مدرب بركان يعلق على مواجهة الزمالك    فريق يوسفية برشيد يتعادل مع "الماط"    "العدالة والتنمية" ينتقد حديث أخنوش عن الملك خلال عرض حصيلته منددا بتصريح عن "ولاية مقبلة"    مكناس.. اختتام فعاليات الدورة ال16 للمعرض الدولي للفلاحة بالمغرب    بايتاس: ولوج المغاربة للعلاج بات سريعا بفضل "أمو تضامن" عكس "راميد"    كلمة هامة للأمين العام لحزب الاستقلال في الجلسة الختامية للمؤتمر    البطولة: المغرب التطواني يضمن البقاء ضمن فرق قسم الصفوة وبرشيد يضع قدمه الأولى في القسم الثاني    مرصد يندد بالإعدامات التعسفية في حق شباب محتجزين بمخيمات تندوف    طنجة تسجل أعلى نسبة من التساقطات المطرية خلال 24 ساعة الماضية    اتحاد العاصمة ما بغاوش يطلعو يديرو التسخينات قبل ماتش بركان.. واش ناويين ما يلعبوش    ماذا بعد استيراد أضاحي العيد؟!    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس الجائزة الكبرى لجلالة الملك للقفز على الحواجز    أشرف حكيمي بطلا للدوري الفرنسي رفقة باريس سان جيرمان    الدرهم يتراجع مقابل الأورو ويستقر أمام الدولار    تعميم المنظومتين الإلكترونييتن الخاصتين بتحديد المواعيد والتمبر الإلكتروني الموجهة لمغاربة العالم    بعد كورونا .. جائحة جديدة تهدد العالم في المستقبل القريب    حماس تنفي خروج بعض قادتها من غزة ضمن "صفقة الهدنة"    بيدرو سانشيز، لا ترحل..    احتجاج أبيض.. أطباء مغاربة يطالبون بحماية الأطقم الصحية في غزة    مقايس الامطار المسجلة بالحسيمة والناظور خلال 24 ساعة الماضية    طنجة.. توقيف شخص لتورطه في قضية تتعلق بالسرقة واعتراض السبيل وحيازة أقراص مخدرة    الأسير الفلسطيني باسم خندقجي يظفر بجائزة الرواية العربية في أبوظبي    جمباز الجزائر يرفض التنافس في مراكش    محكمة لاهاي تستعد لإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو وفقا لصحيفة اسرائيلية    "البيغ" ينتقد "الإنترنت": "غادي نظمو كأس العالم بهاد النيفو؟"    الفيلم المغربي "كذب أبيض" يفوز بجائزة مهرجان مالمو للسينما العربية    اتفاق جديد بين الحكومة والنقابات لزيادة الأجور: 1000 درهم وتخفيض ضريبي متوقع    اعتقال مئات الطلاب الجامعيين في الولايات المتحدة مع استمرار المظاهرات المنددة بحرب إسرائيل على غزة    نصف ماراطون جاكرتا للإناث: المغرب يسيطر على منصة التتويج    بيع ساعة جَيب لأغنى ركاب "تايتانيك" ب1,46 مليون دولار    بلوكاج اللجنة التنفيذية فمؤتمر الاستقلال.. لائحة مهددة بالرفض غاتحط لأعضاء المجلس الوطني    دراسة: الكرياتين يحفز الدماغ عند الحرمان من النوم    توقيف مرشحة الرئاسة الأمريكية بسبب فلسطين    حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على عزة ترتفع إلى 34454 شهيدا    التاريخ الجهوي وأسئلة المنهج    طنجة "واحة حرية" جذبت كبار موسيقيي الجاز    تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية لفن الخطابة    شبح حظر "تيك توك" في أمريكا يطارد صناع المحتوى وملايين الشركات الصغرى    الفكُّوس وبوستحمّي وأزيزا .. تمور المغرب تحظى بالإقبال في معرض الفلاحة    المعرض الدولي للفلاحة 2024.. توزيع الجوائز على المربين الفائزين في مسابقات اختيار أفضل روؤس الماشية    نظام المطعمة بالمدارس العمومية، أية آفاق للدعم الاجتماعي بمنظومة التربية؟ -الجزء الأول-    مور انتخابو.. بركة: المسؤولية دبا هي نغيرو أسلوب العمل وحزبنا يتسع للجميع ومخصناش الحسابات الضيقة    خبراء "ديكريبطاج" يناقشون التضخم والحوار الاجتماعي ومشكل المحروقات مع الوزير بايتاس    الحبس النافذ للمعتدين على "فتيات القرآن" بشيشاوة    المغرب يشارك في الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض    هيئة كبار العلماء السعودية: لا يجوز الذهاب إلى الحج دون تصريح    صديقي: المملكة قطعت أشواط كبيرة في تعبئة موارد السدود والتحكم في تقنيات السقي    مهرجان إثران للمسرح يعلن عن برنامج الدورة الثالثة    سيارة ترمي شخصا "منحورا" بباب مستشفى محمد الخامس بطنجة    خبراء وباحثون يسلطون الضوء على المنهج النبوي في حل النزاعات في تكوين علمي بالرباط    ابتدائية تنغير تصدر أحكاما بالحبس النافذ ضد 5 أشخاص تورطوا في الهجرة السرية    السعودية: لا يجوز الحج في هذه الحالة.. ويأثم فاعله!    قبائل غمارة في مواجهة التدخل الإستعماري الأجنبي (8)    الأمثال العامية بتطوان... (584)    انتخابات الرئاسة الأمريكية تؤجل قرار حظر "سجائر المنثول"    كورونا يظهر مجدداً في جهة الشرق.. هذا عدد الاصابات لهذا الأسبوع    الأمثال العامية بتطوان... (583)    بروفيسور عبد العزيز عيشان ل"رسالة24″: هناك علاج المناعي يخلص المريض من حساسية الربيع نهائيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفاق الغلوسي يَجرُّون "صناع" القرار المحلي ببلدية قلعة السراغنة إلى القضاء
نشر في كشـ24 يوم 29 - 04 - 2015

توجه المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش، بشكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بخصوص ما وصفها الخروقات التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات ببلدية قلعة السراغنة.
وطالب رفاق الناشط الحقوقي محمد الغلوسي، النيابة العامة بفتح بحث في مضمون هاته "التجاوزات" و التحري و إحالة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية على العدالة.
النص الكامل لشكاية بلدية قلعة السراغنة:
الجمعية المغربية لحماية المال العام
المكتب الجهوي لجهة مراكش تانسيفت الحوز
إلى السيد:
الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف
مراكش
الموضوع : شكاية ضد مجهول من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد
بلدية قلعة السراغنة إقليم قلعة السراغنة
تحية و احتراما
وبعد ، انطلاقا من مبادئ و أهداف جمعيتنا ، الجمعية المغربية لحماية المال العام ، وبعد أن تدارس المكتب الجهوي للجمعية لجهة مراكش تانسيفت الحوز تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2012 طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 148 من الدستور وتنفيذا للمادة 100 من القانون رقم 99 62 المتعلق بمدونة المحاكم المالية ، و بعد وقوفه على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديره بتبديد أموال عمومية و بالفساد و بنهب المال العام و التي رصدها المجلس الأعلى للحسابات بالنسبة الجماعة الحضرية قلعة السراغنة إقليم قلعة السراغنة جهة مراكش تانسيفت الحوز فإننا نتقدم إليكم بهذه الشكاية بكل تركيز بناء على التقرير السالف الذكر الذي تم انجازه بناء على وثائق تثبت وقائع ارتكاب الجريمة المالية و ذلك من أجل البحث و التحري و إحالة المتورطين في الفساد و نهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة .
1 اختلالات في المشاريع المتعلقة بأشغال الطرق والأرصفة:
أ تهيئة الطرق بالمدينة: لقد شابت مشروع تعبيد الطرق بالمدينة مجموعة من العيوب الاختلالات و هي كما يلي:
عدم إنجاز الأشغال بالأماكن المحددة بدفتر الشروط الخاصة
حدد دفتر الشروط الخاصة المتعلق بالصفقة رقم 2009 / 01 المواقع المستهدفة التي تعتزم الجماعة أن تنجز بها أشغال التهيئة، بناء على دراسة تم إعدادها من قبل مكتب للدراسات التقنية. إلا أنه بتاريخ لاحق لتاريخ إبرام هذه الصفقة، قامت لجنة مكونة من رئيس المجلس الجماعي وممثلين عن العمالة ومهندس بمديرية التجهيز وتقني بالجماعة بوضع لائحة جديدة تتضمن بعض المواقع التي لم تكن موضوع الدراسة السابقة أو كانت باللائحة وتم تجاهلها، الأمر الذي ترتب عنه عدم إنجاز الأشغال المبرمجة بالمواقع المحددة في إطار الصفقة المذكورة أعلاه.
