"جيروزاليم بوست": الاعتراف الأممي بسيادة المغرب على الصحراء يُضعِف الجزائر ويعزّز مصالح إسرائيل في المنطقة    برادة يدعو الآباء والأمهات إلى مساندة المؤسسات التعليمية بالمواكبة المنزلية    الركراكي يرفع إيقاع "أسود الأطلس"    مؤتمر نصرة القدس و"معا للقدس": أية قوة يتم إرسالها لغزة يجب تحديد ولايتها بواسطة مجلس الأمن بالتشاور مع الشعب الفلسطيني    دعم المقاولات الصغرى بالمغرب .. "الباطرونا" تواكب والأبناك تقدم التمويل    مقترح عفو عام عن معتقلي حراك "جيل Z"    الحموشي يتقلَّد أرفع وسام أمني للشخصيات الأجنبية بإسبانيا    "لارام" تدشن أول رحلة مباشرة بين الدار البيضاء والسمارة    اتفاق مغربي سعودي لتطوير "المدينة المتوسطية" بطنجة باستثمار يفوق 250 مليون درهم    تحيين مقترح الحكم الذاتي: ضرورة استراتيجية في ضوء المتغيرات الدستورية والسياسية    الوالي التازي: المشاريع يجب أن تكون ذات أثر حقيقي وليست جبرا للخواطر    انتخابات العراق: ما الذي ينتظره العراقيون من مجلس النواب الجديد؟    هجوم انتحاري خارج محكمة في إسلام آباد يودي بحياة 12 شخصاً ويصيب 27 آخرين    ماكرون يؤكد رفض الضم والاستيطان وعباس يتعهد بإصلاحات وانتخابات قريبة    47735 شكاية وصلت مجلس السلطة القضائية والأخير: دليل على اتساع الوعي بالحقوق    التوقيت والقنوات الناقلة لمباراة المغرب وإيران في نهائي "الفوتسال"    مونديال أقل من 17 سنة.. المغرب يتعرف على منافسه في الدور المقبل    شراكة بين "اليونسكو" ومؤسسة "المغرب 2030" لتعزيز دور الرياضة في التربية والإدماج الاجتماعي    الرصاص يلعلع بأولاد تايمة ويرسل شخصا إلى المستعجلات    مديرية الأرصاد الجوية: أمطار وثلوج ورياح قوية بهذه المناطق المغربية    الرشيدي: إدماج 5 آلاف طفل في وضعية إعاقة في المدارس العمومية خلال 2025    إطلاق طلب عروض دولي لإعداد مخطط تهيئة جديد في 17 جماعة ترابية بساحل إقليم تطوان وعمالة المضيق-الفنيدق    بنسعيد في جبة المدافع: أنا من أقنعت أحرار بالترشح للجمع بين أستاذة ومديرة    "رقصة السالسا الجالسة": الحركة المعجزة التي تساعد في تخفيف آلام الظهر    "الفتيان" يتدربون على استرجاع اللياقة    استئنافية الحسيمة تؤيد أحكاما صادرة في حق متهمين على خلفية أحداث إمزورن    نادية فتاح تدعو إلى وضع تشغيل النساء في صلب الاستراتيجيات الاقتصادية والسياسية    كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم (المغرب 2025).. تعبئة 15 ألف متطوع استعدادا للعرس القاري    إصدارات مغربية جديدة في أروقة الدورة ال44 من معرض الشارقة الدولي للكتاب    قراءة تأملية في كتاب «في الفلسفة السياسية : مقالات في الدولة، فلسطين، الدين» للباحثة المغربية «نزهة بوعزة»    التدبير‮ ‬السياسي‮ ‬للحكم الذاتي‮ ‬و‮..‬مرتكزات تحيينه‮!‬ 2/1    مراكش تحتفي بعودة السينما وتفتح أبوابها للأصوات الجديدة في دورة تجمع 82 فيلما من 31 دولة    والآن سؤال الكيفية والتنفيذ .. بعد التسليم بالحكم الذاتي كحل وحيد    حادثة سير خطيرة بالطريق السيار العرائش – سيدي اليماني    رسميًا.. المغرب يقرر منح التأشيرات الإلكترونية لجماهير كأس إفريقيا مجانا عبر تطبيق "يلا"    برلمانية تستفسر وزير التربية الوطنية بشأن خروقات التربية الدامجة بتيزنيت    "ساولات أ رباب".. حبيب سلام يستعد لإطلاق أغنية جديدة تثير حماس الجمهور    انعقاد الدورة ال25 للمهرجان الوطني للمسرح بتطوان    رونالدو يكشف أن مونديال 2026 سيكون الأخير له "حتما"    الحكومة تعتزم إطلاق بوابة إلكترونية لتقوية التجارة الخارجية    بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض    بموارد ‬تقدر ‬ب712,‬6 ‬مليار ‬درهم ‬ونفقات ‬تبلغ ‬761,‬3 ‬مليار ‬درهم    الكاتب ديفيد سالوي يفوز بجائزة بوكر البريطانية عن روايته "فلش"    الشاعرة والكاتبة الروائية ثريا ماجدولين، تتحدث في برنامج "مدارات " بالإذاعة الوطنية.    