بنكيران: "البيجيدي" هو سبب خروج احتجاجات "جيل زد" ودعم الشباب للانتخابات كمستقلين "ريع ورشوة"    الأقاليم الجنوبية، نموذج مُلهم للتنمية المستدامة في إفريقيا (محلل سياسي سنغالي)    نبيل باها: عزيمة اللاعبين كانت مفتاح الفوز الكبير أمام كاليدونيا الجديدة    اتحاد طنجة يفوز على نهضة بركان    مجلس الشيوخ الفرنسي يحتفل بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء المظفرة    "أونسا" ترد على الإشاعات وتؤكد سلامة زيت الزيتون العائدة من بلجيكا    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    كرة القدم ..المباراة الودية بين المنتخب المغربي ونظيره الموزمبيقى تجرى بشبابيك مغلقة (اللجنة المنظمة )    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المُشرع المغربي يتعمد أحيانا خنق بعض المؤسسات الدستورية

في الصورة أحمد الميداوي، رئيس المجلس الأعلى للحسابات
كيف يستنكر الكثيرون عدم تفعيل أحكام المجلس الأعلى للحسابات والكل يُنادي بإصلاح القضاء؟
لاشك أن كبار قضاة المجلس الأعلى للحسابات يعلمون مسبقا أن تقاريرهم وأحكامهم لن تعرف طريقها إلى التفعيل، ومع ذلك من حقهم أن يفتخروا بأنهم قاموا بعمل جبار، رغم استمرار صمت جهات من واجبها الدفاع عن محتوى تقاريرهم، ومن بينها جمعية هيآت المحامين بالمغرب، التي يبدو أنها فقدت فعاليتها بسبب الترويض السياسي الذي خضعت له.
سر من أسرار الدولة
تؤكد خلاصة التقرير المنجز من قبل المجلس الأعلى للحسابات، والذي طفا على سطح الأحداث خلال شهر أبريل الماضي، أن أموالا عمومية طائلة تخص وزارات وجماعات محلية ومستشفيات وجامعات، وبعض المكاتب التابعة للدولة، من قبيل المكتب الوطني للمطارات، طالتها تجاوزات، فإما صُرفت بدون سند قانوني، أو حُولت أو اختُلست بشكل مباشر أو غير مباشر، أو بُددت.
والواضح أن استنتاجات التقرير نفسه تستدعي، بحكم منطق الأشياء وجوهر مبدأي الحق والقانون، أن يُفتح بشأنها بحث قضائي. لكن المؤشرات الطافية على سطح هذا الحدث تشير إلى أنه لن يكون هناك تفعيل لأحكام المجلس الأعلى للحسابات، كيف ذلك؟
لقد ظلّت تقارير المجلس الأعلى للحسابات حول تبديد واختلاس أموال عمومية، مندرجة في خانة "سر من أسرار الدولة"، كما أرادت لها جهات مسؤولة. ويتأكد هذا الاستنتاج لدى استحضار أن المجلس المذكور أُحدث سنة 1979، ومنذ ذلك التاريخ وهو يُنتج تقاريره السنوية دون أن تعرف نتائجها طريقا إلى الرأي العام.
ومن باب التذكير فإن المجلس الأعلى للحسابات مؤسسة دستورية وفق ما ورد في الباب العاشر من الدستور المغربي الذي أوضح بأن "المجلس الأعلى للحسابات يتولى ممارسة الرقابة العليا على تنفيذ القوانين المالية ويبذل مساعدته للبرلمان والحكومة في الميادين التي تدخل في نطاق اختصاصاته بمقتضى القانون". و"يتحقق من سلامة العمليات المتعلقة بمداخيل ومصروفات الأجهزة الخاضعة، ويُقيم كيفية قيامها بتدبير شؤونها، ويعاقب عند الاقتضاء على كل إخلال بالقواعد السارية على العمليات المذكورة". ونص الفصل 98 من الدستور على "إحداث المجالس الجهوية للحسابات المكلفة بمراقبة حسابات الجماعات المحلية وهيئاتها وكيفية قيامها بتدبير شؤونها". وتُوجت هذه المقتضيات الدستورية بإصدار القانون رقم 99-62، المتعلق بمدونة المحاكم المالية، وذلك بتاريخ 13 يونيو 2002.