ب تفاوت بين المعطيات الواردة بجداول المنجزات وكشوفات الحسابات:
تبين من خلال مقارنة كميات الأشغال المنجزة في إطار الصفقة رقم 2009 / 01 والمدرجة بجدول المنجزات رقم 2 غير مؤرخ والكميات الواردة بالكشف التفصيلي المؤقت رقم 2 المؤرخ في 16 شتنبر 2009 ، اختلاف في هذه الكميات بقيمة 27.675,00 درهم دون احتساب الرسوم .
2 أداء الجماعة لمبالغ مالية مقابل أشغال غير مبررة:
أ عمدت الجماعة إلى إبرام الصفقة رقم 2009 / 12 المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للطرق بعملية الليمون، وذلك لتسوية قيمة جزء من الأشغال التي أنجزتها نفس الشركة في إطار الصفقة رقم 2007 / 03 ، مخالفة بذلك قواعد تنفيذ النفقات العمومية
* غياب محاضر تتبع الأشغال بالورش
تبين من خلال الاطلاع على الملف المتعلق بالأشغال المنجزة في إطار الصفقة رقم 2009 / 01 ، غياب محاضر اجتماعات اللجنة المكلفة بتتبع هذه الأشغال بالورش، الشيء الذي لا يسمح بالتأكد من قيام هذه اللجنة خلال مراحل تنفيذ
المشروع بمهام المراقبة والتتبع المنوطة بها في هذا المجال.
ب عمدت الجماعة إلى تسوية قيمة الأشغال المتعلقة بإعداد الورش، من خلال الكشفين التفصيليين المؤقتين رقم 6 ورقم 7 والأخير ، وذلك رغم أن دفتر الشروط الخاصة التي تنص على أن الثمن الفردي المتعلق بمختلف الأشغال المضمنة بالبيان التقديري يتضمن إلى جانب مصاريف أخرى و المصاريف المرتبطة بإعداد الورش مما يعني إذن :
أن الجماعة أدت هذه النفقة مرتين لفائدة الشركة رغم الضعف المسجل على مستوى طريقة تقييم الخدمات المقدمة من طرف مكتب الدراسات التقنية حيث تبين من خلال فحص الملف المتعلق بالصفقة رقم 2008 / 01 المبرمة مع أحد مكاتب الدراسات التقنية من أجل دراسة وتتبع الأشغال المتعلقة بإنجاز الشطر الأول من مشروع تعبيد الطرق بالمدنية.
أن المبالغ المؤذاة مقابل المهام المرتبطة بإعداد مشروع التنفيذ تمثل لوحدها نسبة 88 % من مبلغ الصفقة، في حين أن مهمة المساعدة التقنية وتتبع الأشغال والتي تشكل أهمية قصوى بالنسبة لحسن تنفيذ الدراسية لا تمثل سوى 12 % من مبلغ الصفقة، مما ترتب عنه ضعف في تتبع الأشغال من قبل مكتب الدراسة.
ج تم إنجاز مشروع «جوطية » بالمدينة بواسطة الصفقة رقم 2007 / 14 بتاريخ 05 / 11 / 2007 بمبلغ 899.987,82 درهم، وقد سجلت بهذا الخصوص الملاحظات التالية:
د أداء الجماعة لمبالغ غير مبررة حيث يلاحظ من خلال الكشف التفصيلي المؤقت رقم 5 المؤرخ في 16 مايو 2009 ، أنه تم أداء مبلغ 14.608,00 درهم كفائض قيمة عن الأشغال المتعلقة بالحفر في الصخور إلا أنه من خلال الاطلاع على الدراسة الجيوتقنية للأرض المستوعبة للمركز التجاري المؤرخة في 29 دجنبر 2005 والمنجزة من طرف مختبر للخبرات والدراسات والتجارب، تبين أن هذه الأرض ذات طبيعة غرينية »limoneux« وليست صخرية، الشيء الذي لا يبرر أداء الجماعة للمبلغ المذكور أعلاه. إنجاز الجماعة لأشغال دون اتباع المسطرة القانونية ودون أداء قيمتها .
