فتيان المغرب يكتسحون كاليدونيا الجديدة بحصيلة تاريخية ويقتربون من التأهل    ست ورشات مسرحية تبهج عشرات التلاميذ بمدارس عمالة المضيق وتصالحهم مع أبو الفنون    الدار البيضاء تحتفي بالإبداع الرقمي الفرنسي في الدورة 31 للمهرجان الدولي لفن الفيديو    المنتخب المغربي الرديف ..توجيه الدعوة ل29 لاعبا للدخول في تجمع مغلق استعدادا لنهائيات كأس العرب (قطر 2025)    نصف نهائي العاب التضامن الإسلامي.. تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة أمام السعودية    أسيدون يوارى الثرى بالمقبرة اليهودية.. والعلم الفلسطيني يرافقه إلى القبر    بعد فراره… مطالب حقوقية بالتحقيق مع راهب متهم بالاعتداء الجنسي على قاصرين لاجئين بالدار البيضاء    أيت بودلال يعوض أكرد في المنتخب    الركراكي يوجه الدعوة لآيت بودلال لتعويض غياب نايف أكرد    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    بأعلام فلسطين والكوفيات.. عشرات النشطاء الحقوقيين والمناهضين للتطبيع يشيعون جنازة المناضل سيون أسيدون    حصيلة ضحايا غزة تبلغ 69176 قتيلا    بين ليلة وضحاها.. المغرب يوجه لأعدائه الضربة القاضية بلغة السلام    توقيف مسؤول بمجلس جهة فاس مكناس للتحقيق في قضية الاتجار الدولي بالمخدرات    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    مديرة مكتب التكوين المهني تشتكي عرقلة وزارة التشغيل لمشاريع مدن المهن والكفاءات التي أطلقها الملك محمد السادس    عمر هلال: اعتراف ترامب غيّر مسار قضية الصحراء، والمغرب يمد يده لمصالحة صادقة مع الجزائر    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    التجمع الوطني للأحرار بسوس ماسة يتفاعل مع القرار التاريخي لمجلس الأمن حول الصحراء المغربية    أولمبيك الدشيرة يقسو على حسنية أكادير في ديربي سوس    الرئيس السوري أحمد الشرع يبدأ زيارة رسمية غير مسبوقة إلى الولايات المتحدة    شباب مرتيل يحتفون بالمسيرة الخضراء في نشاط وطني متميز    مقتل ثلاثة أشخاص وجرح آخرين في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان    مغاربة فرنسا يحتفلون بذكرى المسيرة    دراسة أمريكية: المعرفة عبر الذكاء الاصطناعي أقل عمقًا وأضعف تأثيرًا    "حماس" تعلن العثور على جثة غولدين    إنفانتينو: أداء المنتخبات الوطنية المغربية هو ثمرة عمل استثنائي    بعد حكيمي.. إصابة أكرد تربك الركراكي وتضعف جدار الأسود قبل المونديال الإفريقي    النفق البحري المغربي الإسباني.. مشروع القرن يقترب من الواقع للربط بين إفريقيا وأوروبا    درك سيدي علال التازي ينجح في حجز سيارة محملة بالمخدرات    الأمواج العاتية تودي بحياة ثلاثة أشخاص في جزيرة تينيريفي الإسبانية    فرنسا.. فتح تحقيق في تهديد إرهابي يشمل أحد المشاركين في هجمات باريس الدامية للعام 2015    لفتيت يشرف على تنصيب امحمد العطفاوي واليا لجهة الشرق    الطالبي العلمي يكشف حصيلة السنة التشريعية    ميزانية مجلس النواب لسنة 2026: كلفة النائب تتجاوز 1.59 مليون درهم سنوياً    تقرير: سباق تطوير الذكاء الاصطناعي في 2025 يصطدم بغياب "مقياس ذكاء" موثوق    بنكيران: النظام الملكي في المغرب هو الأفضل في العالم العربي    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    إسبانيا تشارك في المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب بالدار البيضاء    "أونسا" يؤكد سلامة زيت الزيتون    "يونيسيف" ضيفا للشرف.. بنسعيد يفتتح المعرض الدولي لكتاب الطفل والشباب    بيليم.. بنعلي تقدم النسخة الثالثة للمساهمة المحددة وطنيا وتدعو إلى ميثاق جديد للثقة المناخية    مخاوف برلمانية من شيخوخة سكانية بعد تراجع معدل الخصوبة بالمغرب    تعليق الرحلات الجوية بمطار الشريف الإدريسي بالحسيمة بسبب تدريبات عسكرية    الداخلة ترسي دعائم قطب نموذجي في الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي    مهرجان الدوحة السينمائي يعرض إبداعات المواهب المحلية في برنامج "صُنع في قطر" من خلال عشر قصص آسرة    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    العرائش.. البنية الفندقية تتعزز بإطلاق مشروع فندق فاخر "ريكسوس لكسوس" باستثمار ضخم يفوق 100 مليار سنتيم    اتصالات المغرب تفعل شبكة الجيل الخامس.. رافعة أساسية للتحول الرقمي    الأحمر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    فرحة كبيرة لأسامة رمزي وزوجته أميرة بعد قدوم طفلتهما الأولى    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    الوجبات السائلة .. عناصر غذائية وعيوب حاضرة    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آفة استغلال المنصب الإداري لتحقيق مآرب خاصة
نشر في هسبريس يوم 08 - 06 - 2017

يستنبط من التحقيقات التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية أن بعض رؤساء المجالس الترابية متورطون في تفويت أملاك جماعية لفائدة مستثمرين مقابل اثمنة بخسة تجنيها صناديق الجماعة ، وربح مادي ضخم يدخل جيوبهم الشخصية منصفة مع الوسطاء.
