برقية ملكية تشيد بغيرة اللاعبين وكفاءة الأطر الوطنية    رصيف الصحافة: مآسي الهجرة غير النظامية تتواصل مع اقتراب "رأس السنة"    المغرب يحصد جائزتين في كأس العرب    مساعدات لدواوير جبلية ببني ملال    ندوة علمية بشفشاون احتفاءً بالذكرى الخامسة لإدراج «ثقافة التغذية المتوسطية» ضمن تراث اليونسكو    رجاء بلقاضي.. تجربة تشكيلية تحتفي باللون والبعد الروحي            سالم الشرقاوي: 8 ملايين دولار القيمة الإجمالية لمشاريع وكالة بيت مال القدس الشريف برسم سنة 2025    الدولة الاجتماعية والحكومة المغربية، أي تنزيل ؟    أسفي بين الفاجعة وحق المدينة في جبر الضرر الجماعي    كأس أمم إفريقيا 2025.. افتتاح مركز التعاون الشرطي الإفريقي بسلا    "مغرب الآن" راعيا رسميا ل"كان المغرب"    الحكومة تُغامر بالحق في الصحة: إصلاح بلا تقييم ولا حوار للمجموعات الصحية الترابية    السيول والكوارث الطبيعية بمدينة آسفي.. دراسة تاريخية لفاجعة دجنبر 2025    معدل ملء حقينة السدود يناهز 33٪    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الارتفاع    بعد التراجع عنه قبل 4 سنوات.. قانون مثير للجدل يعود للواجهة في الجزائر    رسميا.. إلغاء مباراة السعودية والإمارات    موعد مباراة المغرب والأردن في نهائي كأس العرب والقنوات الناقلة    هل سيؤجل نهائي كأس العرب بين المغرب والأردن؟    المغرب يضع يده على فخر السلاح الأمريكي    تعليمات ملكية للحكومة لدعم متضرري فيضانات آسفي    طقس الخميس.. أمطار وثلوج بهذه المناطق المغربية    لائحة المدن المغربية الأكثر استقبالا للتساقطات المطرية    إسكوبار الصحراء.. دفاع الموثقة يفكك تهمة التزوير وينفي قيام الضرر والركن الجنائي    الملك محمد السادس يراسل أمير قطر    هل ينفد الكون من النجوم الجديدة؟    المهندس المعماري يوسف دنيال: شاب يسكنه شغف المعمار .. الحرص على ربط التراث بالابتكار    من المغرب.. رمضان يعلق على إدانته بالحبس    من هم "الحشاشون" وما صحة الروايات التاريخية عنهم؟    السعودية تمنع التصوير داخل الحرمين خلال الحج    منظمة الصحة العالمية تدق ناقوس انتشار سريع لسلالة جديدة من الإنفلونزا    7 طرق كي لا يتحوّل تدريس الأطفال إلى حرب يومية    الملعب الأولمبي يعزز إشعاع الرباط    العرايشي ينادي بإعلام رياضي قوي    سلالة إنفلونزا جديدة تجتاح نصف الكرة الشمالي... ومنظمة الصحة العالمية تطلق ناقوس الخطر    توقيف مروج للمخدرات والمؤثرات العقلية بطنجة وحجز أزيد من 1200 قرص طبي    ميناء المضيق .. ارتفاع كمية مفرغات الصيد البحري    متحف اللوفر يفتح أبوابه جزئيا رغم تصويت موظفيه على تمديد الإضراب    أسعار الذهب تستقر    خبراء التربية يناقشون في الرباط قضايا الخطاب وعلاقته باللسانيات والعلوم المعرفية        تصنيف دولي يضع المغرب بمراتب متأخرة في مؤشر "الحرية الإنسانية" لسنة 2025    أمريكا توافق على أكبر مبيعات أسلحة لتايوان على الإطلاق بقيمة 11.1 مليار دولار    الموت يفجع أمينوكس في جدته    غوغل تطور أداة البحث العميق في مساعدها الذكي جيميناي    موجة البرد.. "الداخلية" تتكفل ب665 شخصا بلا مأوى و2790 امرأة حامل و18 ألف مسن    المغرب