ج أصدرت الجماعة بتاريخ 09 غشت 2010 سندا للطلب يحمل رقم 2010 / 26 بمبلغ 119.599,20 درهم، لإنجاز أشغال الحفر لمد قنوات السقي إلا أنه تبين بأن إعداد سند الطلب المذكور تم فقط لتسوية الأشغال التي سبق أن تم إنجازها من طرف الشركة نائلة الصفقة رقم 2010 / 4، والتي لم تكن مدرجة بالصفقة المذكورة مع العلم أن الشطر الثاني من أشغال الحفر لوضع قنوات السقي والتي أنجزت من طرف نفس الشركة بمبلغ 129.206,46 درهم مع و جود اختلاف بين الكميات المضمنة بكشف الحساب النهائي والكميات المسجلة بجدول المنجزات الموقع من طرف الشركة والمتعلق بالشطر الثاني من أشغال التسوية بقيمة 47.265,00 درهم.
3 أداء الجماعة لمبالغ مقابل أشغال لم يتم إنجازها:
يتبين من خلال محضر تتبع أشغال الورش المؤرخ في 11 يوليوز 2011 ، أن الأشغال موضوع الصفقة رقم 2011 / 05 المتعلقة بالحفر وبناء الأساس قد أنجزت بالكامل ، أي 313,28 متر مكعب و 288,04 متر مكعب ، إلا أن كشف الحساب المؤقت رقم 1 يبين أن نفس الأشغال والتي تم استلامها بتاريخ 25 يوليوز 2011 ، لم ينجز منها على التوالي سوى 255 متر مكعب و 232,69 متر مكعب، وهو ما يمثل نسبة 81 % من الأشغال النهائية، الشيء الذي يعني أن الجماعة عمدت إلى الرفع بشكل غير واقعي من حجم الأشغال بقيمة قدرها على التوالي 1.748,40 درهم و 16.605,00 درهم.
4 نفقات قطع الغيار : ارتفاع نفقات اقتناء قطع الغيار بشكل مبالغ فيه بالرغم من عدم اقتناء شاحنات إضافية خلال سنتي 2011 و 2012 ، ارتفعت مصاريف قطع الغيار بنسبة قاربت 40 % بالمقارنة مع سنة 2010 ، و 70 % بالمقارنة مع سنة 2009
5 تحميل ميزانية الجماعة لمصاريف كراء بنايات تستغل من طرف الغير ما مجموعه 1.661.298,00 درهم من دون أي سند قانوني .
6 التزمت شركة »MONCEAU IMMO SARL « صاحبة مشروع تجزئة الرحمان بالمساهمة بمبلغ 7.000.000,00 درهم لتمويل أشغال لفائدة الجماعة، لكن رئيس المجلس الجماعي لم يعرض قط هذه الاتفاقية على أنظار المجلس مفوتا على الجماعة حقها في التنمية كما أنكر وجود هذه الاتفاقية أصلا .
7 خرق مرسوم الصفقات العمومية:.
*عدم احترام قواعد الالتزام بالنفقات العمومية:
إن المسطرة المتبعة في عمليات الإصلاح لا تحترم قواعد الالتزام بالنفقات، الأمر الذي لا يتيح أية منافسة في هذا الإطار
ويفتح المجال لاحتساب أثمنة مبالغ فيها لا تتناسب والأثمان المتداولة بالسوق.
أ تدبير أدوات المكتب
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
*عدم احترام المقتضيات القانونية المتعلقة بتدبير الصفقات العمومية
من خلال الاطلاع على الوثائق المبررة لعمليات اقتناء لوازم المكتب، تبين أن الجماعة تعتمد سندات الطلب بالرغم من تجاوزالسقف المحدد لاستعمال هذه المسطرة والمحدد في 200.000,00 درهم خلال السنة، حيث أن جميع المقتنيات المتعلقة بلوازم المكتب يمكن اقتناؤها لدى نفس الممون وبالتالي فمن الضروري العمل على إبرام صفقة عمومية من أجل تحقيق الاقتصاد في النفقات واحترام مبدأ المساواة والحرية في الولوج للطلبيات العمومية.
عدم تناسب الكميات المقتناة من لوازم المكتب مع حاجيات الجماعة، إذ تبين أن الكميات المقتناة من هذه
اللوازم مرتفعة جدا ولا تتناسب مع الحاجيات الحقيقية للجماعة.
