ما يحتاجه البرلمان المغربي ليس مقاعد إضافية .. بل ضمائر حية    أشرف داري يعود مصابا إلى القاهرة    الكوكب يعيّن المنصوري رئيسة شرفية    ديمبيلي يبتعد عن الملاعب لأسابيع    للمرة الثانية... "أسطول الصمود" يؤجل إبحاره من تونس في اتجاه غزة    موسم ذراع الزيتون بالرحامنة.. استحضار معركة سيدي بوعثمان وتلاحم القبائل في ذاكرة المقاومة    مدينة 'ندولا': أسود الأطلس يصلون إلى ندولا استعدادا لمواجهة زامبيا    إشبيلية يدخل في مفاوضات مع حكيم زياش    تصفيات كأس العالم 2026 .. المنتخب البرتغالي يتغلب على نظيره الأرميني (5-0)    فيلم "صوت هند رجب" عن غزة يفوز ب"الأسد الفضي" في مهرجان البندقية    إسرائيل تدمر أبراجا سكنية جديدة في غزة وتدعو لإخلاء المدينة    توقيف شبكة لتهريب هواتف مسروقة من فرنسا    من داخل السجن.. محمد جلول يصف جنازة والد الزفزافي ب "التاريخية المهيبة"        مؤشر "مازي" يرتفع ب0,17 % في بداية شتنبر الجاري    انخفاض المبيعات العقارية ب21% .. والأسعار ترفض النزول    نمو مطار الحسيمة.. أزيد من 92 ألف مسافر في 8 أشهر    محاولة جماعية لعشرات القاصرين لاجتياز الحدود نحو سبتة المحتلة    تساؤلات برلمانية حول نجاعة الإنفاق العمومي بقطاع تربية الأحياء البحرية    مهرجان اللوز بآيت تكلا بأزيلال يكرس مكانته كرافعة للتنمية والتراث المحلي    هيئات صحفية ونقابية ترفض مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة    نائبة برلمانية للميداوي: رسوم دراسة الموظفين تكرس منطق المتاجرة في التعليم    العاهل الإسباني فيليبي السادس يلمح لزيارة مليلية    نشرة إنذارية.. زخات رعدية قوية ورياح عاصفية بعدد من أقاليم المملكة        توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    مختبر المغرب و البلدان المتوسطية و مؤسسة شعيب الصديقي الدكالي يوقعان اتفاقية شراكة    رقم قياسي جديد في المبادلات التجارية بين المغرب والصين    العلاقات المغربية التركية: دينامية متواصلة من أجل شراكة واعدة    في رسالة مصورة: 'إنفانتينو' يصف تأهل المنتخب المغربي إلى نهائيات كأس العالم 2026 بالإنجاز الاستثنائي    مطار الداخلة... خلل في الخدمات يسيء لصورة وجهة سياحية واعدة    انطلاق الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفن التشكيلي بتطوان    بادو الزاكي: الخسارة أمام المغرب "عادية".. فهو أفضل منتخب إفريقي    لجنة تؤطر النموذج الجديد للصيدليات    ترامب يوقع على قرار يغير اسم وزارة الدفاع إلى وزارة الحرب رسميا    افتتاح الدورة ال13 للمهرجان الدولي "ملحونيات" بأزمور    المفوضية الأوروبية تغرم "غوغل" 3,5 مليار دولار لانتهاكها قواعد المنافسة    حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني في عدد من المدن    تلميذة تنال شهادة الباكالوريا الفرنسية في سن التاسعة    ألمانيا تدشن الحاسوب الفائق "جوبيتر" لتعزيز قدرتها في الذكاء الاصطناعي    عدد مستخدمي "شات جي بي تي" يتجاوز 20 مليونا في غشت        ساكنة مدينة الجديدة تخرج لتجديد العهد على نصرة ف.ل.سطين    موهوزي كاينيروغابا .. جنرال أوغندي مثير للجدل يقود المعارك عبر "إكس"    مسعد بولس يلتقي دي ميستورا في واشنطن ويؤكد أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو "الحل الوحيد"    نقد مقال الريسوني    الصحة العالمية تقرر رفع حالة الطوارئ بخصوص جدري القردة    الملك محمد السادس يأمر بإصدار فتوى توضح أحكام الشرع في الزكاة    بعد سنوات من الرفض.. أوروبا وأمريكا تعتمدان علاج مبتكر ضد ألزهايمر    المجلس العلمي الأعلى يعلن إعداد فتوى شاملة حول الزكاة بتعليمات من الملك محمد السادس        رضوان برحيل يعلن موعد إصدار جديده الفني    مبادرة ملكية لتبسيط فقه الزكاة وإطلاق بوابة رقمية للإجابة على تساؤلات المواطنين    موجة جديدة من كوفيد-19 تضرب كاليفورنيا    سبتة تحتضن تقديم وتوقيع كتاب "محادثات سرية حول مدينة طنجة" لعبد الخالق النجمي    لحظات من الحج : 13- هنا روضة النبي،وهناك بيت الله‮    علماء يحددون البكتيريا المسؤولة عن أول جائحة في التاريخ البشري    دراسة: ثلاثة أرباع واد سبو في سيدي علال التازي تُصنف ضمن "التلوث المرتفع جدا"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حكم قضائي يصفع بنعبد الله و يرفض إسقاط فائز في الإنتخابات بسبب "الترحال الحزبي"
نشر في زنقة 20 يوم 23 - 09 - 2021

أصدرت المحكمة الإدارية بالرباط حكما توصلت "Rue 20" بنسخة منه، في قضية طعن قدمه حزب التقدم والاشتراكية في شخص الأمين العام نبيل بنعبد الله ضد رئيس مكتب التصويت رقم 6 بالدائرة الانتخابية رقم 6 بالجماعة القروية لحودران إقليم الخميسات – رئيس المكتب المركزي بالجماعة القروية لحودران إقليم الخميسات.- رئيس اللجنة الإقليمية للانتخابات بالخميسات. – عامل إقليم الخميسات بمكتبه. – مصطفی موکول، المرشح الفائز من حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية يجماعة ودان قيادة المعازيز الخميسات، ووزارة الداخلية في شخص الوزير بمکاتبه بالرباط، رئيس الحكومة بمکاتبه بالرباط – الوكيل القضائي للمملكة بمکاتبه بالرباط – الوكيل القضائي للجماعات الترابية بمکاتبه بالرباط.
