، قام البلدان باعتماد مشروع اتفاق إضافي يهدف إلى تعديل اتفاقية التعاون القضائي وتنفيذ الأحكام القضائية وتسليم المجرمين بينهما، حيث تعديل بعض الفصول وإضافة فصول أخرى تتعلق بالتسليم، بغية تجاوز النقائص التي عرفها تطبيق مقتضيات اتفاقية 1971.
وفي هذا السياق تم تعديل الفصل 31 الذي يحدد الأفعال الموجبة للتسليم، بالتقليص من مدة العقوبة الحبسية الموجبة للتسليم من أجل المتابعة إلى سنة بدل سنتين، في الوقت الذي تم إضافة مقتضيات تنظم التسليم في قضايا تخص أفعالا ذات طبيعة مالية.
وتمت إضافة أفعال أخرى مستثناة من الجرائم السياسية كالجرائم الإرهابية والجرائم ضد الإنسانية والأفعال المنصوص عليها في اتفاقية مناهضة التعذيب، كما تم الأخذ بعين الاعتبار الدواعي الإنسانية أو الظروف الصحية للشخص للمطلوب في أسباب الرفض الاختيارية للتسليم.
أقر الاتفاق اعتماد العقوبة المقررة في تشريع الدولة المطلوبة، كلما تعلق الأمر بطلب التسليم من أجل جريمة يعاقب عليها بالإعدام أو بعقوبة مخالفة لقانون الدولة المطلوبة، في حين نص الاتفاق على رفض التسليم إذا تعلق الأمر بتنفيذ حكم نهائي تكون عقوبته الإعدام أو عقوبة أخرى تخالف تشريع الدولة المطلوبة، ما لم يتم استبدال هذه العقوبة بالعقوبة القصوى المقررة لنفس الجريمة في تشريع الدولة المطلوبة.
من جهة ثانية تهم الاتفاقية الثانية تسوية قضايا نقل الأشخاص المحكوم عليهم وتمكينهم من قضاء عقوبتهم أو التدابير السالبة للحرية في بلادهم، وذلك قصد تسهيل إعادة إدماجهم في المجتمع.
وتنظم الاتفاقية التدابير والشروط الواجب احترامها قبل وبعد الترحيل، حيث تنص في مادتها الثانية على ضرورة إخبار الشخص المدان بحقه في ترحيله إلى بلده لتنفيذ الحكم الصادر بحقه وكذا إعفائه من المتابعة أو المحاكمة بعد الترحيل في دولة التنفيذ من أجل نفس الأفعال، داعية إلى ضرورة التحقق من موافقة المحكوم عليه بشكل طوعي على الترحيل وبمعرفته الكاملة بالعواقب القانونية المترتبة على ذلك.
ونظمت المادة الثالثة شروط الترحيل، حيث نصت على مبدأ ازدواجية التجريم وأن يكون المحكوم عليه من رعايا دولة التنفيذ وأن يكون الحكم نهائيا وقابلا للتنفيذ، في الوقت الذي تم ربط رفض الترحيل، بأسباب ثلاث مانعة وهي أن يكون الشخص المدان يحمل أيضا جنسية دولة الإدانة، أو أن تكون الجريمة المرتكبة مرتبطة بالإخلال بواجبات عسكرية، أو ألا يفي المحكوم عليه بأداء ديونه اتجاه دولة الإدانة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.