مفاوضات عسيرة للحسم في تركيبة اللجنة التنفيذية الجديدة لحزب الاستقلال    أيت الطالب وأمزازي يعطيان انطلاقة خدمات 34 مؤسسة صحية بجهة سوس    مناصرو الحزب الاشتراكي يتظاهرون في مدريد لحضّ سانشيز على عدم الاستقالة    صافرة كونغولية لمباراة نهضة بركان واتحاد العاصمة الجزائري    اتحاد العاصمة يواصل تداريبه رغم تهديده بالانسحاب.. ومراقب المباراة يرفض تسجيل اعتراضهم    الملك: علاقات المغرب والطوغو متميزة    "حماس" تعلن ارتفاع عدد القتلى في غزة    وزير الصحة يدشن مستوصفات جديدة    إسبانيا تعترض 25 طنا من المخدرات    طعنات تسلب حياة تلميذة بمدينة صفرو    إسدال الستار على فعاليات "ليالي الفيلم السعودي" في الرباط    انتخابات الرئاسة الأمريكية تؤجل قرار حظر "سجائر المنثول"    الأمور مضبوطة: بركان لاعبين بالتوني اللي فيه خريطة المغرب ضد اتحاد العاصمة الجزائري    بدء أشغال المؤتمر السادس للبرلمان العربي بالقاهرة بمشاركة المغرب    الملفات الساخنة في حقيبة وزير الخارجية الفرنسي خلال زيارته إلى الجزائر !    التلميذة فاطمة الزهراء ضحية مدير ثانوية "التقدم" فمولاي يعقوب فتصريح ل"كود": هادي 3 سنين والمدير كيتحرش بيا وكيدير هادشي مع بزاف دالبنات    نادية فتاح: المغرب يتيح الولوج إلى سوق تضم حوالي مليار مستهلك بإفريقيا    تتويج شعري في ملتقى الشعر والفلسفة    منتوج العسل المغربي يطرق أبواب السوق الأوروبية    العلماء يعثرون على قبر أفلاطون بفضل الذكاء الاصطناعي "صورة"    توقيف متورطين في ترويج مخدرات وحجز 8955 قرص مهلوس    وفد ألماني يطلع بتطوان على العرض البيداغوجي للمعهد المتوسطي للتدبير    جاري القروض الصغرى المستحقة يصل إلى 8,4 مليار درهم في متم 2022    توقعات أحوال الطقس غدا الأحد    هذا تاريخ عيد الأضحى لهذه السنة بالمملكة    رحلة الجاز بطنجة .. عودة للجذور الإفريقية واندماج مع موسيقى كناوة    مظاهرة حاشدة في مدريد لدعم رئيس الوزراء وحثه على البقاء    هيئة كبار العلماء بالسعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون أخذ تصريح وآثم من فعل ذلك    بلغت تذاكره 1500 درهم.. حفل مراون خوري بالبيضاء يتحول إلى فوضى عارمة    الخارجية البريطانية: ملتازمين بتعزيز وحماية حقوق الإنسان فالصحرا وكنشجعو الأطراف باش يواصلوا جهودهم فهاد الصدد    المغرب يواجه واحدا من أكثر المواسم الفلاحية كارثية في تاريخه    مجلس الأمن .. حركة عدم الانحياز تشيد بجهود جلالة الملك لفائدة القضية الفلسطينية    تفاصيل وكواليس عمل فني بين لمجرد وعمور    ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء بالمغرب    مؤتمر الاستقلال يمرر تعديلات النظام الأساسي ويتجنب "تصدع" انتخاب القيادة    قناة عبرية: استقالة رئيس الأركان الإسرائيلي قريبا وجميع الضباط المسؤولين عن كارثة 7 أكتوبر سيعودون إلى ديارهم    تواصل حراك التضامن مع الشعب الفلسطيني في المغرب.. مظاهرات في 56 مدينة دعما لغزة    خمسة فرق تشعل الصراع على بطاقة الصعود الثانية وأولمبيك خريبكة يهدد حلم "الكوديم"    السعيدية.. افتتاح النسخة الثامنة من تظاهرة "أوريونتا منتجعات السعيدية – حكايات فنية"    مجلس أمناء الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يجتمع بالدوحة لمناقشة خطة 2025    فرنسا مستعدة ل"تمويل البنية التحتية" لنقل الطاقة النظيفة من الصحراء إلى الدار البيضاء    سيناريوهات الكاف الثلاث لتنظيم كأس إفريقيا 2025 بالمغرب!    مغني راب إيراني يواجه حكماً بالإعدام وسط إدانات واسعة    زفاف العائلات الكبيرة.. زواج ابنة أخنوش من نجل الملياردير الصفريوي    هجوم روسي استهدف السكك بأوكرانيا لتعطيل الإمدادات د مريكان    سامسونغ تزيح آبل عن عرش صناعة الهواتف و شاومي تتقدم إلى المركز الثالث    تطوير مبادرة "المثمر" ل6 نماذج تجريبية يَضمن مَكننة مستدامة لأنشطة فلاحين    الأكاديمية تغوص في الهندسة العمرانية المغربية الإسبانية عبر "قصر الحمراء"    الرابطة الرياضية البيضاوية يؤكد ان الوحدة الترابية قضيتنا الاولى    جمارك الجزائر تجهل قانون الجمارك    اكتشف أضرار الإفراط في تناول البطيخ    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    الأمثال العامية بتطوان... (583)    دراسة: التمارين منخفضة إلى متوسطة الشدة تحارب الاكتئاب    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    الأمثال العامية بتطوان... (582)    في شأن الجدل القائم حول مدونة الأسرة بالمغرب: الجزء الأول    "نسب الطفل بين أسباب التخلي وهشاشة التبني"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آفة استغلال المنصب الإداري لتحقيق مآرب خاصة
نشر في هسبريس يوم 08 - 06 - 2017

يستنبط من التحقيقات التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية أن بعض رؤساء المجالس الترابية متورطون في تفويت أملاك جماعية لفائدة مستثمرين مقابل اثمنة بخسة تجنيها صناديق الجماعة ، وربح مادي ضخم يدخل جيوبهم الشخصية منصفة مع الوسطاء.