المغرب ‬رائد ‬في ‬قضايا ‬التغيرات ‬المناخية ‬حسب ‬تقرير ‬أممي ‬    المشي اليومي يساعد على مقاومة الزهايمر (دراسة)    مجلس الشيوخ الأميركي يصوّت على إنهاء الإغلاق الحكومي    ألمانيا تضع النظام الجزائري أمام اختبار صعب: الإفراج عن بوعلام صنصال مقابل استمرار علاج تبون    إيران تعدم رجلًا علنا أدين بقتل طبيب    خمسة آلاف خطوة في اليوم تقلل تغيرات المخ بسبب الزهايمر    انخفاض طلبات الإذن بزواج القاصر خلال سنة 2024 وفقا لتقرير المجلس الأعلى للسلطة القضائية    دراسة تُفنّد الربط بين "الباراسيتامول" أثناء الحمل والتوحد واضطرابات الانتباه    وفاة زغلول النجار الباحث المصري في الإعجاز العلمي بالقرآن عن عمر 92 عاما    وفاة "رائد أبحاث الحمض النووي" عن 97 عاما    بينهم مغاربة.. منصة "نسك" تخدم 40 مليون مستخدم ومبادرة "طريق مكة" تسهّل رحلة أكثر من 300 ألف من الحجاج    وضع نص فتوى المجلس العلمي الأعلى حول الزكاة رهن إشارة العموم    حِينَ تُخْتَبَرُ الْفِكْرَةُ فِي مِحْرَابِ السُّلْطَةِ    أمير المؤمنين يأذن بوضع نص فتوى الزكاة رهن إشارة العموم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النيابة العامة تجيز كفالة الأطفال المهاجرين .. وإشكال في "شرْط الإسلام"
نشر في هسبريس يوم 18 - 10 - 2021

تعزيزا لآليات حماية الأطفال في المغرب، أصدرت رئاسة النيابة العامة دليلا بشأن كفالة الأطفال المهملين، بمن فيهم الأطفال المهاجرون، وذلك بهدف سدّ القصور في الحماية والرعاية الذي تعاني منه هذه الفئة الهشة، وتعزيز الحماية القانونية لها.
ويتميز الدليل الذي قدمته النيابة العامة، الإثنين في الرباط، بعدد من المستجدات، منها إمكانية تطبيق قانون الكفالة على الأطفال المهاجرين غير المرافقين، وذلك تفاعلا مع الإشكالات التي تعاني منها هذه الفئة، عالميا ومحليا، لاسيَما بعد أن أدى سنّ الدول الأوروبية سياسات صارمة في مجال الهجرة إلى تفاقم وضعية الأطفال المهاجرين.
ومَّيزت النيابة العامة بين ثلاث حالات من الأطفال المهاجرين غير المرافقين الذين يُمكن تطبيق قانون الكفالة عليهم، تتعلق الحالة الأولى بالأطفال الذين عُثر عليهم فوق التراب الوطني، الذين تغيب أي معطيات قد تفيد في معرفة أبويهم، أو الاهتداء إليهما، فيُعتبر الطفل في هذه الحالة في حُكم الطفل مجهول الأبوين، الذي يتمتع بالجنسية المغربية انطلاقا من واقعة الولادة بالمغرب؛ وفي هذه الحالة تتعين مباشرة إجراءات الكفالة في حقه.
الحالة الثانية تتعلق بالطفل الأجنبي القاصر المتواجد بالمغرب، الذي قد يكون في وضعية لجوء، أو عديم الجنسية؛ وفي هذه الحالة أيضا يستفيد الطفل المهاجر من المقتضيات الحمائية لقانون كفالة الأطفال المهملين، اعتبارا لكون المغرب طرفا في اتفاقية جنيف الخاصة بوضع اللاجئين، التي تشير مادتها الثانية عشرة إلى خضوع اللاجئ في ما يتعلق بأحواله الشخصية لقانون موطنه أو بلد إقامته الاعتيادية.
أما الحالة الثالثة من الأطفال المهاجرين الذين أكد دليل رئاسة النيابة العامة إمكانية تطبيق قانون الكفالة عليهم فتتعلق بالقاصرين المهاجرين غير المرافقين المنتمين بجنسيتهم إلى إحدى الدول الأجنبية، انطلاقا من أن اتفاقية لاهاي المتعلقة بالاختصاص تسمح بانعقاد الاختصاص للقضاء المغربي من أجل إيجاد حلول لوضعية لأطفال كيفما كانت وضعيتهم، وتضمن اعتراف الدول المتعاقدة بالإجراءات المتخذة من طرف الدولة التي يوجد الطفل فوق ترابها.