لم يستطع المجلس الأعلى للحسابات، ومحاكمه المالية، أن يمارس قوته الدستورية المشار إليها، بسبب الحسابات السياسية والعراقيل القانونية التي تضعها السلطة التنفيذية في طريقه. والسؤال الذي يقض مضجع الرأي العام والمهتمين وبعض المسؤولين هو "ما جدوى منتوج المجلس الأعلى للحسابات ومحاكمه المالية؟".
وزير العدل، الراحل إلى دار البقاء، محمد بوزوبع كان أجاب عن شق من هذا السؤال، حين كشف أمام مجلس النواب أن المال العام المبدد أو المختلس، ما بين 1965 و2004، لم يُسترجع منه سوى مبلغ 4 مليار سنتيم. وفي الوقت الذي كان فيه بوزبوبع يتحدث عن الموضوع كانت ملفات تتعلق بتبديد واختلاس أموال عامة جامدة في رفوف قاضي التحقيق جمال سرحان، ومنها ملف "صندوق الضمان الاجتماعي" الذي اختُلس منه مبلغ 115 مليار سنتيم، ولم يُسترجع، علما أن الغموض كان هو سيد الموقف بخصوص الحجم الحقيقي لهذه الأموال الضائعة التي كان من الممكن توظيفها في استثمارات. وبقي هذا الملف تائها في مكتب قاضي التحقيق جمال سرحان منذ 2004 إلى حدود أبريل الماضي، إذ أُحيل على النيابة العامة.
الدور الشكلي للبرلمان
كان لابد أن يُفعل البرلمان دوره الشكلي، على الأقل، أمام الضجة الإعلامية التي عقبت الكشف عن محتوى التقرير إياه، ويسأل وزير العدل محمد الناصري عن مآل ما كشف عنه تقرير سنة 2008 للمجلس المذكور، بعد تعميم محتوياته خلال شهر أبريل الماضي. وبدوره فعل وزير العدل، دوره الشكلي، ولجأ إلى لغة "العراقيل القانونية" ليرد مثلا عن سؤال رئيس فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، أحمد الزيدي الذي تساءل عن مصير التقارير المنجزة من طرف المجلس الأعلى للحسابات. ووجه سؤالا محوريا (بلغة البرلمانيين) متعلقا بتحريك المسطرة القضائية ب"شأن الحالات المثبتة رسميا للاختلاسات الخطيرة للمال العام، وعن مصير المتابعات، وعن الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل من أجل إعطاء هذه التقارير الصبغة التنفيذية".
ورأى وزير العدل "أن هناك شرطا أساسيا لكي يمارس وزير العدل الصلاحيات المخولة له، إذ أشار إلى أن هناك قيدا ينبني على أساس قانوني وآخر على أساس واقعي، الأول يرتبط بالمقتضيات، إذ لابد أن يبعث الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بالملف وبجميع مكوناته إلى وزير العدل، ليقوم بما يراه مناسبا". أما العائق الثاني، حسب الناصري، فيكمن في "أن التقرير الذي يبعثه رئيس المجلس الأعلى للحسابات للوزير هو مجرد من الوقائع ومن الوثائق المثبتة للأفعال التي تشكل جرائم يعاقب عليها القانون الجنائي".
