وزير خارجية عُمان: أمريكا أخطأت بتورطها في حرب "غير شرعية".. والاعتماد على المظلة الأمريكية أصبح نقطة ضعف لأمن الخليج    نقابة: نرفض بشكل قاطع الضغوطات داخل "مؤسسات الريادة" بسوس ماسة    قرار لجنة استئناف الكاف : انتصار ولو بعد حين    ظل الأفعى    الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تشيد بترسيخ العدالة، وتؤكد على مواصلة الدفاع عن القوانين بالكاف..    الحسيمة .. صيد "القرش المتشمس" يثير أسئلة علمية حول تحولات البحر المتوسط    مديرة المخابرات الأمريكية: قوة إيران تراجعت لكنها متماسكة فيما يبدو    كونفدرالية مغاربية بدل الأحلام الموؤودة    موتسيبي: قرار الاستئناف في نهائي "الكان" يؤكد استقلالية هيئات "الكاف" القضائية    "سيدفعون الثمن".. خامنئي يتوعّد بالانتقام من قتلة لاريجاني    الجمعة أول أيام عيد الفطر في عدد من الدول العربية    المجلس العلمي المحلي لإقليم الفحص أنجرة يختتم فعاليات "مجالس الرحمة" الرمضانية بحفل قرآني مهيب بطنجة    أخنوش يوجه القطاعات الحكومية إلى اعتماد برمجة ميزانياتية ومقاربة رقمية لنفقات الموظفين    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    نشرة إنذارية.. زخات رعدية وهبات رياح قوية يومي الأربعاء والخميس    قصف "المركز الثقافي للكتاب ببيروت"    وداعا.. أستاذ الأجيال عبد الغني أبو العزم    أمين الناجي ومونية لمكيمل أبطال "شهر العسل"        تضحية جسيمة ترقي شرطيا بخريبكة        جهتا درعة وبني ملال تتصدران .. تفاصيل توزيع 8 آلاف منصب مالي للصحة    الفنانة لطيفة وكير تحتفي باليوم العالمي للمرأة بلوحة تعكس رحلة البحث عن الذات    حديث الأنا وأناه    السردية الوطنية    ارتفاع الديون المتعثرة ب4,6 في المائة في يناير 2026    تفاصيل اجتماع اللجنة البين وزارية المكلفة بإعادة بناء وتأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز    يوسف حجي ينضم للجهاز الفني للمنتخب المغربي    قناة "RMC Sport" الفرنسية: إعلان "الكاف" قرار عادل كان يتعين صدوره في حينه    إسرائيل تعلن اغتيال وزير الاستخبارات الإيراني    جبور: هزة شمال المغرب متوسطة .. وارتدادات "زلزال الحوز" مستمرة    وزارة النقل تعلن تلقي طلبات الدعم    سفارة المغرب في السنغال تدعو لضبط النفس واليقظة على خلفية "تطورات كأس إفريقيا"    ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصين بنسبة %6,1 مطلع 2026    المغرب ‬يبتكر ‬في ‬تحويل ‬الأزمات ‬إلى ‬فرص ‬حقيقية ‬لتجاوز ‬التقلبات ‬الاقتصادية    مجلس ‬المنافسة ‬يفاجئ ‬الصيادلة ‬وموزعي ‬الأدوية ‬برأي ‬مفصل ‬عن ‬الأرباح ‬والاختلالات ‬في ‬القطاع        لجنة "الكاف" تخفف عقوبة الصيباري وتلغي الغرامة المالية    تكريم الدكتور عبد الواحد الفاسي في أمسية رمضانية بالقنيطرة    إيران تعدم مداناً بالتجسس لإسرائيل    12 قتيلا في الغارات على وسط بيروت    افتتاح معهد الشرطة النسائية يشعل جدلاً واسعاً في سوريا    قصة معركة كسر العظام داخل الكاف قبل إعلان المغرب متوجا ب"الكان"    رسميا.. تحديد مقدار زكاة الفطر بالمغرب لهذه السنة    كيف تتغير مستويات الكوليسترول في جسمك خلال الصيام؟    الأسعار بين هرمز و«لهموز»    تحرير السوق أم تحرير الأرباح؟ حكاية المغاربة مع مفرقشي المحروقات    العالم قفة صغيرة.. والدولة من أثرياء الحرب    بيت الاتحاد الاشتراكي متين بقيادته وقاعدته، بشبابه ونسائه    دراسة: الإفراط في الأطعمة فائقة المعالجة يهدد صحة العظام    إحياء ‬قيم ‬السيرة ‬النبوية ‬بروح ‬معاصرة ‬    خمس عادات تساعدك على نوم صحي ومريح    لا صيام بلا مقاصد    الريسوني يحذر من تصاعد خطاب التكفير والطائفية بعد العدوان على إيران        عمرو خالد يقدم "وصفة قرآنية" لإدارة العلاقات والنجاح في الحياة    دعوات لتعزيز الوقاية والكشف المبكر بمناسبة اليوم العالمي للمرض .. القصور الكلوي يصيب شخصا واحدا من بين كل 10 أشخاص ويتسبب في معاناة واسعة للمرضى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"مجلس المنافسة": 9 شركات للمحروقات ارتكبت أفعالا منافية لقواعد المنافسة وتم تبليغها بالمؤاخذات
نشر في لكم يوم 03 - 08 - 2023

أعلن مجلس المنافسة عن تبليغ مؤاخذات متعلقة بممارسات منافية للمنافسة إلى تسع شركات تنشط في الأسواق الوطنية للتموين والتخزين وتوزيع البنزين والغازوال، وكذا إلى جمعيتهم المهنية.

