غرق طفل في مسبح إقامة سكنية بملاباطا بمدينة طنجة    حزب العدالة والتنمية هو الحزب الوحيد الذي تفاعل مع حرائق تطوان وشفشاون وتضامن مع المتضررين.. أين بقية الأحزاب؟    اللجنة الوطنية لتحرير سبتة ومليلية تحتفي بذكرى استرجاع وادي الذهب وتدعو للاصطياف تحت الراية المغربية    المنتخب المغربي يعزز حظوظه في التأهل بالفوز على زامبيا    السكتيوي يكشف عن تشكيلة المنتخب الوطني المحلي أمام زامبيا    وادي الذهب بين الأمس واليوم...    تسجيل 3 وفيات جراء الحرائق في إسبانيا    أمن أكادير يوضح حقيقة فيديو التراشق بالحجارة في تارودانت    ذكرى وادي الذهب والإنسان المحِبُّ    اعتراض سفينة محملة بثلاثة أطنان من الكوكايين غرب جزر الكناري بتعاون مع المغرب    عروض التبوريدة النسوية تجذب أنظار عشاق الفروسية بموسم مولاي عبد الله                ظاهرة السخرية من الأديان، الأسباب والأبعاد        العطلة الصيفية…هكذا غيّر تراجع القدرة الشرائية عادات المغاربة في السفر وقضاء العطل        بعد تتويجه بالسوبر الأوروبي.. حكيمي ضمن أكثر ثلاثة لاعبين أفارقة تتويجًا بالألقاب    سعر عملة بيتكوين يبلغ مستوى قياسيا جديدا يتجاوز 124 ألف دولار    مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي.. الوفد المغربي: "وفقا للرؤية الملكية المتبصرة.. المغرب يجعل من التعليم ركيزة استراتيجية للتعاون جنوب-جنوب"    المغرب يعزز موقعه في صناعة السيارات بمشروع توسعة ضخم لمصنع ستيلانتيس    سعر "بيتكوين" يبلغ 124 ألف دولار    النقيب الجامعي يتهم الرميد بارتداء عمامة المتطرف ضد ابتسام لشكر ويدعوه لعدم التأثير على القضاء    فنتانيل ملوث يخلف عشرات القتلى بالأرجنتين        تحقيق أممي يعلن انتهاكات ترقى إلى "جرائم حرب" في الساحل السوري    ألفيس بيريز: البطل الذي فتح... صخرة    عادل شهير يطرح كليب أغنيته الجديدة سيري باي باي -فيديو-    القضاء الكوري يرفض تعويض ملحن أمريكي    دراسة: ألم "فصال الركبة" يخف بتدريب المشي    نصائح ذهبية لتجنب حوادث الآلات الكهربائية    الاتحاد الألماني يرفع قيمة جوائز كأس ألمانيا    درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الجمعة    ارتفاع أسعار الذهب مدعومة بتراجع الدولار    وادي الذهب: أيقونة السيادة المغربية ومسار التنمية المستدامة    ديرها غا زوينة.. مفكر كبير كيكشف مصايبنا/ لائحة بأسماء اللي على باب الحبس/ ابتسام لشكر والعدل والإحسان (فيديو)    أسعار النفط ترتفع    الدورة الثانية لمهرجان "سيني بلاج" من 15 إلى 30 غشت الجاري بعدد من مدن المملكة    متى تخرج مصر من المنطقة الرمادية؟    بورنموث يضم دياكيتي لاعب تولوز    أهم منصات الصين الإعلامية الرسمية ترد التاريخ للمغرب بنشر خريطة المغرب بصحرائه موحدة    حين تتحطم الأكاذيب على جدار الاستخبارات المغربية الصلب    الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للانترنت    فريد الصمدي مدير مهرجان السلام والتعايش ببروكسيل يكرم في العاصمة الرباط    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول وصاية الوزير الأول على المندوبية العامة لإدارة السجون
نشر في الوجدية يوم 06 - 12 - 2009

على الوزير الأول الإعلان عن انتهاء وصايته على المندوبية العامة
لإدارة السجون وإرجاع الأمانة إلى أهلها

طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 49-08-1 الصادر بتاريخ (29 أبريل 2008) والقاضي بإحداث المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج ،دون إلغاء الباب الثالث المتعلق بتنفيذ الاعتقال الاحتياطي و العقوبات السالبة للحرية من قانون المسطرة الجنائية المتضمن لمقتضيات آمرة وردت بالمادة 608 ، والتي لم يتم إلغاؤها أبدا وهي التي تنص في فقرتها الاخيرة على أنه :"لا يمكن الاعتقال إلا بمؤسسات سجنية تابعة لوزارة العدل".
وتأكيدا لما سبق فان مفهوم المادة 611 من ق م ج نجدها لا تقبل اعتقال أي شخص الا بناء على سند من سندات الاعتقال المنصوص عليها في المادة 608 ،وإلا اعتبر الاعتقال تحكميا.
