نهائي "كان" أقل من 20 سنة.. المغرب يخسر أمام جنوب إفريقيا بهدف دون رد    الدار البيضاء.. توقيف مروج مبحوث عنه بحوزته 4400 قرص "إكستازي" وكمية من الكوكايين    وزيرة الثقافة الفرنسية تزور الجناح المغربي في مهرجان كان السينمائي    شركة ميرسك توضح سبب تفضيلها لميناء طنجة المتوسط على موانئ إسبانيا    اتحاد يعقوب المنصور يحقق إنجازا تاريخيا بالصعود للقسم الأول لأول مرة    جنوب إفريقيا تحرم "أشبال الأطلس" من التتويج وتخطف لقب كأس إفريقيا للشباب    إسبانيا تدين تصاعد العدوان الإسرائيلي بغزة    إسرائيل تدعي جلب "الأرشيف السوري" لأشهر جواسيسها بدمشق    ملتقى طنجة يدعو إلى فلاحة ذكية وترشيد مياه السقي بجهة الشمال    ابتداء من 25 مليون.. فرصة ذهبية لامتلاك سكن بمواصفات عالية في الناظور    جنوب إفريقيا تنجح في هزم المغرب والفوز بكأس إفريقيا لأقل من 20 سنة    نهائي "كان" أقل من 20 سنة.. المغرب ينهي الشوط الأول متعادلا أمام جنوب إفريقيا    أسعار الفواكه الموسمية تلتهب في الأسواق الوطنية والناظور تسجل أرقاما قياسية    انقلاب حافلة محملة بكمية كبيرة من مخدر الشيرا (صور)    الجواز المغربي في المرتبة 67 عالميا.. وهذه قائمة الدول التي يمكن دخولها    إحباط محاولات اقتحام جماعية لمدينة سبتة    أنظمة مراقبة تتعطل بمطار "أورلي"    مسؤول أمني: انعقاد جمعية الأنتربول بمراكش يُجسد مكانة المغرب كفاعل موثوق في الأمن الدولي (صور)    أخنوش يمثل أمير المؤمنين جلالة الملك في حفل التنصيب الرسمي للبابا ليو الرابع عشر    عروض تفضيلية لموظفي الأمن الوطني لشراء السيارات بموجب اتفاقية جديدة مع رونو المغرب    مزراوي يكشف سر نجاحه مع مانشستر    من المغرب.. مغادرة أولى رحلات المستفيدين من مبادرة "طريق مكة"    المغرب يعيد فتح سفارته في سوريا.. نظام أحمد الشرع يستعد للاعتراف بمغربية الصحراء    الوداد يرفض التعاقد مع ميندي وبيدرو في "الميركاتو" الصيفي    مع انطلاق مهامه رسميا ...بابا الفاتيكان الجديد يبدأ بانتقاد تجاوزات النظام الرأسمالي    المنظمة المغربية لحقوق الإنسان تنتخب مكتبها التنفيذي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    حموشي يوقع اتفاقية مع "رونو المغرب" لتوفير عروض تفضيلية لموظفي الأمن    في عرض افتتاحي حالم إحياء جمال الروح في لحظة واحدة    الحسيمة تحتضن مؤتمرًا دوليًا حول الذكاء الاصطناعي والرياضيات التطبيقية    بركة: الحكومة لم تحقق وعد "مليون منصب شغل" في الآجال المحددة    معين الشعباني:نهضة بركان قادر على خلط أوراق "سيمبا" في مباراة الإياب    كلمة عبد الجبار الرشيدي رئيس المجلس الوطني لحزب الاستقلال خلال انعقاد دورته العادية الثانية    انتخاب المغرب على رأس شبكة هيئات الوقاية من الفساد    القنصلية المغربية تقرّب خدماتها من الجالية في وسط إسبانيا    مسؤول أمني: المديرية العامة للأمن الوطني تشجع على الابتكار في مجال الذكاء الاصطناعي لمواجهة التحديات الأمنية المتزايدة    "الزنزانة 10" تحذر من تجاهل المطالب    في سابقة خطيرة..مطالب بطرد المهاجرين القانونيين من أوروبا    الجديدة : انطلاق تصوير الفيلم الجديد ''ياقوت بين الحياة والموت'' للمخرج المصطفى بنوقاص    الهابيتوس عند بيار بورديو بين اعادة انتاج الاجتماعي ورأس المال الثقافي    رقمنة القوة: دور الشركات الكبرى في السياسة الدولية    سوريا.. تشكيل هيئتين للعدالة الانتقالية والمفقودين ل"جبر الضرر الواقع على الضحايا    التوصيات الرئيسية في طب الأمراض المعدية بالمغرب كما أعدتهم الجمعية المغربية لمكافحة الأمراض المعدية    متحف أمريكي يُعيد إلى الصين كنوزاً تاريخية نادرة من عصر الممالك المتحاربة    مأساة في نيويورك بعد اصطدام سفينة مكسيكية بجسر بروكلين تُسفر عن قتلى وجرحى    زيارة إلى تمصلوحت: حيث تتجاور الأرواح الطيبة ويعانق التاريخ التسامح    من الريف إلى الصحراء .. بوصوف يواكب "تمغربيت" بالثقافة والتاريخ    تنظيم الدورة الثالثة عشرة للمهرجان الدولي "ماطا" للفروسية من 23 إلى 25 ماي الجاري    ندوة ترسي جسور الإعلام والتراث    بعد منشور "طنجة نيوز".. تدخل عاجل للسلطات بمالاباطا واحتواء مأساة أطفال الشوارع    في طنجة حلول ذكية للكلاب الضالة.. وفي الناظور الفوضى تنبح في كل مكان    وزارة الصحة تنبه لتزايد نسبة انتشار ارتفاع ضغط الدم وسط المغاربة    بوحمرون يربك إسبانيا.. والمغرب في دائرة الاتهام    رحيل الرجولة في زمنٍ قد يكون لها معنى    منظمة: حصيلة الحصبة ثقيلة.. وعفيف: المغرب يخرج من الحالة الوبائية    بمناسبة سفر أول فوج منهم إلى الديار المقدسة ..