وهكذا نجد بعض المسؤولين الإداريين لا يتورعون في استغلال موقعهم من أجل تلقي فوائد ومنافع دون موجب شرعي كل ما كانوا طرفا في اتفاقات أو ابرموا صفقات عمومية نيابة عن الجهاز الإداري الذي يمثلونه.
بل إنه في بعض الأحيان قد يستعمل بعضهم السلطة الممنوحة له من أجل فرض نسبة معينة من عائدات المشروع تقدم له على شكل حصة في الشركة أو نصيب من المنتوجات العقارية أو الطبيعية، أو حتى قسطا ماليا حسب نسبة الأرباح الممكن تحققها، وفي أقل الأحوال فرض تشغيل الاقارب في المشروع الاستثماري المطلوب إنجازه، وذلك في خرق سافر للمقتضيات الدستورية ولا سيما الفصل 36 الذي يمنع تضارب المصالح، والالتفاف على النزاهة والشفافية عند ابرام الصفقات العمومية.
والأكيد أنه طبقا للفصل 82 من قانون المحاسبة العمومية فإنه لا يحق للدولة تفويت عقاراتها للغير إلا بموافقة وزير الاقتصاد والمالية الذي يحق له تفويض هذا الاختصاص إلى الموظفين العاملين تحت امارته، أو لفائدة ولاة الجهات في حدود 200مليون درهم حسب بعض القطاعات الاستثمارية.
وهذا يعني أن المشرع نزع هذا الاختصاص من السلطة الإدارية لفائدة السلطة السياسية بما تحمله هذه العملية من رمز.
وللتذكير فإنه طبقا للمادة 69 من الميثاق الجماعي فإنه يخضع للمصادقة كل التفويتات والاقتناءات والمبادلات المتعلقة بالملك الخاص الجماعي وعقود الكراء التي تمتد إلى 10 سنوات.
وللحد من كل التجاوزات المحتملة اعتبرت المادة 75 من الميثاق الجماعي باطلا كل مقرر شارك في التصويت عليه مستشار يهمه القرار بصفته شخصية او فروعه او اصوله.
وفي المقابل تنبه المشرع الجنائي قبل دستور 2011 لخطورة الأفعال و نص في الفصل 245 على أن " كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا، أثناء ارتكابه الفعل، سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن من 5 إلى 10سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم.
وتطبق نفس العقوبة على كل موظف عام حصل على فائدة ما في عملية كلف بتسيير الدفع أو بإجراء التصفية بشأنها.
إذا كانت قيمة الفائدة التي تم الحصول عليها تقل عن مائة ألف درهم، فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ألفي درهم إلى خمسين ألف درهم"
والملاحظ ، أن جريمة من هذا القبيل تعامل معها المشرع بكل تناسب ، بحيث اعتبر الفعل جريمة يعاقب عليها حسب الفائدة المرجو تحصيلها ، بحيث إذا كانت مبلغا ماليا يقدر ب 100.000درهم فاكثر تكون العقوبة سجنية قد تصل إلى 10 سنوات وغرامة 100.000درهم، أما إذا كان المبلغ أقل من ذلك تكون العقوبة حبسية لا تتعدى 5 سنوات وغرامة لا تتعدى 50.000درهم.
ومع ذلك فإن المشرع المغربي لم يكن قاسيا في احكامه عكس القانون الجنائي المصري الذي كان أكثر تشددا ووضوحا في موقفه عندما نصت المادة 115 مكرر على أن "كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأي صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته، ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها .وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال، كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
أما المادة 118 فجاء نصها كالتالي: "فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 و113 فقرة أولى وثانية ورابعة، و113 مكررا فقرة أولى و114 و115 و116 و116 مكررا و117 فقرة أولى، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112 و113 فقرة أولى وثانية ورابعة و113 مكررا فقرة أولى و114 و115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.
ونحن نعتقد بأنه آن الأوان لكي يتدخل المشرع من أجل التنصيص صراحة على زجر تضارب المصالح ، والقيام بعزل مع العقاب كل من سولت له نفسه استغلال منصبه السياسي أو الإداري من أجل الاغتناء الفاحش على حساب المصلحة العامة، سواء تحت ستار التبجح بإسداء خدمات عمومية سابقة او باعتبار أنه شخصية عامة.
*رئيس مرصد الأنظمة العقارية والتعمير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.