في خطوة مفاجئة.. ملقة الإسبانية ترفض استقبال مباريات مونديال 2030    أسبوع الفرس 2025 (بطولة المغرب للخيول القصيرة).. ليا عالية ناضوري تفوز بلقب الفئة "أ"    311 ألفا و625 مترشحة ومترشحا ممدرسا حصلوا على شهادة البكالوريا برسم دورة 2025    الطالبي العلمي: المغرب جعل من التضامن والتنمية المشتركة ركيزة أساسية في سياسته الخارجية في مجال التعاون جنوب-جنوب    تقرير دولي يضع المغرب في مرتبة متأخرة من حيث جودة الحياة    المغرب يفتح باب الترخيص لإرساء شبكة 5G    سلطات بني ملال تكشف تفاصيل مثيرة عن واقعة "خزان أولاد يوسف" وتؤكد نجاة المعتصم    سلطات أجدير تشن حملة لتحرير شاطئ الصفيحة من الاحتلال العشوائي    ترامب يعلن فرض رسوم جمركية بنسبة 30% على المكسيك والاتحاد الأوروبي    الوزير بنسعيد يُشرف على إطلاق مشاريع تنموية بإقليمي زاكورة والراشيدية ويُعطي انطلاقة ترميم مدينة سجلماسة التاريخية    أسعار الذهب تتجاوز 3350 دولار    الصندوق المغربي للتقاعد يطلق نسخة جديدة من تطبيقه الهاتفي "CMR" لتقريب الخدمات من المرتفقين    فاس تحتضن لقاء لتعزيز الاستثمار في وحدات ذبح الدواجن العصرية    واقعة برج بني ملال تفتح نقاشا حول محدودية وسائل التدخل وغياب التجهيزات المتقدمة    تقديم العرض ما قبل الأول لفيلم "راضية" لمخرجته خولة أسباب بن عمر    دراسة: التلقيح في حالات الطوارئ يقلل الوفيات بنسبة 60%    مهرجان "موغا" يعود إلى مدينته الأصلية الصويرة في دورته الخامسة    اجتماعات بالرباط للجنة التقنية ولجنة تسيير مشروع أنبوب الغاز الإفريقي الأطلسي    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    حادثة اصطدام مروعة بين دراجتين ناريتين تخلف قتيلين ومصابين بتطوان    جلالة الملك يهنئ رئيس الجمهورية الديموقراطية لساو طومي وبرانسيبي بمناسبة ذكرى استقلال بلاده    ليفربول الإنجليزي يعلن سحب القميص رقم 20 تكريما للاعبه الراحل ديوغو جوتا    غزة.. مفاوضات وقف إطلاق النار تواجه "تعثرا نتيجة إصرار إسرائيل على الإبقاء على سيطرتها على 40 في المائة من القطاع"    الطبخ المغربي يتألق في واشنطن.. المغرب يحصد جائزة لجنة التحكيم في "تحدي سفراء الطهاة 2025"                تواصل الانتقادات لزيارة "أئمة الخيانة والعار" للكيان الصهيوني    "البام": مسيرة آيت بوكماز تؤكد الحاجة إلى مكافحة هشاشة الجماعات القروية    بورصة البيضاء .. أداء أسبوعي إيجابي    أخرباش تحذر من مخاطر التضليل الرقمي على الانتخابات في زمن الذكاء الاصطناعي    شركات مغربية تفوز بصفقة تهيئة طريق ملعب بنسليمان استعدادا لمونديال 2030    الجزائر وباريس .. من وهم الذاكرة إلى صدمة الصحراء    الصين- أمريكا .. قراءة في خيارات الحرب والسلم    تونس في عهد سعيّد .. دولة تُدار بالولاء وتُكمّم حتى أنفاس المساجين    أغنية "إنسى" لهند زيادي تحصد نسب مشاهدة قوية في أقل من 24 ساعة    عبد العزيز المودن .. الآسَفِي عاشِق التُّحف والتراث    إيران تنفذ حكم الإعدام العلني ضد "بيدوفيل قاتل"    نحو طب دقيق للتوحد .. اكتشاف أنماط جينية مختلفة يغيّر مسار العلاج    "البيجيدي" يطلب رأي المؤسسات الدستورية بشأن مشروع قانون مجلس