تمت المصادقة على الصفقة رقم 2012 / 20 بمبلغ 186.672,00 درهم، بتاريخ 02 / 11 / 2012 وصدر الأمر ببدء التنفيذ بتاريخ 05 / 11 / 2012 . غير أن وصولات استلام الأدوات المدرسية الموقعة من طرف مديري المؤسسات التعليمية المستفيدة من هذه العملية تحمل تواريخ ما بين 10 و 15 أكتوبر 2012 ، أي قبل الأمر ببدء التنفيذ وقبل المصادقة على الصفقة، الأمر الذي يبين أن الجماعة لم تحترم مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية.
8 الرسم على عمليات تجزئة الأراضي :
إن المبالغ الضائعة للجماعة،بإعفاء كلي أو جزئي من أداء الرسم على عمليات البناء تقدر بأكثر 29.307.823,00 درهم و يتعلق الأمر تبتجزيئات عقارية لم يحترم فيها القانون في تحديد تكاليف التجهيز
الرسم على عمليات تجزئة الأراضي
لوحظ في هذا الباب ما يلي:
أ لم تعمل الجماعة على حماية ماليتها حيث لم يؤد معظم المجزئين للشطر الثاني من الرسم على عمليات التجزيء بتراب الجماعة . فبعد أدائهم نسبة 75 % من الرسم على عمليات تجزئة الأراضي عند الحصول على رخص التجزيء بقيت وضعية 15 تجزئة غير مسواة من الناحية القانونية، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على مدا خيل الجماعة ، وذلك لسنوات عديدة.
ب عدم قيام الجماعة باحتساب الكلفة الحقيقية لعمليات تجزئة الأراضي:
لم تقم الجماعة باحتساب الكلفة الحقيقية لتجهيز الأراضي التي شملتها عمليات التجزئة، بحيث تكتفي بالاعتماد على التكلفة المحتسبة والمصرح بها من قبل الشركة المجهزة والتي تم اعتمادها من قبل الجماعة ككلفة حقيقية دون التحقق منها مما يتناقض و المادة 62 من القانون رقم 06 – 47 المتعلق بالجبايات المحلية. حيث تم احتساب 80 درهما للمتر ال مربع، في حين أن هذا المتوسط يبقى في حدود 300,00 درهم حسب تكاليف التجهيز. وقد قدرت المبالغ المالية الضائعة بسبب عدم احتساب الجماعة للكلفة الحقيقية للتجهيز بما يقارب 9.629.441,01 درهم
ج عدم أداء شركة العمران لجزء من الرسم على عملية التجزئة:
قامت شركة العمران بطلب رخصة تجزيء «تجزئة السلام » بالمدينة، وحصلت على الترخيص خلال سنة 2006 ، وأدت مبلغ 571.513,46 درهم كدفعة أولى من مبلغ الرسم على عملية التجزيء أي 75 % من الرسم المذكور. لكن، من خلال القيام بعملية حسابية للرسم المذكور اعتمادا على الكلفة الأولية المقدرة من قبل الشركة لعملية التجزيء تبين أن نسبة
%75 من الرسم تساوي مبلغ 834.020,21 درهم أي أن الفارق غير المؤدى من قبل الشركة بلغ 262.506,75 درهم.
.د عدم مراجعة مصلحة الجبايات للإقرار الذي تم على أساسه احتساب الرسم المفروض على تجزئة الأراضي،حيث لوحظ عند فحص هذا الإقرار أن المبلغ التقديري احتسب من قبل المنعش العقاري بناء على مساحة قدرها
216284 متر مربع في حين أن المساحة الحقيقية للتجزئة تبلغ 356610 متر مربع ، وبالتالي فإن الجماعة مطالبة باستخلاص ضريبة إضافية قدرها 3.765.862,50 درهم.
ج تسليم الجماعة لتجزئة الريحان دون أداء الرسوم الكاملة للتجهيز مما يعتبر خرقا للفصل 63 من القانون 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية
ربط التجزئة أعلاه بشبكة التطهير دون أداء الرسوم المستحقة على ذلك مما يعتبر تبديدا للمال العام و تواطؤ مع المجزئ ضدا على مصلحة المدينة
ربط تجزئة الرياض و الريحان بقناة الهنى 2 دون أية دراسة مما سيحمل المدينة مستقبلا خسائر مادية هامة .