وقال المجلس في بلاغ صادر عن المقرر العام، إنه وتبعا للعناصر والاستنتاجات التي توصلت إليها مصالح التحقيق التابعة للمجلس، فإن هذه الأخيرة خلصت إلى وجود حجج وقرائن تفيد ارتكاب الشركات المعنية بالمؤاخذات لأفعال منافية لقواعد المنافسة في الأسواق المذكورة.
وأضاف البلاغ أن هذه الشركات قامت بمخالفة صريحة لمقتضيات المادة 6 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة التي تنص على أنه « تحظر الأعمال المدبرة أو الاتفاقيات أو الاتفاقات أو التحالفات الصريحة أو الضمنية كيفما كان شكلها وأيا كان سببها، عندما يكون الغرض منها أو يمكن أن تترتب عليها عرقلة المنافسة أو الحد منها أو تحريف سيرها في سوق ما".
وتضيف نفس المادة "ولا سيما عندما تهدف إلى الحد من دخول السوق أو من الممارسة الحرة للمنافسة من لدن منشآت أخرى. أو إلى عرقلة تكوين الأسعار عن طريق الآليات الحرة للسوق بافتعال ارتفاعها أو انخفاضها. أو إلى حصر أو مراقبة الإنتاج أو المنافذ أو الاستثمارات أو التقدم التقني. أو إلى تقسيم الأسواق أو مصادر التموين أو الصفقات العمومية".
وأبرز مجلس المنافسة أن هذا التبليغ لشركات المحروقات المخالفة، يأتي بعد التعديلات التي عرفها الإطار القانوني المنظم للمنافسة بالمغرب والتي تهدف إلى إضفاء الدقة اللازمة على المساطر المعمول بها أمام المجلس وكذا تعزيز الضمانات القانونية المخولة للأطراف المعنية بهذه المساطر.
وأوضح المجلس أن تبليغ المؤاخذات إلى الأطراف المعنية، سيمكن من مباشرة المسطرة الحضورية المنصوص عليها في المادة 29 من القانون رقم 104.12، والتي تضمن لهذه الأطراف ممارسة كافة حقوق الدفاع الواردة في نفس القانون السالف الذكر كما تم تغييره وتتميمه.
ونبه البلاغ إلى أن تبليغ المؤاخذات من طرف مصالح التحقيق لا يخل بالقرار النهائي الذي سيتخذه المجلس في نازلة الحال، والذي يبقى له الاختصاص الحصري كهيئة تداولية، للبت في الملف، وذلك بعد سلك المسطرة الحضورية المذكورة في ظل الاحترام التام لحقوق الدفاع المخولة للأطراف المعنية، وبعد عقد جلسة لمناقشة القضية والتداول بشأنها.
ويشار إلى أن المادة 29 من قانون حرية الأسعار والمنافسة ينص على "كون التحقيق والمسطرة أمام المجلس حضوريين".
وجاء في ذات المادة "يبلغ المقرر العام المؤاخذات إلى المعنيين بالأمر وكذا إلى مندوب الحكومة، الذين يجوز لهم الاطلاع على الملف مع مراعاة مقتضيات المادة 31، وتقديم ملاحظاتهم داخل أجل شهرين. وتخبر المنشآت التي توصلت بالمؤاخذات فورا المقرر المكلف بالملف، في كل وقت من مسطرة التحقيق، بكل تغيير طرأ على وضعيتها القانونية من شأنه أن يغير شروط تمثيليتها أو الشروط التي يمكن على أساسها أن تنسب المؤاخذات إليها. ولا يقبل احتجاج المنشآت بهذا التغيير إذا لم تقم بالإخبار به".
وتضيف ذات المادة "يجوز للمقرر أن يطلب، تحت طائلة غرامة تهديدية، من الأطراف المعنية أو كل شخص ذاتي أو اعتباري موافاته بالوثائق والمعلومات التي يعتبرها ضرورية في التحقيق. وعندما لا تستجيب منشأة أو هيأة لاستدعاء أو عندما لا تلبي في الأجل المحدد طلب معلومات أو الموافاة بوثائق قدمه المقرر، يجوز للمجلس، بطلب من المقرر العام، أن يصدر في حقها أمرا مشفوعا بغرامة تهديدية في الحدود المنصوص عليها في المادة 40 ".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.