"مهزلة تشريعية".. صحافيون يتفضون ضد "القانون المشؤوم"    المعارضة تنسحب والأغلبية الحكومية تمرر "قانون مجلس الصحافة المشؤوم"    تعيين خليفة رئيس الجيش الليبي الذي توفي إثر تحطم طائرة    أول تعليق رسمي لباريس على قرار الجزائر تجريم الاستعمار الفرنسي    التوتر الفنزويلي الأمريكي يدفع إيران إلى الانسحاب من "مترو كراكاس"    "كان المغرب".. المنتخب الجزائري يقسو على السودان    ديربي عربي اليوم بين الجزائر والسودان في مستهل مشوارهما بالكان في المغرب    "كان المغرب".. برنامج باقي مباريات اليوم الأربعاء    تحذير جديد من سوء الأحوال الجوية بهذه المناطق المغربية    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    مديرية الأرصاد الجوية بالمغرب: استمرار الأجواء غير المستقرة طيلة الأسبوع    بالملايين.. لائحة الأفلام المغربية المستفيدة من الدعم الحكومي    ندوة علمية بكلية الآداب بن مسيك تناقش فقه السيرة النبوية ورهانات الواقع المعاصر    كيف يمكنني تسلية طفلي في الإجازة بدون أعباء مالية إضافية؟    ماذا يحدث للجسم بعد التوقف عن حقن إنقاص الوزن؟    اتحاد طنجة لكرة القدم يتحدى العصبة الوطنية الاحترافية بعقد الجمع العام    ملتقى العيون للصحافة يعالج دور الإعلام في الدفاع عن الصحراء المغربية    الكاميرون ينتصر على الغابون في مباراة صعبة    ارتفاع مخزون سد عبد الكريم الخطابي بإقليم الحسيمة بعد التساقطات المطرية الأخيرة    السيول تسلب حياة شاب في الدريوش    المنتخب المغربي يركز على الجوانب التقنية قبل لقاء مالي في كأس إفريقيا    مسؤولية الجزائر لا غبار عليها في قضية طرد 45 ألف أسرة مغربية    ‬ال»كان‮«: ‬السياسة والاستيتيقا والمجتمع‮    أمطار وثلوج تنعش منطقة الريف وتبعث آمال موسم فلاحي واعد بعد سنوات من الجفاف    مخطط التخفيف من آثار موجة البرد يستهدف حوالي 833 ألف نسمة    السلطة القضائية تنضم إلى PNDAI    وهبي: الحكومة امتثلت لملاحظات القضاء الدستوري في "المسطرة المدنية"    "ريدوان": أحمل المغرب في قلبي أينما حللت وارتحلت    توقيف شخص بحوزته أقراص مهلوسة وكوكايين بنقطة المراقبة المرورية بطنجة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    كأس إفريقيا للأمم 2025 .. منتخب بوركينا فاسو يحقق فوزا مثيرا على غينيا الاستوائية    قضية البرلماني بولعيش بين الحكم القضائي وتسريب المعطيات الشخصية .. أسئلة مشروعة حول الخلفيات وحدود النشر        توفيق الحماني: بين الفن والفلسفة... تحقيق في تجربة مؤثرة    نص: عصافير محتجزة    شخص يزهق روح زوجته خنقا بطنجة‬    وزير الصحة يترأس الدورة الثانية للمجلس الإداري للوكالة المغربية للدم ومشتقاته    رباط النغم بين موسكو والرباط.. أكثر من 5 قارات تعزف على وتر واحد ختام يليق بمدينة تتنفس فنا    أطروحة دكتوراة عن أدب سناء الشعلان في جامعة الأزهر المصريّة    المغرب في المرتبة الثامنة إفريقيا ضمن فئة "الازدهار المنخفض"    رهبة الكون تسحق غرور البشر    الأمطار لم توقّف الكرة .. مدرب تونس يُثني على ملاعب المغرب    الحكومة تصادق على مرسوم إعانة الأطفال اليتامى والمهملين    الاقتصاد المغربي في 2025 عنوان مرونة هيكلية وطموحات نحو نمو مستدام    زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب تايوان    انفجار دموي يهز العاصمة الروسية    فرنسا تندد بحظر واشنطن منح تأشيرة دخول لمفوض أوروبي سابق على خلفية قانون الخدمات الرقمية    عجز ميزانية المغرب يقترب من 72 مليار درهم نهاية نونبر 2025    "الهيلولة".. موسم حجّ يهود العالم إلى ضريح "دافيد بن باروخ" في ضواحي تارودانت    الذهب يسجل مستوى قياسيا جديدا متجاوزا 4500 دولار للأونصة    كأس أمم إفريقيا 2025.. بنك المغرب يصدر قطعة نقدية تذكارية فضية من فئة 250 درهما ويطرح للتداول ورقة بنكية تذكارية من فئة 100 درهم    عاصفة قوية تضرب كاليفورنيا وتتسبب في إجلاء المئات    بلاغ بحمّى الكلام    فجيج في عيون وثائقها        الولايات المتحدة توافق على أول نسخة أقراص من علاج رائج لإنقاص الوزن    دراسة: ضوء النهار الطبيعي يساعد في ضبط مستويات الغلوكوز في الدم لدى مرضى السكري    دراسة صينية: تناول الجبن والقشدة يقلل من خطر الإصابة بالخرف    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آفة استغلال المنصب الإداري لتحقيق مآرب خاصة
نشر في هسبريس يوم 08 - 06 - 2017

يستنبط من التحقيقات التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية أن بعض رؤساء المجالس الترابية متورطون في تفويت أملاك جماعية لفائدة مستثمرين مقابل اثمنة بخسة تجنيها صناديق الجماعة ، وربح مادي ضخم يدخل جيوبهم الشخصية منصفة مع الوسطاء.
