طنجة.. توقيف المتورط الرئيسي في سرقة قبعة "كوتشي" بحي بئر الشعيري    "كان فوتسال السيدات" يفرح السايح    عادل الفقير    محمد وهبي: كأس أمم إفريقيا لأقل من 20 سنة (مصر – 2025).. "أشبال الأطلس" يطموحون للذهاب بعيدا في هذا العرس الكروي    حكومة أخنوش تُطلق أكبر مراجعة للأجور والحماية الاجتماعية    الملك يهنئ أعضاء المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة للسيدات بمناسبة فوزه بكأس إفريقيا للأمم 2025    نواب بريطانيون عن الصحراء المغربية: مخطط الحكم الذاتي محفّز حقيقي للتنمية والاستقرار في المنطقة بأكملها    سيدات القاعة يفلتن من فخ تنزانيا في ليلة التتويج بلقب كأس إفريقيا    افتتاح فندق فاخر يعزز العرض السياحي بمدينة طنجة    ترامب يستقبل رئيس الوزراء الكندي    انطلاقة أشغال المركز الفيدرالي لتكوين لاعبي كرة القدم بالقصر الكبير    منتخب المغرب لأقل من 20 سنة يدخل غمار كاس افريقيا للأمم غدا بمصر    بهدف قاتل.. منتخب السيدات للفوتسال يتوج بلقب الكان في أول نسخة    زخات رعدية مصحوبة بتساقط البرد وهبات رياح قوية مرتقبة بعدد من أقاليم المملكة    جهة طنجة-تطوان-الحسيمة تتصدر تعيينات الأطباء المتخصصين لسنة 2025 ب97 منصباً جديداً    طنجة .. كرنفال مدرسي يضفي على الشوارع جمالية بديعة وألوانا بهيجة    عبد النباوي: العقوبات البديلة علامة فارقة في مسار السياسة الجنائية بالمغرب    الاستيلاء على سيارة شرطي وسرقة سلاحه الوظيفي على يد مخمورين يستنفر الأجهزة الأمنية    خبير صيني يحذر: مساعي الولايات المتحدة لإعادة الصناعات التحويلية إلى أراضيها قد تُفضي إلى نتائج عكسية    تجار السمك بالجملة بميناء الحسيمة ينددون بالتهميش ويطالبون بالتحقيق في تدبير عقارات الميناء    سلطات سوريا تلتزم بحماية الدروز    مأسسة الحوار وزيادة الأجور .. مطالب تجمع النقابات عشية "عيد الشغل"    القصر الكبير.. شرطي متقاعد يضع حداً لحياته داخل منزله    موتسيبي: اختيار لقجع قناعة راسخة    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأخضر    إدريس لشكر …لا ندين بالولاء إلا للمغرب    المغرب يتلقّى دعوة لحضور القمة العربية في العراق    المغرب يواجه حالة جوية مضطربة.. زخات رعدية وهبات رياح قوية    مُدان بسنتين نافذتين.. استئنافية طنجة تؤجل محاكمة مناهض التطبيع رضوان القسطيط    الإنتاج في الصناعات التحويلية.. ارتفاع طفيف في الأسعار خلال مارس الماضي    الشخصية التاريخية: رمزية نظام    فلسفة جاك مونو بين صدفة الحرية والضرورة الطبيعية    دراسة.. الأوروبيون مستعدون للتخلي عن المنتجات الأميركية    وزارة الأوقاف تحذر من الإعلانات المضللة بشأن تأشيرات الحج    العراق ولا شيء آخر على الإطلاق    إلباييس.. المغرب زود إسبانيا ب 5 في المائة من حاجياتها في أزمة الكهرباء    مسؤول أممي: غزة في أخطر مراحل أزمتها الإنسانية والمجاعة قرار إسرائيلي    انطلاق حملة تحرير الملك العام وسط المدينة استعدادا لصيف سياحي منظم وآمن    العلاقة الإسبانية المغربية: تاريخ مشترك وتطلعات للمستقبل    الإمارات تحبط تمرير أسلحة للسودان    ندوة وطنية … الصين بعيون مغربية قراءات في نصوص رحلية مغربية معاصرة إلى الصين    رحلة فنية بين طنجة وغرناطة .. "كرسي الأندلس" يستعيد تجربة فورتوني    ابن يحيى : التوجيهات السامية لجلالة الملك تضع الأسرة في قلب الإصلاحات الوطنية    فيلم "البوز".. عمل فني ينتقد الشهرة الزائفة على "السوشل ميديا"    المغرب يروّج لفرص الاستثمار في الأقاليم الجنوبية خلال معرض "إنوفيشن زيرو" بلندن    مهرجان هوا بياو السينمائي يحتفي بروائع الشاشة الصينية ويكرّم ألمع النجوم    جسور النجاح: احتفاءً بقصص نجاح المغاربة الأمريكيين وإحياءً لمرور 247 عاماً على الصداقة المغربية الأمريكية    مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي تمنح جائزة عبد الرحمن الصديقي الدكالي للقدس    حقن العين بجزيئات الذهب النانوية قد ينقذ الملايين من فقدان البصر    اختبار بسيط للعين يكشف احتمالات الإصابة بانفصام الشخصية    دراسة: المضادات الحيوية تزيد مخاطر الحساسية والربو لدى الأطفال    دراسة: متلازمة التمثيل الغذائي ترفع خطر الإصابة بالخرف المبكر    اختيار نوع الولادة: حرية قرار أم ضغوط مخفية؟    التدين المزيف: حين يتحول الإيمان إلى سلعة    مصل يقتل ب40 طعنة على يد آخر قبيل صلاة الجمعة بفرنسا    كردية أشجع من دول عربية 3من3    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموثق حجري أمام محكمة النقض
نشر في مغارب كم يوم 20 - 12 - 2012

تنطلق غرفة الجنايات الرابعة بمحكمة النقض بالرباط، اليوم (الأربعاء)، في مناقشة ملف الموثق محمد حجري والرئيس المدير العام السابق ل «التجاري وفا بنك»،
الممتعين بعفو ملكي بعد إدانتهما من قبل جنايات البيضاء من أجل تهم المشاركة في التزوير بالنسبة إلى خالد الودغيري، والنصب والتزوير بالنسبة إلى الموثق.