حيث إن المدعي عرض في مقال افتتاحي بالمحكمة الابتدائية بالرباط أن المدعى عليه كان عضوا بحزب التقدم والاشتراكية وتقدم باستقالة منه قصد الانخراط في حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي ترشح باسمه للانتخابات، مع أن رسالة الاستقالة توصل بها بكتابة ضبطه بتاريخ 2021/8/13 ، والتحق بالحزب الجديد دون احترام الآجال القانونية المنصوص عليها
في المادتين 21 و22 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، وقبل التوصل بالجواب عن الاستقالة والتي بتت فيها اللجنة الحزبية المكلفة بتاريخ 2021/9/2 وقررت رفضها لأن المدعى عليه لم يقم بتسوية وضعيته المالية الشاملة للانخراط السنوي والاشتراك الشهري ، فيكون بذلك قد خرق نصا قانونيا واجب التطبيق : لأجله يلتمس الحكم بإلغاء نتيجة العملية الانتخابية المجراة بتاريخ 2021/9/8 لانتخاب أعضاء جماعة حودران إقليم الخميسات في الدائرة الانتخابية رقم 6 مع ما يترتب عن ذلك قانونا .
و رفع حزب التقدم والاشتراكية، مذكرة إلى المحكمة الابتدائية ترمي إلى الحكم بإلغاء العملية الانتخابية المطعون فيها لخرق المدعى عليه مقتضيات المادة 88 من القانون الأساسي للحزب التي تنص على أنه "لا يعتبر قبول طلب الاستقالة نهائيا إلا بعد الوفاء بجميع الالتزامات وتسليم المتعهدات وأداء المستحقات المالية المتأخرة"، وان عدم التزامه بأداء المستحقات المالية أدى الى رفض طلب استقالته، وأن ترشحه باسم حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية دون حصوله على الاستقالة من الحزب المدعي يضفي عليه طابع الانخراط في أكثر من حزب سیاسی، وان القضاء الإداري أقر بطلان نتيجة العملية الانتخابية بعلة الانتماء لأكثر من حزب في حال عدم قبول الاستقالة وعدم التقيد بالمسطرة المقررة في النظام الأساسي للحزب، ومن ذلك حكم المحكمة الإدارية بأكادير عدد 1966 بتاريخ 2021/8/24 .
وفي المقابل أدلت الجهة الإدارية المدعى عليها بتاريخ 2021/9/15 بمذكرة جوابية رامية إلى رفض الطلب "لكون العملية الانتخابية تمت بشكل قانوني ومشروع وأن مزاعم الجهة المدعية لا ترتكز على أساس لأن المشرع في القانون التنظيمي للأحزاب وإن نص على عدم جواز الانخراط في أكثر من حزب واحد إلا أنه لم يرتب على مخالفته أي جزاء، كما أن المقتضيات الواردة بمدونة الانتخابات المتعلقة بالتقييد في اللوائح الانتخابية لا نجد ضمنها ما يفيد التقيد بمقتضيات المادة 21 المحتج بها أو التأكد من انتهاء المرشحين وانما فقط الإدلاء بالتزكية بالنسبة للمرشح المنتمي لحزب معين".
وعليه جاء في حكم المحكمة الإدارية بالرباط إنه " تأسيسا على ما ذكر يكون المدعى عليه الذي تحلى بإرادته الحرة عن انتمائه لحزب التقدم والاشتراكية وقدم طلب استقالته للحزب المذكور وقرر الانتماء لحزب الحركة الديمقراطية والاجتماعية الذي نجح باسمه في الانتخاب المطلوب إلغاؤه ، غير خارق لأي مقتضى قانوني ولا تتحقق فيه موانع الترشيح وبتعين بالتالي الحكم برفض الطلب".
و تطبيقا للدستور و للقانون رقم 90.41 المحدث للمحاكم الإدارية والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية والقانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية. ولهذه الأسباب حكمت المحكمة الإدارية علنيا ابتدائيا وحضوريا: "في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع برفضه".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.