تغير المناخ أدى لنزوح ملايين الأشخاص حول العالم وفقا لتقرير أممي    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    مباحثات تجمع العلمي ونياغ في الرباط    أخنوش: تنمية الصحراء المغربية تجسد السيادة وترسخ الإنصاف المجالي    "أسود الأطلس" يتمرنون في المعمورة    الأحزاب السياسية تشيد بالمقاربة التشاركية للملك محمد السادس من أجل تفصيل وتحيين مبادرة الحكم الذاتي    رفض البوليساريو الانخراط بالمسار السياسي يعمق عزلة الطرح الانفصالي    تنصيب عمر حنيش عميداً جديدا لكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي بالرباط    الرايس حسن أرسموك يشارك أفراد الجالية أفراح الاحتفال بالذكرى 50 للمسيرة الخضراء    أخنوش يستعرض أمام البرلمان الطفرة المهمة في البنية التحتية الجامعية في الصحراء المغربية    أخنوش: الحكومة تواصل تنزيل المشروع الاستراتيجي ميناء الداخلة الأطلسي حيث بلغت نسبة تقدم الأشغال به 42 في المائة    إطلاق سراح الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي وإخضاعه للمراقبة القضائية    تداولات بورصة البيضاء تنتهي "سلبية"    المعارضة تقدم عشرات التعديلات على مشروع قانون المالية والأغلبية تكتفي ب23 تعديلا    رسميا.. منتخب المغرب للناشئين يبلغ دور ال32 من كأس العالم    ندوة حول «التراث المادي واللامادي المغربي الأندلسي في تطوان»    مصرع شخص جراء حادثة سير بين طنجة وتطوان    أمن طنجة يُحقق في قضية دفن رضيع قرب مجمع سكني    نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية تترأس تنصيب عامل إقليم الجديدة    كرة أمم إفريقيا 2025.. لمسة مغربية خالصة    "حماية المستهلك" تطالب بضمان حقوق المرضى وشفافية سوق الأدوية    المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة يضمن التأهل إلى الدور الموالي بالمونديال    انطلاق عملية بيع تذاكر مباراة المنتخب الوطني أمام أوغندا بملعب طنجة الكبير    المجلس الأعلى للسلطة القضائية اتخذ سنة 2024 إجراءات مؤسسية هامة لتعزيز قدرته على تتبع الأداء (تقرير)    لجنة الإشراف على عمليات انتخاب أعضاء المجلس الإداري للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة تحدد تاريخ ومراكز التصويت    "الإسلام وما بعد الحداثة.. تفكيك القطيعة واستئناف البناء" إصدار جديد للمفكر محمد بشاري    صحة غزة: ارتفاع حصيلة شهداء الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة إلى 69 ألفا و179    تقرير: احتجاجات "جيل زد" لا تهدد الاستقرار السياسي ومشاريع المونديال قد تشكل خطرا على المالية العامة    تدهور خطير يهدد التعليم الجامعي بورزازات والجمعية المغربية لحقوق الإنسان تدق ناقوس الخطر    تلاميذ ثانوية الرواضي يحتجون ضد تدهور الأوضاع داخل المؤسسة والداخلية    ليلى علوي تخطف الأنظار بالقفطان المغربي في المهرجان الدولي للمؤلف بالرباط    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    ألمانيا تطالب الجزائر بالعفو عن صنصال    باريس.. قاعة "الأولمبيا" تحتضن أمسية فنية بهيجة احتفاء بالذكرى الخمسين للمسيرة الخضراء    82 فيلما من 31 دولة في الدورة ال22 لمهرجان مراكش الدولي للفيلم    قتيل بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان    200 قتيل بمواجهات دامية في نيجيريا    رئيس الوزراء الاسباني يعبر عن "دهشته" من مذكرات الملك خوان كارلوس