إيران تؤكد مقتل رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني    الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يتوج المغرب بطلا لكأس إفريقيا للأمم 2025        الريال إلى ربع نهائي "أبطال أوروبا"    النظام الإيراني ينعى علي لاريجاني        ارتفاع أسعار المحروقات.. الحكومة تطلق دعما استثنائيا لمهنيي قطاع النقل المهني للبضائع والأشخاص    الحياة فيض ذكريات تصب في بحر النسيان والموت حقيقة حتمية    استقالة تهز شرعية الحرب الأمريكية: الأبعاد والدلالات    بنك المغرب يطلق نظاما جديدا للتنقيط لتسريع تمويل المقاولات الصغيرة جدا    رواية "الخلود" للكاتب ميلان كُونْدِيرَا.. أو إشكالية الأرض المحروقة    مجلس المنافسة ينتقد شروط ولوج سوق توزيع الأدوية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأربعاء    إعادة إعمار الحوز.. إنجاز 54 ألف وحدة سكنية وصرف 7.2 مليار درهم للمتضررين    الحرس الثوري الإيراني يؤكد مقتل قائد الباسيج        القنيطرة.. توقيف شخص ظهر في شريط فيديو وهو يسرق أموالا من صندوق مسجد    الحسيمة.. التنسيق النقابي الصحي يستأنف الاحتجاجات ضد ارتباك إدارة القطاع    المكسيك مستعدة لاستضافة مباريات إيران    الحكومة تطلق دعما استثنائيا لمهنيي النقل لمواجهة ارتفاع أسعار المحروقات    المديرية العامة للأمن الوطني توقف 5 أشخاص للاشتباه في ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية ومحاولة القتل العمدي.    مهنيو النقل يطالبون بتدخل حكومي    أمير المؤمنين يترأس بالقصر الملكي بالرباط حفلا دينيا إحياء لليلة القدر المباركة        بيت الاتحاد الاشتراكي متين بقيادته وقاعدته، بشبابه ونسائه    بنك المغرب: التضخم عند 0,8 بالمائة في 2026    سطو مسلح على منزل المغربي نائل العيناوي لاعب روما    سطو مسلح يستهدف منزل نايل العيناوي في روما ويثير مخاوف أمنية متصاعدة    إدانة البرلماني السابق إدريس الراضي ب4 سنوات سجنا نافذا في قضية الاستيلاء على أراض سلالية    رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية.. فاتح يونيو أقصى أجل للأداء    الاتحاد الاشتراكي يعيد ترتيب بيته بالدار البيضاء سطات... دينامية تنظيمية جديدة استعداداً للاستحقاقات المقبلة    حفل التخرج بالمعهد العالي للفنون المسرحية والإحياء الثقافي    بورصة الدار البيضاء تفتتح على ارتفاع    وهبي يكشف لائحة المنتخب الخميس    رويترز: الزعيم الأعلى الإيراني الجديد يرفض مقترحات تهدئة التوتر مع أمريكا    وكالة بيت مال القدس الشريف تواصل حملة الخير الرمضانية في المدينة المقدسة وفق الخطة المرسومة رغم الظروف الصعبة    الغارات الإسرائيلية في لبنان تدمّر مخزون كتب دار نشر مغربية بارزة    فنون المغربي قرماد تكرم الخط العربي    مدن الملح: من نبوءة منيف إلى سيادة عارية في ظل التبعية والوصاية    أربيلوا: الطموح مفتاح ريال مدريد للانتصار على مانشستر سيتي    جدل الساعة القانونية يعود للواجهة... حملة مدنية تعلن عريضة شعبية وتلوّح ب"التصويت المشروط"    "مكافحة توحل السدود" محور اتفاقية شراكة بين وزارة التجهيز والماء ووكالة المياه والغابات    مقتل شخص بسقوط شظايا في أبوظبي    نيمار خارج حسابات البرازيل في وديتي فرنسا وكرواتيا    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    هجمات إيرانية جديدة على الإمارات والعراق وإسرائيل تقصف طهران وبيروت        حصري: الثقافة المغربية تحل ضيف شرف على معرض الكتاب في المكسيك    فيلم "معركة تلو الأخرى" لبول توماس أندرسون يتصدر جوائز الأوسكار لعام 2026    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    المجلس العلمي الأعلى: 25 درهما مقدار زكاة الفطر نقدا لعام 1447ه/2026م    دراسة تبرز حقيقة القدرة على القيام بمهام متعددة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مجلس المنافسة": 9 شركات للمحروقات ارتكبت أفعالا منافية لقواعد المنافسة وتم تبليغها بالمؤاخذات
نشر في لكم يوم 03 - 08 - 2023

أعلن مجلس المنافسة عن تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية.

وقال المجلس في بلاغ صادر عن المقرر العام، إنه وتبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، فإن هذه الأخيرة خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة.
وأضاف البلاغ أن هذه الشركات قامت بمخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة التي تنص على أنه « تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما".
وتضيف نفس المادة "ولا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى. أو إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها. أو إلى حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني. أو إلى تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية".
وأبرز مجلس المنافسة أن هذا التبليغ لشركات المحروقات المخالفة، يأتي بعد التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب والتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.
وأوضح المجلس أن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، سيمكن من مباشرة المسطرة الحضورية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 104.12، والتي تضمن لهذه الأطراف ممارسة كافة حقوق الدفاع الواردة في نفس القانون السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه.
ونبه البلاغ إلى أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.
ويشار إلى أن المادة 29 من قانون حرية الأسعار والمنافسة ينص على "كون التحقيق والمسطرة أمام المجلس حضوريين".
وجاء في ذات المادة "يبلغ المقرر العام المؤاخذات إلى المعنيين بالأمر وكذا إلى مندوب الحكومة، الذين يجوز لهم الاطلاع على الملف مع مراعاة مقتضيات المادة 31، وتقديم ملاحظاتهم داخل أجل شهرين. وتخبر المنشآت التي توصلت بالمؤاخذات فورا المقرر المكلف بالملف، في كل وقت من مسطرة التحقيق، بكل تغيير طرأ على وضعيتها القانونية من شأنه أن يغير شروط تمثيليتها أو الشروط التي يمكن على أساسها أن تنسب المؤاخذات إليها. ولا يقبل احتجاج المنشآت بهذا التغيير إذا لم تقم بالإخبار به".
وتضيف ذات المادة "يجوز للمقرر أن يطلب، تحت طائلة غرامة تهديدية، من الأطراف المعنية أو كل شخص ذاتي أو اعتباري موافاته بالوثائق والمعلومات التي يعتبرها ضرورية في التحقيق. وعندما لا تستجيب منشأة أو هيأة لاستدعاء أو عندما لا تلبي في الأجل المحدد طلب معلومات أو الموافاة بوثائق قدمه المقرر، يجوز للمجلس، بطلب من المقرر العام، أن يصدر في حقها أمرا مشفوعا بغرامة تهديدية في الحدود المنصوص عليها في المادة 40 ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.