وهكذا نجد بعض المسؤولين الإداريين لا يتورعون في استغلال موقعهم من أجل تلقي فوائد ومنافع دون موجب شرعي كل ما كانوا طرفا في اتفاقات أو ابرموا صفقات عمومية نيابة عن الجهاز الإداري الذي يمثلونه.
بل إنه في بعض الأحيان قد يستعمل بعضهم السلطة الممنوحة له من أجل فرض نسبة معينة من عائدات المشروع تقدم له على شكل حصة في الشركة أو نصيب من المنتوجات العقارية أو الطبيعية، أو حتى قسطا ماليا حسب نسبة الأرباح الممكن تحققها، وفي أقل الأحوال فرض تشغيل الاقارب في المشروع الاستثماري المطلوب إنجازه، وذلك في خرق سافر للمقتضيات الدستورية ولا سيما الفصل 36 الذي يمنع تضارب المصالح، والالتفاف على النزاهة والشفافية عند ابرام الصفقات العمومية.
والأكيد أنه طبقا للفصل 82 من قانون المحاسبة العمومية فإنه لا يحق للدولة تفويت عقاراتها للغير إلا بموافقة وزير الاقتصاد والمالية الذي يحق له تفويض هذا الاختصاص إلى الموظفين العاملين تحت امارته، أو لفائدة ولاة الجهات في حدود 200مليون درهم حسب بعض القطاعات الاستثمارية.
وهذا يعني أن المشرع نزع هذا الاختصاص من السلطة الإدارية لفائدة السلطة السياسية بما تحمله هذه العملية من رمز.
وللتذكير فإنه طبقا للمادة 69 من الميثاق الجماعي فإنه يخضع للمصادقة كل التفويتات والاقتناءات والمبادلات المتعلقة بالملك الخاص الجماعي وعقود الكراء التي تمتد إلى 10 سنوات.
وللحد من كل التجاوزات المحتملة اعتبرت المادة 75 من الميثاق الجماعي باطلا كل مقرر شارك في التصويت عليه مستشار يهمه القرار بصفته شخصية او فروعه او اصوله.
وفي المقابل تنبه المشرع الجنائي قبل دستور 2011 لخطورة الأفعال و نص في الفصل 245 على أن " كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا، أثناء ارتكابه الفعل، سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن من 5 إلى 10سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم.
وتطبق نفس العقوبة على كل موظف عام حصل على فائدة ما في عملية كلف بتسيير الدفع أو بإجراء التصفية بشأنها.
إذا كانت قيمة الفائدة التي تم الحصول عليها تقل عن مائة ألف درهم، فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ألفي درهم إلى خمسين ألف درهم"
والملاحظ ، أن جريمة من هذا القبيل تعامل معها المشرع بكل تناسب ، بحيث اعتبر الفعل جريمة يعاقب عليها حسب الفائدة المرجو تحصيلها ، بحيث إذا كانت مبلغا ماليا يقدر ب 100.000درهم فاكثر تكون العقوبة سجنية قد تصل إلى 10 سنوات وغرامة 100.000درهم، أما إذا كان المبلغ أقل من ذلك تكون العقوبة حبسية لا تتعدى 5 سنوات وغرامة لا تتعدى 50.000درهم.
ومع ذلك فإن المشرع المغربي لم يكن قاسيا في احكامه عكس القانون الجنائي المصري الذي كان أكثر تشددا ووضوحا في موقفه عندما نصت المادة 115 مكرر على أن "كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأي صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته، ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها .وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال، كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
أما المادة 118 فجاء نصها كالتالي: "فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 و113 فقرة أولى وثانية ورابعة، و113 مكررا فقرة أولى و114 و115 و116 و116 مكررا و117 فقرة أولى، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112 و113 فقرة أولى وثانية ورابعة و113 مكررا فقرة أولى و114 و115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.
ونحن نعتقد بأنه آن الأوان لكي يتدخل المشرع من أجل التنصيص صراحة على زجر تضارب المصالح ، والقيام بعزل مع العقاب كل من سولت له نفسه استغلال منصبه السياسي أو الإداري من أجل الاغتناء الفاحش على حساب المصلحة العامة، سواء تحت ستار التبجح بإسداء خدمات عمومية سابقة او باعتبار أنه شخصية عامة.
*رئيس مرصد الأنظمة العقارية والتعمير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.