في المرتبة 62 عالميًا ومن بين الأوائل إفريقيًا في رأس المال الفكري    ترامب يؤكد مواصلة المسار الاقتصادي    مركز وطني للدفاع يواجه "الدرونات" في ألمانيا    انهيار منزل يخلف مصابَين بالدار البيضاء    الرباط تحتضن مهرجان "أقدم قفطان" .. مسار زي مغربي عابر للأجيال    مركب نباتي يفتح آفاق علاج "الأكزيما العصبية"    التحكم في السكر يقلل خطر الوفاة القلبية    استمرار إغلاق مسجد الحسن الثاني بالجديدة بقرار من المندوبية الإقليمية للشؤون الإسلامية وسط دعوات الساكنة عامل الإقليم للتدخل    سوريا الكبرى أم إسرائيل الكبرى؟    الرسالة الملكية توحّد العلماء الأفارقة حول احتفاء تاريخي بميلاد الرسول صلى الله عليه وسلم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ملف مدني : حين تطغى سلطة المال على القانون بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح
نشر في خريبكة أون لاين يوم 07 - 01 - 2012

الملف المدني عدد 28/11 بين سلطة المال وسلطة القانون بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح مركز سوق السبت
هكذا صرح المدعون للمدعى عليه, بأن السلطة الاولى و الاخيرة هي سلطة المال, وبانهم سيفعلون المستحيل حتى تتغلب سلطة المال على سلطة القانون.
ان الملف العقاري المدني عدد 28/11 الذي صدر فيه الحكم الابتدائي رقم 21 بتاريخ 24/11/2011 و الذي تم تسجيل النيابة وتصوير المقال في 6/10/2011 وحكم فيه لصالح المدعون في 24/11/2011 أي في مدة لا تتجاوز 50 يوما يطرح اكثر من تساؤل:
اولا:طرد المدعى عليه من ملك مساحته 27682متر مربع وبحدود لا علاقة له بها, وهو لايملك سوى 4379 متر مربع في مكان أخرو بحدود أخرى.
ثانيا: نسبت المحكمة محضر المعاينة المؤرخ بتاريخ 21/6/2010 والذي تقدم به عبد المجيد ش وهو احد المطلوب حضورهم وليس طرفا مدعيا,الى الطرف المدعي.
ثالثا: لم تكلف المحكمة نفسها حتى عناء التدقيق في رسم الاستمرار عدد 100ص121ك 83 بتاريخ26/7/2007 والذي هو في اسم نفس الشخص أي عبد المجيد ش احد المطلوب حضورهم وليس مدعيا, هذا الملك مساحته 4379 متر مربع وليس 27682 متر مربع لكي تنسبه هو الاخر الى الطرف المدعي حيث جاء في الحكم: {وحيث عزز الطرف المدعي طلبه بمحضر معاينة مؤرخ في 12/06/2010 وبنسخة من رسم استمرار عدد100ص121ك83بتاريخ26/07/2007 وحيث ان الثابت من رسم الاستمرار المذكور ان الطرف المدعي يملك القطعة الارضية موضوع النزاع بملكية تامة الشروط الخمس من نسبة ويد وطول المدة دون منازع ينازع او معارض يعارض}
رابعا: اذا كان هذا الاستمرار ملكية تامة الشروط الخمس من نسبة ويد وطول المدة دون منازع ينازع او معارض, فكان من العدل ان يحكم لصالح المدعى عليه عبد الصمد س الذي اشترى هذا الملك المتنازع عليه من صاحبه عبد المجيد ش المملوكة له حسب هذا الرسم من الاستمرار الذي نسبته المحكمة الموقرة الى غير أهله, أي الى الطرف المدعي, وحكمت اعتمادا على هذا الاستمرار المضمن بدي المحكمة بكناش الاملاك رقم 83 عدد100 صحيفة121 في 26/07/2007 المسجل بالفقيه بن صالح في 18/07/2007 قائمة 85 عدد 09 سجل الايداع 12/1901 امر بالاستخلاص 1935 تصريح 154644ت17ب/247 , لطرد صاحب الحق من حقه..