تسلم اشغال التجهيز لجزء من تجزئة الهدى خلافا للقوانين و ذلك :
1) تحديد تكلفة التجهيز في خمسين درهم خلافا للمتوسط المعمول به و هو 300 درهم للمتر المربع
2) تسلم أشغال التجهيز لجزء من التجزئة المذكورة خلافا للقانون و إرغام المستفيدين من إكمال ثمن البقع قبل إنهاء جميع الأشغال
3) ربط هذه التجزئة بشبكة التطهير للمدينة دون دراسة و دون اداء الرسوم
4) انجاز الطريق الرابطة بين منارة 1 و الهدى قبل استصدار قرار التصفيف تسترا على المنحة ملايين درهم التي تسلمها الرئيس
5 ) عدم الحرص على سلك مسطرة المصادقة على اتفاقية
لوحظ أن رئيس المجلس الجماعي لم يحرص على سلك مسطرة المصادقة على اتفاقية الشراكة الموقعة من طرفه من
جهة، و شركة »MONCEAU IMMO SARL « صاحبة مشروع تجزئة الرحمان و شركة »KSG GROUP SARL« صاحبة تجزئة الهدى من جهة ثانية، و قد تبين أن الشركتين المشار إليهما آنفا لصاحبهما «اك » التزمتا بموجب هذه الاتفاقية بالمساهمة بمبلغ 7.000.000,00 درهم لتمويل أشغال لفائدة الجماعة، سيتم تحديدها من قبل المجلس الجماعي لقلعة السراغنة، والملاحظ، من جهة، أن رئيس المجلس الجماعي لم يعرض قط هذه الاتفاقية على أنظار المجلس الجماعي قصد اتخاذ مقرر يقضي بالموافقة عليها وقصد تحديد الدراسات والأشغال المراد إنجازها والموكولة له تحديدها بموجب الفصل الثاني من اتفاقية الشراكة المذكورة أعلاه، مخالفا بذلك مقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 37 من الميثاق الجماعي
المتعلقة بالهبات والوصايا الممنوحة للجماعة، كما لوحظ من جهة ثانية أن هذه الاتفاقية لم يتم عرضها للمصادقة على سلطة الوصاية حتى تصبح سارية المفعول.
6 ) خلل في مسطرة منح رخصة الاستلام المؤقت لأشغال التهيئة «تجزئتي النور 1 و »2
لوحظ في هذا الإطار ما يلي:
منح شهادة الاستلام المؤقت للأشغال من قبل الجماعة للمنعش العقاري دون التأكد من تصفية الوعاء
العقاري ، فالأراضي موضوع إحداث التجزئتين لازالت في ملكية الدولة، و أن ملفي طلب الحصول على الترخيص بإحداث التجزئتين لا يضمان شهادة الملكية، كما هو مطلوب بموجب القانون رقم 25 – 90 المتعلق التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وتقسيم العقارات، وكما تشير إلى ذلك الدورية رقم 2000 / 1500 الصادرة بتاريخ 06 / 10 / 2000 عن وزير السكنى وإعداد التراب الوطني المتعلقة بالملف الواجب إرفاقه بطلب الحصول على رخصة التجزيء.
7 ) منح شهادة الاستلام المؤقت لأشغال تهيئة هاتين التجزئتين بالرغم من عدم إتمام صاحب المشروع للأشغال المتفق عليها بكناش التحملات، حيث يلاحظ نقص في بعض التجهيزات الأساسية، كغياب تزفيت طرق
التجزئة والعديد من سدادات البالوعات، كما أن ممرات الراجلين غير معبدة، علاوة على ذلك لم تقم الشركة المستفيدة من الترخيص ببناء مختلف المرافق كالمسجد والمناطق الخضراء وغيرها.
8 ) منح شهادة الاستلام المؤقت لأشغال التهيئة بالرغم من تسجيل القسم التقني للجماعة لمجموعة
من الخروقات التقنية من قبل الشركة المكلفة بالتهيئة، كما تم إثبات ذلك بواسطة محضر مؤرخ في
.2006/ 06/ 15
9 ) عدم اتخاذ الجماعة للإجراءات الضرورية قصد استكمال أشغال التهيئة غير المنجزة، بحيث لم تعمل على مراسلة صاحب المشروع لإجباره على إنهاء أشغال التهيئة بالتجزئتين ولم تفعل مقتضيات المادة 26 من القانون رقم 90 – 25 السالف الذكر، التي تتيح للسلطة المحلية، بصفة تلقائية، القيام بإنجاز التجهيزات الناقصة على نفقة مالك الأرض.