الصحافة    57 ألفا و823 شهيدا حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدء الحرب    الركراكي يترقب انتقالات لاعبي المنتخب المغربي خلال "الميركاتو" قبيل مباراتي النيجر والكونغو    اجتماع بمراكش لاستعراض سير المشاريع المبرمجة في أفق تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030    عقوبات أميركية تطال قضاة ومحامين بالمحكمة الجنائية لإسقاط مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت    علماء ينجحون في تطوير دواء يؤخر ظهور السكري من النوع الأول لعدة سنوات    حكمة جزائرية تثير الجدل في كأس أفريقيا للسيدات بعد نزع شعار "لارام"..    الدوري الماسي.. سفيان البقالي يفوز بسباق 3000م موانع في موناكو    من السامية إلى العُربانية .. جدل التصنيفات اللغوية ومخاطر التبسيط الإعلامي    البرلمانية عزيزة بوجريدة تسائل العرايشي حول معايير طلبات عروض التلفزة    انقلاب سيارة بطنجة يُسفر عن 7 إصابات    سعر صرف الدرهم يرتفع مقابل الأورو    "وول مارت" تستدعي 850 ألف عبوة مياه بسبب إصابات خطيرة في العين    باحثون بريطانيون يطورون دواء يؤخر الإصابة بداء السكري من النوع الأول    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون يلزم الوزراء والمسؤولين التصريح بممتلكاتهم
نشر في هسبريس يوم 18 - 05 - 2010


وزراء ومسؤولون أمام امتحان التصريح بالممتلكات
وجه الوزير الأول عباس الفاسي منشورا (رقم 3/2010) إلى وزيري الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يذكر فيه بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالتصريح الإجباري بالممتلكات وتوضيح بعض الجوانب المتعلقة بكيفية التصريح وشروطه والآجال التي يتعين أن يتم فيها، وكذا نموذج هذا التصريح والحد الأدنى لقيمة الأموال المنقولة الواجب التصريح بها.
وسيشمل التصريح الإجباري بالممتلكات أيضا مسؤولين و منتخبين ورجال سلطة ،وتشمل الممتلكات الواجب التصريح بها مجموع الأموال المنقولة، والعقارات، وعلى الخصوص الودائع في حسابات بنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى، والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك، والاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان، والتحف الفنية والأثرية، التي يملكها الملزم أو يشترك في ملكيتها أو يدبرها، بأية صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجه، أو أصوله، أو أولاده القاصرين، أو البالغين سن الرشد.
ويقع هذا التصريح من خلال نموذج موحد، يحدد بنص تنظيمي وينشر في الجريدة الرسمية، ويسري تطبيقه على جميع الأشخاص الخاضعين لإجبارية التصريح بالممتلكات.
ويشترط، في ما يتعلق بأعضاء مجلسي النواب والمستشارين، تقديم التصريح المذكور عند بداية الولاية التشريعية أو بعد الإعلان عن النتائج، بحسب الحالة، وكذا عند نهاية المهمة الانتخابية لأي سبب غير الوفاة، ويجب تجديده كل ثلاث سنوات في شهر فبراير أثناء فترة الانتداب البرلماني، بينما يطلب تقديم التصريح بالنسبة إلى المجلس الدستوري عند تعيين أعضاء المجلس وعند انتهاء مهامهم لأي سبب غير الوفاة ويجب تجديده في شهر فبراير من كل سنة أثناء فترة مزاولة مهامهم.