خامسا:المدعون جميعهم وجميع الورثة يعرفون بان عبد الصماد س اشترى الملك المتنازع عليه من صاحبه وبطرق قانونية وامام الاشهاد ,بناء على هذا الاستمرار الذي نسبته المحكمة الموقرة الى غير اهله, بالاضافة الى الشهادة الادارية المحصل عليها من طرف السيد الوالي لجهة تادلة ازيلال وعامل عمالة اقليم بني ملال و بامر منه قسم الشؤون القروية عدد 383 ق ش ق/م ا ج ببني ملال بتاريخ 27 يونيو 2007.
ان عقد الشراء تم باشهاد العدلين محمد نفدي والكايم التباري بمحكمة الفقيه بن صالح وذلك يوم الاثنين 6/8/2007 بمذكرة الحفظ للعدل الاول رقم 10 عدد18 صحيفة 10.
سادسا: جاء في الحكم بان العارضين ومنذ وفاة موروثهم لم يقوموا باجراء اية قسمة مع باقي الورثة. اذن كيف لاحد المدعين والذي هو عبد الخالق ش ان يبيع عقارين بدوار اولاد ازمام, احدهما باعه للسيد مرزوقي اخليفة بن حمادي بن اخليفة والعقار الثاني, باعه للسيد كرمح عبد العزيز بن صالح بن المولودي بن كرمح هذين العقارين في ملك هذا المدعي حسب رسم المخارجة بمذكرة الحفظ للعدل محمد فريح بسوق السبت اولاد النمةعدد13 تحت عدد78 صحيفة 62, هذا البيع تم توثيقه بمركز القاضي المقيم بدار ولد زيدوح من طرف العدلان محمد فريح ومحمد عزام بمذكرة الحفظ رقم 14/عدد32و33ص23 يوم السبت 27 صفر الخير 1407هجرية الموافق ل 1/11/1986
اذن السؤال الجوهري المطروح, هو كيف لمثل هؤلاء المدعين ان يتجرؤوا على تضليل العدالة لما يزيد عن27 سنة, للضفر بشيء ليس من حقهم هذا من جهة, ومن جهة اخرى فالحكم بالافراغ من طرف المحكمة ليس بالامر السهل و يستوجب على الاقل التدقيق في الوثائق قبل النطق بالحكم, وكما نعلم فان اللفيف المتروك لايختلف عليه احد بان هذه القطعة الارضية والتي تبلغ مساحتها 27682متر مربع كانت في ملكية الموروث, لكن بعد اجراء المخارجة اصبح لكل قطعة ارضية مالكها الحقيقي دون منازع كالقطعة الارضية المتنازع عنها والتي مساحتها 4379متر مربع والتي كانت في ملكية عبدالمجيد ش وباعها للمدعى عليه, فلم يعد للمدعين حق في المطالبة بما ليس من حقهم والتمادي في تضليل السلطات والقضاء, واللفيف المتروك هو الوثيقة الوحيدة التي ادلى بها الطرف المدعي ولا يتوفر على شروط الملك , وان الوثائق الاخرى التي اعتمدتها المحكمة من اجل الافراغ فليست للمدعين, بل هي وثائق تخص الطرف المدعى عليه, والملف استؤنف الى السيد الرئيس الاول لدى استئنافية بني ملال لتقول العدالة كلمتها الاخيرة.
ملاحظة:
المدعون ورغم كل هذه التوضيحات لازالوا يتمادون في تضليل السلطات والقضاء في نفس الموضوع العقاري, المودع الآن لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح عدد95/2011.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.