وأفادت مصادر «الصباح» أن المحاكمة الجديدة ستناقش القانون الذي بموجبه تمت إدانة المتهم حجري، والتعليل المعتمد من قبل محكمة
الاستئناف بالبيضاء، سيما أن الموثق أحيل في البداية على غرفة الجنايات بتهمة واحدة هي الرشوة، فيما تابعته المحكمة أثناء مثوله أمامها بجريمتي النصب والتزوير وأدانته من أجلهما، وهو ما يطلق عليه في القانون بإعادة تكييف التهم التي حقق فيها قاضي التحقيق مع المشتبه فيه، الشيء الذي يضرب القانون في الصميم.
وأوردت المصادر نفسها أن مذكرة الطعن التي تقدم بها المحامي الطيب عمر، دفاع حجري، طعنت في مجموعة نقاط أساسية اعتبرها خروقات جوهرية للقانون مست حقوق الدفاع وانعكست على قرار الإدانة الذي جاء غير مرتكز على أساس.
وبخصوص مدى تأثير العفو الملكي، على سير الدعوى العمومية وإمكانية مناقشة محكمة النقض للملف من جديد بعد صدور العفو سالف الذكر، سيما أن الفصل 2 من الظهير المنظم للعفو الملكي ينص على أن «العفو الصادر قبل الشروع في المتابعات أو خلال إجرائها يحول دون ممارسة الدعوى العمومية أو يوقف نشرها حسب الحالة في جميع مراحل المسطرة، ولو أمام المجلس الأعلى».
أشار الطيب عمر في تصريح ل «الصباح» إلى أن هناك توجها خاطئا في تأويل الفصل سالف الذكر، مضيفا أن قرارات محكمة النقض تتضارب بين مواصلة النظر في الدعوى وبين التصريح بأن النقض قد أصبح غير ذي موضوع، وهذا الموقف الأخير قد يلحق بالمستفيد من العفو ضررا إذ سيحرمه من الاستفادة من الغاية التي أرادها بسلوك طريق الطعن، وهي إثبات براءته عند الاقتضاء.
والتأويل الصحيح للقانون، في نظر الطيب عمر، «يقتضي أن يقتصر أثر العفو الملكي على ما تبقى من العقوبة فقط، وهذا الأمر هو الواضح من قراءة المادة الثالثة من ظهير العفو التي تشير بوضوح إلى أن أثره لا يتعدى الجريمة أو العقوبة التي صدر بشأنهما، يضاف إلى ذلك أن الحكم قد يتضمن عقوبات إضافية غير العقوبة الحبسية، وهي العقوبات التي تبقى سارية في حق من استفاد من العفو، والذي حرم من الوصول إلى حقوقه المشروعة بالتحلل من تلك العقوبات عن طريق استصدار قرار بالنقض إن توافرت شروط ذلك».
من جانب آخر، أوردت مذكرة الطعن التي تتكون من عشرات الصفحات، أن الموثق حجري كان محالا من قبل قاضي التحقيق على غرفة الجنايات من أجل جناية الرشوة، وأثناء المناقشة أمام المحكمة تقدم المشتكون بطلب رام إلى إعادة تكييف التهم، بإضافة جنايتي التزوير في محرر رسمي والمشاركة، وتبعتهم النيابة العامة في مطالبهم، كما استجابت لها الغرفة سالفة الذكر واستبدلت جناية الرشوة بجنحة النصب، وأضافت جنايتي التزوير في محرر رسمي والمشاركة، وعلل القرار المطعون فيه بما يلي "وحيث ما دام في هذه القضية أن جميع الأفعال التي تم التحقيق فيها إعداديا وأحيلت على الغرفة الجنائية ونوقشت مع المتهم ولم تكن محل عدم المتابعة من طرف قاضي التحقيق فللمحكمة صلاحية تطبيق مقتضيات المادة 432 من قانون المسطرة الجنائية في هذه الحالة، ولا يعني أن المحكمة أصبحت سلطة اتهام وأضافت جرائم أخرى للمتهمين أو خرقت مبدأ التماثل في الجرائم عند إعادة التكييف، وإنما تصرفت في إطار مفهوم مقتضيات المادة سالفة الذكر".
واعتبرت مذكرة الطعن أن هذا التوجه مخالف لكل النصوص القانونية والمبادئ المؤسس عليها ضمان حق المتهم في الدفاع، وهو الحق المؤسس على ضرورة تعريفه بالتوصيف القانوني للفعل المحال من أجله على القضاء، لما لذلك من ارتباط وثيق بين حق دفاع المتهم وبين تبصرته بالادعاءات المسندة إليه. أكثر من ذلك اعتبرت مذكرة الطعن "القول إن قاضي التحقيق لم يقض بعدم المتابعة بل اقتصر بعد إعادة التكييف على التصريح بعدم اقتناعه بأن الأفعال تشكل جرائم أخرى غير الرشوة، الأمر الذي تعتبر معه كل الأفعال الباقية المحالة على القضاء"، اعتبرته قولا فيه تحريف لمضمون الأمر بالإحالة وتحريف لما أراد قاضي التحقيق قوله.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.