قضت المحكمة الدستورية، في قرارها الصادر بتاريخ 06 غشت 2025، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة 17 من مشروع قانون المسطرة المدنية رقم 23.02، بسبب ما اعتبرته مساسا بمبدأ الأمن القضائي وغياب ضوابط قانونية موضوعية واضحة. وتنص الفقرة المثيرة للجدل على أنه "يمكن للنيابة العامة المختصة، وإن لم تكن طرفا في الدعوى، ودون التقيد بآجال الطعن، أن تطلب التصريح ببطلان كل مقرر قضائي يكون من شأنه مخالفة النظام العام، داخل أجل خمس سنوات من تاريخ صيرورة المقرر القضائي حائزا لقوة الشيء المقضي به". وفي حيثيات قرارها، أوضحت المحكمة أن الدستور المغربي ينص، في فصله السادس، على أن "القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة"، ويُحمّل القاضي، في الفصل 117، مسؤولية حماية حقوق الأشخاص وأمنهم القضائي، فيما تُلزم الفقرة الأولى من الفصل 126 الجميع بالخضوع للأحكام النهائية الصادرة عن القضاء.