وينصح بعدم قراءتها    الإمارات ترجّح عدم المشاركة في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في غزة    الحكومة تعلن من الرشيدية عن إطلاق نظام الدعم الخاص بالمقاولات الصغيرة جداً والصغرى والمتوسطة    برشلونة يهزم سيلتا فيغو برباعية ويقلص فارق النقاط مع الريال في الدوري الإسباني    مكتب التكوين المهني يرد بقوة على السكوري ويحمله مسؤولية تأخر المنح    إصابة حكيمي تتحول إلى مفاجأة اقتصادية لباريس سان جيرمان    الدكيك: المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة أدار أطوار المباراة أمام المنتخب السعودي على النحو المناسب    العالم يترقب "كوب 30" في البرازيل.. هل تنجح القدرة البشرية في إنقاذ الكوكب؟    لفتيت: لا توجد اختلالات تشوب توزيع الدقيق المدعم في زاكورة والعملية تتم تحت إشراف لجان محلية    ساعة من ماركة باتيك فيليب تباع لقاء 17,6 مليون دولار    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    الكلمة التحليلية في زمن التوتر والاحتقان    الدار البيضاء: لقاء تواصلي لفائدة أطفال الهيموفيليا وأولياء أمورهم    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    سبتة تبدأ حملة تلقيح جديدة ضد فيروس "كورونا"    دراسة: المشي يعزز قدرة الدماغ على معالجة الأصوات    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"قضاء الزملاء"
نشر في هسبريس يوم 08 - 08 - 2019

حدث مهم ذلك الذي تضمنته الجريدة الرسمية عدد 6799 بتاريخ 29 يوليوز 2019 (ص 5326)، والمتمثل في صدور قرار رئيس المجلس الوطني للصحافة المتعلق بنشر ميثاق أخلاقيات مهنة الصحافة بعد التداول في شأنه والمصادقة عليه من طرف المجلس بتاريخ 7/03/2019.
ويكتسي الحدث أهميته ليس فقط بإخراج نص طال انتظاره أكثر من حوالي ثلاثة عقود (سبق للنقابة الوطنية للصحافة أن أنشأت في مارس 1993 لجنة آداب المهنة ضمت إعلاميين بارزين: المهدي بنونة، مصطفى اليزناسني ومحمد العربي الخطابي)، ولكن للحمولة الأخلاقية التي ينتظر أن يشيعها كمدونة سلوك تجسد الممارسة الفضلى التي يقوم عليها شرف المهنة.
فبلغة باذخة، أنيقة، مقتصدة وقوية جرت صياغة الميثاق مشتملا على ديباجة وأربعة محاور كبرى (1 – المسؤولية المهنية. 2 – المسؤولية إزاء المجتمع. 3 – الاستقلالية والنزاهة. 4 – الحماية والحقوق)، مقسمة إلى 29 فقرة بعناوين شاملة لمختلف تفاصيل العمل الصحافي المهني، وكل ذلك فقط في ثلاث صفحات تغري بالقراءة والتأمل في المفاهيم التي تنحتها والقيم التي تنشدها، على النحو الذي لا يملك معه القارئ إلا أن يشيد بالجدارة اللغوية، وينوه بالقدرة على تبسيط المعقد في اللجنة التي نالت شرف صياغته.
ولأنه لم يكتب على عجل ليقرأ على عجل، ارتأيت بداية أن أقتسم بعض العناوين والمضامين المختارة على أمل أن تتاح الفرصة مستقبلا لتحليل النص بعد تعميق القراءة فيه واستيعاب مراميه.
اعتبرت الديباجة أن للصحافيين مسؤولية اجتماعية إزاء الجمهور الذي يستمدون منه شرعيتهم، دفاعا عن حرية التعبير (...) وخدمة للديمقراطية وتعدد الآراء والحق في الاختلاف، وأن أحكام هذا الميثاق الأخلاقي ومبادئه يخضع لها الصحافيون والمؤسسات الصحافية بعدما ارتقى به المشرع إلى وثيقة قانونية ملزمة لتكريس قواعد السلوك المهني في إطار الاحتكام إلى قضاء الزملاء وفق ما هو منصوص عليه في قانون المجلس الوطني للصحافة وفي النظام الداخلي للمجلس.