أمير المؤمنين يدعو الحجاج المغاربة إلى التحلي بقيم الإسلام المثلى    فتوى تحرم استهلاك لحم الدجاج الصيني في موريتانيا    أمير المؤمنين يوجه رسالة سامية إلى الحجاج المغاربة برسم موسم الحج لسنة 1446 ه    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ضرورة تصحيح تسمية القانون "الجنائي"
نشر في هسبريس يوم 21 - 09 - 2019

بما أن تعديلات مشروع القانون الجنائي معروضة للمناقشة أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، وأن تسمية القانون الجنائي ربما كانت تتلاءم مع دستور 1962، وأن هذه التسمية ترمز إلى التشدد؛ إذ تتعلق بصنف واحد من الجرائم الخطيرة التي هي الجنايات المعاقب عليها بالإعدام والسجن المؤبد والسجن من خمس إلى 30 سنة...، فإن تعديلها وتغييرها أصبح قابلا للمناقشة من طرف المشرع، ذلك أن القانون المقارن أثبت أن المغرب وتونس هما من اعتمدا تسمية القانون الجنائي، وهناك من اعتمد تسمية قانون العقوبات.
ولهذا الاختلاف أهميته ويكشف عن نية المشرع من وراء التسمية، ذلك أن قانون العقوبات يهتم فقط بالعقوبات كجزاء ولا يحفل بتدابير الأمن، علما أن الجريمة قد تتطلب عقوبة تهدف إلى زجر وإيلام المجرم، في حين تقتضي تدابير الأمن علاج المجرم كوضعه في مؤسسة طبية أو علاج الأمراض العقلية، تقيد حريته دون هدف إيلامه، وانما علاجه ومنعه من ارتكاب جريمة أخرى، والدول التي أخذت بتسمية القانون الجزائي رأت أنه يجب الجمع بين العقوبة وتدابير الأمن، باعتبار أن الجزاء أوسع من العقوبة والتدابير، كما أنه يكون ملازماً لكلّ جريمة.
أما تسمية القانون الجنائي التي أخذ بها المغرب، فهي تسمية قاصرة؛ ذلك أنها لا تشتمل إلا على نوع واحد من الجرائم، التي هي الجنايات، بينما نجد الجرائم مصنفة حسب التسلسل والفداحة:
في الدرجة الأولى الجنايات (crimes)، وهي أخطر الجرائم المعاقب عليها بالإعدام والسجن المؤبد والسجن من خمس إلى ثلاثين سنة...
في الدرجة الثانية الجنح (délits)، وهي أقل خطورة ولا تتجاوز فيها العقوبة خمس سنوات.
في الدرجة الثالثة المخالفات (contraventions)، وتعتبر جرائم بسيطة لا ترقى إلى مستوى الدرجتين الأولى والثانية من التصنيف؛ إذ يعاقب عليها القانون الجنائي بالاعتقال لمدة تقل عن شهر وغرامة بسيطة.
لذلك، فإن تسمية القانون الجنائي لا تقابلها الترجمة الصحيحة إلى اللغة الفرنسية التي صيغ بها القانون الجنائي في أول الأمر (droit Pénal)، لأن لفظ "الجنائي " تترجم إلى (criminel)، وهي الصنف الأول من الجرائم التي هي الجنايات. وبذلك، فإن التسمية لا تتضمن إلا الجرائم الأولى، وهي الجنايات. وهذا لا يتماشى مع النظرة القانونية السليمة لأن الجريمة لا تأخذ صورة واحدة.
وتماشيا مع دستور 2011 الذي رفع سقف الحقوق والحريات، وقطعا مع مرحلة 1962 تاريخ القانون الجنائي القديم الذي ربما كان متماشيا مع دستور 1962 ولم يعد كذلك في الوقت الراهن، يتعين أن يغير المشرع موقفه المتشدد من إضفاء الطابع الجنائي المتشدد على جميع أصناف الجرائم، خصوصا أن العقوبات البديلة التي أتى بها المشروع، والتي تتعلق بالجرائم التي لا تتجاوز فيها العقوبة سنتين وتمكن من استبدال العقوبة الحبسية بأداء مبالغ مالية تتراوح بين مائة درهم وألفي درهم يوميا، تبين بشكل واضح تغيير موقف المشرع من أساليب الإيلام والانتقام والانتصار لحماية الحقوق والحريات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.