وزير العدل، وهو رئيس النيابة العامة في المغرب ينتظر أن يوافيه الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات بالملفات "كاملة مكمولة"، علما أن المشرع يعطي للنيابة العامة، أن تأمر بإجراء بحث وتحريك الدعوى العمومية بمجرد السماع عن وقوع جريمة ما، وكيف لها أن تغض الطرف عن ممارسة هذا الحق، علما أن الذي يقول هذه المرة بوجود جريمة هو تقرير مكتوب أنجزه قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وليس مجرد كلام للاستئناس؟
لابد من تسجيل أن أغلب الملفات ال17 التي توصل بها وزير العدل محمد الناصري، ظلت حبيسة رفوف قضاة التحقيق منذ 5 سنوات، ولم تصل الوثائق التي يصفها وزير العدل بأنها "مثبتة لتحريك الدعوى العمومية"، إلا يوم 28 أبريل الماضي (2010!(
أما الحكومة، وفي سياق ردة فعلها على الضجة التي خلفها تعميم محتوى تقرير المجلس الأعلى للحسابات، فقد أكدت على لسان ناطقها الرسمي خالد الناصري، يوم الخميس 29 أبريل الماضي، "أن التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات، أخيرا، يصدر بصفة عادية ويجب التعامل معه، على أنه عمل مؤسساتي عادي وطبيعي في دولة تبني ديمقراطيتها بإصرار وعزيمة". وزاد الناصري فقال:"إننا نثق في القضاء وننتظر من المجلس أن يقوم بوظيفته".
معلوم أن كلا من محمد الناصري (وزير العدل) وخالد الناصري (وزير الاتصال والناطق الرسمي)، وزيران في حكومة يرأسها أمين عام حزب الاستقلال، عباس الفاسي، فهل يعلم هؤلاء، وباقي زملائهم في الحكومة، أن من أسباب إلغاء محكمة العدل الخاصة سنة 2004، لم تكن حالة الاستثناء التي تجسدها، وما يرافق ذلك من غياب شروط المحاكمة العادلة، وإنما كان وراء الإلغاء لوبيات مالية، ودعاة مبدأ الإفلات من العقاب، كما يُجمع على ذلك الكثير من المراقبين.
استمرار حالة الاستثناء
المؤكد أن حالة الاستثناء التي يُعتقد أنها سبب إلغاء محكمة العدل الخاصة لا زالت قائمة، لكنها دائما لصالح مبدأ الإفلات من العقاب، فإذا كان الفصلان 8 و17 من قانون محكمة العدل الخاصة، الصادر في 6 أكتوبر 1972، يعطي لوزير العدل حق تحريك الدعوى العمومية، وهو ما اعتُبر في نظر دعاة الإلغاء مساسا بشروط المحاكمة العادلة، فإن الفصلين 111 و114 من مدونة المحاكم المالية ينصان على إبقاء المجلس الأعلى للحسابات تحت وصاية وزير العدل، وإلا كيف يمكن فهم العبارات القانونية الواردة في مدونة المحاكم المالية التي تنص على أنه في "حالة ما إذا تأكد لقضاة المجلس الأعلى للحسابات أن الأفعال تكتسي صبغة جنائية يحال الملف على وزير العدل ليتخذ ما يراه مناسبا".
الاستثناء والغموض كامن في عبارات "يتخذ ما يراه مناسبا"، وربما ما يناسب الحكومة أو دعاة "الإفلات من العقاب"، الذين يهمهم أن يقول خالد الناصري، مثلا: "إن التقرير لا يشكل إدانة بصفة أصلية، وعلى الصحافة التقيد بضوابط حقوق الإنسان، قبل صدور تقرير الجهة الموكول لها القيام بذلك".
إن عبارات "يتخذ ما يراه مناسبا"، دليل على أن السلطة التنفيذية لا تحترم المجلس الأعلى للحسابات كمؤسسة دستورية، ولا تحترم نفسها حين تصرح أنها تحترم القضاء وفيها (أي في الحكومة) وزير "يتخذ ما يراه مناسبا" في ملفات هي من اختصاص السلطة القضائية "المستقلة". ويبدو أن المُشرع المغربي يتعمد، أحيانا، "خنق" بعض المؤسسات، حتى لو كانت دستورية.
من الغريب، فعلا، أن يستنكر الكثيرون عدم تفعيل أحكام المجلس الأعلى للحسابات والكل يُنادي بإصلاح القضاء.
ويتابع البرنامج أيضا معاناة فريق موسيقى الهيفي ميتال كي يجد مكانا يعزف فيه موسيقاه. ويشيرون الى أنهم حينما يؤدون الصلاة فانهم يرتدون قمصانهم مقلوبة كي لا تظهر النقوش المرسومة عليها أثناء الصلاة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.