وهكذا نجد بعض المسؤولين الإداريين لا يتورعون في استغلال موقعهم من أجل تلقي فوائد ومنافع دون موجب شرعي كل ما كانوا طرفا في اتفاقات أو ابرموا صفقات عمومية نيابة عن الجهاز الإداري الذي يمثلونه.
بل إنه في بعض الأحيان قد يستعمل بعضهم السلطة الممنوحة له من أجل فرض نسبة معينة من عائدات المشروع تقدم له على شكل حصة في الشركة أو نصيب من المنتوجات العقارية أو الطبيعية، أو حتى قسطا ماليا حسب نسبة الأرباح الممكن تحققها، وفي أقل الأحوال فرض تشغيل الاقارب في المشروع الاستثماري المطلوب إنجازه، وذلك في خرق سافر للمقتضيات الدستورية ولا سيما الفصل 36 الذي يمنع تضارب المصالح، والالتفاف على النزاهة والشفافية عند ابرام الصفقات العمومية.
والأكيد أنه طبقا للفصل 82 من قانون المحاسبة العمومية فإنه لا يحق للدولة تفويت عقاراتها للغير إلا بموافقة وزير الاقتصاد والمالية الذي يحق له تفويض هذا الاختصاص إلى الموظفين العاملين تحت امارته، أو لفائدة ولاة الجهات في حدود 200مليون درهم حسب بعض القطاعات الاستثمارية.
وهذا يعني أن المشرع نزع هذا الاختصاص من السلطة الإدارية لفائدة السلطة السياسية بما تحمله هذه العملية من رمز.
وللتذكير فإنه طبقا للمادة 69 من الميثاق الجماعي فإنه يخضع للمصادقة كل التفويتات والاقتناءات والمبادلات المتعلقة بالملك الخاص الجماعي وعقود الكراء التي تمتد إلى 10 سنوات.
وللحد من كل التجاوزات المحتملة اعتبرت المادة 75 من الميثاق الجماعي باطلا كل مقرر شارك في التصويت عليه مستشار يهمه القرار بصفته شخصية او فروعه او اصوله.
وفي المقابل تنبه المشرع الجنائي قبل دستور 2011 لخطورة الأفعال و نص في الفصل 245 على أن " كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا، أثناء ارتكابه الفعل، سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن من 5 إلى 10سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم.
وتطبق نفس العقوبة على كل موظف عام حصل على فائدة ما في عملية كلف بتسيير الدفع أو بإجراء التصفية بشأنها.
إذا كانت قيمة الفائدة التي تم الحصول عليها تقل عن مائة ألف درهم، فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ألفي درهم إلى خمسين ألف درهم"
والملاحظ ، أن جريمة من هذا القبيل تعامل معها المشرع بكل تناسب ، بحيث اعتبر الفعل جريمة يعاقب عليها حسب الفائدة المرجو تحصيلها ، بحيث إذا كانت مبلغا ماليا يقدر ب 100.000درهم فاكثر تكون العقوبة سجنية قد تصل إلى 10 سنوات وغرامة 100.000درهم، أما إذا كان المبلغ أقل من ذلك تكون العقوبة حبسية لا تتعدى 5 سنوات وغرامة لا تتعدى 50.000درهم.
ومع ذلك فإن المشرع المغربي لم يكن قاسيا في احكامه عكس القانون الجنائي المصري الذي كان أكثر تشددا ووضوحا في موقفه عندما نصت المادة 115 مكرر على أن "كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأي صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته، ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها .وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال، كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
أما المادة 118 فجاء نصها كالتالي: "فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 و113 فقرة أولى وثانية ورابعة، و113 مكررا فقرة أولى و114 و115 و116 و116 مكررا و117 فقرة أولى، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112 و113 فقرة أولى وثانية ورابعة و113 مكررا فقرة أولى و114 و115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.
ونحن نعتقد بأنه آن الأوان لكي يتدخل المشرع من أجل التنصيص صراحة على زجر تضارب المصالح ، والقيام بعزل مع العقاب كل من سولت له نفسه استغلال منصبه السياسي أو الإداري من أجل الاغتناء الفاحش على حساب المصلحة العامة، سواء تحت ستار التبجح بإسداء خدمات عمومية سابقة او باعتبار أنه شخصية عامة.
*رئيس مرصد الأنظمة العقارية والتعمير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.