وخولت الحكومة للمجلس الأعلى للحسابات مهمة تسلم التصريحات المذكورة ومعالجتها، على اعتبار أن هذه المهمة تندرج ضمن الاختصاصات التي يضطلع بها المجلس، والتي من بينها مراقبة الحسابات وتقدير صحتها وتدبير السلطات التي لها اختصاصات مالية أو ميزانية أو محاسبية.
ويخول المشروع للحكومة تحديد قائمة أصحاب المناصب الذين، لاعتبارات مرتبطة بمصالح الدفاع الوطني والأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، سيصبحون خاضعين لمسطرة خاصة للتصريح بالممتلكات والمراقبة، وإخضاع موظفين وأعوان عموميين تجعل مهامهم ومسؤولياتهم في وضعية مماثلة للموظفين والأعوان العموميين المذكورين، سابقا، للتصريح الإجباري بالممتلكات، وذلك لأخذ التنظيم الحكومي والإداري بعين الاعتبار.
وتشمل الممتلكات الواجب التصريح بها مجموع الأموال المنقولة، والعقارات، وعلى الخصوص الودائع في حسابات بنكية، والسندات، والمساهمات في الشركات، والقيم المنقولة الأخرى، والأموال المتحصل عليها عن طريق الإرث، والعربات ذات محرك، والاقتراضات لدى مؤسسات الائتمان، والتحف الفنية والأثرية، التي يملكها الملزم أو يشترك في ملكيتها أو يدبرها، بأية صفة من الصفات، لاسيما لحساب زوجه، أو أصوله، أو أولاده القاصرين، أو البالغين سن الرشد.
وحدد المنشور الحد الادنى لقيمة الاموال المنقولة، الخاضعة للتصريح الاجباري بها في 300 الف درهم لكل صنف من اصناف الاموال المنقولة عند تاريخ اقتنائها عن طريق الشراء او تملكها عن طريق الارث، وفي حالة ما اذا كان الزوجان ملزمان بتقديم التصريح، يجب ان يقدم كل واحد منهما تصريحه على حدة، وان يقدم الاب التصريح الخاص بالاولاد القاصرين.
وتحدد النصوص التشريعية آجالا معينة لوضع هذه التصريحات. وهكذا فأعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء الدواوين، ملزمون بالتصريح الأولي داخل اجل 90 يوما الموالية لتعيينهم، ويمتد هذا الاجل الى ستة اشهر ابتداء من 15 فبراير 2010 بالنسبة لأعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء الدواوين المزاولين لمهامهم في تاريخ نشر الظهير الشريف رقم 1.08.72.
اما بالنسبة لمنتخبي المجالس المحلية والغرف المهنية وفئات الموظفين والاعوان العموميين المعنيين بالتصريح، فإنهم ملزمون كقاعدة عامة بتقديم تصريحهم داخل اجل ثلاثة اشهر الموالية للاعلان عن انتخابهم او لمباشرة مهامهم ومن يزاولون مهامهم من الفئتين معا، فإن لهم اجل ثلاثة اشهر ابتداء من 15فبراير 2010 لتقديم تصريحهم.
وبالنسبة لاعضاء الحكومة والشخصيات المماثلة لهم ورؤساء الدواوين، فهم ملزمون بتحديد التصريح كل ثلاث سنوات في شهر فبراير، ويوضح التصريح عند الاقتضاء التغييرات التي طرأت على مداخيلهم او نشاطهم او ممتلكاتهم.
اما منتخبو المجالس المحلية والغرف المهنية فهم ملزمون بالادلاء بتصريح تكميلي وفق نفس الشروط بخصوص كل تغيير يطرأ على ممتلكاتهم ومداخيلهم وانشطتهم المهنية ومهامهم الانتخابية. ويجدد المعنيون الزاميا تصريحهم كل سنتين في شهر فبراير.
وبالنسبة للموظفين والاعوان العموميين، إضافة إلى إدلائهم بتصريح تكميلي بخصوص كل تغيير يطرأ على ممتلكاتهم ومداخيلهم، فإنهم ملزمون بتجديد التصريح كل ثلاث سنوات في شهر فبراير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.