توقيف إسباني بمعبر باب سبتة متلبسًا بمحاولة تهريب أزيد من 22 كيلوغرامًا من الحشيش    "جبهة دعم فلسطين" تدعو للانخراط في إغاثة ضحايا الفيضانات وتطالب الدولة بالانسحاب من "مجلس السلام"    "أشبال U16" ينهزمون أمام تونس    "مؤتمر الأحرار" يشيد بالتداول على رئاسة الحزب ويعلن الاستعداد للانتخابات    سلطات تطوان تنتشل جثث 4 ضحايا وتواصل البحث عن مفقود في وادي الرميلات    تعليق الدراسة يوم الاثنين في جميع مؤسسات طنجة أصيلا بسبب سوء الأحوال الجوية        ترغالين يقود فاينورد لفوز ثمين خارج الديار ويشعل صراع الصدارة    الوداد يعود بانتصار ثمين من نيروبي    رغم صدارته ب12 نقطة... الوداد يؤجل تأهله الرسمي إلى الجولة الأخيرة بالبيضاء    "المنظمة" تطالب بإعلان مناطق منكوبة    الوداد ينتزع انتصارا قاتلا أمام نيروبي يونايتد في كأس "الكاف"    تغييرات مفاجئة للركراكي في المنتخب .. قدامى يرحلون وجدد يقتحمون العرين    إلى غاية السادسة من صباحا اليوم الأحد.. مقاييس الأمطار المسجلة خلال ال 24 ساعة الماضية    نشرة إنذارية.. تساقطات مطرية قوية رعدية ورياح عاصفية محلية قوية وتساقطات ثلجية متوقعة من اليوم الأحد إلى الثلاثاء    نسبة ملء السدود بالمغرب تبلغ 65,80 في المائة إلى غاية 8 فبراير    المكتب السياسي للأحرار يثمن تجربة أخنوش ويهنئ شوكي برئاسة الحزب    عودة الرحلات البحرية بعد توقف مؤقت    الحكومة الفرنسية تقبل استقالة جاك لانغ رئيس "معهد العالم العربي" بعد ظهور صلته بجيفري إبستين    من الهيمنة إلى التوازن القَلِق: ماذا تكشف قمة بكين–واشنطن؟    سد وادي المخازن يواصل تجاوز طاقته الاستيعابية ويبلغ 160% من نسبة ملئه    نيجيريا تعتمد النموذج المغربي لتحديث ملاعبها خلال 18 شهرا    احتياطي ضعيف وطلب متزايد.. تخوفات من أزمة في المحروقات ومطالب بالمحاسبة وإحياء "سامير"    بمشاركة 13 مصمما بارزا.. الكشف عن القائمة الرسمية ل "أسبوع القفطان 2026"    عاصفة "مارتا" تضرب بقوة.. الأرصاد ترفع مستوى الإنذار وتدق ناقوس الخطر    إيران: الحشد الأمريكي بالخليج "لا يُخيفنا"    شوكي يخلف أخنوش في رئاسة حزب التجمع الوطني للأحرار    مبادرة مغربية متقدمة تكسر الجمود: وثيقة حكم ذاتي مفصلة تضع خصوم الوحدة الترابية أمام اختبار الواقعية    المغرب يحرز 12 ميدالية في كأس العرب للتايكوندو الفجيرة 2026    دراسة: تزايد تأثير نصائح "تيك توك" على الخيارات الغذائية للمستخدمين    خبراء: دمى الذكاء الاصطناعي تهدد سلامة الأطفال وخصوصية المنازل    طقس الاحد.. أجواء غائمة مصحوبة بنزول أمطار قوية وتساقطات ثلجية بعدة مناطق من المملكة    واشنطن بوست تعلن تنحي رئيسها التنفيذي بعد موجة تسريح جماعي لمئات الصحفيين    مومباي: تتويج الجناح المغربي بجائزة التميز لأفضل تصميم    طنجة المتوسط يعزز موقعه كأكبر قطب مينائي بالمغرب    انحسار الطوفان الأزرق .. حزب الأحرار من قيادة المشهد إلى الانكماش السياسي    شوكي: ندعم برامج الحكومة.. و'الأحرار' فاعل أساسي في التحولات الكبرى    أخنوش: معركتنا الحقيقية لم تكن يوما ضد أشخاص أو تيارات.. بل ضد الإقصاء والفقر    ظلمات ومثالب الحداثة    اللّيْل... ماهو وما لونه؟        "إم بي سي" تستعين بمغاربة في "مقالب مفبركة"    نقاش يتذكر كينيث براون بمدينة سلا    وفاة أيقونة سينما التشيك يانا بريخوفا عن 86 عاما    منظمة الصحة العالمية تستأنف برامج التطعيم ضد الكوليرا    بنك المغرب يُخفِّض كلفة الاقتراض بعد تراجع أسعار الفائدة إلى 4.82% في نهاية 2025    أمريكا تعتزم عقد اجتماع "مجلس السلام" بشأن غزة في واشنطن يوم 19 فبراير    مهرجان فيكام يزيح الستار عن تفاصيل نسخته ال24    ارتفاع أسعار الذهب    العواصف والشدائد والمحن والمخاوف ومنسوب الإيمان لدى المغاربة    سؤال المعنى في العالم العربي    كُلُّنا ذاك الإنسان في مهبِّ الطوفان !    الفيضانات موعظة من السماء أم اختبار من الله؟    لأول مرة.. رئة صناعية تبقي مريضا على قيد الحياة 48 ساعة        دراسة: الأطعمة فائقة المعالجة ترفع خطر وفاة مرضى السرطان    شهادات ليلة البرق..ورسائل الرعد للغافلين    دراسة علمية تكشف علاقة وضعية النوم بتدهور بصر مرضى الجلوكوما    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



آفة استغلال المنصب الإداري لتحقيق مآرب خاصة
نشر في هسبريس يوم 08 - 06 - 2017

يستنبط من التحقيقات التي قامت بها المفتشية العامة للإدارة الترابية أن بعض رؤساء المجالس الترابية متورطون في تفويت أملاك جماعية لفائدة مستثمرين مقابل اثمنة بخسة تجنيها صناديق الجماعة ، وربح مادي ضخم يدخل جيوبهم الشخصية منصفة مع الوسطاء.
وهكذا نجد بعض المسؤولين الإداريين لا يتورعون في استغلال موقعهم من أجل تلقي فوائد ومنافع دون موجب شرعي كل ما كانوا طرفا في اتفاقات أو ابرموا صفقات عمومية نيابة عن الجهاز الإداري الذي يمثلونه.
بل إنه في بعض الأحيان قد يستعمل بعضهم السلطة الممنوحة له من أجل فرض نسبة معينة من عائدات المشروع تقدم له على شكل حصة في الشركة أو نصيب من المنتوجات العقارية أو الطبيعية، أو حتى قسطا ماليا حسب نسبة الأرباح الممكن تحققها، وفي أقل الأحوال فرض تشغيل الاقارب في المشروع الاستثماري المطلوب إنجازه، وذلك في خرق سافر للمقتضيات الدستورية ولا سيما الفصل 36 الذي يمنع تضارب المصالح، والالتفاف على النزاهة والشفافية عند ابرام الصفقات العمومية.
والأكيد أنه طبقا للفصل 82 من قانون المحاسبة العمومية فإنه لا يحق للدولة تفويت عقاراتها للغير إلا بموافقة وزير الاقتصاد والمالية الذي يحق له تفويض هذا الاختصاص إلى الموظفين العاملين تحت امارته، أو لفائدة ولاة الجهات في حدود 200مليون درهم حسب بعض القطاعات الاستثمارية.
وهذا يعني أن المشرع نزع هذا الاختصاص من السلطة الإدارية لفائدة السلطة السياسية بما تحمله هذه العملية من رمز.
