ذكرى استرجاع وادي الذهب .. ملحمة تجسد التلاحم بين العرش والشعب    اصطدام عنيف بطنجة البالية يُسفر عن انقلاب سيارة وإصابة أربعة أشخاص        ريمونتادا قاتلة تتوج باريس سان جرمان بطلاً للسوبر الأوروبي    شبكة دولية وراء محاولة تهريب كوكايين من البرازيل إلى المغرب        المعركة في سماء شفشاون .. الطائرات في سباق مع الزمن!        الحضور السياسي للشباب..    "قطبية" دوغين و"مدينة" أفلاطون    هل يتحقق حلم حكيمي؟!    نتنياهو و"إسرائيل الكبرى" .. استعمار بوجه جديد وخريطة توسعية بلا حدود    سلطان يلهب الجمهور ب"الركادة"    التحكم في ثلاث من أصل أربع بؤر كبيرة من الحريق الغابوي بجماعة دردارة بشفشاون    أب أبكم وابنه يلقيان حتفهما غرقاً في حوض مائي بنواحي قلعة السراغنة    المحلي ينهي الاستعدادت للقاء زامبيا    باريس سان جرمان يحرز كأس السوبر الأوروبية على حساب توتنهام            منحة سنوية بقيمة 5000 درهم لأساتذة المناطق النائية    سلوك اللاعبين في مباراة كينيا يُكلف الجامعة غرامة من "الكاف    موريتانيا "تفاجئ" بوركينافاسو بالشان    حرب تجارية تشتعل بين الصين والاتحاد الأوروبي    المداخيل الجمركية بالمغرب تتجاوز 54,79 مليار درهم وتواصل صعودها    وفاة مبدع «نجمة أغسطس» و«اللجنة».. صنع االله إبراهيم    "آخر اختيار" يتوج بجائزة أفضل فيلم روائي بالهند    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع الأحمر    الطماطم المغربية تغزو السوق الدنماركية وتسجل نموا قياسيا في الصادرات    واشنطن: الاعتقال بسبب الرأي مستمرفي المغرب.. والزفزافي معتقل تعسفيا.. و67% من القوة العاملة في القطاع غير المهيكل    "مناجم"... رقم المعاملات يبلغ 4،42 مليارات درهم عند متم يونيو 2025    المادة 17 من قانون المسطرة المدنية بين النظام العام والأمن القضائي    المغرب: إشعاع ثقافي متصاعد وتحديات تمثيل صورته في السينما الأجنبية    على بعد مسافة…من حلم    الناشط أسيدون يلازم العناية المركزة    المغرب يسجل 49.2° بالعيون وفوارق حرارة قياسية تصل إلى +17° خلال "الصمايم"    رواج ينعش استعمال "كتابة النساء" في الصين        الدكتور بوحاجب: غياب مراقبة الجودة أحيانا يفتح المجال أمام التلاعب بصحة الناس..!!    ذكرى استرجاع وادي الذهب.. المشاريع الملكية تحوّل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي وتنموي متكامل    نائب يميني متطرف يستفز المغرب برفع العلم الإسباني على صخرة محتلة قبالة الحسيمة            تفشي بكتيريا مرتبطة بالجبن في فرنسا يودي بحياة شخصين ويصيب 21 آخرين    إطلاق الصاروخ الأوروبي أريان 6 إلى الفضاء    فرنسا.. توقيف مراقب جوي بعد قوله "فلسطين حرة" لطاقم طائرة إسرائيلية    تراجع الدولار مع ترقب خفض أسعار الفائدة الأمريكية في شتنبر    دول أوروبية تتوعد النظام الإيراني بإعادة تفعيل آلية العقوبات    تسكت تتألق في أمسية "رابافريكا"        دورة سينسيناتي لكرة المضرب: ألكاراس يتأهل لثمن النهاية    غزة: صندوق الثروة السيادية النرويجي يسحب استثماراته من 11 شركة إسرائيلية    عوامل تزيد التعب لدى المتعافين من السرطان    دراسة: استعمال الشاشات لوقت طويل قد يزيد خطر الإصابة بأمراض القلب لدى الأطفال والمراهقين    "بعيونهم.. نفهم الظلم"    بطاقة «نسك» لمطاردة الحجاج غير الشرعيين وتنظيم الزيارات .. طريق الله الإلكترونية    هنا جبل أحد.. لولا هؤلاء المدفونون هنا في مقبرة مغبرة، لما كان هذا الدين    الملك محمد السادس... حين تُختَتم الخُطب بآياتٍ تصفع الخونة وتُحيي الضمائر    المغاربة والمدينة المنورة في التاريخ وفي الحاضر… ولهم حيهم فيها كما في القدس ..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء والمرسوم التطبيقي للسنوات الاعتبارية
نشر في الأستاذ يوم 11 - 02 - 2013


بقلم يونس غاني
التركيبة :
هي لجان تتألف من عدد متساو من ممثلي الإدارة وممثلي الموظفين المتواجدين تحت نفوذ رئيس الإدارة المعنية .