10 ) استغلال شبكة الصرف الصحي الخاصة بتجزئة الهناء من قبل المنعش العقاري صاحب تجزئة الريحان دون مراعاة المواصفات التقنية ودون تدخل الجماعة لتصحيح الوضعية حيث لوحظ في هذا الإطار ما يلي:
منح الترخيص من قبل الجماعة بإحداث هذه التجزئة بالرغم من أن جزء من الأرض موضوع إحداث التجزئة لا يملكها صاحب المشروع، و ذلك خلافا لمقتضيات القانون رقم 90 – 25 السالف الذكر، ولما تنص عليه الدورية رقم 1500/2000 الصادرة بتاريخ 06 / 10 / 2000 المتعلقة بالملف الواجب إرفاقه بطلب الحصول على رخصة التجزيء، والتي تشير إلى أن هذا الطلب يجب أن يرفق إلزاما بشهادة الملكية للأرض المزمع إقامة التجزئة عليها.
منح الجماعة لشهادة الاستلام المؤقت لأشغال التهيئة بالرغم من عدم توفر مختلف الدراسات والشواهد
التي تشهد بسلامة عملية ربط قنوات الصرف الصحي الخاصة بتجزئة الريحان، حيث إن الجماعة لم تأخذ
بعين الاعتبار رأي اللجنة التقنية الجماعية بخصوص هذه النقطة والتي فرضت على المنعش العقاري تقديم دراسة تقنية تشهد بمدى قدرة تحمل قنوات الصرف الصحي الخاصة بتجزئة الهناء للمياه العادمة الخاصة بتجزئة الريحان .
منح الجماعة لشهادة التسليم المؤقت لأشغال التهيئة بالرغم من عدم وفاء صاحب التجزئة ببناء التجهيزات العمومية التي تثقل التجزئة.
التقليص من المساحة المخصصة للتجهيزات العمومية دون مراعاة التوازن العمراني للتجزئة، بحيث منحت الجماعة الحضرية رخصة ثانية للمنعش العقاري عدد 2011 / 02 بتاريخ 03 / 06 / 2011 ، وذلك بناء على تصميم تعديلي غير بموجبه عدد البقع المخصصة للسكن الفردي التي تم الرفع من عددها مقابل النقص في عدد الفيلات
السكنية، كما لوحظ أن هذا التصميم التعديلي خصص مساحة أقل للتجهيزات العمومية بحيث تم تقليص هذه المساحة من 27.766 م 2 إلى مساحة تقل عن 3.000 م 2 . وتجدر الإشارة إلى أن مقتضيات المادة 30 من القانون رقم 25.90 السالف الذكر، والتي تشير صراحة إلى أنه يجوز للجهة المختصة بتسليم الإذن في القيام بإحداث التجزئة أن تفرض على صاحب التجزئة إنشاء ارتفاقات تستجيب لما تقتضيه متطلبات الأمن العام والصحة والمرور والمتطلبات الجمالية، وتكوين مساحات احتياطية إضافية تخصص للتجهيزات الجماعية والمنشآت ذات المصلحة العامة التي يستلزمها إحداث التجزئة.