وللتذكير فإنه طبقا للمادة 69 من الميثاق الجماعي فإنه يخضع للمصادقة كل التفويتات والاقتناءات والمبادلات المتعلقة بالملك الخاص الجماعي وعقود الكراء التي تمتد إلى 10 سنوات.
وللحد من كل التجاوزات المحتملة اعتبرت المادة 75 من الميثاق الجماعي باطلا كل مقرر شارك في التصويت عليه مستشار يهمه القرار بصفته شخصية او فروعه او اصوله.
وفي المقابل تنبه المشرع الجنائي قبل دستور 2011 لخطورة الأفعال و نص في الفصل 245 على أن " كل موظف عمومي أخذ أو تلقى أية فائدة في عقد أو دلالة أو مؤسسة أو استغلال مباشر يتولى إدارته أو الإشراف عليه، كليا أو جزئيا، أثناء ارتكابه الفعل، سواء قام بذلك صراحة أو بعمل صوري أو بواسطة غيره، يعاقب بالسجن من 5 إلى 10سنوات وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم.
وتطبق نفس العقوبة على كل موظف عام حصل على فائدة ما في عملية كلف بتسيير الدفع أو بإجراء التصفية بشأنها.
إذا كانت قيمة الفائدة التي تم الحصول عليها تقل عن مائة ألف درهم، فإن الجاني يعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من ألفي درهم إلى خمسين ألف درهم"
والملاحظ ، أن جريمة من هذا القبيل تعامل معها المشرع بكل تناسب ، بحيث اعتبر الفعل جريمة يعاقب عليها حسب الفائدة المرجو تحصيلها ، بحيث إذا كانت مبلغا ماليا يقدر ب 100.000درهم فاكثر تكون العقوبة سجنية قد تصل إلى 10 سنوات وغرامة 100.000درهم، أما إذا كان المبلغ أقل من ذلك تكون العقوبة حبسية لا تتعدى 5 سنوات وغرامة لا تتعدى 50.000درهم.
ومع ذلك فإن المشرع المغربي لم يكن قاسيا في احكامه عكس القانون الجنائي المصري الذي كان أكثر تشددا ووضوحا في موقفه عندما نصت المادة 115 مكرر على أن "كل موظف عام تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء أو مبان مملوكة لوقف خيرى أو لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات بها أو شغلها أو انتفع بها بأي صورة أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة، يعاقب بالسجن متى كان ذلك العقار يتبع الجهة التي يعمل بها أو جهة يتصل بها بحكم عمله، وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة.
ويحكم على الجاني فى جميع الأحوال بالعزل من وظيفته أو زوال صفته، ويرد العقار المغتصب بما يكون عليه من مبان أو غراس، أو برده مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته، وبغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه. وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطا لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها .وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال، كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.
أما المادة 118 فجاء نصها كالتالي: "فضلا عن العقوبات المقررة للجرائم المذكورة في المواد 112 و113 فقرة أولى وثانية ورابعة، و113 مكررا فقرة أولى و114 و115 و116 و116 مكررا و117 فقرة أولى، يعزل الجاني من وظيفته أو تزول صفته كما يحكم عليه في الجرائم المذكورة في المواد 112 و113 فقرة أولى وثانية ورابعة و113 مكررا فقرة أولى و114 و115 بالرد وبغرامة مساوية لقيمة ما اختلسه أو استولى عليه أو حصله أو طلبه من مال أو منفعة على ألا تقل عن خمسمائة جنيه.
ونحن نعتقد بأنه آن الأوان لكي يتدخل المشرع من أجل التنصيص صراحة على زجر تضارب المصالح ، والقيام بعزل مع العقاب كل من سولت له نفسه استغلال منصبه السياسي أو الإداري من أجل الاغتناء الفاحش على حساب المصلحة العامة، سواء تحت ستار التبجح بإسداء خدمات عمومية سابقة او باعتبار أنه شخصية عامة.
*رئيس مرصد الأنظمة العقارية والتعمير


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.