تحدث على مستوى المصالح الخارجية وكذا على مستوى الإدارة المركزية ،وذلك بقرار من الوزير المعني بالأمر .
القضايا التي تستشار فيها :
1- الترسيم
2- الترقية
3-الإحالة على الاستيداع
4-الإعفاء
5-العقوبات التأديبية ماعدا الإنذار
6- الاستقالة
7- النقل لضرورة المصلحة.
اجتماعاتها وقراراتها :
تجتمع اللجنة الإدارية باستدعاء من الوزير المختص أو من ينوب عليه،و الذي يحدد جدول الأعمال ،ولا تكون اقتراحاتها قانونية إلا إذا حصلت على أغلبية الحاضرين ،وعند تعادل الأصوات ترجح جهة الرئيس.واقتراحاتها استشارية ،ولا تكتسي طابع التقرير إلا بمصادقة الوزير المعني بالأمر.
الفصل 32 من المرسوم الخاصة باختصاصات اللجان الثنائية المتساوية الأعضاء
إذا حدثت صعوبة في تسيير اللجنة الإدارية نتيجة خلاف ما ،فإن الوزير المعني بالأمر ،يمكن أن يحل اللجنة ويشكل لجنة جديدة .
وإذا تم استحضار الحقوق التي منحها المشرع للموظف ،نلاحظ أن انتخاب اللجان الإدارية لمدة 6 سنوات من طرف الموظفين ،جاء كحق من حقوقهم لتمثلهم لدى الإدارات التي يعملون فيها ،دفاعا عنهم في قضايا متعددة ،يمكن أن يتعرضون فيها لتعسفات و تجاوزات. ولا يمكن لهذه اللجان أن تنظر في تلك القضايا إلا داخل النظام الأساسي للوظيفة العمومية والمراسيم التطبيقية الصادرة عن مختلف الوزارات المختصة .
وكمثال :المرسوم 622-11-2 الصادر في 25 نونبر 2011 ،في شأن احتساب السنوات الاعتبارية لبعض موظفي وزارة التربية الوطنية ،والذين غيروا الإطار دون تغيير السلم ،نتيجة تكوين بأحد المراكز التابعة للوزارة ،أو حصلوا على شهادة جامعية ،ولم تحتسب في الترقية، ابتداء من تاريخ الحصول عليها
الفئات التي طبق عليها :
بثت اللجنة الإدارية المتساوية الأعضاء في ترقية الأساتذة ، الذين تم قرصنة لهم سنوات خلال إدماجهم بالشهادة الجامعية ،ومنحت لهم سنتان للترقي في الدرجة ،وصادقت على اللوائح النهائية وتوصلوا أغلبهم بالتعويض المادي في
حوالة يناير .
نفس الشيء حدث مع الذين غيروا إطارهم من الثانوي الإعدادي إلى إطار الثانوي التقني .ونفس الأمر مع مفتشي التخطيط والتوجيه .
الفئات التي لا تزال ترفض تطبيق المرسوم :
واجهت ترقية مفتشي التعليم الابتدائي ،عراقيل ،تتجلى في تأخيرها نتيجة عدم التقيد اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء بما ورد في المرسوم 622-11-2 المكمل لمرسوم المنظم للترقية بالاختيار2011 .
ما هو الحل في نظري ؟
الحل يمكن في تدخل السيد الوزير ،حماية للمتضررين الذين وضع المرسوم من أجلهم ،وحمل اللجنة الإدارية على التقيد بما ورد في الشروط والمعايير المنظمة للترقية بالاختيار ،بعيدا عن التأويل والذاتية . ولا يعقل أن تبقى ترقية مفتشي التعليم الابتدائي سجينة التفسير والتأويل، في حين الأمر واضح ،لا يحتاج إلى الرجوع إلى المجلس الوطني ،ولا إلى وزارة تحديث القطاعات العامة .فلا يمكن إلغاء المرسوم 622-11-2 وتعديله في ترقية 2011،ولو حاول من يرفض تطبيقه أن يستعين بشيء من هذا القبيل ،لأن التعديل أو الإلغاء،لا يكون إلا بمرسوم آخر .ولا ننسى أن قرارات اللجنة الإدارية استشارية فقط ،وللسيد الوزير القرار التقريري الأخير.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.