وبخصوص كفالة الأطفال المغاربة من طرف أسَر تقطن بالخارج، توقف دليل رئاسة النيابة العامة عند جملة من الإشكالات الناجمة عن هذا الأمر، تتمثل بالأساس في الشروط المطلوبة بالنسبة للأجانب طالبي الكفالة، وفي مقدمتها شرط الإسلام.
ويشير الدليل إلى أن المادة التاسعة من قانون كفالة الأطفال المهملين تنص على وجوب أن يكون طلب الكفالة مستوفيا لمجموعة من الوثائق المثبتة للشروط المتطلّبة، وأهمها شرط الإسلام.
وينبع الإشكال الذي يطرحه هذا الشرط من مدة مصداقية شهادة اعتناق الإسلام بالنسبة للأجانب، الذين يتقدمون بطلبات كفالة الأطفال المغاربة، مع العلم أن أغلبهم يتزامن اعتناقهم الإسلام بتقديم طلب الكفالة.
ويشير دليل رئاسة النيابة العامة إلى أن هذا الأمر "يطرح التساؤل عن قدرة هذه الفئة على تربية الأطفال المتكفل بهم وتنشئتهم تنشئة إسلامية، وهم يجهلون أبسط قواعد الإسلام، وهو ما يتناقض مع روح وفلسفة المادة التاسعة من قانون كفالة الأطفال المهملين، كما يتناقض مع أحد الشروط التشريعية للحضانة، وهي القدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته دينا وخلقا".
ويقوم نظام الكفالة على جملة من الأسس المرجعية، في مقدمتها المرجعية الإسلامية، "التي اهتمت برعاية الطفل اليتيم، وحثت على إحاطته بالإحسان والتكريم والرعاية، مراعاة لنفسيته، وتعويضا له عن حنان أبويه إلى أن يصبح متحملا لمسؤوليته، ومساهما في بناء صرح الأمة ومجدها، متجنبا طريق الانحراف والإجرام، وإلحاق الضرر بنفسه وبالآخرين"، كما جاء في تقديم دليل رئاسة النيابة العامة.
والطفل المُهمل هو كل شخص ذكرا كان أو أنثى لم يبلغ سن 18 سنة، ووجد إما مولودا من أبوين غير معروفين أو من أب مجهول وأم معلومة لكنها تخّلت عنه بمحض إرادتها، أو إذا كان يتيما أو عجز والداه عن رعايته وثبُت أنه ليست له وسائل العيش.
كما يصنّف أيضا ضمن خانة الأطفال المهملين الطفل إذا كان أبواه منحرفين ولا يقومان بواجباتهما في رعايته وتوجيهه، كما في حالة سقوط الولاية الشرعية، أو كون أحد والديه الذي يتولى رعايته بعد فقده للآخر أو عجز عن رعايته منحرفا ولا يقوم بواجبه نحوه.
وأكدت رئاسة النيابة العامة في الدليل الذي أصدرته أن كل طفل وُجد في الحالات المذكورة يُعتبر مُهملا بمقتضى القانون، ويصبح من واجب النيابة العامة أن تبادر بتقديم طلبات لاستصدار حُكم بالإهمال.
وحدّد المشرّع المغربي الكفالة على أنها "الالتزام برعاية طفل مهمل وتربيته وحمايته والنفقة عليه، كما يفعل الوالد مع ولده"، مضيفا أنه "لا يترتّب على الكفالة حق النسب ولا الحق في الإرث".
ويتوخى الدليل توفيرَ وثيقة مرجعية بخصوص الإجراءات المسطرية لكفالة الأطفال المهملين، ووضع تصور واصح موحد لأدوار النيابة العامة المختلفة في نظام الكفالة، فضلا عن التذكير بمختلف القوانين والإجراءات المتعلقة بالحماية المدنية والجنائية للطفل المهمل إعمالا لمصلحته الفضلى.
وتتمثل أهم أهداف الدليل في توحيد عمل النيابة العامة بخصوص أدوارها في حماية الأطفال المهملين ومسطرة الكفالة، وإعداد وثيقة مرجعية لقضاة النيابة العامة لتيسير إلمامهم بالمساطر والإجراءات المرتبطة بكفالة الأطفال المهملين، بُغية تعزيز الحماية القانونية لهذه الفئة، وتوفير دليل مسطري يوضح كيفية النيابات العامة للملفات ذات الصلة.
ويهدف الدليل كذلك إلى تيسير الإلمام بالمقتضيات القانونية الواردة في النصوص الوطنية والدولية، والممارسات الفضلة بهذا الخصوص، وتعزيز نجاعة تدخل النيابة العامة في كفالة الأطفال المهملين، بمن فيهم الأطفال المهاجرون، وتعزيز آليات التنسيق مع مختلف الفاعلين والمتدخلين في الموضوع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.