وتضيف الديباجة أن المسؤولية التي يتقيد بها الصحافيون إزاء المجتمع تعلو على أي مسؤولية أخرى تجاه أي جهة، بما فيها المشغل، ولا يمكن أن ينفذوا أي أوامر إذا كانت متعارضة مع القوانين الجاري بها العمل أو أحكام هذا الميثاق.
تفرع المحور الأول: المسؤولية المهنية إلى 11 فقرة معنونة بلغة شذرية: 1 – البحث عن الحقيقة. 2 – معالجة الخبر (لا يجوز للصحافي أن ينشر إلا المعلومات التي يتحقق من صحتها، والمدعومة بوسائل الإثبات، وإذا رجح كفة حق الجمهور في الإخبار بمعطيات محل شك، فإنه ملزم بالإشارة إلى ذلك بوضوح، شريطة ألا يمس هذا الإخبار بصيغة الاحتمال بشرف وسمعة الأفراد والمؤسسات). 3 – الأخبار الكاذبة والتضليل (إن الاختلاق والتضليل ونشر الأخبار الكاذبة أو فبركة الصور أو الفيديوهات والافتراء أو التحايل على المتلقين في الصحافة والمواقع الالكترونية والقنوات التابعة لها، في منصات التواصل الاجتماعي، تعتبر خرقا سافرا لأحكام هذا الميثاق). 4 – تزوير المعطيات. 5 – الإخراج والتمثيل. 6 – حرية الرأي (الرأي من حيث المبدأ حر، ولا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، إلا أنه ليس عشوائيا، ويجب أن ينبني على وقائع صحيحة). 7 – مصادر الأخبار ( لا بد أن تكون مصادر الأخبار معلومة، وأن يتعامل معها بحس نقدي ويعرف بها. وإذا دعت الضرورة الملحة إلى عدم الكشف عن مصدر من المصادر، فإن الصحافي ملزم بحماية حق مصادره في السرية، إلا في الحالات التي يحددها القانون). 8 – الوصول إلى المعلومات (على الصحافي تجنب اللجوء إلى الطرق والوسائل غير الشريفة للوصول إلى المعلومات والأخبار). 9 – الخبر والتعليق (يقتضي الواجب تقديم مواد بشكل يستطيع معه المتلقي التمييز بوضوح بين الخبر والتعليق، لأن الخلط المقصود بين المعطى الخام والرأي الشخصي يعتبر خداعا). 10 – السطو (يمنع على الصحافي والمؤسسات الصحافية استعمال المواد المحررة والمصورة لزملائهم دون إذن منهم، وإلا اعتبر ذلك سطوا. وذكر مصادر المواد الصحافية لا يبرر استغلالها إذا كان هذا الاستغلال يسبب ضررا لأصحابها الأصليين). 11 – التعدد والتوازن.