11 ) منح رخصة ثانية من قبل الجماعة الحضرية بناء على تصميم تعديلي لأجل تسوية أشغال قائمة غير قانونية :
منحت الجماعة الحضرية بتاريخ 03 / 07 / 2011 ، ترخيصا ثانيا للمنعش العقاري صاحب تجزئة الريحان بناء على تصميم معدل ، وقد لوحظ عند التحريات وفحص مختلف الوثائق المضمنة في ملف التجزئة، أن هذا الترخيص أريد به تسوية أشغال تجهيز غير قانونية قام بها المنعش العقاري. فهذا الأخير لم يحترم الأشغال المفروضة عليه بناء على التصميم الأول المرخص بتاريخ 04 / 09 / 2007 ، بل تعمد إحداث تغييرات جوهرية على مستوى عدد البقع ،حيث قلص من عدد البقع المخصصة للفيلات السكنية لصالح البقع المخصصة للسكن الفردي ، كما تعمد تقليص المساحة المخصصة للتجهيزات العمومية. وبدل أن تتدخل الجماعة وتعمل على فرض المسطرة القاضية بتوقيف الأشغال غير القانونية، قامت بتسليم المنعش العقاري ترخيصا ثانيا يتضمن جميع التغييرات غير القانونية المتعلقة بأشغال التهيئة. وما يؤكد لجوء المنعش العقاري لتسوية أشغال غير قانونية وسكوت المجلس الجماعي عن ذلك، هو الفارق الزمني بين الترخيص الثاني ) 03 / 06 / 2011 (، وتاريخ شهادة نهاية الأشغال التي على أساسها منحت الجماعة شهادة استلام أشغال التهيئة ) 18 / 07 / 2011 (، والذي لا يتعدى شهرا ونصف، إذ لا يعقل أن يقوم المنعش العقاري بتعديلات جوهرية على أشغال تهيئة في زمن قياسي لا يتعدى الشهر والنصف شهر، خاصة وأن التجزئة أحدثت على مساحة كبيرة تتعدى 34 هكتارا.
عدم مراجعة مصلحة الجبايات للإقرار الذي تم على أساسه احتساب الرسم المفروض على تجزئة الأراضي، حيث لوحظ عند فحص هذا الإقرار أن المبلغ التقديري احتسب من قبل المنعش العقاري بناء على مساحة قدرها 216284 م 2 . في حين أن المساحة الحقيقية للتجزئة تبلغ 356610 م 2 ، وبالتالي فإن الجماعة مطالبة باستخلاص ضريبة إضافية قدرها 3.765.862,50 درهم.
9 المرافق الإدارية
أ بناء مقر الجماعة:
شاب تنفيذ هذا المشروع الاختلالات التالية:
*إنجاز أشغال قبل إعطاء الأمر بتنفيذها : يتبين من الوثائق المتعلقة بالصفقة رقم 2010 / 2، أن الشروع الفعلي للأشغال تم خلال فترة سابقة لتاريخ إصدار الجماعة للأمر الكتابي ببدء الأشغال ) 23 نونبر 2010 (، حيث تبين وجود مجموعة من المحاضر التي تهم تتبع الأشغال والتي أنجزت قبل إعطاء الأمر ببدء الأشغال كمحضر تسلم الحديد المؤرخ في 25 أكتوبر 2010 ومحضر مراقبة الخرسانة المؤرخ في 26 أكتوبر 2010 .
* غياب محاضر تتبع الأشغال بالورش : يتعلق الأمر بمحاضر اجتماعات اللجنة المكلفة بتتبع الأشغال المنجزة في إطار الصفقتين رقمي 2006 / 02 و 2007 / 11 .
عدم اعتماد جداول المنجزات لإعداد كشوفات الحسابات
تهم هذه الجداول الأشغال المنجزة في إطار الصفقتين رقمي 2006 / 02 و 2007 / 11 .
السيد الوكيل العام المحترم : تبعا لما سبق و الوارد في تقرير رسمي صادر عن المجلس العلى للحسابات نلتمس منكم :
إصدار تعليماتكم إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بكافة التحريات المفيدة و المعاينات الميدانية الضرورية و حجز كل الوثائق و المستندات ذات الصلة بالموضوع ،
الاستماع إلى كل من رئيس المجلس البلدي لقلعة السراغنة و نوابه ،
الاستماع إلى المقاولين الذين انجزوا اشغال و خدمات لفائدة البلدية ،
الاستماع إلى المنعشين العقاريين المعنيين في التقرير ،
– الاستماع إلى بعض الموظفين الذين لهم علاقة بالوقائع المذكورة
الاستماع إلى المهندسين التابعين للبلدية و للعمالة
الاستماع إلى كل شخص يفيد في البحث
متابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة بهذه الشكاية.
و في الأخير تقبلوا فئق الاحترام و التقدير و السلام
ملحوظة :
نحيل سيادتكم المحترمة على تقرير أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2012 الجزء الثاني / الكتاب الثاني ، الجماعة الحضرية لقلعة السراغنة من الصفحة 11 إلى الصفحة 37
عن المكتب الجهوي
جهة مراكش تانسيفت الحوز
للجمعية المغربية لحماية المال العام
توقيع الكاتب الجهوي :
البدالي صافي الدين


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.