وأبقت المادة 612 سلطة المراقبة والتأشير على سجلات الاعتقال للسلطات القضائية،لا للمندوبية العامة لادارة السجون ، كما أكدت المادة 616 على أن قاضي تطبيق العقوبات ووكيل الملك أو أحد نوابه يعملون على تفقد السجناء على الأقل مرة كل شهر، وذلك من أجل التأكد من صحة الاعتقال ومن حسن مسك سجلات الاعتقال بما فيها تحرير المحاضر عن كل تفتيش يوجه فورا إلى وزير العدل.
وهكذا فسلطة الاستقبال ومراقبة السجناء والمعتقلين احتياطيا لازالت حسب النصوص المومأ إليها بيد وزارة العدل وحدها دون سواها .
وحيث أن وزير العدل يعتبر رئيسا للنيابة العامة في مجموع تراب المملكة وبالتالي فقانون المسطرة الجنائية يعتبر القانون الأمثل والأصلح للمتهم رغم تعطيل نصوصه في العديد من المحاكمات خاصة منها المتعلقة بمعتقلي الرأي وفاضحي الفساد ، ورغم كل ما سبق فوصاية وزارة العدل على المؤسسات السجنية لازالت قائمة وفي ذلك ضمانات أكثر .
وهكذا نحن أمام قانونين لازالا ساريا المفعول الأول يعطي الإشراف لوزير العدل والثاني للوزير الأول عن طريق المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج ، وفي ذلك مساس باستقلال السلطة القضائية والتي يجب أن تكون مستقلة عن السلطة التنفيذية ، فما هو موجود حاليا فيه نسف وتعطيل لأسس دولة الحق والقانون، ومن الحزم الضرب بقوة القانون وسلطة القضاء المستقل .
ولذلك فانه لايمكن إلغاء سلسلة من النصوص ذات العلاقة بالمؤسسة السجنية لفائدة قانون 29 أبريل 2008 والذي لايمكنه بأية حال من الاحوال ، تجريد نصوص المسطرة الجنائية من قوتها الملزمة وإزالة الصفة القانونية عنها.
فالسلطة التي تملك الإلغاء هي تلك التي تملك خلقها أو خلق قاعدة أعلى منها درجة، والقاعدة القانونية لا تلغى إلا بقاعدة أخرى من نفس القوة أو بقاعدة أعلى منها.
ونظرا لعدم التنصيص على إلغاء القاعدة السابقة بشكل صريح بالقانون الصادربتاريخ 29 أبريل 2008 ،فان جهة الإشراف على المؤسسات السجنية بالمغرب ينبغي ان تعود لوزارة العدل ، لا للوزير الاول تجسيدا لاستقلال القضاء فالإشراف المسنود لمؤسسة تابعة للوزير الاول يعتبر عملا ماسا بالحرية الفردية وعملا تعسفيا ، ويمكن الجزم بأن كافة السجناء بالمغرب معتقلون اعتقالا تحكميا وتعسفيا ، لأنهم وبكل صراحة بين يدي المندوب الحالي الذي أكد في الأيام الأخيرة عدم صلاحيته كموظف عمومي ،لأنه لا تنطبق عليه القواعد الأساسية للمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين، الواردة في مرفق قرار الجمعية العامة 51/59 المؤرخ 12 في ديسمبر 1996.
ولعدم تشبعه بمبادئ حقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا خارقا الدستور ومعاكسا للخطب الملكية ، والتي تجعل القضاء قواما لدولة الحق، وسيادة القانون .
وجدير بالذكر أن القانون الجنائي المغربي لسنة 1953 كان ينص في الفصل 267 منه على عقوبة الحرمان من الحرية بالنسبة لأولئك الذين "ألقوا القبض على شخص أو اعتقلوه أو احتجزوه، دون أمر من السلطات العمومية وخارج إطار الحالات التي يأمر فيها القانون بحبس المتهمين"
ولكل ما سبق بيانه فالتناقض والتنافر بين الأمرين قائم ويتطلب النضال من أجل الإبقاء على الإشراف القضائي على المؤسسات السجنية .
وبالمناسبة أعلن تضامني مع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وأقول للسيد حفيظ بنهاشم عليك مغادرة المنصب فأنت من مواليد 1936 (73 عاما)وبدأت مشوارك المهني بالإدارة العامة للأمن الوطني ،وشرعنت لسياسة الإفلات من العقاب ولا زلت تنتهك في الصميم الإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.
وعلى الوزير الأول وبمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان الإعلان عن انتهاء وصايته على المندوبية العامة لإدارة السجون للتعبير عن حسن نيته في دفاعه قولا وعملا عن استقلال السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية ويرجع فورا الأمانة إلى أهلها.
الرباط في 6/12/2009
ذ.محمد طارق السباعي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.