أما المحور الثاني: المسؤولية إزاء المجتمع، فقد تضمن أكثر مواد الميثاق من خلال 13 عنوانا/ فقرة: 1 – احترام الكرامة الإنسانية (من واجب الصحافة احترام كرامة الإنسان في كل التغطيات الإخبارية، نصا وصورة وصوتا، ولا يجوز استغلال لحظات الضعف الإنساني أو الإعاقة العقلية أو الجسدية لخرق مبدأ احترام الكرامة الإنسانية. كما لا يجوز نقل صور البشاعة أو العنف أو التشوهات الجسدية، ويجب تجنب التقارير التي من شأنها أن تشكل ضررا لمشاعر الضحايا أو ذويهم، خصوصا في الحوادث والكوارث الطبيعية والجرائم والحروب. وعندما يتعلق الأمر بنشر وبث مواد مبررة أخلاقيا يجب الإشارة إلى ذلك بوضوح). 2 – التمييز والدعوة إلى الكراهية. 3 – احترام الحياة الخاصة (الحياة الخاصة والمجال الحميمي للأفراد ملك لهم، ولا يجوز اقتحامه من أجل نقله، إلا إذا كانت للوقائع المنقولة عن الحياة الخاصة علاقة وطيدة بمصلحة عامة، مبررة بوضوح، مع أخذ الاحتياطات اللازمة في تقدير هذا التوازن بين الحق في الإخبار وحق المواطن في الخصوصية). 4 – الحق في الصورة. 5 – المس بالشرف والكرامة. 6 – البذاءة والشعوذة (لا يمكن ترويج البذاءة والمصطلحات الساقطة ونشر وبث تعابير وصور الخلاعة، كما يجب عدم الترويج للخرافة أو التشجيع على استعمال الشعوذة بكل أشكالها). 7 – قرينة البراءة. 8 – معالجة الأحكام ( في حالة إدانة شخص قضائيا، يتم الاكتفاء بالإخبار بما أدين به، بدون تهويل، مراعاة لمشاعر أقاربه وإمكانيات إدماجه في المستقبل. كما تقتضي الأخلاق المهنية إعطاء نفس الأهمية لعناصر تبرئة شخص، كما أعطيت لعناصر متابعته قضائيا، عندما تسقط المحكمة هذه المتابعة). 9 – حماية القاصرين. 10 – احترام صورة المرأة. 11 – التصحيح والرد. 12 - الحق في النسيان (يجب حذف كل مادة زائفة مكتوبة أو مصورة في المواقع الإلكترونية، من شأنها أن تشكل ضررا مسترسلا للشخص المعني. كما يجب حذف كل المواد المكتوبة أو المصورة، متى تبين أنها تمس بالحق في النسيان). 13- نشر القرارات التأديبية.
المحور الثالث: الاستقلالية والنزاهة، انقسم إلى ست فقرات: 1 – الاستقلالية والحياد. 2 – الصحافة والإعلانات التجارية. 3 – حالة التنافي. 4 – الابتزاز والرشوة (قبول أو طلب الرشاوى أو الابتزاز أو استلام منافع نقدية أو عينية قصد التأثير على الواجبات المهنية للصحافي أو الصحيفة يعتبر خرقا لشرف المهنة، وعلى الصحف أن توفر التكاليف والتحملات التي يتطلبها عمل الصحافيين في جمع الأخبار وإتاحتها للعموم). 5 – صورة الصحافي (على الصحافي أن يتجنب القيام بأي عمل مشين، يمس بمصداقيته واستقلاليته ونزاهته، وبصورة المهنة واحترامها وتقديرها لدى المجتمع). 6 – التضامن والتآزر.
أما المحور الرابع والأخير، فقد تضمن ثلاثة عناوين: 1– الحماية والسلامة. 2 – بند الضمير (لا يقبل الصحافي أي توجيه إلا من مشغله، ما لم يتعارض ذلك مع القانون وهذا الميثاق، ولهذا فمسؤوليته كاملة عما ينشره أو يبثه، ولا تسقط هذه المسؤولية بعلة تنفيذ الأوامر).
وللصحافي الحق في استعمال بند الضمير، كما هو مبين في النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، ويحق له، بالنظر إلى مسؤوليته الشخصية عما ينشره أو يبته، أن يرفض توقيع أو تقديم أي مادة إعلامية تم تحويرها، بالشكل الذي يجعلها مجانبة للحقيقة أو تخرق القانون أو بنود هذا الميثاق). 3 – التعاقد والكرامة (من حق الصحافي أن يتمتع بشروط تعاقد كريمة داخل مؤسسته، تكون في مستوى الدور المجتمعي الذي يقوم به. كما يحق له الاستفادة من التكوين المستمر، وممارسة مهنته في إطار السلامة والحماية اللتين يضمنهما القانون).
هنيئا للصحافة الوطنية بهذا الميثاق الأخلاقي، الذي نتمنى أن ينال حظه من الدراسة والتعميم والالتزام.
*باحث في القانون


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.